• الصفحة الرئيسيةخريطة الموقعRSS
  • الصفحة الرئيسية
  • سجل الزوار
  • وثيقة الموقع
  • اتصل بنا
English Alukah شبكة الألوكة شبكة إسلامية وفكرية وثقافية شاملة تحت إشراف الدكتور سعد بن عبد الله الحميد
 
الدكتور سعد بن عبد الله الحميد  إشراف  الدكتور خالد بن عبد الرحمن الجريسي
  • الصفحة الرئيسية
  • موقع آفاق الشريعة
  • موقع ثقافة ومعرفة
  • موقع مجتمع وإصلاح
  • موقع حضارة الكلمة
  • موقع الاستشارات
  • موقع المسلمون في العالم
  • موقع المواقع الشخصية
  • موقع مكتبة الألوكة
  • موقع المكتبة الناطقة
  • موقع الإصدارات والمسابقات
  • موقع المترجمات
 كل الأقسام | مقالات شرعية   دراسات شرعية   نوازل وشبهات   منبر الجمعة   روافد   من ثمرات المواقع  
اضغط على زر آخر الإضافات لغلق أو فتح النافذة اضغط على زر آخر الإضافات لغلق أو فتح النافذة
  •  
    التحذير من المغالاة في المهور والإسراف في حفلات ...
    سماحة الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
  •  
    اشتراط الحول والنصاب في الزكاة
    د. محمد بن علي بن جميل المطري
  •  
    من فضائل الدعاء
    الشيخ محمد جميل زينو
  •  
    لا أحد أحسن حكما من الله
    د. عبدالرحمن بن سعيد الحازمي
  •  
    دلالة السنة والنظر الصحيح على أن الأنبياء عليهم ...
    د. أحمد خضر حسنين الحسن
  •  
    تفسير: (فقالوا ربنا باعد بين أسفارنا وظلموا ...
    تفسير القرآن الكريم
  •  
    الدرس الثالث والعشرون: لماذا نكره الموت
    عفان بن الشيخ صديق السرگتي
  •  
    الإنفاق على الأهل والأقارب بنية التقرب إلى الله ...
    د. خالد بن محمود بن عبدالعزيز الجهني
  •  
    الإسلام يدعو إلى المؤاخاة
    الشيخ ندا أبو أحمد
  •  
    خطبة عيد الأضحى: عيدنا طاعة وعبادة
    محمد بن عبدالله بن فياض العلي
  •  
    خطبة عيد الأضحى: الامتثال لأوامر الله
    محمد بن عبدالله بن فياض العلي
  •  
    أقسام المشهود عليه
    الشيخ عبدالله بن جار الله آل جار الله
  •  
    الشهادتان - شهادة: أن لا إله إلا الله
    تركي بن إبراهيم الخنيزان
  •  
    تحريم النذر لغير الله تبارك وتعالى
    فواز بن علي بن عباس السليماني
  •  
    تخريج حديث: أن ابن مسعود جاء إلى النبي صلى الله ...
    الشيخ محمد طه شعبان
  •  
    تفسير قوله تعالى: {وما محمد إلا رسول قد خلت من ...
    سعيد مصطفى دياب
شبكة الألوكة / آفاق الشريعة / مقالات شرعية / فقه وأصوله
علامة باركود

خلع الولي عن الزوجة

د. سامح عبدالسلام محمد

مقالات متعلقة

تاريخ الإضافة: 12/6/2015 ميلادي - 25/8/1436 هجري

الزيارات: 12324

 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
النص الكامل  تكبير الخط الحجم الأصلي تصغير الخط
شارك وانشر

خلع الولي عن الزَّوجة


• إذا كان الخلاف قد ثار بين الفقهاء حول صحة وقوع الخُلْع من وليِّ الصغير أو المجنون، فقد ثار النقاشُ بينهم كذلك عند الحديث عن حُكم مباشرة وليِّ الزَّوجة للخُلْع حال كونها صغيرةً أو سفيهة أو مجنونة، وفي ذلك حالات عدة:

الحالة الأولى:

• أن يكون عِوَض الخُلْع من مال الولي، بأن ضمِنه الوليُّ للزوج، أو التزَم به من ماله الخاص، فهنا يكون الخُلْع صحيحًا، ويلتزم الولي بالعِوَض، وذلك باتفاق جمهور الفقهاء[1]؛ وذلك لِما عندهم من جواز خلع الأجنبي، فإن جاز بذله من غير الولي، فيكون بذله من الولي أَولى، وهو ما نص عليه الفقهاء بقولهم: (وإن خالعها بشيء من ماله، جاز؛ لأنه يجوز من الأجنبي، فمن الولي أَولى)، (ولا يكون له الرجوع على الزَّوجة في مالها، إلا أن تكون محجورًا عليها لإفلاسها، فيرجع عليها إذا أيسرت وفُكَّ الحجر عنها)[2].


وخالف في ذلك الظاهريةُ، فلم يروا جوازَ الخُلْع من الولي مطلقًا[3].


الحالة الثانية:

• أن يخالع الولي على أن يكون عِوَض الخُلْع من مال الزَّوجة، دون التزام من الولي، وقد اختلف الفقهاء في هذه الحالة على مذهبين:

المذهب الأول: أنه يجوزُ للولي أن يخالع من مال الزَّوجة إذا رأى في ذلك مصلحةً لها، وهذا رأي المالكية وبعض الحنابلة[4].


وعلَّة ذلك عندهم أن الوليَّ قد يرى في الخُلْع مصلحة لابنته، أو درءَ مفسدةٍ عنها؛ بتخليصها من زوج يُتلف مالها، أو تخاف منه على نفسها وعقلها، ففي هذه الحالة لا يُعتبَر بذلُ العِوَض تبذيرًا؛ وإنما صيانة لنفسها، وحفظ مالها، كما يجوز للولي بذلُ مالها في مداواتها، وفك أسرها[5].


وقد جاء في جواهر الإكليل: (وجاز الخُلْع من الأب عن بنته المجبَرة بدون إذنها، ولو بجميع مهرِها، حيث اقتضت مصلحتها)[6].


المذهب الثاني: أنه لا يجوز لوليِّ الصغيرة أو المجنونة أو السفيهة أن يخالِعَ عنها من مالها، وهو مذهب الحنفية والشافعية والحنابلة، فضلاً عن الظاهرية؛ لعدم تجويزهم خلعَ الوليِّ[7].


وقد نص أصحاب هذا الرأي على ذلك فقالوا: (ولا يجوز للأب أن يخلع البنت الصغيرة من الزَّوج بشيء من مالها؛ لأنه يسقط بذلك حقَّها)[8]، وفي هذه الحالة لا يلزمها العِوَض؛ إذ إنه كالتبرُّع من ناحيةِ أن فيه بذلاً لبعض مال الصغيرة أو السفيهة أو المجنونة، والوليُّ لا يملِكه.


الرأي الراجح:

• لعل الرَّاجح في هذه المسألة هو رأيُ الجمهور القائل بعدم وقوع الخُلْع من ولي الزَّوجة حال كونها صغيرةً أو سفيهة أو مجنونة.


• فمن ناحيةِ أن مخالَعة الولي من مال الزَّوجة فيه إسقاط لحقها من المهر والاستمتاع، وهو لا يملِك ذلك.


• ومن ناحية أخرى، فإن ما عسى أن يكون سببًا للخُلْع من بُغض المرأة لزوجها وكراهيتها لمعاشرته، هو مما يستلزم لتحقُّقه وجودَ العقل والإدراك من الزَّوجة.


مع وجوب التفرِقة بين الصغيرة والمجنونة من جهة، والسفيهة من جهة أخرى؛ إذ إن الأخيرة يتوقف الأمرُ على قَبولها إن كانت من أهل القَبول بأن كانت مميزة تعرف أن النكاحَ جالب، والخُلْع سالب، فإن قبِلت وقَع الخُلْع؛ لتحقُّق شرطه، وهو القَبول.


ومع مراعاة أنه إذا ظلم الزَّوجُ زوجته الصغيرة أو المجنونة أو السفيهة، ورأى الولي أن خلاصها منه أو أن الحفاظ على أي من المقاصد الخمسة، يتطلَّب تدخُّلَه للاتفاق مع الزَّوج على الخُلْع بعِوَض من مال الزَّوجة، فتكون الفتوى على مذهب المالكية من أنه يجوز للوليِّ أن يخالع عن الزَّوجة إذا رأى في ذلك مصلحةً لها.



[1] حاشية ابن عابدين ج3 ص458، جواهر الإكليل ج1 ص330، مغني المحتاج ج3 ص277، المغني؛ لابن قدامة ج8 ص215.

[2] المغني؛ لابن قدامة ج8 ص216.

[3] المحلى؛ لابن حزم ج10 ص244.

[4] جواهر الإكليل ج1 ص330، المغني؛ لابن قدامة ج8 ص216.

[5] المغني؛ لابن قدامة ج8 ص216.

[6] جواهر الإكليل ج1 ص330.

[7] حاشية ابن عابدين ج3 ص457، 458، المهذب؛ للشيرازي ج2 ص71، مغني المحتاج ج3 ص277، والمغني؛ لابن قدامة ج8 ص215.

[8] المهذب؛ للشيرازي ج2 ص71.





 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
شارك وانشر

مقالات ذات صلة

  • الخلع في الإسلام
  • عرض كتاب: الخلع بطلب الزوجة لعدم الوئام مع زوجها
  • مشروعية أخذ العوض على الخلع

مختارات من الشبكة

  • هل يشترط خلع الزوجة في طهر لم يمسسها الزوج فيه؟(مقالة - آفاق الشريعة)
  • رسالة في جواز خلع القاضي للزوجة ببعض المهرِ عند حدوث الشقاق بين الزوجين(كتاب - موقع الشيخ فيصل بن عبدالعزيز آل مبارك)
  • فقه أولويات الزوجة: أم سليم أفضل ما تكون الزوجة لزوجها(مقالة - موقع أ. د. فؤاد محمد موسى)
  • الخلع بطلب الزوجة لعدم الوئام مع زوجها (PDF)(كتاب - موقع الشيخ عبدالله بن محمد بن سعد آل خنين)
  • الخلع وما يتعلق به في الفقه الإسلامي(مقالة - آفاق الشريعة)
  • الخلع بطلب الزوجة لعدم الوئام مع زوجها (PDF)(كتاب - موقع الشيخ عبدالله بن محمد بن سعد آل خنين)
  • رؤوس أقلام في معاملة الزوجات (1)(مقالة - مجتمع وإصلاح)
  • مساعدة الزوج لزوجته(مقالة - آفاق الشريعة)
  • كون الزوجة محلا للخلع(مقالة - آفاق الشريعة)
  • مجال التأديب بالضرب .. ضرب الزوجة والولد(مقالة - موقع د. إبراهيم بن صالح بن إبراهيم التنم)

 



أضف تعليقك:
الاسم  
البريد الإلكتروني (لن يتم عرضه للزوار)
الدولة
عنوان التعليق
نص التعليق

رجاء، اكتب كلمة : تعليق في المربع التالي

مرحباً بالضيف
الألوكة تقترب منك أكثر!
سجل الآن في شبكة الألوكة للتمتع بخدمات مميزة.
*

*

نسيت كلمة المرور؟
 
تعرّف أكثر على مزايا العضوية وتذكر أن جميع خدماتنا المميزة مجانية! سجل الآن.
شارك معنا
في نشر مشاركتك
في نشر الألوكة
سجل بريدك
  • بنر
  • بنر
كُتَّاب الألوكة
  • بعد عامين من البناء افتتاح مسجد جديد في قرية سوكوري
  • بعد 3 عقود من العطاء.. مركز ماديسون الإسلامي يفتتح مبناه الجديد
  • المرأة في المجتمع... نقاش مفتوح حول المسؤوليات والفرص بمدينة سراييفو
  • الذكاء الاصطناعي تحت مجهر الدين والأخلاق في كلية العلوم الإسلامية بالبوسنة
  • مسابقة للأذان في منطقة أوليانوفسك بمشاركة شباب المسلمين
  • مركز إسلامي شامل على مشارف التنفيذ في بيتسفيلد بعد سنوات من التخطيط
  • مئات الزوار يشاركون في يوم المسجد المفتوح في نابرفيل
  • مشروع إسلامي ضخم بمقاطعة دوفين يقترب من الموافقة الرسمية

  • بنر
  • بنر

تابعونا على
 
حقوق النشر محفوظة © 1446هـ / 2025م لموقع الألوكة
آخر تحديث للشبكة بتاريخ : 15/12/1446هـ - الساعة: 18:22
أضف محرك بحث الألوكة إلى متصفح الويب