• الصفحة الرئيسيةخريطة الموقعRSS
  • الصفحة الرئيسية
  • سجل الزوار
  • وثيقة الموقع
  • اتصل بنا
English Alukah شبكة الألوكة شبكة إسلامية وفكرية وثقافية شاملة تحت إشراف الدكتور سعد بن عبد الله الحميد
 
الدكتور سعد بن عبد الله الحميد  إشراف  الدكتور خالد بن عبد الرحمن الجريسي
  • الصفحة الرئيسية
  • موقع آفاق الشريعة
  • موقع ثقافة ومعرفة
  • موقع مجتمع وإصلاح
  • موقع حضارة الكلمة
  • موقع الاستشارات
  • موقع المسلمون في العالم
  • موقع المواقع الشخصية
  • موقع مكتبة الألوكة
  • موقع المكتبة الناطقة
  • موقع الإصدارات والمسابقات
  • موقع المترجمات
 كل الأقسام | مقالات شرعية   دراسات شرعية   نوازل وشبهات   منبر الجمعة   روافد   من ثمرات المواقع  
اضغط على زر آخر الإضافات لغلق أو فتح النافذة اضغط على زر آخر الإضافات لغلق أو فتح النافذة
  •  
    خطر الظلمات الثلاث
    السيد مراد سلامة
  •  
    تذكير الأنام بفرضية الحج في الإسلام (خطبة)
    جمال علي يوسف فياض
  •  
    حجوا قبل ألا تحجوا (خطبة)
    الشيخ عبدالله بن محمد البصري
  •  
    تعظيم المشاعر (خطبة)
    الشيخ محمد بن إبراهيم السبر
  •  
    من أقوال السلف في أسماء الله الحسنى: (الرفيق، ...
    فهد بن عبدالعزيز عبدالله الشويرخ
  •  
    وقفات مع القدوم إلى الله (10)
    د. عبدالسلام حمود غالب
  •  
    القلق والأمراض النفسية: أرقام مخيفة (خطبة)
    د. محمد بن مجدوع الشهري
  •  
    آفة الغيبة.. بلاء ومصيبة (خطبة)
    رمضان صالح العجرمي
  •  
    تخريج حديث: أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى ...
    الشيخ محمد طه شعبان
  •  
    الإسلام هو السبيل الوحيد لِإنقاذ وخلاص البشرية
    الشيخ محمد جميل زينو
  •  
    خطبة: فاعبد الله مخلصا له الدين (باللغة
    حسام بن عبدالعزيز الجبرين
  •  
    المحافظة على صحة السمع في السنة النبوية (PDF)
    د. عبدالعزيز بن سعد الدغيثر
  •  
    اختيارات ابن أبي العز الحنفي وترجيحاته الفقهية في ...
    عبدالعزيز بن عبدالله بن محمد التويجري
  •  
    القيم الأخلاقية في الإسلام: أسس بناء مجتمعات ...
    محمد أبو عطية
  •  
    فوائد من حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث ...
    محفوظ أحمد السلهتي
  •  
    لم تعد البلاغة زينة لفظية "التلبية وبلاغة التواصل ...
    د. أيمن أبو مصطفى
شبكة الألوكة / آفاق الشريعة / مقالات شرعية / فقه وأصوله
علامة باركود

القاعدة الفقهية: الضرر يزال

القاعدة الفقهية: الضرر يزال
أبو الكلام شفيق القاسمي المظاهري

مقالات متعلقة

تاريخ الإضافة: 24/5/2015 ميلادي - 5/8/1436 هجري

الزيارات: 383805

 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
النص الكامل  تكبير الخط الحجم الأصلي تصغير الخط
شارك وانشر

القاعدة الفقهية:

الضرر يزال[1]


معنى القاعدة:

الضرر: إلحاق المفسدة بالغير مطلقًا، لا يجوز الإضرار ابتداءً، كما لا يجوز انتهاءً، فيُزالُ الضررُ سواءٌ قبل وقوعه أو بعده.

 

وقال ابن نجيم: لا يضر الرجل أخاه ابتداءً ولا جزاءً.

 

وبعض العلماء جعلوا قاعدة: "لا ضرر ولا ضرار" من القواعد الخمسة الكبرى مكان قاعدة: "الضرر يزال"، ومعنى القاعدتينِ متقارب، وإن كان الثاني حديثًا نبويًّا.

 

دليلها: من القرآن الكريم:

1 - قوله تعالى: ﴿ وَلَا تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَارًا لِتَعْتَدُوا ﴾ [البقرة: 231].

2 - قوله تعالى: ﴿ وَلَا تُضَارُّوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ ﴾ [الطلاق: 6].

3 - قوله تعالى: ﴿ لَا تُضَارَّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَلَدِهِ ﴾ [البقرة: 233].

 

من الحديث:

4 - عن أبي سعيد الخدري، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: ((لا ضررَ ولا ضرار، من ضارَّ ضرَّه الله، ومن شاقَّ شق الله عليه))[2].

 

قال الخشيني: الضرر: الذي لك فيه منفعة، وعلى جارك فيه مضرة، الضرار: الذي ليس لك فيه منفعة، وعلى جارك فيه مضرة، شمول حديث "لا ضرر ولا ضرار" على حُكمين:

الحكم الأول:

أنه لا يجوز الإضرار ابتداءً؛ أي: لا يجوز للإنسان أن يضر شخصًا آخرَ في نفسه وماله ابتداءً؛ لأن الضرر ظلم، والظلم ممنوع في كل دين ومذهب، وجميع الكتب السماوية قد منعت الظلم.

 

أمثلة الحكم الأول:

1 - لو كان لزيد حق المرور بطريق عمرو، فلا يجوز لعمرو أن يمنع زيدًا عن المرور في تلك الطريق.

 

2 - كما أنه لا يجوز لشخص أن يبيع مالاً مَعِيبًا لشخص آخر بدون أن يذكر العيب الموجود فيه، وإن إخفاء عيب المبيع عن المشتري إضرارٌ به، وهو حرام وممنوع شرعًا.

 

3 - كذا لا يجوز لأهل قرية أن يمنعوا شخصًا أن يسكن في قريتهم بداعي أنهم لا يريدون أن يساكنوه؛ لأن عملهم هذا إضرر، والإضرار ممنوعٌ كما قلنا.

 

4 - إن الصيد مباح، إلا أن كيفية الصيد إذا كانت موجبة لنفور الحيوانات، أو مسببة لخوف واضطراب الأهلين، يمنع الصيادون من الصيد.

 

5 - يجوز للإنسان أن يفتح الشباك في جدرانه، ولكن لو كشف به نساء الجيران، يمنع عن فتح الشباك.

 

أمثلة الحكم الثاني: أنه لا تجوز مقابلة الضرر بمثله، وهو الضرار.

1 - كما لو أضر شخص شخصًا في ذاته وماله، لا يجوز للشخص المتضرر أن يقابل ذلك الشخص بضرر، بل يجب عليه أن يراجع الحاكم، ويطلب إزالة ضرره بالصورة المشروعة.

 

يقول الشيخ الدكتور محمد صدقي بن أحمد البورنو في كتابه: "الوجيز": وعلى هذه القاعدة يبنى كثير من أبواب الفقه؛ كالرد بالعيب إنه ضرر والضرر يزال، وجميع أنواع الخيارات، والحجر بسائر أنواعه، والشفعة؛ لأن الشفيع يتضرر بالآخر، والقِصاص، وإن لم يؤخذ القِصاص يتضرر الأحياء والورثة، والحدود، والكفارة، وضمان المتلفات، ونصب الأئمة، والقضاة، ودفع الصائل، وقتال المشركين؛ لأنهم لو تركوا لكان ضررهم يعود عليهم وعلى الأمة بأجمعها.

 

5 - عن أبي ذر، عن النبي صلى الله عليه وسلم، فيما روى عن الله تبارك وتعالى أنه قال: ((يا عبادي، إني حرمتُ الظلم على نفسي، وجعلته بينكم محرمًا، فلا تظالموا))[3].

 

6 - عن أبي بكر الصديق - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((ملعونٌ مَن ضارَّ مؤمنًا أو مكَر به))[4].

 

7 - سمعت أبا جعفر محمد بن علي يحدث عن سمرة بن جندب، أنه كانت له عضد[5] من نخل في حائط رجل من الأنصار، قال: ومع الرجل أهله، قال: فكان سمرة يدخل إلى نخله، فيتأذى به ويشق عليه، فطلب إليه أن يبيعه فأبى، فطلب إليه أن يناقله فأبى، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم، فذكر ذلك له، فطلب إليه النبي صلى الله عليه وسلم أن يبيعه، فأبى، فطلب إليه أن يناقله فأبى، قال: ((فهَبْه له ولك كذا وكذا)) أمرًا رغبه فيه فأبى، فقال: ((أنت مضار))، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم للأنصاري: ((اذهَبْ فاقلَعْ نخله))[6].

 

8 - عن عمرو بن يحيى المازني، عن أبيه، أن الضحاك بن خليفة ساق خليجًا له من العريض، فأراد أن يمر به في أرض محمد بن مسلمة، فأبى محمد، فقال له الضحاك: لمَ تمنَعُني، وهو لك منفعة تشرب به أولًا وآخرًا، ولا يضرك؟ فأبى محمد، فكلَّم فيه الضحاك عمرَ بن الخطاب، فدعا عمر بن الخطاب محمد بن مسلمة، فأمره أن يخلي سبيله، فقال محمد: لا، فقال عمر: "لمَ تمنع أخاك ما ينفعه، وهو لك نافع، تسقي به أولًا وآخرًا، وهو لا يضرك؟ فقال محمد: لا والله، فقال عمر: والله ليمُرَّن به، ولو على بطنك، فأمره عمر أن يمر به، ففعل الضحاك"[7]، فدفع عمر رضي الله عنه الضرر عن الضحاك.

 

القواعد المندرجة تحت هذه القاعدة:

1 - الضرر يدفع بقدر الإمكان.

2 - الضرر لا يزال بالضرر.

3 - يتحمل الضرر الخاص؛ لأجل دفع ضرر العام.

4 - إذا تعارض مفسدتان، روعي أعظمهما ضررًا بارتكاب أخفهما.

 

وقيل: الضرر الأشد يزال بالضرر الأخف.

وقيل: يختار أهون الشرين.

 

5 - درء المفاسد أولى من جلب المصالح.

 

الأمثلة:

1- لو انتهت مدة إجارة الأرض الزراعية قبل أن يستحصد الزرع، تبقى الأرض في يد المستأجر بأجر المثل حتى يستحصد؛ دفعًا لضرر المستأجر بقلع الزرع قبل أوانه.

 

2- يجوز حبس المشهورين بالدعارة والفساد حتى تظهر توبتهم؛ دفعًا لشرهم، ولو لم يثبت جرمٌ معين بطريق قضائي.

 

3- ولو باع شيئًا مما يسرع إليه الفساد، كالفواكه، وغاب المشتري قبل دفع الثمن، فيجوز للبائع أن يفسخ البيع، وأن يبيعه من غيره دفعًا للضرر.



[1] شرح مجلة الأحكام: م: 19، الأشباه ابن نحيم: 83.

[2] المستدرك للحاكم: 2/ 57.

[3] مسلم: رقم الحديث: 2677.

[4] الترمذي: 1864.

[5] عضد: نخل يتناول من ثمره باليد.

[6] أبو داود: رقم الحديث: 3152.

[7] الموطأ للإمام مالك: 529.





 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
شارك وانشر

مقالات ذات صلة

  • القاعدة الفقهية: ما ثبت بيقين لا يرتفع إلا بيقين
  • القاعدة الفقهية: الأصل في الصفات العارضة: العدم
  • القاعدة الفقهية: الأصل في الكلام الحقيقة
  • القاعدة الفقهية: المشقة تجلب التيسير
  • القاعدة الفقهية: الأمر إذا ضاق اتسع
  • القاعدة الفقهية: الحاجة تنزل منزلة الضرورة، عامة كانت أو خاصة
  • القاعدة الفقهية: الاضطرار لا يبطل حق الغير
  • القاعدة الفقهية: الضرر يدفع بقدر الإمكان
  • القاعدة الفقهية: الضرر لا يزال بالضرر
  • القاعدة الفقهية: استعمال الناس حجة يجب العمل بها
  • القاعدة الفقهية: إنما تعتبر العادة إذا اطردت أو غلبت
  • قاعدة: الكتاب كالخطاب
  • تعريف الضابط الفقهي والفرق بينه وبين القاعدة

مختارات من الشبكة

  • الفروق بين القواعد الأصولية والقواعد الفقهية(مقالة - آفاق الشريعة)
  • نشأة القاعدة النحوية وتطورها(مقالة - حضارة الكلمة)
  • الجوهرة النقية في القواعد الفقهية ويليها: الأرجوزة السنية في القواعد الفقهية (PDF)(كتاب - مكتبة الألوكة)
  • تعريف القاعدة الفقهية لغة واصطلاحا(مقالة - آفاق الشريعة)
  • أنواع القواعد الفقهية(مقالة - آفاق الشريعة)
  • تعريف القواعد الفقهية(مقالة - آفاق الشريعة)
  • أهمية علم الفروق الفقهية(مقالة - آفاق الشريعة)
  • تداخل القواعد الفقهية في القواعد الأصولية(مقالة - آفاق الشريعة)
  • القواعد الأصولية: تعريفها، الفرق بينها وبين القواعد الفقهية(مقالة - آفاق الشريعة)
  • بداية التأليف في القواعد الفقهية(مقالة - آفاق الشريعة)

 


تعليقات الزوار
1- شكر وتقدير
يحي أحمد فارع - اليمن 07-10-2023 05:45 PM

أحسنت وأوفيت وجزاك الله خيرا

1 

أضف تعليقك:
الاسم  
البريد الإلكتروني (لن يتم عرضه للزوار)
الدولة
عنوان التعليق
نص التعليق

رجاء، اكتب كلمة : تعليق في المربع التالي

مرحباً بالضيف
الألوكة تقترب منك أكثر!
سجل الآن في شبكة الألوكة للتمتع بخدمات مميزة.
*

*

نسيت كلمة المرور؟
 
تعرّف أكثر على مزايا العضوية وتذكر أن جميع خدماتنا المميزة مجانية! سجل الآن.
شارك معنا
في نشر مشاركتك
في نشر الألوكة
سجل بريدك
  • بنر
  • بنر
كُتَّاب الألوكة
  • حجاج القرم يستعدون لرحلتهم المقدسة بندوة تثقيفية شاملة
  • مشروع مركز إسلامي في مونكتون يقترب من الانطلاق في 2025
  • مدينة روكفورد تحتضن يوما للمسجد المفتوح لنشر المعرفة الإسلامية
  • يوم مفتوح للمسجد يعرف سكان هارتلبول بالإسلام والمسلمين
  • بمشاركة 75 متسابقة.. اختتام الدورة السادسة لمسابقة القرآن في يوتازينسكي
  • مسجد يطلق مبادرة تنظيف شهرية بمدينة برادفورد
  • الدورة الخامسة من برنامج "القيادة الشبابية" لتأهيل مستقبل الغد في البوسنة
  • "نور العلم" تجمع شباب تتارستان في مسابقة للمعرفة الإسلامية

  • بنر
  • بنر

تابعونا على
 
حقوق النشر محفوظة © 1446هـ / 2025م لموقع الألوكة
آخر تحديث للشبكة بتاريخ : 20/11/1446هـ - الساعة: 9:38
أضف محرك بحث الألوكة إلى متصفح الويب