• الصفحة الرئيسيةخريطة الموقعRSS
  • الصفحة الرئيسية
  • سجل الزوار
  • وثيقة الموقع
  • اتصل بنا
English Alukah شبكة الألوكة شبكة إسلامية وفكرية وثقافية شاملة تحت إشراف الدكتور سعد بن عبد الله الحميد
 
الدكتور سعد بن عبد الله الحميد  إشراف  الدكتور خالد بن عبد الرحمن الجريسي
  • الصفحة الرئيسية
  • موقع آفاق الشريعة
  • موقع ثقافة ومعرفة
  • موقع مجتمع وإصلاح
  • موقع حضارة الكلمة
  • موقع الاستشارات
  • موقع المسلمون في العالم
  • موقع المواقع الشخصية
  • موقع مكتبة الألوكة
  • موقع المكتبة الناطقة
  • موقع الإصدارات والمسابقات
  • موقع المترجمات
 كل الأقسام | مقالات شرعية   دراسات شرعية   نوازل وشبهات   منبر الجمعة   روافد   من ثمرات المواقع  
اضغط على زر آخر الإضافات لغلق أو فتح النافذة اضغط على زر آخر الإضافات لغلق أو فتح النافذة
  •  
    حفظ اللسان (خطبة)
    الشيخ محمد بن إبراهيم السبر
  •  
    خطبة: التحذير من الغيبة والشائعات
    الشيخ عبدالله بن محمد البصري
  •  
    {أو لما أصابتكم مصيبة}
    د. خالد النجار
  •  
    خطبة: كيف ننشئ أولادنا على حب كتاب الله؟
    عدنان بن سلمان الدريويش
  •  
    خطبة قصة سيدنا موسى عليه السلام
    الشيخ إسماعيل بن عبدالرحمن الرسيني
  •  
    شكرا أيها الطائر الصغير
    دحان القباتلي
  •  
    خطبة: صيام يوم عاشوراء والصيام عن الحرام مع بداية ...
    د. أيمن منصور أيوب علي بيفاري
  •  
    منهج المحدثين في نقد الروايات التاريخية ومسالكهم ...
    د. هيثم بن عبدالمنعم بن الغريب صقر
  •  
    كيفية مواجهة الشبهات الفكرية بالقرآن الكريم
    السيد مراد سلامة
  •  
    خطبة: الشائعات والغيبة والنميمة وخطرهم على
    الشيخ الدكتور صالح بن مقبل العصيمي ...
  •  
    أيهما أسهل فتح المصحف أم فتح الهاتف؟ (خطبة)
    عبدالله بن إبراهيم الحضريتي
  •  
    فوائد من سورة الفاتحة جمعتها لك من كتب التفسير ...
    د. محمد أحمد صبري النبتيتي
  •  
    حديث: كان الإيلاء الجاهلية السنة والسنتين
    الشيخ عبدالقادر شيبة الحمد
  •  
    من عمل صالحا فلنفسه (خطبة) - باللغة النيبالية
    حسام بن عبدالعزيز الجبرين
  •  
    قصة نجاة (خطبة)
    رمضان صالح العجرمي
  •  
    فقه السير إلى الله تعالى (خطبة)
    د. عبدالرزاق السيد
شبكة الألوكة / آفاق الشريعة / مقالات شرعية / فقه وأصوله
علامة باركود

عقوبة الاعتداء على الدين بالارتداد

عقوبة الاعتداء على الدين بالارتداد
سجاد أحمد بن محمد أفضل

مقالات متعلقة

تاريخ الإضافة: 27/8/2015 ميلادي - 13/11/1436 هجري

الزيارات: 10514

 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
النص الكامل  تكبير الخط الحجم الأصلي تصغير الخط
شارك وانشر

عقوبة الاعتداء على الدين بالارتداد


العقوبات الحسية:

ومن العقاب الدنيوي الذي وصفه الله تعالى وحددته نصوص القرآن الكريم والسنة النبوية، عقوبات الجرائم العامة والجنايات التي تصيب الأصول العامة والأسس الضرورية للحياة الإنسانية لحفظ كيان المجتمع البشري وصيانته سلامته وحماية مصالحه من الفساد والتدهور والانحطاط.

 

كان من عدل الله تعالى ورحمته بخلقه أن شرع لهم عقوبات زاجرة لحفظ الأمور الخمسة التي تقوم عليها الحياة الإنسانية الكريمة التي تقتضي توفر هذه الأمور والمحافظة عليها ومنع الاعتداء عليها وهي:

1 - المحافظة على الدين.

2 - المحافظة على النفس.

3 - المحافظة على العقل.

4 - المحافظة على العرض.

5 - المحافظة على المال.

 

وإن هذه الأصول قد جاءت جميع الشرائع السماوية للمحافظة عليها وبنيت عليها العقوبات كلها في الإسلام. فلما كانت هذه الأمور من المصالح المقررة الثابتة فقد قرر القرآن الكريم والسنة والنبوية الشريفة عقوبات تضمن صيانتها وحفظها وزاجرة عن الاعتداء عليها مؤدبة إلى درء المفاسد عن المجتمع البشري ومحققة لمصلحته.

 

وفيما يلي سوف أبين ما شرعه الله تعالى من عقوبة على كل جريمة تمس أحد هذه الأمور الخمسة السابقة.

 

وهذه العقوبات تنقسم إلى قسمين:

1 - قسم يسمى بالحدود والقصاص وهي الجزاءات والعقوبات النصية التي حددها القرآن الكريم والسنة النبوية تحديدا دقيقا.

2 - وقسم يسمى بالتعزيرات وهي الجزاءات والعقوبات التفويضية التي فوض فيها الأمر للأمام أن يعاقب عليها بما يراه رادعاً لفاعلها وزاجراً لغيره.

 

أما الحدود فهي تحتوي على عقوبات الردة، والزنا، والقذف، وشرب الخمر، والسرقة، والحرابة. والآن نذكر نبذة بالإيجاز عن كل حد فيما يلي:

• عقوبة الاعتداء على الدين بالارتداد:

تعريف الردة: إجراء كلمة الكفر على اللسان بعد وجود الإيمان، إذ الردة عبارة عن الرجوع عن الإيمان، فالرجوع عن الإيمان يسمى ردة في الشرع[1]. فالمرتد هو الراجع عن دين الإسلام إلى الكفر في الاصطلاح الفقهاء[2].

 

ولقد اعتبر القرآن الردة من أشد التضليل، قال تعالى: ﴿ إِنَّ الَّذِينَ آَمَنُوا ثُمَّ كَفَرُوا ثُمَّ آَمَنُوا ثُمَّ كَفَرُوا ثُمَّ ازْدَادُوا كُفْرًا لَمْ يَكُنِ اللَّهُ لِيَغْفِرَ لَهُمْ وَلَا لِيَهْدِيَهُمْ سَبِيلًا ﴾[3]، وذلك لأن العقيدة الدينية من الضروريات الإنسانية التي أجمعت الشرائع السماوية كلها على وجوب المحافظة عليها. ومن ثم شرع الإسلام أشد العقوبات عليها في الدنيا وهي القتل زيادة على ما ينال المرتد من عقاب شديد في الآخرة.

 

والعقاب الدنيوي لهذه الجناية هو القتل، وقد ثبت بحديث الرسول صلى الله عليه وسلم أنه قال: «من بدل دينه فاقتلوه»[4]. وهذا القتل الذي قرره الرسول صلى الله عليه وسلم جدير بهذه الجناية الشنيعة إذ بقاء المرتد بين العباد مفسدة لهم ولا خير يرجى في بقائهم، لأن الله تعالى لا يسوغ لأهل الأهواء أن يعبثوا بالدين أو يتخذه لهواً ولعباً. ويبين القرآن الكريم عقوبة المرتد في قوله تعالى: ﴿ وَمَنْ يَرْتَدِدْ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ فَيَمُتْ وَهُوَ كَافِرٌ فَأُولَئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالْآَخِرَةِ وَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ﴾ [5].

 

فجعل الله تعالى عقوبة المرتد حبوط أعماله، والمراد به زوال آثارها وثوابها المرتب عليها شرعاً وذلك يشمل آثارها في الدنيا والآخرة. ولقد قرر القرآن ذلك في عدة آيات، نذكر منها قوله تعالى: ﴿ وَمَنْ يَكْفُرْ بِالْإِيمَانِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ وَهُوَ فِي الْآَخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ ﴾ [6].

 

فالمرتد تزول عنه خصائص الإسلام من حرمة النفس والمال والعرض والصلات عليه بعد الموت والدفن في مقابر المسلمين وغير ذلك من الأحكام التي تناله بعد ردته. (له تتمة في مقالات قادمة).



[1] بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع، لإمام علاء الدين الكاساني الحنفي، 7/ 134، ط: الثالثة 1406هـ، 1986م دار الكتب العلمية. بيروت.

[2] المغني، لابن قدامة، 12/ 264، دار عالم الكتب للطباعة والنشر، ط: الثالثة، 1417هـ، 1997م.

[3] سورة النساء. آية 137.

[4] أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم، باب حكم المرتد والمرتدة واستتابتهم، ص: 1193، رقم الحديث: 7922.

[5] سورة البقرة. آية 217.

[6] سورة المائدة. آية 5.





 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
شارك وانشر

مقالات ذات صلة

  • الارتداد عن الإسلام

مختارات من الشبكة

  • عقوبة الاعتداء على العرض(مقالة - آفاق الشريعة)
  • من موانع محبة الله عبدا (الاعتداء/ العدوان)(مقالة - آفاق الشريعة)
  • جواب شبهة: نقصان الدين قبل نزول آية الإكمال واختلاف العلماء على مسائل الدين مع كمالها(مقالة - آفاق الشريعة)
  • إجازة بخط الحافظ شمس الدين السخاوي (831هـ - 902هـ) لتلميذه جمال الدين القرتاوي سنة (899هـ)(كتاب - آفاق الشريعة)
  • قصيدة ثائية في أسماء المجددين وأن منهم الحافظ السيوطي جلال الدين للعلامة بدر الدين الغزي(مقالة - ثقافة ومعرفة)
  • العلامة جلال الدين السيوطي في عيون أقرانه ومعاصريه (1) علاء الدين المرداوي(مقالة - ثقافة ومعرفة)
  • إجازة الإمام علم الدين البلقيني لتلميذه العلامة جلال الدين السيوطي(مقالة - ثقافة ومعرفة)
  • إجازة الإمام محيي الدين الكافيجي لتلميذه العلامة جلال الدين السيوطي(مقالة - ثقافة ومعرفة)
  • إجازة الإمام شمس الدين السيرامي لتلميذه العلامة جلال الدين السيوطي(مقالة - ثقافة ومعرفة)
  • من تراجم الشعراء: البهاء زهير - ابن سناء الملك - نجم الدين - مهذب الدين(مقالة - ثقافة ومعرفة)

 



أضف تعليقك:
الاسم  
البريد الإلكتروني (لن يتم عرضه للزوار)
الدولة
عنوان التعليق
نص التعليق

رجاء، اكتب كلمة : تعليق في المربع التالي

مرحباً بالضيف
الألوكة تقترب منك أكثر!
سجل الآن في شبكة الألوكة للتمتع بخدمات مميزة.
*

*

نسيت كلمة المرور؟
 
تعرّف أكثر على مزايا العضوية وتذكر أن جميع خدماتنا المميزة مجانية! سجل الآن.
شارك معنا
في نشر مشاركتك
في نشر الألوكة
سجل بريدك
  • بنر
  • بنر
كُتَّاب الألوكة
  • بعد 14 عاما من البناء.. افتتاح مسجد منطقة تشيرنومورسكوي
  • مبادرة أكاديمية وإسلامية لدعم الاستخدام الأخلاقي للذكاء الاصطناعي في التعليم بنيجيريا
  • جلسات تثقيفية وتوعوية للفتيات المسلمات بعاصمة غانا
  • بعد خمس سنوات من الترميم.. مسجد كوتيزي يعود للحياة بعد 80 عاما من التوقف
  • أزناكايفو تستضيف المسابقة السنوية لحفظ وتلاوة القرآن الكريم في تتارستان
  • بمشاركة مئات الأسر... فعالية خيرية لدعم تجديد وتوسعة مسجد في بلاكبيرن
  • الزيادة المستمرة لأعداد المصلين تعجل تأسيس مسجد جديد في سانتا كروز دي تنريفه
  • ختام الدورة التاسعة لمسابقة "جيل القرآن" وتكريم 50 فائزا في سلوفينيا

  • بنر
  • بنر

تابعونا على
 
حقوق النشر محفوظة © 1447هـ / 2025م لموقع الألوكة
آخر تحديث للشبكة بتاريخ : 17/1/1447هـ - الساعة: 15:53
أضف محرك بحث الألوكة إلى متصفح الويب