• الصفحة الرئيسيةخريطة الموقعRSS
  • الصفحة الرئيسية
  • سجل الزوار
  • وثيقة الموقع
  • اتصل بنا
English Alukah شبكة الألوكة شبكة إسلامية وفكرية وثقافية شاملة تحت إشراف الدكتور سعد بن عبد الله الحميد
 
الدكتور سعد بن عبد الله الحميد  إشراف  الدكتور خالد بن عبد الرحمن الجريسي
  • الصفحة الرئيسية
  • موقع آفاق الشريعة
  • موقع ثقافة ومعرفة
  • موقع مجتمع وإصلاح
  • موقع حضارة الكلمة
  • موقع الاستشارات
  • موقع المسلمون في العالم
  • موقع المواقع الشخصية
  • موقع مكتبة الألوكة
  • موقع المكتبة الناطقة
  • موقع الإصدارات والمسابقات
  • موقع المترجمات
 كل الأقسام | مقالات شرعية   دراسات شرعية   نوازل وشبهات   منبر الجمعة   روافد   من ثمرات المواقع  
اضغط على زر آخر الإضافات لغلق أو فتح النافذة اضغط على زر آخر الإضافات لغلق أو فتح النافذة
  •  
    طريق لا يشقى سالكه (خطبة)
    عبدالله بن إبراهيم الحضريتي
  •  
    خطبة: مكانة العلم وفضله
    أبو عمران أنس بن يحيى الجزائري
  •  
    خطبة: العليم جلا وعلا
    الشيخ الدكتور صالح بن مقبل العصيمي ...
  •  
    في تحريم تعظيم المذبوح له من دون الله تعالى وأنه ...
    فواز بن علي بن عباس السليماني
  •  
    كل من يدخل الجنة تتغير صورته وهيئته إلى أحسن صورة ...
    فهد عبدالله محمد السعيدي
  •  
    محاضرة عن الإحسان
    د. عطية بن عبدالله الباحوث
  •  
    ملامح تربوية مستنبطة من قول الله تعالى: ﴿يوم تأتي ...
    د. عبدالرحمن بن سعيد الحازمي
  •  
    نصوص أخرى حُرِّف معناها
    عبدالعظيم المطعني
  •  
    فضل العلم ومنزلة العلماء (خطبة)
    خميس النقيب
  •  
    البرهان على تعلم عيسى عليه السلام القرآن والسنة ...
    د. محمد بن علي بن جميل المطري
  •  
    الدرس السادس عشر: الخشوع في الصلاة (3)
    عفان بن الشيخ صديق السرگتي
  •  
    القرض الحسن كصدقة بمثل القرض كل يوم
    د. خالد بن محمود بن عبدالعزيز الجهني
  •  
    الليلة التاسعة والعشرون: النعيم الدائم (2)
    عبدالعزيز بن عبدالله الضبيعي
  •  
    حكم مشاركة المسلم في جيش الاحتلال
    أ. د. حلمي عبدالحكيم الفقي
  •  
    غض البصر (خطبة)
    د. غازي بن طامي بن حماد الحكمي
  •  
    كيف تقي نفسك وأهلك السوء؟ (خطبة)
    الشيخ محمد عبدالتواب سويدان
شبكة الألوكة / آفاق الشريعة / مقالات شرعية / فقه وأصوله
علامة باركود

الخلع على نفقة الأولاد وحضانتهم

الخلع على نفقة الأولاد وحضانتهم
د. سامح عبدالسلام محمد

مقالات متعلقة

تاريخ الإضافة: 24/6/2015 ميلادي - 7/9/1436 هجري

الزيارات: 38582

 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
النص الكامل  تكبير الخط الحجم الأصلي تصغير الخط
شارك وانشر

الخُلْع على نفقة الأولاد وحضانتهم


• تقدم بحثُ ذلك عند الحديث عن عِوَض الخُلْع في مطلب الخُلْع على بعض المنافع والحقوق، ومنها: الخُلْع على نفقة الصغير وحضانته.


وبيَّنَّا رأي الجمهور في جواز أن يكون العِوَض في الخُلْع هو نفقة الصغير أو إرضاعه أو أجر حضانته، ولم يخالف في ذلك سوى الظاهرية؛ حيث قالوا: إن نفقةَ الصغير غيرُ معلومة القدر، وقد يزيد الأجر وقد ينقص، فيؤدي ذلك إلى المنازَعة.


كما أن الزَّوجة لا تملِكُ هذه النَّفقة؛ إذ إنها حقٌّ للصغير؛ فمخالعتها بما لا تملِكُ باطلة، وظُلم للصغير[1].


وقد رد الجمهور على ذلك بأن المخالعة على نفقة الصغير ليس فيها مساسٌ بحقه، كما أن الجهالة فيها يسيرةٌ محتمَلة غير متفاحشة[2]، فلو خالع الرجل زوجته على أن ترضع ولدَها منه مدة الرضاعة بلا أجر فقبِلت، للزمها ذلك، فإذا لم تقُمِ الزَّوجةُ بذلك كان للزوج أن يرجعَ عليها بأجرةِ إرضاع الطفل، وهكذا.


وعلى هذا، فلا يكون للخُلع على نفقة الصغير إسقاط لها، وإنما يكون ذلك بأن تتحملَ المرأةُ هذه النَّفقة، وتكون مسؤولة عنها بالقدر الذي تمت المخالعة عليه دون مساس بحق الصغير في النَّفقة أيًّا كان نوعها، ومن ثَم فإن الخُلْع لا يرتِّب أثرًا على نفقة الصغير تجاه أبيه إلا إذا تحملت المرأة هذه النَّفقة، أو قَدْرًا منها مقابل الخُلْع، فتكون هي المسؤولة عنها، أو عن القَدْر الذي اتُّفِق عليه.


• أما عن أثر الخُلْع على حضانة الصغير وإمساكه، ففي المسألة وجهان:

الوجه الأول: وهو أن يكون الخُلْع على أن تلتزم الزَّوجة بأجر الحضانة وإمساك الصغير لمدة معلومة، وقد نقل عن فقهاء الحنفية جواز ذلك، بشرط عدم الإضرار بالصغير، والمثال لهذا: لو اختلعَتْ على أن تُمسِك الولد إلى وقت البلوغ يصح الخُلْع إذا كان الولد أنثى، أما في الابن، فلا يصح؛ لأنه يحتاج إلى معرفة آداب الرجال، والتخلُّق بأخلاقهم، فإذا طال مكثُه مع الأمِّ، تخلَّق بأخلاق النساء، وفي ذلك من الفساد ما لا يخفى[3].


كما ذهب إلى ذلك الشافعيةُ؛ ففي المهذَّب: (وإذا خالعها على أن تكفل ولدها عشر سنين، وبيَّن مدةَ الرَّضاع وقَدْرَ النَّفقة وصِفتَها، فالمنصوص أنه - أي الخُلْع - يصحُّ)[4].


وإليه ذهب الحنابلة كذلك، فقالوا: لو خالعَتْه على حضانة ولدها مدة معينة، أو خالعته على نفقته مدة معينة كعشرِ سنين ونحوها - صح الخُلْع ولو لم يصِفِ النَّفقة، فلا يشترط ذِكر قدر الطعام وجنسه[5].


الوجه الثاني: وهو أن يكون الخُلْع على إسقاط حضانة الأم، وانتقال الصغير إلى حضانة أبيه، وقد اختلف الفقهاء في جواز ذلك.


فعند الحنفية: إذا اختلعت المرأة من زوجها على أن تترك ولدها عند الزَّوج، فالخُلْع جائز، والشرط باطل؛ لأن الأمَّ إنما تكون أحق بالولد لحق الولد، فإن كان الولد عندها أنفع له... وإذا ثبت أن هذا من حق الولد، فليس لها أن تبطلَه بالشرط[6].


وعند المالكية: يجوز أن يكون العِوَض في الخُلْع هو إسقاط حضانة الأم لولدها؛ ففي الشرح الكبير: (وجاز الخُلْع بإسقاط حضانتها - أي: على إسقاطها للأبِ حضانتَها لولده - وينتقل الحق له، ولو كان هناك من يستحقها غيرُه قَبْلَه)[7].


• وتجدر الإشارة إلى أن المادة (20) من قانون الأحوال الشخصية قد نصت على أنه: (ولا يصحُّ أن يكون مقابل الخُلْع إسقاطَ حضانة الصغار أو نفقتهم أو أي حق من حقوقهم)، وهو ما يوافق رأيَ الظاهرية في هذه المسألة.



[1] المحلى؛ لابن حزم ج 10 ص 244.

[2] كشاف القناع ج 3 ص 132, حاشية ابن عابدين ج 2 ص 781.

[3] المفصل في أحكام المرأة وبيت المسلم؛ د/ عبدالكريم زيدان ج 8 ص 204.

[4] المهذب؛ للشيرازي ج 16 ص 23.

[5] المغني؛ لابن قدامة ج 7 ص 65 و66.

[6] المبسوط؛ للسرخسي ج 6 ص 169.

[7] الشرح الكبير ج 2 ص 348.





 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
شارك وانشر

مقالات ذات صلة

  • الخلع كما شرعه الإسلام
  • الخلع وما يتعلق به في الفقه الإسلامي
  • الحكمة من تشريع الخلع
  • الحالات التي يجوز فيها الخلع
  • الألفاظ التي يقع بها الخلع
  • الخلع على بعض المنافع والحقوق
  • حضانة الأبناء إلى متى؟

مختارات من الشبكة

  • الخلع بلفظ الطلاق(مقالة - موقع الشيخ فيصل بن عبدالعزيز آل مبارك)
  • نفقة الأولاد عند وقوع الخلع(مقالة - آفاق الشريعة)
  • هل الخلع طلاق أم فسخ؟(مقالة - موقع د. طالب بن عمر بن حيدرة الكثيري)
  • نقاط مهمة في أحكام الخلع(مقالة - آفاق الشريعة)
  • الإشهاد على وقوع الخلع(مقالة - آفاق الشريعة)
  • مشروعية الخلع والحكمة من تشريعه (2)(مقالة - آفاق الشريعة)
  • الخلع والتخبيب(محاضرة - موقع د. علي بن عبدالعزيز الشبل)
  • الخلع (خطبة)(مقالة - موقع الشيخ إبراهيم بن محمد الحقيل)
  • من فقه الأسرة (الخلع)(مقالة - آفاق الشريعة)
  • ما يجوز أن تفتدي به المرأة من زوجها في الخلع(مقالة - آفاق الشريعة)

 



أضف تعليقك:
الاسم  
البريد الإلكتروني (لن يتم عرضه للزوار)
الدولة
عنوان التعليق
نص التعليق

رجاء، اكتب كلمة : تعليق في المربع التالي

مرحباً بالضيف
الألوكة تقترب منك أكثر!
سجل الآن في شبكة الألوكة للتمتع بخدمات مميزة.
*

*

نسيت كلمة المرور؟
 
تعرّف أكثر على مزايا العضوية وتذكر أن جميع خدماتنا المميزة مجانية! سجل الآن.
شارك معنا
في نشر مشاركتك
في نشر الألوكة
سجل بريدك
  • بنر
  • بنر
كُتَّاب الألوكة
  • الدورة الخامسة من برنامج "القيادة الشبابية" لتأهيل مستقبل الغد في البوسنة
  • "نور العلم" تجمع شباب تتارستان في مسابقة للمعرفة الإسلامية
  • أكثر من 60 مسجدا يشاركون في حملة خيرية وإنسانية في مقاطعة يوركشاير
  • مؤتمرا طبيا إسلاميا بارزا يرسخ رسالة الإيمان والعطاء في أستراليا
  • تكريم أوائل المسابقة الثانية عشرة للتربية الإسلامية في البوسنة والهرسك
  • ماليزيا تطلق المسابقة الوطنية للقرآن بمشاركة 109 متسابقين في كانجار
  • تكريم 500 مسلم أكملوا دراسة علوم القرآن عن بعد في قازان
  • مدينة موستار تحتفي بإعادة افتتاح رمز إسلامي عريق بمنطقة برانكوفاتش

  • بنر
  • بنر

تابعونا على
 
حقوق النشر محفوظة © 1446هـ / 2025م لموقع الألوكة
آخر تحديث للشبكة بتاريخ : 11/11/1446هـ - الساعة: 0:55
أضف محرك بحث الألوكة إلى متصفح الويب