• الصفحة الرئيسيةخريطة الموقعRSS
  • الصفحة الرئيسية
  • سجل الزوار
  • وثيقة الموقع
  • اتصل بنا
English Alukah شبكة الألوكة شبكة إسلامية وفكرية وثقافية شاملة تحت إشراف الدكتور سعد بن عبد الله الحميد
الدكتور سعد بن عبد الله الحميد  إشراف  الدكتور خالد بن عبد الرحمن الجريسي
  • الصفحة الرئيسية
  • موقع آفاق الشريعة
  • موقع ثقافة ومعرفة
  • موقع مجتمع وإصلاح
  • موقع حضارة الكلمة
  • موقع الاستشارات
  • موقع المسلمون في العالم
  • موقع المواقع الشخصية
  • موقع مكتبة الألوكة
  • موقع المكتبة الناطقة
  • موقع الإصدارات والمسابقات
  • موقع المترجمات
 كل الأقسام | مقالات شرعية   دراسات شرعية   نوازل وشبهات   منبر الجمعة   روافد   من ثمرات المواقع  
اضغط على زر آخر الإضافات لغلق أو فتح النافذة اضغط على زر آخر الإضافات لغلق أو فتح النافذة
  •  
    فقه الجهاد في الإسلام
    الشيخ ندا أبو أحمد
  •  
    شموع (116)
    أ. د. عبدالحكيم الأنيس
  •  
    سلسلة هدايات القرآن (10) هدايات سورة الفاتحة: يوم ...
    حمادة إسماعيل فودة
  •  
    ثنائيات أمير المؤمنين في الحديث شعبة بن الحجاج ...
    د. عبدالهادي بن زياد الضميري
  •  
    طريق المسلم إلى الله قبل رمضان: منزلة المحاسبة: ...
    د. هيثم بن عبدالمنعم بن الغريب صقر
  •  
    نعمة الإسلام وإسلام أهل اليمن (خطبة)
    أبو سلمان راجح الحنق
  •  
    فضائل قضاء حوائج الناس (خطبة)
    د. عبد الرقيب الراشدي
  •  
    القراء العشرة الفضلاء (قصيدة)
    محمد عبدالمطلب علي مبروك هديب
  •  
    من مائدة العقيدة: الإيمان بألوهية الله عز وجل
    عبدالرحمن عبدالله الشريف
  •  
    وقفة مع شعبان وليلة النصف (خطبة)
    خالد سعد الشهري
  •  
    حديث: لا يحل لامرئ يؤمن بالله واليوم والآخر أن ...
    الشيخ عبدالقادر شيبة الحمد
  •  
    تأملات في بعض الآيات (2) {رب أوزعني أن أشكر نعمتك ...
    حكم بن عادل زمو النويري العقيلي
  •  
    الاستواء
    الشيخ عبدالعزيز السلمان
  •  
    خطبة: فضائل شعبان وحكم صيامه
    يحيى سليمان العقيلي
  •  
    خطبة عن فضل شهر شعبان
    مالك مسعد الفرح
  •  
    انتكاس الفطرة (خطبة)
    د. أيمن منصور أيوب علي بيفاري
شبكة الألوكة / آفاق الشريعة / مقالات شرعية / فقه وأصوله
علامة باركود

خلع المريضة مرض الموت

خلع المريضة مرض الموت
د. سامح عبدالسلام محمد

مقالات متعلقة

تاريخ الإضافة: 5/6/2015 ميلادي - 18/8/1436 هجري

الزيارات: 16761

حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعةأرسل إلى صديقتعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
النص الكامل  تكبير الخط الحجم الأصلي تصغير الخط
شارك وانشر

خلع المريضة مرض الموت


• إذا اختلعت الزَّوجةُ في مرض موتها، ثم ماتت وهي في العدة، فهل يصحُّ الخُلْع ويستحقُّ الزَّوج بدل الخُلْع الذي دفعته له ليطلِّقَها فيبقى مِلكًا له، أم يسترده ورثة المختلعة؛ دفعًا لتهمة التواطؤ بين الزَّوجين لحرمان بعض الورثة؟ كما أن للمسألة وجهًا آخرَ - في ظل التطبيق العمَلي لنص القانون المستحدث - وهو أن تخالع المرأة زوجها بأن تردَّ له ما أعطاها من صداقٍ لتحرِمَه هو من ميراثِها!


وقد اختلَف الفقهاء في ذلك على رأيين:

الرأي الأول:

• ويرى أن مخالعة الزَّوجة لزوجها في مرض موتها يقع صحيحًا، وهو للحنفية والشافعية والحنابلة والظاهرية وغيرهم.


غيرَ أن أصحاب هذا الرأي قد اختلفوا في القَدْر الذي تجوز المُخالَعة به.


• فعند الحنفية يأخذ الزَّوج الأقل من ثلاثة أشياء: بدل الخُلْع، أو ثلث التركة، أو ميراثه منها، فيقول ابن عابدين: (خلع المريضة يعتبر من الثلث؛ لأنه تبرُّع، فله الأقل من إرثه، وبدل الخُلْع إن خرَج من الثُّلُث، وإلا فالأقل من إرثه والثلث إن ماتت في العِدَّة)[1].


• وذهَب الشافعية إلى أن خلع المريضة مرض الموت صحيحٌ، إلا أنه في حدود مهر المثل أو ثلث التركة، أيهما أقل، فإذا خالعته على ألف وكان مهر مثلها ذلك، استحقه بعد موتها إذا كان ثلث تركتها أكثرَ من ألف، وإن كان أقل من ألف استحق ثُلُث التركة، وفي مغني المحتاج: (ويصحُّ اختلاعُ المريضة مرض الموت؛ لأن لها صرفَ مالها في شهواتها بخلاف السَّفيه، ولا يحسب من الثلث إلا الزائد من مهر المِثل؛ لأن الزائدَ عليه هو التبرُّع)[2].


• وقال الحنابلة: إن الزَّوج يأخُذُ الأقل من بدل الخُلْع، أو من ميراثه منها، فجاء في المغني: (إذا خالعته في مرض موتها، فله الأقل من المسمى، أو ميراثه منها، وهذا المذهب)[3].


• أما الظاهرية، فلا يفرِّقون بين الصحيح والمريض؛ فتصرُّفات المريض مرضَ الموت زوجًا كان أو زوجةً، صحيحةٌ عندهم، وعلى هذا لو خالعته على مبلغ ما ثم ماتت، فله العِوَض كاملاً، سواءٌ كان أقلَّ من الميراث، أو الثلث، أو أكثر[4].


الرأي الثاني:

• وهو المشهور في مذهب المالكية، ويرى عدمَ جواز مخالَعة الزَّوجة لزوجها في مرض الموت، وتحريمَ أخذِ شيء منها، وإذا وقع لزم الطلاق ولا توارث بينهما؛ وذلك لِما فيه من حرمانِ وارثٍ من حقه، وقد جاء في المدونة: (قلت: أرأيت إن اختلعتِ المريضةُ من زوجها في مرضها، أيجوز هذا في قول مالك أم لا؟ قال: قال مالك: لا يجوز ذلك، قلت: فهل يرثُها؟ قال مالك: لا يرثُها)[5].


الرأي الراجح:

• لعل رأي القائلين بصحة الخُلْع ووقوعه إذا كان العِوَض بقدر ميراث الزَّوج هو الأرجح، ورد ما زاد على ميراثه منها؛ وذلك لأنه تنتفي حينئذٍ شُبهتَا التواطؤِ للإضرار بالورثة، وإخراجِ وارث من التركة.



[1] حاشية ابن عابدين ج3 ص460.

[2] مغني المحتاج ج3 ص265.

[3] المغني؛ لابن قدامة ج8 ص215.

[4] المحلى؛ لابن حزم ج10 ص203.

[5] المدونة الكبرى ج2 ص351.





حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعةأرسل إلى صديقتعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات

شارك وانشر

مقالات ذات صلة

  • خلع المكره
  • خلع الهازل والغضبان
  • خلع السكران
  • خلع المريض مرض الموت
  • خلع الأجنبي

مختارات من الشبكة

  • الموت واعظ بليغ ومعلم حكيم(مقالة - آفاق الشريعة)
  • أختي تحسدني لأني موظفة(استشارة - الاستشارات)
  • التعامل مع شهوة المريض للطعام والشراب(مقالة - موقع د. عبدالعزيز بن سعد الدغيثر)
  • من أحكام طهارة وصلاة المريض (PDF)(كتاب - مكتبة الألوكة)
  • الدعوات التي تقال عند عيادة المريض(مقالة - موقع د. أمين بن عبدالله الشقاوي)
  • مخطوطة فوائد أبي الحسن الخلعي (الجزء العشرون)(مخطوط - مكتبة الألوكة)
  • تفسير قوله تعالى: {كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة...}(مقالة - آفاق الشريعة)
  • وسواس بتخيل الموت والعذاب(استشارة - الاستشارات)
  • ذكر الموت زاد الحياة (خطبة)(مقالة - آفاق الشريعة)
  • من مائدة الحديث: الأعمال التي يجري نفعها بعد الموت(مقالة - آفاق الشريعة)

 



أضف تعليقك:
الاسم  
البريد الإلكتروني (لن يتم عرضه للزوار)
الدولة
عنوان التعليق
نص التعليق

رجاء، اكتب كلمة : تعليق في المربع التالي

مرحباً بالضيف
الألوكة تقترب منك أكثر!
سجل الآن في شبكة الألوكة للتمتع بخدمات مميزة.
*

*

نسيت كلمة المرور؟
 
تعرّف أكثر على مزايا العضوية وتذكر أن جميع خدماتنا المميزة مجانية! سجل الآن.
شارك معنا
في نشر مشاركتك
في نشر الألوكة
سجل بريدك
  • بنر
  • بنر
كُتَّاب الألوكة
  • فعالية خيرية إسلامية لتعبئة آلاف الوجبات الغذائية في ولاية فرجينيا
  • فعاليات علمية للاستعداد لشهر رمضان في عاصمة الأرجنتين
  • تقدم أعمال بناء مشروع المركز الإسلامي في ماستيك - شيرلي بنيويورك
  • جهود إسلامية خيرية واسعة لدعم الأمن الغذائي وسط كنتاكي
  • مشروع تعليمي يهدف لتعزيز الوعي بالذكاء الاصطناعي والإعلام للطلاب المسلمين في البوسنة
  • موافقة رسمية على توسعة مسجد الفاروق بمدينة غلاسكو الأسكتلندية
  • يناير شهر التراث الإسلامي بولاية ميشيغان الأمريكية
  • تطوير أساليب تدريس التربية الدينية محور ندوة علمية للمعلمين في سراييفو

  • بنر
  • بنر

تابعونا على
 
حقوق النشر محفوظة © 1447هـ / 2026م لموقع الألوكة
آخر تحديث للشبكة بتاريخ : 13/8/1447هـ - الساعة: 16:12
أضف محرك بحث الألوكة إلى متصفح الويب