• الصفحة الرئيسيةخريطة الموقعRSS
  • الصفحة الرئيسية
  • سجل الزوار
  • وثيقة الموقع
  • اتصل بنا
English Alukah شبكة الألوكة شبكة إسلامية وفكرية وثقافية شاملة تحت إشراف الدكتور سعد بن عبد الله الحميد
 
الدكتور سعد بن عبد الله الحميد  إشراف  الدكتور خالد بن عبد الرحمن الجريسي
  • الصفحة الرئيسية
  • موقع آفاق الشريعة
  • موقع ثقافة ومعرفة
  • موقع مجتمع وإصلاح
  • موقع حضارة الكلمة
  • موقع الاستشارات
  • موقع المسلمون في العالم
  • موقع المواقع الشخصية
  • موقع مكتبة الألوكة
  • موقع المكتبة الناطقة
  • موقع الإصدارات والمسابقات
  • موقع المترجمات
 كل الأقسام | مقالات شرعية   دراسات شرعية   نوازل وشبهات   منبر الجمعة   روافد   من ثمرات المواقع  
اضغط على زر آخر الإضافات لغلق أو فتح النافذة اضغط على زر آخر الإضافات لغلق أو فتح النافذة
  •  
    محاضرة عن الإحسان
    د. عطية بن عبدالله الباحوث
  •  
    ملامح تربوية مستنبطة من قول الله تعالى: ﴿يوم تأتي ...
    د. عبدالرحمن بن سعيد الحازمي
  •  
    نصوص أخرى حُرِّف معناها
    عبدالعظيم المطعني
  •  
    فضل العلم ومنزلة العلماء (خطبة)
    خميس النقيب
  •  
    البرهان على تعلم عيسى عليه السلام القرآن والسنة ...
    د. محمد بن علي بن جميل المطري
  •  
    الدرس السادس عشر: الخشوع في الصلاة (3)
    عفان بن الشيخ صديق السرگتي
  •  
    القرض الحسن كصدقة بمثل القرض كل يوم
    د. خالد بن محمود بن عبدالعزيز الجهني
  •  
    الليلة التاسعة والعشرون: النعيم الدائم (2)
    عبدالعزيز بن عبدالله الضبيعي
  •  
    حكم مشاركة المسلم في جيش الاحتلال
    أ. د. حلمي عبدالحكيم الفقي
  •  
    غض البصر (خطبة)
    د. غازي بن طامي بن حماد الحكمي
  •  
    كيف تقي نفسك وأهلك السوء؟ (خطبة)
    الشيخ محمد عبدالتواب سويدان
  •  
    زكاة الودائع المصرفية الحساب الجاري (PDF)
    الشيخ دبيان محمد الدبيان
  •  
    واجب ولي المرأة
    الشيخ محمد جميل زينو
  •  
    وقفات مع القدوم إلى الله (9)
    د. عبدالسلام حمود غالب
  •  
    علامات الساعة (1)
    تركي بن إبراهيم الخنيزان
  •  
    تفسير: (يعملون له ما يشاء من محاريب وتماثيل وجفان ...
    تفسير القرآن الكريم
شبكة الألوكة / آفاق الشريعة / مقالات شرعية / فقه وأصوله
علامة باركود

من أحكام الضمان والكفالة في القرض والديون بالأبدان وغيرها

من أحكام الضمان والكفالة في القرض والديون بالأبدان وغيرها
الشيخ فيصل بن عبدالعزيز آل مبارك

مقالات متعلقة

تاريخ الإضافة: 25/8/2015 ميلادي - 10/11/1436 هجري

الزيارات: 25777

 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
النص الكامل  تكبير الخط الحجم الأصلي تصغير الخط
شارك وانشر

من أحكام الضمان والكفالة في القرض والديون بالأبدان وغيرها

المرتع المشبع في مواضع من الروض المربع


قوله: (ومعناه شرعًا: التزام ما وَجَبَ على غيرهِ مع بقائهِ وما قد يجب...) إلى آخره[1].


قال في ((المقنع)): ((باب الضمان، وهو ضَم ذِمَّةِ الضَّامِن إلى ذمة المضمون عنه في التزام الحق))[2].


وقال في ((الإفصاح)): ((واتفقوا على جواز الضمان[3]، وأنه لا يَنْتَقِل الحق عن المضمون عنه الحي بنفس الضمان، وإنما ينتقل بأداء الضامن.


واختلفوا هل تَبْرَأ ذِمَّة الميت من الدَّين المضمون عنه بنفس الضمان؟

فقال أبو حنيفة[4] ومالك[5] والشافعي[6]: لا يَنْتَقِل الحق عن ذمته أيضًا إلا بالأداء كالحي.


واختُلف عن أحمد على روايتين:

إحداهما[7]: كمذهبهم.

والأخرى[8] بنفس الضمان ينتقل الدين عن ذِمَّة الميت))[9].


((واتَّفقوا على أن ضمان الأعيانِ كالغصب والوديعة والعارية يَصح[10]، ويلزم خلافًا لأحد وجهيِ الشافعي[11]، وهو الظاهر من مذهبهم، والوجه الآخر[12]: أنه يَصح كمذهب الجماعة.


واتفقوا على أن الكَفَالَة بالنفسِ جائزة[13] خلافًا لأحد قولي الشافعي[14]))[15] انتهى مُلخصًا.


وقال ابن رُشْد: ((كتاب الكفالة، واختلف العلماء في نوعها، وفي وقتها، وفي الحكم اللازم عنها، وفي شروطها، وفي صفة لزومها، وفي مَحلها، ولها أسماء: كَفَالَة وحَمَالَة وضَمَانَة وزَعَامَة...


إلى أن قال: وأما شروط الكَفَالَةِ: فإن أبا حنيفة[16] والشافعي[17] يشترطان في وجوب رجوع الضامن على المضمون بما أدَّى عنه أن يكون الضمان بإذنه، ومالك[18] لا يشترط ذلك.


ولا تجوز عند الشافعي [19] كَفَالَة المجهولِ ولا الحق الذي لم يجب بَعْد، وكل ذلك لازم وجائز عند مالك[20] وأصحابه))[21].


وقال في ((الاختيارات)): ((باب الضمان، وقياس المذهب[22]: أنه يصح بكل لفظ يُفهم منه الضمان عُرفًا، مثل زوِّجْهُ وأنا أُؤدِّي الصداق، أو بِعْهُ وأنا أُعطيك الثمن، أو اتركه لا تُطالبه وأنا أُعطيك الثمن، ولو تغيب مضمون عنه قادر فأمسك الضامن وغرم شيئًا، أو أنفقه في الحبس رجع به على المضمون عنه...


إلى أن قال: ويصح ضمان حارس ونحوه، وغايته: ضمان مجهولٍ وما لم يجب، وهو جائز عند أكثر أهل العلم: مالك[23] وأبي حنيفة[24] وأحمد[25]))[26].


وقال البخاري: (((باب: الكفالة في القرض والديون بالأبدان وغيرها.


وقال أبو الزناد: عن محمد [بن حمزة] بن عمرو الأسلمي، عن أبيه: أن عمر رضي الله عنه بعثه مصدقًا، فوقع رجل على جارية امرأته، فأخذ حمزة من الرجل كفيلاً حتى قدم على عمر، وكان عمر قد جلده مائة جلدة فصدقهم، وعذره بالجهالة، وقال جرير والأشعث لعبدالله بن مسعود في المرتدين: استتبهم وكَفِّلهُم، فتابوا وكَفَلَهم عشائرُهُم، وقال حمَّادٌ: إذا تَكَفَّل بِنَفْسٍ فمات فلا شيء عليه، وقال الحكم: يضمن.


ثم ذكر قصة الرجل من بني إسرائيل: (أنه سأل بعض بني إسرائيل أن يُسْلِفَه ألف دينار، فقال: ائْتِنِي بالشهداء أُشْهِدُهُمْ، فقال: كفى بالله شهيدًا، قال: فأْتِنِي بالكفيل، قال: كفى بالله كفيلاً، قال: صدقت، فدفعها إليه إلى أجل مُسَمّىً... الحديث[27]).


قال الحافظ: ((قوله: (باب: الكفالة في القرض والديون بالأبدان وغيرها)، ذَكَرَ الديون بعد القرض من عطف العامِ على الخاصِ، والمراد بغير الأبدان: الأموال...


إلى أن قال: قال ابن المنير[28]: أخذ البخاري الكفالة بالأبدان في الديون من الكفالة بالأبدان في الحدود بطريق الأولى، والكفالة بالنفس قال بها الجمهور[29]، ولم يختلف من قال بها أن المكفول بحدٍّ أو قِصاصٍ إذا غاب أو مات أن لا حدَّ على الكفيل بخلاف الدين، والفرق بينهما: أن الكفيل إذا أدَّى المال وجب له على صاحب المال مثله.


قوله: وقال حماد: إذا تكفَّل بنفسٍ فمات فلا شيء عليه، وقال الحكم: يضمن، وبذلك قال الجمهور...


إلى أن قال: ووجه الدلالة من الحديث على الكفالة: تحدُّث النبي صلى الله عليه وسلم بذلك وتقريره له))[30].


وقال الشوكاني في ((الدُّرر البهية)): ((كتاب الضمانة، يجب على من ضمن على حيٍّ أو ميتٍ تسليم مال أن يغرمه عند الطلب، ويرجع على المضمون عليه إن كان مأمورًا من جهته، ومن ضَمِنَ بإحضارِ شخصٍ وجب عليه إحضاره، وإلا غرم ما عليه))[31].



[1] الروض المربع ص277.

[2] المقنع 2/ 112.

[3] فتح القدير 5/ 391، وحاشية ابن عابدين 5/ 296، والشرح الصغير 2/ 155، وحاشية الدسوقي 3/ 330، وتحفة المحتاج 5/ 241، ونهاية المحتاج 4/ 432، وشرح منتهى الإرادات 3/ 372، وكشاف القناع 8/ 225.

[4] فتح القدير 5/ 419، وحاشية ابن عابدين 5/ 329.

[5] الشرح الصغير 2/ 159، حاشية الدسوقي 3/ 337.

[6] تحفة المحتاج 5/ 257- 258، ونهاية المحتاج 4/ 432- 433.

[7] شرح منتهى الإرادات 3/ 380، وكشاف القناع 8/ 236.

[8] الإنصاف مع المقنع والشرح الكبير 13/ 28.

[9] الإفصاح 2/ 203- 204.

[10] فتح القدير 5/ 415، وحاشية ابن عابدين 5/ 326، والشرح الصغير 2/ 210 و198 و206، وحاشية الدسوقي 3/ 444 و420 و436، وشرح منتهى الإرادات 3/ 382، وكشاف القناع 8/ 240.

[11] تحفة المحتاج 5/ 250- 251، ونهاية المحتاج 4/ 440- 441.

[12] تحفة المحتاج 5/ 250- 251، ونهاية المحتاج 4/ 440- 441.

[13] فتح القدير 5/ 391، وحاشية ابن عابدين 5/ 301، والشرح الصغير 2/ 163، وحاشية الدسوقي 3/ 344، وتحفة المحتاج 5/ 257، ونهاية المحتاج 4/ 445، وشرح منتهى الإرادات 3/ 389، وكشاف القناع 8/ 248.

[14] تحفة المحتاج 5/ 257، ونهاية المحتاج 4/ 445.

[15] الإفصاح 2/ 208.

[16] فتح القدير 5/ 408، وحاشية ابن عابدين 5/ 331.

[17] تحفة المحتاج 5/ 273- 274، ونهاية المحتاج 4/ 460- 461.

[18] الشرح الصغير 2/ 156، وحاشية الدسوقي 3/ 334.

[19] تحفة المحتاج 5/ 253- 254، ونهاية المحتاج 4/ 442.

[20] الشرح الصغير 2/ 155، وحاشية الدسوقي 3/ 334.

[21] بداية المجتهد 2/ 273- 276.

[22] شرح منتهى الإرادات 3/ 374، وكشاف القناع 8/ 227.

[23] الشرح الصغير 2/ 155، وحاشية الدسوقي 3/ 334.

[24] فتح القدير 5/ 402، وحاشية ابن عابدين 5/ 317- 318.

[25] شرح منتهى الإرادات 3/ 378، وكشاف القناع 8/ 234- 235.

[26] الاختيارات الفقهية ص132- 133.

[27] البخاري 2290- 2291.

[28] المتواري على أبواب البخاري 1/ 119.

[29] فتح القدير 5/ 391، وحاشية ابن عابدين 5/ 301، والشرح الصغير 2/ 163، وحاشية الدسوقي 3/ 344، وتحفة المحتاج 5/ 257، ونهاية المحتاج 4/ 445، وشرح منتهى الإرادات 3/ 389، وكشاف القناع 8/ 248.

[30] فتح الباري 4/ 469- 472 بتصرف.

[31] الدراري المضية شرح الدرر البهية 2/ 358.





 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
شارك وانشر

مقالات ذات صلة

  • ضمان التالف في الفقه
  • من أحكام القرض
  • طب الأبدان

مختارات من الشبكة

  • ما حكم اجتماع القرض، أو الضمان مع الأجر في بطاقة الائتمان؟(مقالة - موقع د. طالب بن عمر بن حيدرة الكثيري)
  • مختصر أحكام عقود التوثيق: الرهن – الضمان – الكفالة (PDF)(كتاب - مكتبة الألوكة)
  • القرض الحسن كصدقة بمثل القرض كل يوم(مقالة - آفاق الشريعة)
  • من فضل القرض الحسن: القرض الحسن كعتق رقبة(مقالة - آفاق الشريعة)
  • خطابات الضمان والكفالة التجارية (عرض تقديمي)(كتاب - موقع د. عبدالعزيز بن سعد الدغيثر)
  • أحكام الجنائز: مقدمات الموت - تغسيل الميت - تكفينه - دفنه - تعزية أهله - أحكام أخرى (PDF)(كتاب - مكتبة الألوكة)
  • من أحكام الحج أحكام يوم التشريق(مادة مرئية - موقع د. علي بن عبدالعزيز الشبل)
  • أحكام الاعتكاف وليلة القدر وزكاة الفطر وما يتعلق بها من أحكام فقهية وعقدية (PDF)(كتاب - ملفات خاصة)
  • مخطوطة أحكام الذريعة إلى أحكام الشريعة(مخطوط - مكتبة الألوكة)
  • قاعدة أحكام النساء على النصف من أحكام الرجال(مقالة - موقع الشيخ عبدالله بن جار الله آل جار الله)

 



أضف تعليقك:
الاسم  
البريد الإلكتروني (لن يتم عرضه للزوار)
الدولة
عنوان التعليق
نص التعليق

رجاء، اكتب كلمة : تعليق في المربع التالي

مرحباً بالضيف
الألوكة تقترب منك أكثر!
سجل الآن في شبكة الألوكة للتمتع بخدمات مميزة.
*

*

نسيت كلمة المرور؟
 
تعرّف أكثر على مزايا العضوية وتذكر أن جميع خدماتنا المميزة مجانية! سجل الآن.
شارك معنا
في نشر مشاركتك
في نشر الألوكة
سجل بريدك
  • بنر
  • بنر
كُتَّاب الألوكة
  • الدورة الخامسة من برنامج "القيادة الشبابية" لتأهيل مستقبل الغد في البوسنة
  • "نور العلم" تجمع شباب تتارستان في مسابقة للمعرفة الإسلامية
  • أكثر من 60 مسجدا يشاركون في حملة خيرية وإنسانية في مقاطعة يوركشاير
  • مؤتمرا طبيا إسلاميا بارزا يرسخ رسالة الإيمان والعطاء في أستراليا
  • تكريم أوائل المسابقة الثانية عشرة للتربية الإسلامية في البوسنة والهرسك
  • ماليزيا تطلق المسابقة الوطنية للقرآن بمشاركة 109 متسابقين في كانجار
  • تكريم 500 مسلم أكملوا دراسة علوم القرآن عن بعد في قازان
  • مدينة موستار تحتفي بإعادة افتتاح رمز إسلامي عريق بمنطقة برانكوفاتش

  • بنر
  • بنر

تابعونا على
 
حقوق النشر محفوظة © 1446هـ / 2025م لموقع الألوكة
آخر تحديث للشبكة بتاريخ : 9/11/1446هـ - الساعة: 17:29
أضف محرك بحث الألوكة إلى متصفح الويب