• الصفحة الرئيسيةخريطة الموقعRSS
  • الصفحة الرئيسية
  • سجل الزوار
  • وثيقة الموقع
  • اتصل بنا
English Alukah شبكة الألوكة شبكة إسلامية وفكرية وثقافية شاملة تحت إشراف الدكتور سعد بن عبد الله الحميد
 
الدكتور سعد بن عبد الله الحميد  إشراف  الدكتور خالد بن عبد الرحمن الجريسي
  • الصفحة الرئيسية
  • موقع آفاق الشريعة
  • موقع ثقافة ومعرفة
  • موقع مجتمع وإصلاح
  • موقع حضارة الكلمة
  • موقع الاستشارات
  • موقع المسلمون في العالم
  • موقع المواقع الشخصية
  • موقع مكتبة الألوكة
  • موقع المكتبة الناطقة
  • موقع الإصدارات والمسابقات
  • موقع المترجمات
 كل الأقسام | مقالات شرعية   دراسات شرعية   نوازل وشبهات   منبر الجمعة   روافد   من ثمرات المواقع  
اضغط على زر آخر الإضافات لغلق أو فتح النافذة اضغط على زر آخر الإضافات لغلق أو فتح النافذة
  •  
    فضل العلم ومنزلة العلماء (خطبة)
    خميس النقيب
  •  
    البرهان على تعلم عيسى عليه السلام القرآن والسنة ...
    د. محمد بن علي بن جميل المطري
  •  
    الدرس السادس عشر: الخشوع في الصلاة (3)
    عفان بن الشيخ صديق السرگتي
  •  
    القرض الحسن كصدقة بمثل القرض كل يوم
    د. خالد بن محمود بن عبدالعزيز الجهني
  •  
    الليلة التاسعة والعشرون: النعيم الدائم (2)
    عبدالعزيز بن عبدالله الضبيعي
  •  
    حكم مشاركة المسلم في جيش الاحتلال
    أ. د. حلمي عبدالحكيم الفقي
  •  
    غض البصر (خطبة)
    د. غازي بن طامي بن حماد الحكمي
  •  
    كيف تقي نفسك وأهلك السوء؟ (خطبة)
    الشيخ محمد عبدالتواب سويدان
  •  
    زكاة الودائع المصرفية الحساب الجاري (PDF)
    الشيخ دبيان محمد الدبيان
  •  
    واجب ولي المرأة
    الشيخ محمد جميل زينو
  •  
    وقفات مع القدوم إلى الله (9)
    د. عبدالسلام حمود غالب
  •  
    علامات الساعة (1)
    تركي بن إبراهيم الخنيزان
  •  
    تفسير: (يعملون له ما يشاء من محاريب وتماثيل وجفان ...
    تفسير القرآن الكريم
  •  
    تحية الإسلام الخالدة
    الشيخ عبدالله بن جار الله آل جار الله
  •  
    الشباب والإصابات الروحية
    د. عبدالله بن يوسف الأحمد
  •  
    من فضائل الصدقة (خطبة)
    د. محمد بن مجدوع الشهري
شبكة الألوكة / آفاق الشريعة / دراسات شرعية / فقه وأصوله
علامة باركود

التأصيل الفقهي لمسؤولية الدولة عن الضرر البيئي

التأصيل الفقهي لمسؤولية الدولة عن الضرر البيئي
هناء الحمومي

مقالات متعلقة

تاريخ الإضافة: 30/6/2015 ميلادي - 13/9/1436 هجري

الزيارات: 23422

 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
النص الكامل  تكبير الخط الحجم الأصلي تصغير الخط
شارك وانشر

التأصيل الفقهي لمسؤولية الدولة عن الضرر البيئي


مقدمة:

تكتسي المتغيرات أهميتها في نظام أولويات الحياة التي تعيشها بقدر ارتباطها بهذه الحياة، فكيف إذا كان هذا المتغير هو المحيط الذي تنشط في إطاره الحياة لبني البشر، وبقية الكائنات الحية في إطار تكاملي متناسق ذي طبيعة اعتمادية، خلقه الله عز وجل بقدر معلوم؟!

 

ذلك المحيط هو البيئة[1]، فبدون البيئة التي تنطوي على عناصر البقاء لا يمكن للحياة أن تستمر؛ حيث أصبح موضوع حماية البيئة وتحقيق الأمن والعدالة البيئية[2] من المواضيع التي تتصدر قائمة الانشغالات الدولية والوطنية، ومحور اهتمام العديد من المنظمات الدولية المتخصصة التي أصبحت ترى في ذلك تهديدًا، ليس فقط بالنسبة للمجالات الطبيعية، بل للإنسان نفسه[3].

 

فقد ارتبط التطور الحضاري للإنسان بمستوى تطور استغلاله لمختلف الموارد البيئية والثروات الطبيعية، وكان تأثير الإنسان على البيئة محدودًا لا يكاد يذكر في العصور الأولى من حياته على الأرض؛ حيث لم تكن مشكلة تلوث البيئة واستنزاف مواردها واضحة؛ إذ كانت البيئة قادرة على امتصاص الملوثات في إطار التوازن البيئي الطبيعي، إذًا فظاهرة تلوث البيئة[4] واستغلالها ظاهرة قديمة لازمت وجود الإنسان على سطح الأرض، إلا أنها لم تكن تلفت الأنظار إليها فيما مضى؛ نظرًا لقلة الملوثات وقدرة البيئة على استيعابها.

 

غير أن هذا الوضع تغير مع تطور الحياة والمجتمعات، وخاصة مع الاكتشافات العلمية الحديثة، واستخدام البحار والكهرباء والآلات على نطاق واسع أدى إلى تزايد المخاطر والأضرار التي قد تصيب الغير نتيجة هذه الاستخدامات، ونظرًا لجسامة هذه الأضرار البيئية من جهة، وصعوبة إثبات وقوع الخطأ فيها من جهة أخرى - فقد اتجه الفقه إلى تأسيس المسؤولية على مجرد التسبب في إحداث الضرر البيئي، بصرف النظر عن الخطأ، ويعرف هذا النوع من المسؤولية على أساس المخاطر، أو المسؤولية المطلقة (المحور الأول)، وكان أيضًا لظهور المذاهب الاجتماعية في نهاية القرن التاسع عشر تأثيرٌ عظيمٌ على المفاهيم القانونية، امتد إلى الحقوق، فأصبح تقرير الحق منوطًا بتحقيق أهداف اجتماعية، ومحددًا بإطار لا يجوز قانونًا تجاوزه أو الحيدة عنه[5]؛ ولذلك ظهر مبدأ عدم إساءة استعمال الحق، أو التعسف في استعمال الحق (المحور الثاني)، كما أقر بعض الفقه الاعتراف بأحقية كل شخص في رفع دعوى للجهات المختصة بأي مشكلة بيئية، حتى ولو لم يكن متضررًا بصورة شخصية منها، وهو ما يعرف بالدعوى الشعبية (المحور الثالث).

 

المحور الأول: المسؤولية البيئية المطلقة:

وتقوم المسؤولية في هذه الحالة ولو أثبت المسؤول أنه بذل كل جهد من أجل منع الضرر؛ لأن هذا النوع من المسؤولية غير مرتبط بحدوث خطأ، ويمكن الاعتماد على هذه النظرية في مجال التعويض عن الأضرار الناجمة عن تلوث البيئة؛ لأننا في مجال موضوع مسؤولية البيئة نجد صعوبة كبيرة في إثبات الخطأ، كما أن الضرر ينشأ في الغالب عن نشاط مشروع قامت جهة الإدارة بالترخيص به، ويلزم أن تأخذ في الاعتبار أن الضرر الناجم عن تلوث البيئة لا يقتصر على الإنسان، بل يمتد أحيانًا إلى الكائنات الحية بصفة عامة، وقد يؤدي إلى تدمير المحيطات الطبيعية.

 

ونظرية تحمل التبعة لا يقف أمامها القوة القاهرة، أو فعل الغير، أو فعل المضرور؛ فالمسؤولية المبنية على تحمل التبعة مسؤولية تلقائية لا يمكن دفعها، ويمكن أن نجد في الشريعة الإسلامية أساس هذه المسؤولية، فقد تكلم الفقهاء عن قاعدة "الغُنْم بالغُرْم"، ويستند هذا الأساس إلى أن الطبيعة الخاصة للأنشطة الصناعية والتجارية الحديثة، والمولدة للأخطار التكنولوجية، التي تحدث تلوثًا للبيئة، يصعب إسناد تبعة الخطأ فيها على المسؤول وفقًا للقواعد العامة للمسؤولية؛ ولذلك يقتضي الأمر إلغاء تبعة الغنم والربح على المسؤول الذي يمارس النشاط المحدث لهذا التلوث بغض النظر عن أي خطأ، استنادًا إلى فكرة تحمل تبعة هذا النشاط، فتقع عليه مسؤولية تعويض الأضرار الناشئة مقابل الغرم أو الفائدة.

 

من هنا تعتبر المسؤولية الموضوعية صمامًا قانونيًّا فعالاً لضمان حقوق الأفراد، وتسهيل تعويض الأضرار الناشئة عن تلوث البيئة في حالات يعجزون عن إثبات خطأ فيها في مواجهة المسؤول.

 

وبالتالي يمكن الاعتماد على نظرية المخاطر، ونظرية المسؤولية البيئية المطلقة في مجال المسؤولية عن تلوث البيئة؛ لأنها نظرية عامة، وتركز على حدوث الضرر، سواء كان هذا الضرر ناجمًا عن نشاط الفرد أو الدولة والمؤسسات، فطالما أن الضرر قد حدث وتوجد رابطة السببية تنمو بين النشاط الذي هو معيار يقوم على "تبعة الربح" أو "تبعة النشاط" أو "تبعة السلطة" بحيث يستحدث أنشطة حديثة اقتصادية أو تجارية نافعة له من الناحية الاقتصادية، ولكنها في نفس الوقت تولِّد مخاطر تكنولوجية تحدث مضارَّ بالبيئة - فإنه بذلك يكون مسؤولًا عن تعويض الضرر.

 

لا جدال أن أساس المسؤولية الطبيعي يكمن في خطأ الشخص القانوني، أو مخالفته لالتزام قانوني معين، بحيث ينتج عن هذا الخطأ أو الفعل غير المشروع أضرار للغير تستوجب التعويض والترضية.

 

ولما كانت نظرية الخطأ لا تصلح لمعالجة كافة أنواع الأضرار، وقد لا يستطيع الضحية إثبات خطأ الشخص القانوني المتسبب في الضرر، وبالتالي لا يحصل على التعويض المناسب - فقد أصبح من الضروري أن يبحث الفقه عن نظرية جديدة حديثة تتناسب مع الأضرار الناتجة عن الأفعال التي يحظرها القانون، وتهدف النظرية الجديدة لتوسيع نطاق مسؤولية الدولة، وتسعى وراء هدف رئيسي، وهو وصول التعويض إلى المضرورين بأقصى سرعة ممكنة وبطريقة عادلة.

 

إذا كان الأساس القانوني لقواعد المسؤولية العامة يتمثل في الخطأ، فإن الضرر وحده يكفي لقيام المسؤولية تجاه الدولة التي تمارس النشاط أو الفعل، شريطة قيام علاقة بسببين: الضرر والنشاط الذي أدى إلى حدوث الضرر.

 

فالضرر هو مناط المسؤولية، وقد أخذ القانون الداخلي بفكرة المسؤولية عن المخاطر[6]؛ نظرًا لأن المسؤولية التقصيرية القائمة على الخطأ لم تعد تساير التقدم الصناعي والتكنولوجي داخل الدولة.

 

وصعوبة إثبات الخطأ، بل استحالة إثباته - في بعض الأحيان - مما يتعذر على المضرور اقتضاء التعويض اللازم والمناسب له أيضًا، إضافة إلى ذلك فإن المسؤولية التقصيرية لا تتسع قواعدها لتشمل كل صور الضرر، فقد يتخذ صاحب المشروع الحيطة اللازمة بما يمنع وجود خطأ أو إهمال، ومع ذلك يحدث ضرر يصيب الأفراد.

 

وقد لا تتوافر في سلوك الفرد أو الأشياء الموجودة تحت حراستها وصف الخطأ، بأن يكون سلوكه واستعماله لحق ملكية استعمالًا مشروعًا غير مخالف في ذلك القوانين78.

 

مع ما للملكية من وظيفة اجتماعية، وهو ما أدى بالفقه إلى اللجوء إلى تعديل قواعد المسؤولية التقليدية، وجعلها تتلاءم مع متطلبات العصر الحديث، والثورة العلمية، فلم يشترط الخطأ أو الإهمال والتقصير لتحقيق المسؤولية، بل يكفي لتحقيقها مجرد حدوث الضرر، وهذه هي نظرية المسؤولية الموضوعية "المسؤولية المادية" و"نظرية تحمل التبعة"، والتي تقام فيها التبعة على عاتق المسؤول عن نشاط خطر يحدثه بالغير من أضرار دون اللجوء إلى إثبات الخطأ من جانبه، فالمسؤولية الموضوعية لا تستند إلى المعيار الشخصي[7].

 

ويؤكد دعاة المسؤولية المادية أو المخاطر أنها تقوم على فكرة تحمل النتائج التي تترتب على النشاطات الخطرة، وليس على أساس المخاطر، ويتناول الفقه المسؤولية الموضوعية بمسميات عديدة: "نظرية المخاطر"، "المسؤولية المطلقة"،" المسؤولية المشددة أو الكاملة"،[8] "المسؤولية بدون خطأ"، "نظرية تحمل التبعة"، وأحبذ تسمية "المسؤولية الموضوعية بدون خطأ" على غيرها من التسميات الأخرى؛ لأن المخاطر موجودة في كل النظريات السابقة مثلها مثل التبعة، وتبقى تسمية المطلقة غير صحيحة؛ لأنها لا تأخذ إلا بعناصر الضرر وتعويضه، نفس الملاحظة يمكن إبداؤها بخصوص تسمية المشددة أو الكاملة،[9] ومضمون نظرية المسؤولية عن الأضرار يتمثل في كفاية الضرر وحده لقيام المسؤولية دون النظر إلى الخطأ[10] تجاه المتسبب في الضرر إذا أثبت أن هناك علاقة سببية بين النشاط القائم به، والضرر الواقع على المتضرر أو على مصلحة قانونية، وتعد مبدئيًّا المشروعات التي تضم أشياء وآلات شديدة الخطورة هي الباعث وراء إقرار نظرية المخاطر في النظام الداخلي[11].

 

ومن هنا نجد أنه في المسؤولية الموضوعية الضرر هو مناط مسؤولية الدولة عن نشاطاتها التي تقوم بها، فيجعلها تتحمل مسؤوليات متزايدة لتدعيم وسائل حماية البيئة[12] من الأضرار التي تلحق بها.

 

فهي مسؤولية تقوم على فكرة الأفعال المشروعة؛ نظرًا لأن مسؤولية القائمين على الخطأ لم تعد تساير التقدم الصناعي والتكنولوجي داخل الدولة، وبالتالي لا تتسع قواعدها لتشمل كل صور الضرر؛ فقد تتخذ الدولة الحيطة اللازمة بما يمنع وجود خطأ أو إهمال، ومع ذلك يحدث ضرر يصيب الغير؛ ولذلك يتحقق حصول هذا الأخير على التعويض رغم قيام الدولة بنشاطات مطابقة للقانون مع عدم وجود خطأ تقصيري في حقها، والقول بوجود خطأ مفترض وثابت، بل تستفيد المسؤولية كلية إلى الضرر، ولا يمكن للمسؤول دفع المسؤولية بنفي الخطأ أو الخطأ المفترض أو حتى إثبات السبب الأجنبي، فالمسؤولية على المخاطر تقوم على تعويض الضرر ولو بغير خطأ، وهكذا استقرت المسؤولية عن الأفعال والأنشطة التي تقوم بها الدولة ويترتب عنها تلوث بيئي، وأنها قد تكون نتيجة لوقوع أفعال غير مشروعة، أو نجمت عن مباشرة أفعال مشروعة[13].

 

المحور الثاني: مبدأ عدم التعسف في استعمال الحق:

إن ظاهرة تلوث البيئة والأشكال المختلفة التي يتم بها هذا التلوث، حالت دون تطبيق المبادئ التقليدية للمسؤولية في الصور المعروفة، مما دفع بالفقه إلى إقرار بعدم كفاية المسؤولية التقصيرية في شكلها التقليدي، وضرورة الخروج عنها في بعض الأحيان، أو البحث عن سبل تطوير أحكامها وقواعدها بما يضمن مواجهة فعالة في مجال حماية البيئة.

 

وكنتيجة لذلك تم الاعتماد على نظرية عدم التعسف في استعمال الحق، وكان القضاء الفرنسي سبَّاقًا نحو إقرار هذه النظرية؛ حيث أكد أن ممارسة الحقوق المشروعة تتحول إلى عمل غير مشروع إذا ما أسيء استعمال هذه الحقوق؛ فالمصلحة العامة التي تعود على الجماعة أولى بالمصلحة الخاصة لصاحب الحق، والذي عليه التزام ممارسة حق في إطار المصلحة العامة[14].

 

فهذا المبدأ يقوم على تصور مؤداه أنه لا يجوز ممارسة الاختصاصات أو الاستخدامات للسلطات بطريقة يترتب عليها إلحاق الضرر بالآخرين[15]، وبمعنى آخر فإن العمل الذي يقوم به الشخص - رغم مشروعيته - إلا أن إساءة استخدامه أو الانحراف في استعماله يؤدي إلى الإضرار بالغير يحوله من نطاق المشروعية إلى عدم المشروعية.

 

كما أن لهذا المبدأ أصولًا في القانون الروماني والشريعة الإسلامية، وقد انتقل هذا المبدأ إلى التشريعات الداخلية بدرجات مختلفة وفقًا للطابع الفردي أو الاجتماعي لتشريعاتها، وقد أخذ به القانون المغربي[16].

 

من هنا، فإن الدولة التي تقوم بأمور تؤدي إلى تلوث البيئة تعتبر متعسفة في استعمال الحق؛ لأن أول معايير التعسف في استعمال الحق هو أن يستعمل الحق بقصد الإضرار بالغير، وأما المعيار الثاني في التعسف في استعمال الحق فهو أن يؤدي الاستعمال إلى أضرار كبيرة تلحق بالآخرين ولا تتناسب مع الفائدة التي يحصل عليها صاحب الحق؛ أي إن الأضرار تفوق المكاسب بمراحل كبيرة، وعلى هذا يمكن القول بأن المصنع المملوك للدولة الذي ينشأ وسط منطقة سكنية ويخرج كل يوم الأدخنة والغازات السامة، ينطبق عليه المعيار الثاني من معايير التعسف؛ لأن الفائدة التي تحصل عليها الدولة لا يمكن أن تساويها بالأمراض التي تصيب الأشخاص الذين يقيمون بجوار المصنع نتيجة التلوث، فتحدث لهم أضرار، فتكون مسؤولة عن هذا الضرر، ويلزمها أن تعوضهم عما أصابهم من ضرر.

 

وإذا أقامت الإدارة مثلًا محطة للصرف الصحي على قطعة أرض في أملاكها وسط حي مخصص للسكن، كان لسكان ذلك الحي الرجوع على الإدارة بالتعويض عما أصابهم وأصاب أملاكهم من ضرر.

 

وقد تقوم الدولة بنشاط مشروع، لكنها تعسفت في استخدامه، مما أدى إلى إلحاق أضرار بالصحة الإنسانية وبالموارد الحية للبيئة، أو إفساد مكوناتها، وتتحقق المسؤولية كذلك إذا لم تقم الدولة ببذل العناية اللازمة لمنع أو مكافحة التلوث الناتج عن أنشطتها، وكذلك إذا ما أخلت في اتخاذ تدابير معينة يمكن عن طريقها تعقب القائمين بتلك الأنشطة الملوثة[17]، كما تعلم أن الواجب الوقائي لحماية البيئة يشكل ترجمة مسبقة لمواجهة الانعكاسات التي يمكن أن تصيب البيئة أو صحة الإنسان من أضرار متوقعة ومؤكدة يتعذر تداركها مستقبلًا، وتعتبر تلك الواجبات ملزمة للدولة، فيقع عليها وقاية البيئة وحمايتها من كل اعتداء مؤكد عليها، أو على أقل تقدير التخفيف من نتائجها في حالة عدم التمكن من الحيلولة دون وقوعها[18].

 

وترتيبًا على ذلك، تسأل الدولة في حالة عدم قيامها بوضع نظام ما أو عدم اتخاذها للإجراءات والتدابير اللازمة، أو لإهمالها، أو تباطئها في اتخاذ مثل تلك الإجراءات والتدابير، أو بسبب ارتكابها خطأ في ممارسة اختصاصاتها في مجال منح التصاريح، أو إعمال سلطتها الرقابية على الأعمال والمشروعات التي قد يترتب على ممارستها أضرار بيئية، مثال ذلك مراقبة مدى امتثال المشروعات والمنشآت للقوانين البيئية، وكذلك مراقبة الانبعاثات الصادرة عنها، أو التأكد من اتباع المنشأة لكافة المواصفات القانونية قبل منح الترخيص، هذا بالطبع بصرف النظر عن مسؤولية المخطئ.

 

لذا على الدولة الالتزام بألا تسمح باستخدام إقليمها بطريقة يمكن أن ينجم عنها أضرار بيئية، وإلا تعرضت للمسؤولية عما يلحق الغير من أضرار.

 

المحور الثالث: الدعوى الجماعية:

تنقسم موارد البيئة إلى موارد خاصة؛ أي يمكن حيازتها وتملكها، وموارد عامة مشتركة ينتفع بها الجميع، دون أن يكون للبعض حرمان الغير من ذلك، والمفروض من الأنظمة الوضعية أنه يلزم للمطالبة بالتعويض أن يلحق ضرر بمصلحة يحميها القانون، ويكون لصاحب المصلحة صفة قانونية لرفع الدعوى.

 

وهنا لا يوجد مشكلة بالنسبة للتعدي على موارد البيئة الخاصة التي يكون للشخص عليها حق الملكية أو حق الانتفاع؛ كالأرض الزراعية، والحيوانات، ومياه القنوات والآبار الخاصة، فإن لحقها تلوث وأصيبت بأي أنشطة إنسانية يكون لصاحبها صفة قانونية في رفع الدعوى وتحريك المسؤولية تجاه الفاعل.

 

أما بالنسبة للموارد البيئة الشائعة أو المشتركة؛ كمياه الأنهار والبحيرات والبحار أو الهواء الجوي، والغابات والمراعي العامة - فإن السؤال المطروح في القوانين الوضعية: من له الصفة في تحريك دعوى المسؤولية البيئية ضد من يرتكب أفعالًا تضر بها؟

 

وإذا قلنا: إن تلك الموارد هي تراث مشترك للإنسانية، فمن هو ممثل تلك الإنسانية في الحفاظ على عناصرها؟

فيقصد بفكرة الدعوى الشعبية الدعوى التي ترمي إلى حماية البيئة كقيمة ذاتية، بحيث يكون للأشخاص الحق في رفع الدعوى، بالرغم من عدم وقوع ضرر مباشر عليهم أو على ممتلكاتهم[19].

 

غير أن فكرة الدعوى الشعبية هذه لا يجيزها ولا يعمل بها على أسس عامة بغرض منع التلوث الضار بالبيئة بوجه عام؛ إذ إن من الأصول العامة في القانون الإجرائي أو المسطري أن الدعوى لا تكون مقبولة ما لم يكن لصاحبها مصلحة مباشرة، أما مجرد المصلحة العامة في الحفاظ على البيئة الإنسانية ككل، فلا يعد أساسًا قانونيًّا لقَبول الدعوى[20].

 

وفي السنوات الأخيرة برز اتجاه جديد لدى بعض القضاة في القوانين الوطنية في قبول فكرة الدعوى الشعبية أو الجماعية ممثلة في جمعيات حماية البيئة، وبالرغم من عدم وجود نصوص تعترف بالدعوى الجماعية أو الشعبية، فإن اعتراف الحكومات بجمعيات حماية البيئة فتح المجال للقضاء لاعتبار هذه الجمعيات ممثلة للصالح العام، وقد اعتبر ذلك جرأة غير متناهية من القضاء في سبيل إنشاء قواعد قانونية لحماية البيئة.

 

وكما نعلم أن التعدي على البيئة والإضرار بمواردها يوجب في ظل الأنظمة القانونية المعاصرة تحريك دعوى المسؤولية ضد مرتكب الفعل أو النشاط الضار بالبيئة، وطلب التعويض عن الضرر الشخصي في الصحة أو الممتلكات، وكانت تلك الأنظمة وما زالت تتردد بشأن الاعتراف بفكرة الدعوى الشعبية؛ أي تحريك الدعوى القضائية ضد من يرتكب الأنشطة الضارة بالبيئة ذاتها، كقيمة مشتركة ضرورية للجميع؛ استقلالًا عن وقوع ضرر على حق أو مصلحة شخصية لشخص محدد، فإن التساؤل يثور ألَا يوجَدُ في الفقه في الحسبة علاجٌ للنقض والقصور في الأنظمة القانونية الوضعية حول فكرة الدعوى الشعبية؟

 

يتجه بعض الفقه إلى اعتبار ولاية الحسبة معينًا على الالتزام بالحقوق، وتأكيدًا لاحترامها، وطريقًا إلى استيفائها، وهي بذلك تقترب من ولاية القضاء، ويقول الماوردي في هذا الشأن: إنه يجوز للمحتسب كما يجوز للقاضي أن يلزم المعتدي برد الحقوق المغتصبة، أو يلزمه بأداء الحق الواجب عليه، ويضيف الماوردي: يجوز للمحتسب بما يأمر به من معروف، وما ينهى عنه من منكر وإن لم يحضر إليه من يدعي على آخر أن ينظر في النزاع حتى يغير وجود الشاكي، كما يجوز له تطبيق القواعد الشرعية بدون أن ينتظر المدعي.

 

وإذا كانت ولاية الحسبة تتعلق هكذا بالمسائل التي تتصل بالصالح العام، وكان للمحتسب أن ينظر في تلك المسائل حتى بغير وجود الشاكي؛ أي يطبق القواعد والأحكام الشرعية دون أن ينتظر المدعي، على ما أوردنا حالًا - فإن جوهرها هكذا يترجمه بالمفاهيم القانونية المعاصرة، فكرة الدعوى الشعبية، دعوى حسبة؛ أي: يكون له صفة في رفعها الأشخاص والهيئات المكلفة من قبل ولي الأمر، عندما يحدث اعتداء على موارد البيئة وثرواتها العامة التي يكون من الضروري صيانتها وتنميتها، حفاظًا على الصالح العام وحقوق الأجيال الحاضرة والمقبلة، حتى لو لم يلحق الضرر بمصلحة خاصة أو شخصية لهؤلاء الأشخاص وتلك الهيئات[21].

 

أما فيما يخص فعالية القضاء الفرنسي في مجال زجر مخالفات الانحرافات الإيكولوجية يرى الباحث PATRICK MISTRETTA أن الفائدة من أطروحته الجامعية: المسؤولية الجنائية للمنحرفين الإيكولوجيين هو تعميق تطوير العقليات، وزجر كل مخالفات قواعد حماية البيئة، ولم يتوانَ الباحث لتجاهل القانون الفرنسي البيئي، والدعوى مجددًا إلى سياسة بيئية جديدة تلزم المواطنين بالشعور بأن كل ما يمس البيئة هو تهديد خطير للكائن البشري[22]، وهنا نقطتان أساسيتان يجب أن يتشبع بهما القضاة الإيكولوجيون لإرساء ثوابت مسطرة الدعوى الإيكولوحية، النقطة الأولى تتعلق بالضرر الإيكولوجي، فحسب المحامي HUGLO يرى أن المساطر أمام القضاء الفرنسي تقضي في المادة البيئة بمبدأ دعوى بدون ضرر شخصي[23]، في حين يرى المحامي فيرتينو وولكير أن القضاء الكندي سنة 1996 قضى قضية LAIDLOW من طرف القاضي السيد MERCIER على أنه في القانون البيئي غياب الضرر الحقيقي ليس بمعيار جدي؛ لأن الضرر الكموني كافٍ لتبرير الجنحة[24]، كما يجب لفت الانتباه إلى يقظة وزارة العدل الكنديين، بحيث يتتبعان أولاً بأول مآل الدعاوى الإيكولوجية، ويحاط بها الرأي العام، علمًا في نطاق حق الإعلام الإيجابي الذي تأخذ فيه الوزارة المبادرة تلقائيًّا لإخبار الرأي العام.

 

تبقى الإشارة بصدد الضرر البيئي على ملاحظة الأستاذ HUGLO القائلة بأن الضرر الإيكولوجي هو ضرر عام، وهو ما يسمح وفق اجتهادنا الإداري الوطني بإدراجها ضمن اختصاص قضاء الإلغاء الإداري، وهو أمر من شأنه أن يجنبنا مناقشات الصفة التي تشكل مدار مناقشات القضاء الأوروبي، مع حفظ الأطراف بالطبع باللجوء للطريق الموازي لطلب التعويضات، وتكشف اجتهادات القضاء الفرنسي الإداري وقوة صلابته أمام القضاء العالمي المقارن.

 

• النقطة الثانية في مجال الدعوى الإيكولوجية تتعلق بالصفة، بحيث قضت محكمة إستراسبورغ بعدم قبول دعوى عائلات BAS-RHIM، ورفضت استئنافية باريز دعوى جماعة LONGYUMRAU ضد مطار أورلي الدولي، معللة ذلك بكون الجماعة ليست لها صفة تحريك الدعوى باسم سكانها، ويستنتج هنا أن القضاء يعتبر الصفة حقًّا شخصيًّا مباشرًا، وإن كانت هناك ثمة استثناءات، مثل سماع دعوى الفيدرالية الفرنسية لشركات حماية الطبيعة كطرف مدني، كما أن محكمة REVEER سمعت في قضية الصيادين في نطاق ما يسمى بالدعوى الجماعية أو الدعوى المتحدة.

 

لهذا نأمل أن يستفيد القضاء المغربي من فكرة الضرر الكموني الكندي، والدعوى المتحدة الفرنسية، أو ما يسميه فقهاؤنا بوحدة الخصوم، للدفع بتعميق الوعي الإيكولوجي (البيئي) قضائيًّا؛ حتى لا تعرقله الإشكاليات المسطرية، ويفتقد الجوهر، وهو زجر حالات تدمير البيئة، أو على الأقل الإقرار بمسؤولية مقترفيها، مع ضرورة التركيز بصفة أساسية على إشعار القضاة بإعمال ضوابط مرنة في تقدير المصلحة والضرر الإيكولوجي، للمساهمة في تطوير القانون البيئي الذي هو بالأساس مثل القانون الإداري من صنع القضاة، وقواعده يصنعها القاضي الإيكولوجي[25].

 

خاتمة:

وهكذا يبدو جليًّا أن نظام مسؤولية الدولة عن التلوث البيئي جدير بأن يحظى بحظ أوفر من الدراسة المعمقة والواقعية، من أجل صياغة قواعد جديدة تتلاءم وطبيعة وجسامة الأضرار الناجمة عنه، باعتبار أن القواعد التقليدية لم يعد بوسعها استيعاب هذا النوع من المخاطر والأضرار، أو على الأقل صارت بحاجة ماسة لنوع من التطويع؛ كي تتلاءم مرحليًّا والمخاطر البيئية، على الرغم من التطورات التي طرأت على القواعد التقليدية بشأن المسؤولية، إلا أنه ما زال هناك صعوبات عديدة في مواجهة المسؤولية عن مضار التلوث بالآلية التقليدية، ولا ريب أن حماية البيئة لا يمكن أن تكون فعالة إلا بوضع نظام للمسؤولية يحقق الردع والإصلاح في ذات الوقت.


لائحة المراجع:

باللغة العربية:
• محمد محمود السرياني: المسؤولية عن الأضرار البيئية: دراسة مقارنة بين القانون الدولي والشريعة الإسلامية، جامعة أم القرى للعلوم التربوية والاجتماعية والإنسانية، سنة 2001.
• عبدالمجيد السملالي: الوجيز في قانون البيئة، الطبعة الأولى، دار القلم للطباعة والنشر والتوزيع، 2006.
• عبدالوهاب محمد عبدالوهاب: "المسؤولية عن الأضرار الناتجة عن تلوث البيئة" رسالة لنيل الدكتوراه، جامعة القاهرة 1994.
• صلاح الدين عامر: "مقدمات القانون الدولي للبيئة" مجلة القانون والاقتصاد، كلية الحقوق، جامعة القاهرة، عدد خاص 1983.
• - طاشور عبدالحفيظ: "نظام إعادة الحال إلى ما كانت عليه في مجال حماية البيئة"، مجلة العلوم القانونية والإدارية، جامعة أبو بكر بلقايد، تلمسان، العدد الأول، 2003.
• صالح محمد محمود بدر الدين: "المسؤولية الموضوعية في القانون الدولي"، دار النهضة العربية سنة 2004.
• محمد الدسوقي: "الالتزام الدولي لحماية طبقة الأوزون في القانون الدولي" دار النهضة العربية، القاهرة، سنة 2002.
• الماوردي: "الأحكام السلطانية والولايات الدينية" المجلد الثالث عشر - العدد الأول - الباب العشرون - القاهرة 1977.
• - مجدي عبدالجواد سلامة "المسؤولية الدولية عن انتهاء سيادة الدولة بتكنولوجيا القضاء" رسالة دكتوراه، جامعة الزقازيق سنة 2000.
• صلاح هاشم: "المسؤولية الدولية عن المساس بسلامة البيئة البحرية" رسالة لنيل الدكتوراه، جامعة القاهرة، 1990.
• عبدالواحد محمد الغاز: "الالتزام الدولي بحماية البيئة البحرية والحفاظ عليها من أخطار التلوث"، دراسة مقارنة على ضوء اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار، دار النهضة العربية، سنة 1985.
• ناظر أحمد منديل: "المسؤولية الدولية عن مضار التلوث البيئي العابر للحدود"، مجلة جامعة تكوين للعلوم القانونية والسياسية، العدد 3، سنة 2001.
• محمد سامي عبدالحميد: "أصول القانون الدولي العام"، جريدة القاعدة القانونية دار المطبوعات سنة 1999.
• الحنفي طير: "الحماية التشريعية والقضائية للبيئة"، منتدى شؤون قانونية، 4 مارس 2013.


المراجع باللغة الفرنسية:

• ALEN ANDRE kiss: traite de droit européen de l’environnement ; édition frison riche 1995

• r. romi, droi international et europeen de l’environnement montchestien ; 2005

• la responsabilité pénal du déclinquent écologique. Patrick mistretta.

• la qualité pour agir de victime d’un dommage de pollution (maitre C. HUGLO) semaine juridique l’année 1999.

• droit de l’environnement: revue de la jurisprudence en matière de l’environnement, édition , 1996.

 


[1] البيئة: أول من صاغ كلمة إيكولوجيا العالم هنري ثرو (H. othoreaux) عام 1858م، ولكن لم يتطرق إلى تحديد معناها وأبعادها... أما العالم الألماني إرنست هيجل (Ernest Heechel) فقد وضع كلمة إيكولوجي (Ecologie)، وفي سنة 1866م عرفت أهدافها بدراسة العلاقة بين الكائن الحي والوسط الذي يعيش فيه، وترجمت إلى اللغة العربية بعبارة "علم البيئة"، بينما نجد بعض الباحثين عرفها بأنها "مجموعة من العوامل الطبيعية المحيطة التي تؤثر على الكائن الحي، والتي تحدد نظام مجموعة إيكولوجية مترابطة"، وفي نفس الاتجاه عرفها مؤتمر أستكهولم عام 1972م ومؤتمر تبليسي 1978 "بأنها مجموعة من النظم الطبيعية والاجتماعية والثقافية التي يعيش فيها الإنسان والكائنات الأخرى، وقد عرفها قانون 11.03 المتعلق بحماية واستصلاح البيئة في مادته الثالثة: "مجموعة من العناصر الطبيعية والمنشآت البشرية، وكذا العوامل الاقتصادية والاجتماعية والثقافية التي تمكن من وجود الكائنات الحية والأنشطة الإنسانية، وتساعد على تطورها".

[2] الأمن البيئي: هو مفهوم جديد استحدث في فترة التسعينيات من قِبل دول الشمال المتقدم، وكذلك المنظمات الدولية والهيئات التابعة للأمم المتحدة؛ حيث لم تتبنَّ بعدُ مفهومًا محددًا للأمن البيئي حتى عام 1994، ويقصد بالأمن البيئي: "المحافظة على المحيط الفيزيائي للمجتمع، وتلبية احتياجاته من دون التأثير على المخزون الطبيعي".

• العدالة البيئية: هو مبدأ يقر بضرورة الأخذ في الاعتبار الآثار المترتبة على الأضرار البيئية، باعتبارها بُعدًا هامًّا من أبعاد السياسة البيئية.

[3] عبدالمجيد السملالي: "الوجيز في قانون البيئة، الطبعة الأولى، دار القلم للطباعة والنشر والتوزيع، 2006، ص 03.

[4] التلوث البيئي: كل تأثير أو تغيير مباشر أو غير مباشر للبيئة، ناتج عن أي عمل أو نشاط بشري أو عامل طبيعي، من شأنه أن يلحق ضررًا بالصحة العامة، والنظافة العمومية، وأمن وراحة الأفراد، أو يشكل خطرًا على الوسط الطبيعي والممتلكات والقيم، وعلى الاستعمالات المشروعة للبيئة.

[5] صلاح الدين عامر: "مقدمات القانون الدولي للبيئة" مجلة القانون والاقتصاد، كلية الحقوق، جامعة القاهرة، عدد خاص 1983، ص 51.

[6] صالح محمد محمود بدر الدين: "المسؤولية الموضوعية في القانون الدولي، دار النهضة العربية، 2004 ص 34.

[7] عبدالوهاب محمد عبدالوهاب: "المسؤولية عن الأضرار الناتجة عن تلوث البيئة"، رسالة لنيل الدكتوراه، جامعة القاهرة 1994، ص 2018 - 219.

[8] صلاح هاشم: "المسؤولية الدولية عن المساس بسلامة البيئة البحرية" رسالة لنيل الدكتوراه، جامعة القاهرة، 1990 ص135.

[9] ALEN ANDRE kiss: traite de droit européen de l’environnement ; édition frison riche 1995, p 72

[10] طاشور عبدالحفيظ: "نظام إعادة الحال إلى ما كانت عليه في مجال حماية البيئة" مجلة العلوم القانونية والإدارية، كلمة الحقوق، جامعة تلمسان ص 123.

[11] محمد سامي عبدالحميد: "أصول القانون الدولي العام"، جريدة القاعدة القانونية، دار المطبوعات، 1999، ص367.

[12] فمسؤولية الإدارة - كما ذهب البعض - من الفقه هي بوجه عام التزام الدولة بتعويض الأضرار التي قد تحدث للأفراد بسبب نشاط الإدارة في تسيير المرافق العامة وممارسة نشاط الضبط الإداري، والقاعدة الأساسية والأصلية في تقرير المسؤولية الإدارية تقوم على أساس فكرة الخطأ الإداري، بمعنى أن مصدر مطالبة الفرد للجهة الإدارية بالتعويض عما أصابه من ضرر في الأصل هو قائم على عمل إداري خاطئ يعد السبب المباشر في إلحاق ضرر معين يصيب أشخاصًا معينة، ثم يعتبر الخطأ هو السبب الأصيل في إحداث الضرر، وهذا العمل الإداري الخاطئ قد يتمثل في قرار إداري بحت منسوب للإدارة بسبب ضرر لأحد الأفراد أو بعضهم، ومن ثم فإن الخطأ الإداري بنوعية الشخصي والمرفقي يتمثل في مخالفة قانونية على عمل مادي أو قرار إداري صدر عن جهة إدارية، إلا أنه استثناءً من تلك القاعدة العامة، التي تقضي بأن مسؤولية الإدارة تقوم أساسًا على فكرة الخطأ، فإنه وبجانب هذا الأساس الأصلي لمسؤولية الإدارة ظهر أساس آخر تكميلي لمسؤولية الجهة الإدارية تقوم ليس على أساس الخطأ، بل إن المسؤولية هنا من الممكن أن تتحقق دون أن يكون هناك خطأ ينسب للقرار أو العمل الصادر عن جهة الإدارة، ويطلق على هذا النوع من المسؤولية في هذه الحالة المسؤولية بدون خطأ.

[13] لقد أخذت العديد من الاتفاقيات الدولية بمفهوم المسؤولية الموضوعية في مجال الضرر البيئي؛ حيث يثبت الحق في التعويض بمجرد حدوث الضرر، ودون الحاجة للبحث في مسألة عدم مشروعية التصرف، وعلى رأسها: اتفاقية باريس 1960، واتفاقية بروكسيل 1969، واتفاقية فينا 1963، وكذا اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار 1982.

[14] عبدالواحد محمد الغاز: الالتزام الدولي بحماية البيئة البحرية والحفاظ عليها من أخطار التلوث، دراسة مقارنة على ضوء اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار، دار النهضة العربية سنة 1985 ص 68.

[15] مجدي عبدالجواد سلامة "المسؤولية الدولية عن انتهاء سيادة الدولة بتكنولوجيا القضاء" رسالة دكتوراه، جامعة الزقازيق سنة 2000 ص 291.

[16] المادة 8 من قانون 41.90 المحدث للمحاكم الإدارية ينص على أنه: "تختص المحاكم الإدارية في البت في طلبات إلغاء قرارات السلطة الإدارية بسبب تجاوز السلطة ….".

[17] ناظر أحمد منديل "المسؤولية الدولية عن مضار التلوث البيئي العابر للحدود" مجلة جامعة تكوين للعلوم القانونية والسياسية، العدد 3، سنة 2001، ص 213.

[18] r. romi, droi international et europeen de l’environnement montchestien ; 2005, p 234 ets.

[19] محمد محمود السرياني: المسؤولية عن الأضرار البيئية: دراسة مقارنة بين القانون الدولي والشريعة الإسلامية، مرجع سابق، ص 121.

[20] محمد الدسوقي: "الالتزام الدولي لحماية طبقة الأوزون في القانون الدولي" دار النهضة العربية، القاهرة، سنة 2002 ص 14.

[21] الماوردي: "الأحكام السلطانية والولايات الدينية" المجلد الثالث عشر - العدد الأول - الباب العشرون - القاهرة 1977 ص 242.

[22] la responsabilité pénal du déclinquent écologique. Patrick mistretta.

[23] la qualité pour agir de victime d’un dommage de pollution ( maitre C. HUGLO) semaine juridique l’année 1999.

[24] droit de l’environnement: revue de la jurisprudence en matière de l’environnement, édition , 1996.

[25] الحنفي طير: "الحماية التشريعية والقضائية للبيئة"، منتدى شؤون قانونية 4 مارس 2013، ص 1.





 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
شارك وانشر

مقالات ذات صلة

  • التأصيل الفقهي للتغرير
  • التأصيل الفقهي والشرعي للسجل والتوقيع الإلكتروني
  • تأصيل المقاصد

مختارات من الشبكة

  • صدر حديثا كتب السنة وعلومها (86)(مقالة - ثقافة ومعرفة)
  • شرح كتاب المنهج التأصيلي لدراسة التفسير التحليلي (المحاضرة الثانية: التعريف بالمنهج التأصيلي لدراسة التفسير التحليلي)(مادة مرئية - موقع الشيخ أ. د. عرفة بن طنطاوي)
  • مفهوم الشمائل المحمدية بين التأصيل والتقعيد(مقالة - آفاق الشريعة)
  • إضاءة في التأصيل اللساني(مقالة - حضارة الكلمة)
  • التأصيل وبناء العلماء(مقالة - آفاق الشريعة)
  • التأصيل اللغوي لكلمة "مصطلح"(مقالة - حضارة الكلمة)
  • كلمات في التأصيل العلمي للعلامة الأستاذ عبدالكريم المدرس رحمه الله تعالى(مقالة - مجتمع وإصلاح)
  • التأصيل الإسلامي لعلم الوراثة(مقالة - ثقافة ومعرفة)
  • التأصيل الشرعي لأحكام الفئات الخاصة في الحج(مقالة - موقع أ. د. محمد جبر الألفي)
  • العولمة وتدويل التعليم العالي في ظل توازن التأصيل(مقالة - مجتمع وإصلاح)

 


تعليقات الزوار
1- استفسار عن تطبيق فكرة الخطأ المفترض في المجال البيئي
د. مختار قوادري - الجزائر 04-12-2017 12:50 AM

هل هنالك نصوص تشريعية تجيز التعويض عن الأضرار البيئية دون خطأ؛ أي بناء على فكرة الخطأ المفترض؛ كما هو الحال بالنسبة لحماية المستهلكين من المنتجات المعيبة وحماية ضحايا حوادث المرور والأضرار الطبية؟ بارك الله فيكم ونفع بكم.

1 

أضف تعليقك:
الاسم  
البريد الإلكتروني (لن يتم عرضه للزوار)
الدولة
عنوان التعليق
نص التعليق

رجاء، اكتب كلمة : تعليق في المربع التالي

مرحباً بالضيف
الألوكة تقترب منك أكثر!
سجل الآن في شبكة الألوكة للتمتع بخدمات مميزة.
*

*

نسيت كلمة المرور؟
 
تعرّف أكثر على مزايا العضوية وتذكر أن جميع خدماتنا المميزة مجانية! سجل الآن.
شارك معنا
في نشر مشاركتك
في نشر الألوكة
سجل بريدك
  • بنر
  • بنر
كُتَّاب الألوكة
  • الدورة الخامسة من برنامج "القيادة الشبابية" لتأهيل مستقبل الغد في البوسنة
  • "نور العلم" تجمع شباب تتارستان في مسابقة للمعرفة الإسلامية
  • أكثر من 60 مسجدا يشاركون في حملة خيرية وإنسانية في مقاطعة يوركشاير
  • مؤتمرا طبيا إسلاميا بارزا يرسخ رسالة الإيمان والعطاء في أستراليا
  • تكريم أوائل المسابقة الثانية عشرة للتربية الإسلامية في البوسنة والهرسك
  • ماليزيا تطلق المسابقة الوطنية للقرآن بمشاركة 109 متسابقين في كانجار
  • تكريم 500 مسلم أكملوا دراسة علوم القرآن عن بعد في قازان
  • مدينة موستار تحتفي بإعادة افتتاح رمز إسلامي عريق بمنطقة برانكوفاتش

  • بنر
  • بنر

تابعونا على
 
حقوق النشر محفوظة © 1446هـ / 2025م لموقع الألوكة
آخر تحديث للشبكة بتاريخ : 9/11/1446هـ - الساعة: 17:29
أضف محرك بحث الألوكة إلى متصفح الويب