• الصفحة الرئيسيةخريطة الموقعRSS
  • الصفحة الرئيسية
  • سجل الزوار
  • وثيقة الموقع
  • اتصل بنا
English Alukah شبكة الألوكة شبكة إسلامية وفكرية وثقافية شاملة تحت إشراف الدكتور سعد بن عبد الله الحميد
 
الدكتور سعد بن عبد الله الحميد  إشراف  الدكتور خالد بن عبد الرحمن الجريسي
  • الصفحة الرئيسية
  • موقع آفاق الشريعة
  • موقع ثقافة ومعرفة
  • موقع مجتمع وإصلاح
  • موقع حضارة الكلمة
  • موقع الاستشارات
  • موقع المسلمون في العالم
  • موقع المواقع الشخصية
  • موقع مكتبة الألوكة
  • موقع المكتبة الناطقة
  • موقع الإصدارات والمسابقات
  • موقع المترجمات
 كل الأقسام | مقالات شرعية   دراسات شرعية   نوازل وشبهات   منبر الجمعة   روافد   من ثمرات المواقع  
اضغط على زر آخر الإضافات لغلق أو فتح النافذة اضغط على زر آخر الإضافات لغلق أو فتح النافذة
  •  
    أحكام التعاقد بالوكالة المستترة وآثاره: دراسة ...
    د. ياسر بن عبدالرحمن العدل
  •  
    خطبة: أم سليم ضحت بزوجها من أجل دينها (1)
    د. محمد جمعة الحلبوسي
  •  
    خطبة: التربية على العفة
    عدنان بن سلمان الدريويش
  •  
    حقوق الأولاد (1)
    د. أمير بن محمد المدري
  •  
    التلاحم والتنظيم في صفوف القتال في سبيل الله...
    أبو مالك هيثم بن عبدالمنعم الغريب
  •  
    أسس التفكير العقدي: مقاربة بين الوحي والعقل
    الشيخ حذيفة بن حسين القحطاني
  •  
    ابتلاء مبين وذبح عظيم (خطبة)
    د. محمود بن أحمد الدوسري
  •  
    فضل من يسر على معسر أو أنظره
    د. خالد بن محمود بن عبدالعزيز الجهني
  •  
    حديث: لا طلاق إلا بعد نكاح، ولا عتق إلا بعد ملك
    الشيخ عبدالقادر شيبة الحمد
  •  
    كونوا أنصار الله: دعوة خالدة للتمكين والنصرة
    أبو مالك هيثم بن عبدالمنعم الغريب
  •  
    لا تعير من عيرك
    نورة سليمان عبدالله
  •  
    من مائدة التفسير: سورة النصر
    عبدالرحمن عبدالله الشريف
  •  
    أربع هي نجاة الإنسان في الدنيا والآخرة (خطبة)
    د. أحمد بن حمد البوعلي
  •  
    وحدة المسلمين (خطبة)
    د. غازي بن طامي بن حماد الحكمي
  •  
    المسارعة إلى الاستجابة لأمر الله ورسوله صلى الله ...
    د. أمين بن عبدالله الشقاوي
  •  
    فوائد وأحكام من قوله تعالى: { إذ قال الله يا عيسى ...
    الشيخ أ. د. سليمان بن إبراهيم اللاحم
شبكة الألوكة / آفاق الشريعة / مقالات شرعية / فقه وأصوله
علامة باركود

بيع المسلم فيه من بائعه

بيع المسلَم فيه من بائعه
الشيخ فيصل بن عبدالعزيز آل مبارك

مقالات متعلقة

تاريخ الإضافة: 22/7/2015 ميلادي - 5/10/1436 هجري

الزيارات: 15469

 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
النص الكامل  تكبير الخط الحجم الأصلي تصغير الخط
شارك وانشر

بيعُ المُسْلَمِ فيهِ من بائعِه

المرتع المشبع في مواضع من الروض المربع

 

قوله: (وإن جاءه بدون ما وَصف، أو بغير نوعه من جنسه فله أخذه، ولا يلزمه، وإن جاء بجنسٍ آخر لم يجز له قَبوله) [1].


قال في ((المغني)): ((وأما بيع المُسْلَمِ فيه من بائعه، فهو: أن يأخذ غير ما أَسَلَم فيه عِوضًا عن المُسْلَم فيه، فهذا حرام، سواء كان المُسْلَم فيه موجودًا أو معدومًا، سواء كان العوض مثل المُسْلَم فيه في القيمة أو أقل أو أكثر، وبهذا قال أبو حنيفة[2] والشافعي[3].


وذكر ابن أبي موسى عن أحمد[4] رواية أخرى في من أسلم في بُرٍّ فعدمه عند المحل فرضي المُسْلم بأخذ الشعير مكان البُرِّ جاز ولم يجز أكثر من ذلك، وهذا يُحمل على الرواية التي فيها: أن البُرَّ والشعير جنسٌ واحد.


والصحيح في المذهب[5] خلافه.


وقال مالك[6]: يجوز أن يأخذ غير المُسْلَم فيه مكانه، يتعجله ولا يؤخره إلا الطعام.


قال ابن المنذر [7]: وقد ثبت أن ابن عباس قال: إذا أسلم في شيءٍ إلى أجلٍ، فإن أخذت ما أَسْلَفت فيه، وإلا فخُذ عِوضًا أنقص منه، ولا تربح مرتين، رواه سعيد في ((سننه))[8].


ولنا: قول النبي صلى الله عليه وسلم: (من أسلم في شيء فلا يَصْرِفه إلى غيره)، رواه أبو داود وابن ماجه[9]، ولأن أخذ العِوض عن المُسْلَم فيه بيع فلم يجز كبيعه من غيره، فأما إن أعطاه من جنسِ من أسلف فيه خيرًا منه، أو دونه في الصفات جاز؛ لأن ذلك ليس ببيع، إنما هو قضاء للحق مع تفضل من أحدهما))[10].


وقال في ((الفروع)): ((وله أخذ نوعٍ آخر من جنسهِ، كدون شرطه من نوعه، وقال القاضي وغيره: يلزمه.


وعنه[11]: يحرم كغير جنسه، نَقَله الجماعة[12].


ونقل فيه جماعة: يأخذ أدنى، كشعيرٍ عن بُرٍّ بقدر كيلِهِ، ولا يربح مرتين، واحتجَّ بابن عباس، وبأنه أقل من حقِّه))[13].


وقال الشوكاني في ((الدراري المضية)): ((وأما كونه لا يأخذ إلا ما سماه، أو رأس ماله؛ فلحديث ابن عمر عند الدارقطني قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (من أسْلَف شيئًا فلا يشترط على صاحبه غير قضائه)[14]، وفي لفظ: (من أسلف في شيء فلا يأخذ إلا ما أسلف فيه أو رأس ماله)[15]))[16].


قال الحافظ: ((وإسناده ضعيف))[17].


قال الشوكاني: ((وأما كونه لا يتصرف فيه قبل قبضه؛ فلما أخرجه أبو داود من حديث أبي سعيد، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (من أسْلَم في شيء فلا يصرفه إلى غيره)[18]، وفي إسناده عطية بن سعيد العوفي، وفيه مقال.


والمعنى: أنه لا يحل جعل[19] المُسْلَم فيه ثمنًا لشيءٍ قبل قبضه، ولا يجوز بيعه قبل قَبْضِه، وقد اختلف أهل العلم في ذلك))[20].


وقال ابن رشد: ((اختلف العلماء في بيع المُسْلَم فيه إذا حان الأجل من المُسْلَم إليه قبل قبضه، فمن العلماء مَن لم يُجز ذلك أصلاً، وهم القائلون: بأن كل شيء لا يجوز بيعه قبل قبضه، وبه قال أبو حنيفة[21] وأحمد[22] وإسحاق، وتمسك أحمد وإسحاق في منع هذا بحديث عطية العوفي عن أبي سعيد الخدري، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (من أسلم في شيء فلا يصرفه إلى غيره).


وأما مالك[23] فإنه منع شراء المُسْلَم فيه قبل قبضه في موضعين:

أحدهما: إذا كان المسلم فيه طعامًا، وذلك بناءً على مذهبه في أن الذي يشترط في بيعه القبض هو الطعام على ما جاء عليه النص في الحديث.


والثاني: إذا لم يكن المُسْلَم فيه طعامًا فأخذ عوضه المُسْلَم ما لا يجوز أن يُسلِم فيه رأس ماله، مثل أن يكون المُسْلَم فيه عَرَضًا والثمن عَرَضًا مخالفًا له فيأخذ المُسْلم من المُسْلَم إليه إذا حان الأجل شيئًا من جنسِ ذلك العَرَض الذي هو الثمن، وذلك أن هذا يدخله إما سلف وزيادة إن كان العَرَض المأخوذ أكثر من رأس مال السَّلَم، وإما ضمان وسلف إن كان مثله أو أقل.


وكذلك إن كان رأس مال السَّلَم طعامًا لم يجز أن يأخذ فيه طعامًا آخر أكثر منه، لا من جنسه ولا من غير جنسه، فإن كان مثل طعامه في الجنس والكيل والصفة فيما حكاه عبدالوهاب جاز؛ لأنه يحمله على العُرُوض.


وكذلك يجوز عنده أن يأخذ عن الطعام المُسْلَم فيه طعامًا من صفته وإن كان أقل جودة؛ لأنه عنده من باب البدل في الدنانير والإحسان، مثل أن يكون له عليه قمح فيأخذ بمكيله شعيرًا، وهذا كله من شرطه عند مالك[24] ألاّ يتأخر القبض؛ لأنه يدخله الدين بالدين.


وإن كان رأس مال السَّلَم عينًا، وأخذ المُسلَم فيه عينًا من جنسه جاز ما لم يكن أكثر منه، ولم يتهمه على بيع العين بالعين نسيئة إذا كان مثله أو أقل، وإن أخذ دراهم في دنانير لم يتهمه على الصرف المتأخر، وذلك إن أخذ فيه دنانير من غير صنف الدنانير التي هي رأس مال السَّلَم.


وأما بيع السَّلَم من غير المُسلَم إليه فيجوز بكل شيء يجوز به التبايع، ما لم يكن طعامًا؛ لأنه يدخله[25] بيع الطعام قبل قبضه))[26].


وقال في ((الاختيارات)): ((ويجوز بيع الدين في الذمة من الغريم، ولا فرق بين دين السَّلَم وغيره، وهو رواية عن أحمد[27]، وقاله ابن عباس لكن بقدر القيمة فقط؛ لئلا يربح فيما لم يضمن))[28] انتهى.


قلت: إذا أعطاه المُسْلَم إليه شعيرًا أو ذرة عن بُرٍّ جاز إن شاء الله؛ لأنه أخذ الأدنى عن الأعلى، ويمر من باب البدل والإرفاق والإحسان، لا من باب الربا والغَرَر والعدوان، والله أعلم.



[1] الروض المربع ص266.

[2] فتح القدير 5/ 345، وحاشية ابن عابدين 5/ 231- 232.

[3] تحفة المحتاج 5/ 30- 31، ونهاية المحتاج 4/ 214.

[4] الإنصاف مع المقنع والشرح الكبير 12/ 295.

[5] شرح منتهى الإرادات 3/ 315، وكشاف القناع 8/ 119.

[6] الشرح الصغير 2/ 102، وحاشية الدسوقي 3/ 220.

[7] الإشراف 6/ 114 3600.

[8] أخرجه ابن حزم في المحلى 9/ 4- 5، من طريق سعيد بن منصور، نا سفيان، عن عمرو بن دينار، عن طاوس، عن ابن عباس رضي الله عنهما، به.

وأخرجه عبدالرزاق 8/ 16- 17 14120، عن ابن عيينة، به.

[9] أبو داود 3468، وابن ماجه 2283، من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه.

قال ابن حجر في التلخيص الحبير 3/ 25 1203: فيه عطية بن سعد العوفي وهو ضعيف، وأعلَّه أبو حاتم والبيهقي وعبدالحق وابن القطان بالضعف والاضطراب.

[10] المغني 6/ 416- 417.

[11] الإنصاف مع المقنع والشرح الكبير 12/ 250.

[12] كذا في الأصل، وفي الفروع: نقله جماعة.

[13] الفروع 4/ 179.

[14] الدارقطني 3/ 46.

قال الألباني في الإرواء 5/ 223 1385: أخرجه الدارقطني وابن عدي في الكامل [6/ 92] من طريق لوذان بن سليمان، نا هشام بن عروة، عن نافع، عنه. وقال ابن عدي: لوذان بن سليمان مجهول، وما رواه مناكير لا يتابع عليه. وقد رواه مالك 2/ 682 عن نافع به موقوفًا على ابن عمر. قلت: وهو الصواب، وقد رواه البيهقي 5/ 350، عن مالك وقال: وقد رفعه بعض الضعفاء عن نافع، وليس بشيء.

[15] الدارقطني 3/ 45، من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه، لا من حديث ابن عمر رضي الله عنهما، ولفظه: عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أسلم في شيء فلا يصرفه في غيره. وقال إبراهيم بن سعيد [أحد رواته]: فلا يأخذ إلا ما أسلم فيه، أو رأس ماله. وانظر: إرواء الغليل 5/ 223، وقد تقدم الكلام عليه في الصفحة السابقة.

[16] الدراري المضية شرح الدرر البهية 2/ 268.

[17] التلخيص الحبير 3/ 25 1203، وفتح الباري 4/ 434.

[18] أبو داود 3468، وقد تقدم تخريجه 5/ 13.

[19] في الأصل: حول، والمثبت من بداية المجتهد.

[20] الدراري المضية شرح الدرر البهية 2/ 269.

[21] فتح القدير 5/ 345، وحاشية ابن عابدين 5/ 231- 232.

[22] شرح منتهى الإرادات 3/ 315، وكشاف القناع 8/ 118.

[23] الشرح الصغير 2/ 102، وحاشية الدسوقي 3/ 220.

[24] الشرح الصغير 2/ 102- 103، وحاشية الدسوقي 3/ 220- 221.

[25] كذا في الأصل، وفي بداية المجتهد: لا يدخله.

[26] بداية المجتهد 2/ 190- 191.

[27] الإنصاف مع المقنع والشرح الكبير 12/ 295- 296.

[28] الاختيارات الفقهية ص131.





 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
شارك وانشر

مقالات ذات صلة

  • بعض شروط البيع
  • الوكالة بالبيع والشراء
  • البيع بأقل من سعر السوق

مختارات من الشبكة

  • الفرق بين بيع المضطر وبيع المكره وبيع التلجئة(مقالة - آفاق الشريعة)
  • بيع المسلم على بيع أخيه(مقالة - آفاق الشريعة)
  • بيع الوفاء(مقالة - آفاق الشريعة)
  • حكم بيع الوفاء(مقالة - موقع د. طالب بن عمر بن حيدرة الكثيري)
  • ما حكم بيع المسلم فيه قبل قبضه؟(مقالة - موقع د. طالب بن عمر بن حيدرة الكثيري)
  • بيع الاستجرار (بيع أهل المدينة)(مقالة - آفاق الشريعة)
  • بيع الدين بالدين(مقالة - موقع الشيخ فيصل بن عبدالعزيز آل مبارك)
  • تعريف البيع بالتقسيط وحكمه وأدلة الجمهور على جوازه(مقالة - آفاق الشريعة)
  • بيع المسلم فيه لمن هو عليه أو غيره قبل قبضه(مقالة - موقع الشيخ فيصل بن عبدالعزيز آل مبارك)
  • البيع الفاسد(مقالة - آفاق الشريعة)

 



أضف تعليقك:
الاسم  
البريد الإلكتروني (لن يتم عرضه للزوار)
الدولة
عنوان التعليق
نص التعليق

رجاء، اكتب كلمة : تعليق في المربع التالي

مرحباً بالضيف
الألوكة تقترب منك أكثر!
سجل الآن في شبكة الألوكة للتمتع بخدمات مميزة.
*

*

نسيت كلمة المرور؟
 
تعرّف أكثر على مزايا العضوية وتذكر أن جميع خدماتنا المميزة مجانية! سجل الآن.
شارك معنا
في نشر مشاركتك
في نشر الألوكة
سجل بريدك
  • بنر
  • بنر
كُتَّاب الألوكة
  • يوم مفتوح للمسجد يعرف سكان هارتلبول بالإسلام والمسلمين
  • بمشاركة 75 متسابقة.. اختتام الدورة السادسة لمسابقة القرآن في يوتازينسكي
  • مسجد يطلق مبادرة تنظيف شهرية بمدينة برادفورد
  • الدورة الخامسة من برنامج "القيادة الشبابية" لتأهيل مستقبل الغد في البوسنة
  • "نور العلم" تجمع شباب تتارستان في مسابقة للمعرفة الإسلامية
  • أكثر من 60 مسجدا يشاركون في حملة خيرية وإنسانية في مقاطعة يوركشاير
  • مؤتمرا طبيا إسلاميا بارزا يرسخ رسالة الإيمان والعطاء في أستراليا
  • تكريم أوائل المسابقة الثانية عشرة للتربية الإسلامية في البوسنة والهرسك

  • بنر
  • بنر

تابعونا على
 
حقوق النشر محفوظة © 1446هـ / 2025م لموقع الألوكة
آخر تحديث للشبكة بتاريخ : 14/11/1446هـ - الساعة: 17:59
أضف محرك بحث الألوكة إلى متصفح الويب