• الصفحة الرئيسيةخريطة الموقعRSS
  • الصفحة الرئيسية
  • سجل الزوار
  • وثيقة الموقع
  • اتصل بنا
English Alukah شبكة الألوكة شبكة إسلامية وفكرية وثقافية شاملة تحت إشراف الدكتور سعد بن عبد الله الحميد
 
الدكتور سعد بن عبد الله الحميد  إشراف  الدكتور خالد بن عبد الرحمن الجريسي
  • الصفحة الرئيسية
  • موقع آفاق الشريعة
  • موقع ثقافة ومعرفة
  • موقع مجتمع وإصلاح
  • موقع حضارة الكلمة
  • موقع الاستشارات
  • موقع المسلمون في العالم
  • موقع المواقع الشخصية
  • موقع مكتبة الألوكة
  • موقع المكتبة الناطقة
  • موقع الإصدارات والمسابقات
  • موقع المترجمات
 كل الأقسام | مقالات شرعية   دراسات شرعية   نوازل وشبهات   منبر الجمعة   روافد   من ثمرات المواقع  
اضغط على زر آخر الإضافات لغلق أو فتح النافذة اضغط على زر آخر الإضافات لغلق أو فتح النافذة
  •  
    ما انتقد على «الصحيحين» ورجالهما، لا يقدح فيهما، ...
    د. هيثم بن عبدالمنعم بن الغريب صقر
  •  
    على ضفاف عاشوراء {ودمرنا ما كان يصنع فرعون وقومه} ...
    وضاح سيف الجبزي
  •  
    وما ظهر غنى؟
    السيد مراد سلامة
  •  
    سؤال وجواب في أحكام الصلاة
    الشيخ صلاح نجيب الدق
  •  
    خطبة: يكفي إهمالا يا أبي
    عدنان بن سلمان الدريويش
  •  
    خطبة: فتنة التكاثر
    عبدالعزيز أبو يوسف
  •  
    تحريم الاستغاثة بغير الله تعالى فيما لا يقدر عليه ...
    فواز بن علي بن عباس السليماني
  •  
    اختصاص النبي صلى الله عليه وسلم بأن الله تعالى ...
    د. أحمد خضر حسنين الحسن
  •  
    إبراهيم عليه السلام في القرآن الكريم
    د. وفا علي وفا علي
  •  
    فوائد وأحكام من قوله تعالى: { ودت طائفة من أهل ...
    الشيخ أ. د. سليمان بن إبراهيم اللاحم
  •  
    إطعام الطعام من أفضل الأعمال
    د. خالد بن محمود بن عبدالعزيز الجهني
  •  
    { لا تكونوا كالذين كفروا.. }
    د. خالد النجار
  •  
    دعاء من القرآن الكريم
    الشيخ محمد جميل زينو
  •  
    تخريج حديث: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ...
    الشيخ محمد طه شعبان
  •  
    أخلاق وفضائل أخرى في الدعوة القرآنية
    الدكتور أبو الحسن علي بن محمد المطري
  •  
    مراتب المكلفين في الدار الآخرة وطبقاتهم فيها
    الشيخ عبدالله بن جار الله آل جار الله
شبكة الألوكة / آفاق الشريعة / مقالات شرعية / الآداب والأخلاق
علامة باركود

متى تباح الغيبة؟

الشيخ ندا أبو أحمد

مقالات متعلقة

تاريخ الإضافة: 12/7/2015 ميلادي - 26/9/1436 هجري

الزيارات: 17180

 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
النص الكامل  تكبير الخط الحجم الأصلي تصغير الخط
شارك وانشر

متى تُباح الغِيبة؟


اعلم أن الغِيبة تباح لغرض شرعي لا يمكن الوصول إليه إلا بها، وهو ستة أسباب:

الأول: التَّظَلُّم: فيجوز للمظلوم أن يتظلَّم إلى السلطان والقاضي وغيرهما، ممَّن له ولاية أو قدرة على إنصافه من ظالمه، فيقول: "ظلمني فلان بكذا، أو فلان يفعل كذا".

 

ومثاله ما رواه البخاري ومسلم عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت:

قالت هندُ امرأة أبي سفيان للنبي صلى الله عليه وسلم: إن أبا سفيان رجل شحيح[1]، وليس يعطيني ما يكفيني وولدي إلا ما أخذت منه وهو لا يعلم، قال: ((خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف)).

 

فوصفت هند أبا سفيان بالبخل، ولم ينكر النبي صلى الله عليه وسلم عليها ذلك؛ لأنه من باب التظلم.

 

الثاني: الاستعانة: الاستعانة على تغيير المنكر، ورد العاصي إلى الصواب، فيقول لمَن يرجو قدرته على إزالة المنكر: "فلان يعمل كذا، فازجره عنه... ونحو ذلك، ويكون مقصوده التوصُّلَ إلى إزالة المنكر، فإن لم يقصد ذلك وقصد التشهير به؛ كان حرامًا.

 

الثالث: الاستفتاء: فيقول للمفتي: "ظلمني أبي أو أخي أو زوجي، أو فلان بكذا، فهل له ذلك؟ وما طريقي في الخلاص منه، وتحصيل حقي، ودفع الظلم؟... ونحو ذلك، فهذا جائز للحاجة، ولكن الأحوط والأفضل أن تقول: "ما تقول في رجل أو شخص أو زوج كان من أمره كذا؟ فإنه يحصل به الغرض من غير تعيين، ومع ذلك فالتعيين جائز كما مرَّ بنا من حديث هند زوجة أبي سفيان رضي الله عنه.

 

الرابع: تحذير المسلمين من الشر ونصيحتهم، وذلك من وجوه:

منها جرح المجروحين من الرواة والشهود، وذلك جائز بإجماع المسلمين، بل هو واجب صونًا للشريعة، ومنها: المشاورة في مصاهرة إنسان، أو مشاركته، أو معاملته، أو مجاورته... أو غير ذلك، ويجب على المشاوَر ألا يخفي حاله، بل يذكر المساوئ التي فيه بنية النصيحة.

 

ومثاله ما رواه البخاري ومسلم عن فاطمة بنت قيس رضي الله عنها أنها قالت:

أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت: إن أبا جهم ومعاوية خطباني؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((أما معاوية، فصعلوك لا مال له، وأما أبو جهم، فلا يضعُ العصا عن عاتقه[2])).

 

الخامس: أن يكون مجاهرًا بفسقه أو بدعته:

كالمجاهر بشرب الخمر، وأخذ المكس، وجباية الأموال ظلمًا، وتولي الأمور الباطلة، فيجوز ذكره بما يجاهر به، ويحرم ذكره بغيره من العيوب، ومثاله ما أخرجه البخاري ومسلم من حديث عائشة رضي الله عنها: أن رجلاً استأذن على النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: ((ائذنوا له، بئس أخو العشيرة[3] - أو فلبئس ابن العشيرة))، فلما دخل عليه ألان له القول - وفي رواية: فلما جلس تطلَّق له النبي صلى الله عليه وسلم في وجهه، وانبسط إليه - فلما انطلق الرجل، قالت عائشة: يا رسول الله، قلت له الذي قلت، ثم ألنت له القول؟! - وفي رواية: يا رسول الله، حين رأيت الرجل، قلت له: كذا وكذا، ثم تطلَّقت في وجهه وانبسطت إليه - فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((يا عائشة، متى عهدتني فاحشًا؟ إن شر الناس عند الله منزلة يوم القيامة مَن تركه الناس اتِّقاء شرِّه)).

 

• وفي رواية: ((اتِّقاءَ فُحشه)).

 

وهذا الحديث يدل على مداراة مَن يُتَّقى فحشه، وجواز غيبة الفاسق المعلن بفسقه، ومَن يحتاج إلى التحذير منه.

 

(وقد احتج البخاري بهذا الحديث على جواز غيبة أهل الفساد وأهل الريب فقال: "باب ما يجوز من اغتياب أهل الفساد والريب").

 

• قال الحافظ بعد ذكر الحديث السابق:

"ويستنبط منه أن المجاهر بالفسق والشر لا يكون ما يذكر عنه من ذلك من ورائه من الغِيبة المذمومة".

 

• وقال القرطبي رحمه الله: "في الحديث جواز غيبة المعلن بالفسق أو الفحش"؛ اهـ.

 

• ومثال آخر يدل على ما سبق:

أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ((ما أظن فلانًا وفلانًا يعرفان من ديننا شيئًا))؛ (أخرجه البخاري عن عائشة رضي الله عنها).

 

قال الليث بن سعد رحمه الله: "هذان الرجلان كانا من المنافقين".

 

• وقد سئل الحسن البصري رحمه الله فقيل له:

"الفاجر المعلن بفجوره، ذِكْري له بما فيه غيبة؟ قال: لا، ولا كرامة".

 

وروي عنه أيضًا أنه قال: "ثلاثة ليس لهم حرمة: صاحب الهوى، والفاسق المعلن، والإمام الجائر".

 

السادس: التعريف: فإذا كان الإنسان معروفًا بلقبٍ: كالأعمش، والأعرج، والأصم، والأعمى، والأحول... وغير ذلك - جاز تعريفهم بذلك، ويحرم إطلاقه على جهة التنقيص، ولو أمكن تعريفه بغير ذلك كان أولى.

 

كما جاء في قوله تعالى: ﴿ عَبَسَ وَتَوَلَّى * أَنْ جَاءَهُ الْأَعْمَى ﴾ [عبس: 1، 2]؛ (يعني: عبدالله بن أم مكتوم).

 

وعلى هذا المعنى ترجم البخاري في "صحيحه" بابًا بعنوان "بيان ما يجوز من ذكر الناس نحو قولهم: "الطويل والقصير"، لا يراد به شين الرجل " قال: وقال النبي صلى الله عليه وسلم:

((ما يقول ذو اليدين؟))، فقال الحافظ في "الفتح" (10/ 574): "إن اللقب إن كان مما يعجب المُلَقَّب ولا إطراء فيه مما يدخل في نهي الشرع، فهو جائز أو مستحب، وإن كان مما لا يعجبه، فهو حرام أو مكروه، إلا إن تعيَّنَ طريقًا للتعريف به؛ حيث يشتهر به، ولا يتميز عن غيره إلا بذكره، ومن ثَمَّ أكثَرَ الرواة من ذكر الأعمش والأعرج... ونحوهما، وعارم وغندر... وغيرهم، والأصل فيه قوله صلى الله عليه وسلم لما سلَّم في ركعتين من صلاة الظهر، فقال: ((ما يقول ذو اليدين؟)).

 

• وأيضًا قول النبي صلى الله عليه وسلم لبعض القوافل: ((ما فعل القومُ الجُعد القِصار؟)).

يريد أن يقول: "القوم الذين صفتهم كذا وكذا، ما أخبارهم؟"؛ لأنه لا يعرف أسماءهم، فهذا للتعريف، لم يكن على سبيل التنقيص.

 

• وذكر القرطبي في "تفسيره" (16/ 314) عن عبدالله ابن المبارك:

"أنه سئل عن الرجل يقول: "حميد الطويل، وسليمان الأعمش، وحميد الأعرج، ومروان الأصفر، فقال: إذا أردت صفته، ولم ترد عيبه، فلا بأس به".

 

• وقال الحافظ ابن حجر رحمه الله في "فتح الباري" (10/ 471): "قال العلماء:

"تباح الغِيبة في كل غرض صحيحٍ شرعًا: كالظلم، والاستعانة على تغيير المنكر، والاستفتاء، والمحاكمة، والتحذير من الشر، ويدخل فيه تجريح الرواة والشهود، وإعلام مَن له ولاية عامة بسيرة مَن هو تحت يده، وجواب الاستشارة في نكاح أو عقد من العقود، وكذا مَن رأى مُتفقِّهًا يتردَّد على مبتدع...".اهـ (انظر رياض الصالحين: ص: 575 - 578).

 

• وصدق القائل حيث قال:

القدحُ ليس بغيبة في ستةٍ
مُتظلِّم، ومُعرِّف، ومحذِّرِ
ومجاهرٍ فسقًا، ومُستفتٍ، ومَن
طلب الإعانة في إزالة منكَرِ

(العقيدة الطحاوية: ص: 43).



[1] شحيح: يعني بخيل حريص.

[2] لا يضع العصا عن عاتقه: قيل: يعني: كثيرَ السفر، وقيل: يعني ضرَّابًا للنساء، وهو الراجح، ويفسر هذا المعنى رواية الإمام مسلم:

((وأما أبو جهم، فضرَّاب للنساء)).

[3] العشيرة: يعني: القبيلةَ.





 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
شارك وانشر

مقالات ذات صلة

  • مرض الغيبة
  • تعريف الغيبة وحكمها
  • الحالات التي تجوز فيها الغيبة

مختارات من الشبكة

  • أنواع أخذ متى يكون الفعل أخذ من أخوات كاد ومتى لا يكون ؟ تعلم الإعراب بسهولة(مادة مرئية - مكتبة الألوكة)
  • متى.. متى؟!(مقالة - مجتمع وإصلاح)
  • متى تبدأ كلمتك ومتى تنهيها ؟(مقالة - ثقافة ومعرفة)
  • فهم المقاصد ووجوب الاجتهاد في اللغة(مقالة - آفاق الشريعة)
  • متى يغدو العراق عراق أهلي (قصيدة)(مقالة - موقع أ. محمود مفلح)
  • إلى متى؟ (شعر)(مقالة - موقع أ. محمود مفلح)
  • متى تعود يا أبي!؟ (قصيدة للأطفال)(مقالة - موقع أ. محمود مفلح)
  • شخصية الباحث (4)(مقالة - حضارة الكلمة)
  • أمنية ( قصيدة )(مقالة - حضارة الكلمة)
  • متى ستحقق ما تتمنى؟(مقالة - مجتمع وإصلاح)

 



أضف تعليقك:
الاسم  
البريد الإلكتروني (لن يتم عرضه للزوار)
الدولة
عنوان التعليق
نص التعليق

رجاء، اكتب كلمة : تعليق في المربع التالي

مرحباً بالضيف
الألوكة تقترب منك أكثر!
سجل الآن في شبكة الألوكة للتمتع بخدمات مميزة.
*

*

نسيت كلمة المرور؟
 
تعرّف أكثر على مزايا العضوية وتذكر أن جميع خدماتنا المميزة مجانية! سجل الآن.
شارك معنا
في نشر مشاركتك
في نشر الألوكة
سجل بريدك
  • بنر
  • بنر
كُتَّاب الألوكة
  • فعاليات متنوعة بولاية ويسكونسن ضمن شهر التراث الإسلامي
  • بعد 14 عاما من البناء.. افتتاح مسجد منطقة تشيرنومورسكوي
  • مبادرة أكاديمية وإسلامية لدعم الاستخدام الأخلاقي للذكاء الاصطناعي في التعليم بنيجيريا
  • جلسات تثقيفية وتوعوية للفتيات المسلمات بعاصمة غانا
  • بعد خمس سنوات من الترميم.. مسجد كوتيزي يعود للحياة بعد 80 عاما من التوقف
  • أزناكايفو تستضيف المسابقة السنوية لحفظ وتلاوة القرآن الكريم في تتارستان
  • بمشاركة مئات الأسر... فعالية خيرية لدعم تجديد وتوسعة مسجد في بلاكبيرن
  • الزيادة المستمرة لأعداد المصلين تعجل تأسيس مسجد جديد في سانتا كروز دي تنريفه

  • بنر
  • بنر

تابعونا على
 
حقوق النشر محفوظة © 1447هـ / 2025م لموقع الألوكة
آخر تحديث للشبكة بتاريخ : 19/1/1447هـ - الساعة: 10:1
أضف محرك بحث الألوكة إلى متصفح الويب