• الصفحة الرئيسيةخريطة الموقعRSS
  • الصفحة الرئيسية
  • سجل الزوار
  • وثيقة الموقع
  • اتصل بنا
English Alukah شبكة الألوكة شبكة إسلامية وفكرية وثقافية شاملة تحت إشراف الدكتور سعد بن عبد الله الحميد
 
الدكتور سعد بن عبد الله الحميد  إشراف  الدكتور خالد بن عبد الرحمن الجريسي
  • الصفحة الرئيسية
  • موقع آفاق الشريعة
  • موقع ثقافة ومعرفة
  • موقع مجتمع وإصلاح
  • موقع حضارة الكلمة
  • موقع الاستشارات
  • موقع المسلمون في العالم
  • موقع المواقع الشخصية
  • موقع مكتبة الألوكة
  • موقع المكتبة الناطقة
  • موقع الإصدارات والمسابقات
  • موقع المترجمات
 كل الأقسام | مقالات شرعية   دراسات شرعية   نوازل وشبهات   منبر الجمعة   روافد   من ثمرات المواقع  
اضغط على زر آخر الإضافات لغلق أو فتح النافذة اضغط على زر آخر الإضافات لغلق أو فتح النافذة
  •  
    القران الكريم في أيدينا، فليكن في القلوب
    أ. د. فؤاد محمد موسى
  •  
    مقام العبودية الحقة (خطبة)
    د. عبدالرزاق السيد
  •  
    الصدقات والطاعات سبب السعادة في الدنيا والآخرة
    د. خالد بن محمود بن عبدالعزيز الجهني
  •  
    الخشوع المتخيل! الخشوع بين الأسطورة والواقع
    شهاب أحمد بن قرضي
  •  
    الانقياد لأوامر الشرع (خطبة)
    د. غازي بن طامي بن حماد الحكمي
  •  
    الوقت في الكتاب والسنة ومكانته وحفظه وإدارته ...
    الشيخ عبدالرحمن بن سعد الشثري
  •  
    تفسير قوله تعالى: {قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى ...
    الشيخ أ. د. سليمان بن إبراهيم اللاحم
  •  
    تفسير سورة العلق
    أبو عاصم البركاتي المصري
  •  
    النهي عن الوفاء بنذر المعصية
    فواز بن علي بن عباس السليماني
  •  
    الدرس السادس والعشرون: الزكاة
    عفان بن الشيخ صديق السرگتي
  •  
    الخلاصة في تفسير آية الجلابيب وآية الزينة
    د. محمد بن علي بن جميل المطري
  •  
    خطبة: وقفة محاسبة في زمن الفتن
    الشيخ عبدالله محمد الطوالة
  •  
    فضل التبكير إلى صلاة الجمعة والتحذير من التخلف ...
    د. أمين بن عبدالله الشقاوي
  •  
    مختصر رسالة إلى القضاة
    الشيخ عبدالله بن جار الله آل جار الله
  •  
    كيف أكون سعيدة؟
    د. عالية حسن عمر العمودي
  •  
    أوقات إجابة الدعاء والذين يستجاب دعاؤهم
    الشيخ محمد جميل زينو
شبكة الألوكة / آفاق الشريعة / مقالات شرعية / فقه وأصوله
علامة باركود

المسح على الجوربين

د. محمد رفيق مؤمن الشوبكي

مقالات متعلقة

تاريخ الإضافة: 16/6/2015 ميلادي - 29/8/1436 هجري

الزيارات: 91380

 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
النص الكامل  تكبير الخط الحجم الأصلي تصغير الخط
شارك وانشر

المسح على الجوربين


تعريفه:

الجورب: هو ما يلبسه الإنسان في قدميه، سواء كان مصنوعًا من الصوف أو القطن أو الكتان أو القماش أو نحو ذلك، وهو ما يُعرف (بالشراب)، والمسح: هو إمرار باطن اليد على الشيء الممسوح بسطًا.

 

ونعرف المسح على الجوربين بأنه: إمرار باطن اليدين على الجوربين في وقت محدد شرعًا بدل غسل الرِّجلين في الوضوء.

 

ملاحظة: المسح على الجوربين - مثل الخفين - خاص بالوضوء دون الغسل؛ أي: إنه لا يجوز لمن لبس جوربيه على طهارة إذا حصلت معه جنابة أن يغتسل ويمسح عليهما، بل لا بد من أن ينزعهما ويغتسل غسلًا كاملًا بالماء.

 

حكم المسح على الجوربين:

للعلماء في حكم المسح على الجوربين ثلاثة أقوال:

الأول: أنه لا يجوز المسح عليهما إلا أن يكون عليهما نعل جلد، وهو مذهب أبي حنيفة (ثم رجع عنه)، ومالك والشافعي، قالوا: لأن الجورب لا يسمى خفًّا، فلا يأخذ حكمه.

 

الثاني: يجوز المسح عليهما بشرط أن يكونا صفيقين (ثخينين) ساترين محل الفرض، وهو مذهب الحسن وابن المسيب وأحمد بن حنبل والصاحبين أبي يوسف ومحمد.

 

الثالث: يجوز المسح على الجَوربين مطلقًا ولو كانا رقيقين: وهو ظاهر مذهب ابن حزم، واختيار شيخ الإسلام ابن تيمية، ورجَّحه ابن عثيمين وابن باز والشنقيطي.

 

قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: (المسح على الجوارب - وهي الشراب - قد ورد فيه حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وصحَّ عن غير واحد من الصحابة أنه مسح على الجوارب، ولو قدرنا أنه ليس فيه سنة عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ولا أثر عن الصحابة، فإن القياس الصحيح الجلي يقتضي جواز المسح على الجوربين - أي الشراب - وذلك لأننا نعلم أن الحكمة من جواز المسح على الخفين هي المشقة التي تحصل بخلعهما عند الوضوء، ثم غسل الرِّجل، ثم إدخالها وهي رطبة، فإن في ذلك مشقة من جهة النزع واللبس، ومن جهة إدخال الرِّجل وهي رطبة، وهذه الحكمة المعقولة الواضحة تكون تمامًا في الجوربين؛ فإن في نزعهما مشقة، وفي إدخالهما والرجل رطبة مشقة أخرى؛ لذلك نرى أن النص والنظر كلاهما يدل على جواز المسح على الجوربين، ولكن هل يشترط في الجوربين - أي الشراب - أن يكونا صفيقين بحيث لا يرى من ورائهما الجلد أو لا يشترط؟ هذا محل خلاف بين العلماء، منهم من قال: يشترط أن يكونا ثخينين لا يصفان البشرة، وإنه لو حصل خرق ولو يسير فإنه لا يجوز المسح عليها، ومنهم من قال: يشترط أن يكونا ثخينين يمنعانِ وصول الماء إلى الرجل وإن لم يكونا ساترين، وعلى هذا فيجوز المسح على الجوربين إذا كانا من النايلون الشفاف، ومنهم من قال: لا يشترط ذلك كله، وأنه يجوز المسح على الجوربين الرقيقين، ولو كان يرى من ورائهما الجلد، ولو كانا يمكن أن يمضي الماء منهما إلى القدم، وهذا القول هو الصحيح؛ لأنه لا دليل على الاشتراط، والحكمة من جواز المسح موجودة في الرقيقين، كما هي موجودة في الثخينين، وعلى هذا فيجوز المسح على الجوربين الخفيفين، كما يجوز على الجوربين الثَّخِينين).

 

وسئل فضيلة الشيخ ابن عثيمين: عن حُكم المسح على الجوربين المخرق والخفيف؟

فأجاب رحمه الله: (القول الراجح أنه يجوز المسح على الجورب المخرق والجورب الخفيف الذي تُرى من ورائه البشرة؛ لأنه ليس المقصود من جواز المسح على الجورب ونحوه أن يكون ساترًا؛ فإن الرِّجل ليست عورة يجب سترها، وإنما المقصود الرخصة على المُكلَّف والتسهيل عليه، بحيث لا نُلزمه بخلع هذا الجورب أو الخف عند الوضوء، بل نقول: يكفيك أن تمسح عليه، هذه هي العلة التي من أجلها شُرع المسح على الخفين، وهذه العلة - كما ترى - يستوي فيها الخف أو الجورب المخرق والسليم والخفيف والثقيل).

 

مشروعية المسح على الجوربين:

أ - ثبت جواز المسح على الجوربين في أدلة، منها: حديث المغيرة بن شعبة: (أن رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ ومسح على الجوربين والنعلين)؛ (رواه أبو داود، وصححه الألباني).

 

ب - ثبت عن جماعة من الصحابة - رضي الله عنهم - أنهم مسحوا على الجوربين، قال أبو داود في سننه: (ومسَح على الجوربين عليُّ بن أبي طالب، وابن مسعود، والبراء بن عازب، وأنس بن مالك، وأبو أمامة، وسهل بن سعد، وعمرو بن حريث، ورُوي ذلك عن عمر بن الخطاب وابن عباس).

 

وجمهور الأئمة جوزوا المسح على الجوربين؛ فالإمام أبو حنيفة رحمه الله كان يقول طيلة حياته بعدم جواز المسح على الجوربين إلا في الأسبوع الأخير، فقال بجواز المسح على الجوربين، وقال لعوَّاده قبل موته بثلاثة أيام أو بسبعة: فعلتُ ما كنتُ أنهى عنه.

 

وقال الترمذي: (وبه يقول سفيان الثوري، وابن المبارك، وأحمد، وإسحاق، قالوا: يمسح على الجوربين وإن لم تكُنْ نعلين إذا كانا ثَخينين).

 

ملاحظة هامة: أحكام المسح على الجوربين هي نفس أحكام المسح على الخفين السابق بيانها.

 

مسألة هامة: ماذا يترتب من أحكام المسح على من لبِس أكثر من جورب؟

هذا له حالات:

1 - إذا توضأ ثم لبِس جوربين، ثم أحدث؛ فإن حُكم المسح يكون للجورب الأعلى، وهذا مذهب جمهور العلماء من الحنفية، والمالكية، والحنابلة، والشافعي في القديم، وبذلك أفتت اللجنة الدائمة للإفتاء.

 

غير أن الشيخ ابن عثيمين أفتى بأن من توضأ ثم لبس جوربين فإن له إذا أحدث أن يمسح على أي منهما؛ لأنه لبسهما على طهارة.

 

2 - إذا توضأ ولبس جوربين، ثم مسح عليهما، ونزع الأعلى بعد المسح، جاز له إتمام المدة بالمسح على الأسفل؛ لأنه يصدُقُ عليه أنه أدخل رجليه طاهرتين.

 

3 - إذا توضأ ولبس جوربًا واحدًا ثم أحدث ومسح عليه ثم لبس عليه جوربًا آخرًا، فإن المسح يستمر على الجوارب الأولى، ولا يجزئ على الجوارب الفوقانية؛ لكون حكم المسح تعلق بالجوارب الأولى، وهذا مذهب جمهور العلماء من الحنفية، والشافعية، والحنابلة، وهذا ما أفتت به اللجنة الدائمة للإفتاء.

 

غير أن مذهب المالكية والقديم عند الشافعية وما يقول به الشيخ ابن عثيمين: يصح أن يمسح على الثاني؛ لأنه يصدق عليه أنه أدخل رجليه طاهرتين، لكن يمسح عليه بقية المدة، لا يبدأ من جديد، غير أنه إذا مسح على الثاني تعلق الحكم به، فإذا نزع الثاني فلا يمسح على الأول، بل عليه الوضوء بالماء.

 

4 - إذا لبس الجورب على طهارة ثم أحدث ولبس آخر، فإنه يمسح على الأول لا على الثاني؛ لأنه لبس الأول على طهارة، أما الثاني فلبِسه على غير طهارة، وهذا باتفاق المذاهب الفقهية الأربعة.

 

ثالثًا: المسح على النعلين:

تقدم حديث المغيرة بن شعبة: (أن رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ ومسح على الجوربين والنعلين)؛ (رواه أبو داود، وصححه الألباني).

 

وقد اختلف العلماء - رحمهم الله تعالى - في جواز المسح على النعلين، والراجح أنه يجوز المسح عليهما، وهو مذهب جماعة من الصحابة - رضي الله عنهم، وقال به طائفة من أهل العلم، وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية، إلا أنه قيده بالنعل التي يشق نزعها إلا بيد ورجل، وما ذهب إليه شيخ الإسلام - رحمه الله تعالى - من تقييد النعلين بهذا القيد هو الظاهر؛ لأن الظاهر من حكمة المسح على الخفين والجوربين هي مشقة النزع والحاجة، وهذا لا يكون إلا في النعل التي يشق نزعها إلا باليد والرجل؛ كالخفين والجوربين، أما النعل التي تنزع بدون ذلك بمجرد رفع الرجل عنها أو إخراجها بسهولة، فحكمة المسح غير متحققة، فلا يجوز أن يترك غسل القدمين في الوضوء، الذي هو ركن من أركان الوضوء الوارد في تركه الوعيد، من غير سبب، وأيضًا من تتبع سيرة النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته - رضي الله عنهم - يظهر له أن نعالهم كانت لا تنزع إلا باليد.

 

وخلاصة أقوال الفقهاء في المسح على الأحذية أو النعال أن المسح لا يخلو من حالين:

1 - إن كانت الأحذية تغطي الكعبين: فهذه حكمها حكم الخف قطعًا في جواز المسح عليها إن كانت طاهرة.

 

2 - وإن كان من الأحذية التي لا تغطي محل الفرض: فتظهر الكعبين وأعلى القدم، وهي ما تسمى (جزمة، كندرة)، وهذه لها أحوال:

أ - إن لبسها على القدم مباشرة بدون جورب، فلا يصح المسح عليها على الراجح، وبذلك أفتت اللجنة الدائمة للإفتاء؛ لأنها لا تغطي محل الفرض، وتظهر جزءًا أصيلًا من القدم.

 

ب - أما إن لبسها على جورب فيكون حكمها وحكم الجورب واحدًا، وتأخذ حُكمَ مَن لبس جوربًا فوق جورب، فإذا لبس النعلين فوق الجوارب - وهو على طهارة - جاز المسحُ على النعلين - مع أنها لا تستر محل الفرض غالبًا - لأنهما صارا كشيء واحد.

 

إلا أننا نرى أن النعال التي في زماننا يمر الناس بها في الشوارع والطرقات، وربما تعلق بها نجاس،ة تجعل المسح عليها غير جائز؛ فالأحوط أن تنزع ويمسح على الجوربين، والله تعالى أعلى وأعلم.

 

ملاحظة هامة: ليس هناك فرق بين الرجال والنساء في أحكام المسح المبينة أعلاه؛ فالأصل أن ما ثبت في حق الرجال ثبت في حق النساء، وأن ما ثبت في حق النساء ثبت في حق الرجال إلا بدليل يدل على افتراقهما.





 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
شارك وانشر

مقالات ذات صلة

  • فوائد الوضوء والمسح على الخفين والتيمم
  • كشف المستور عن حكم فك السحر بسحر عن المسحور
  • تلخيص باب المسح على الخفين من الشرح الممتع
  • - عضو مجلس نيويورك يطالب بالمسح الضوئي للمسلمين
  • - فنلندا: المسح الضوئي للمسافرين تبعًا للعِرق والدين

مختارات من الشبكة

  • مدة المسح على الخفين(مقالة - آفاق الشريعة)
  • خلاصة أحكام المسح على الخفين والجوربين والجبيرة من كتاب "السلسبيل في شرح الدليل" للشيخ الدكتور: سعد الخثلان حفظه الله تعالى(مقالة - آفاق الشريعة)
  • المسح على الخفين ( محله وصفته )(مقالة - آفاق الشريعة)
  • شروط وصفة المسح على الخفين والجوربين(مقالة - آفاق الشريعة)
  • المسح على الخفين: تعريفه ومشروعيته(مقالة - آفاق الشريعة)
  • فقه الإمام مالك: الطهارة (3) المسح على الخفين(مقالة - آفاق الشريعة)
  • شروط المسح على الخفين(مقالة - آفاق الشريعة)
  • الوجيز في أحكام المسح على الخفين والجوربين (PDF)(كتاب - مكتبة الألوكة)
  • شروط وصفة المسح على الخفين والجوربين (mp3)(محاضرة - مكتبة الألوكة)
  • المسح على الجورب الخفيف أو الذي به خروق(مادة مرئية - موقع موقع الأستاذ الدكتور سعد بن عبدالله الحميد)

 



أضف تعليقك:
الاسم  
البريد الإلكتروني (لن يتم عرضه للزوار)
الدولة
عنوان التعليق
نص التعليق

رجاء، اكتب كلمة : تعليق في المربع التالي

مرحباً بالضيف
الألوكة تقترب منك أكثر!
سجل الآن في شبكة الألوكة للتمتع بخدمات مميزة.
*

*

نسيت كلمة المرور؟
 
تعرّف أكثر على مزايا العضوية وتذكر أن جميع خدماتنا المميزة مجانية! سجل الآن.
شارك معنا
في نشر مشاركتك
في نشر الألوكة
سجل بريدك
  • بنر
  • بنر
كُتَّاب الألوكة
  • النسخة الثانية عشرة من يوم المسجد المفتوح في توومبا
  • تخريج دفعة جديدة من الحاصلين على إجازات علم التجويد بمدينة قازان
  • تخرج 220 طالبا من دارسي العلوم الإسلامية في ألبانيا
  • مسلمو سابينسكي يحتفلون بمسجدهم الجديد في سريدنيه نيرتي
  • مدينة زينيتشا تحتفل بالجيل الجديد من معلمي القرآن في حفلها الخامس عشر
  • بعد 3 سنوات أهالي كوكمور يحتفلون بإعادة افتتاح مسجدهم العريق
  • بعد عامين من البناء افتتاح مسجد جديد في قرية سوكوري
  • بعد 3 عقود من العطاء.. مركز ماديسون الإسلامي يفتتح مبناه الجديد

  • بنر
  • بنر

تابعونا على
 
حقوق النشر محفوظة © 1446هـ / 2025م لموقع الألوكة
آخر تحديث للشبكة بتاريخ : 26/12/1446هـ - الساعة: 15:19
أضف محرك بحث الألوكة إلى متصفح الويب