• الصفحة الرئيسيةخريطة الموقعRSS
  • الصفحة الرئيسية
  • سجل الزوار
  • وثيقة الموقع
  • اتصل بنا
English Alukah شبكة الألوكة شبكة إسلامية وفكرية وثقافية شاملة تحت إشراف الدكتور سعد بن عبد الله الحميد
 
الدكتور سعد بن عبد الله الحميد  إشراف  الدكتور خالد بن عبد الرحمن الجريسي
  • الصفحة الرئيسية
  • موقع آفاق الشريعة
  • موقع ثقافة ومعرفة
  • موقع مجتمع وإصلاح
  • موقع حضارة الكلمة
  • موقع الاستشارات
  • موقع المسلمون في العالم
  • موقع المواقع الشخصية
  • موقع مكتبة الألوكة
  • موقع المكتبة الناطقة
  • موقع الإصدارات والمسابقات
  • موقع المترجمات
 كل الأقسام | مقالات شرعية   دراسات شرعية   نوازل وشبهات   منبر الجمعة   روافد   من ثمرات المواقع  
اضغط على زر آخر الإضافات لغلق أو فتح النافذة اضغط على زر آخر الإضافات لغلق أو فتح النافذة
  •  
    في تحريم تعظيم المذبوح له من دون الله تعالى وأنه ...
    فواز بن علي بن عباس السليماني
  •  
    كل من يدخل الجنة تتغير صورته وهيئته إلى أحسن صورة ...
    فهد عبدالله محمد السعيدي
  •  
    محاضرة عن الإحسان
    د. عطية بن عبدالله الباحوث
  •  
    ملامح تربوية مستنبطة من قول الله تعالى: ﴿يوم تأتي ...
    د. عبدالرحمن بن سعيد الحازمي
  •  
    نصوص أخرى حُرِّف معناها
    عبدالعظيم المطعني
  •  
    فضل العلم ومنزلة العلماء (خطبة)
    خميس النقيب
  •  
    البرهان على تعلم عيسى عليه السلام القرآن والسنة ...
    د. محمد بن علي بن جميل المطري
  •  
    الدرس السادس عشر: الخشوع في الصلاة (3)
    عفان بن الشيخ صديق السرگتي
  •  
    القرض الحسن كصدقة بمثل القرض كل يوم
    د. خالد بن محمود بن عبدالعزيز الجهني
  •  
    الليلة التاسعة والعشرون: النعيم الدائم (2)
    عبدالعزيز بن عبدالله الضبيعي
  •  
    حكم مشاركة المسلم في جيش الاحتلال
    أ. د. حلمي عبدالحكيم الفقي
  •  
    غض البصر (خطبة)
    د. غازي بن طامي بن حماد الحكمي
  •  
    كيف تقي نفسك وأهلك السوء؟ (خطبة)
    الشيخ محمد عبدالتواب سويدان
  •  
    زكاة الودائع المصرفية الحساب الجاري (PDF)
    الشيخ دبيان محمد الدبيان
  •  
    واجب ولي المرأة
    الشيخ محمد جميل زينو
  •  
    وقفات مع القدوم إلى الله (9)
    د. عبدالسلام حمود غالب
شبكة الألوكة / آفاق الشريعة / مقالات شرعية / فقه وأصوله
علامة باركود

أحكام العقيقة وفضائلها

أحكام العقيقة وفضائلها
د. أمين بن عبدالله الشقاوي

مقالات متعلقة

تاريخ الإضافة: 12/5/2015 ميلادي - 23/7/1436 هجري

الزيارات: 164228

 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
النص الكامل  تكبير الخط الحجم الأصلي تصغير الخط
شارك وانشر

أحكام العقيقة وفضائلها


الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، وبعد..


فمن الأمور التي حث عليها الشرع ورغب فيها: العقيقة، وهي من حق الولد على والده، وفيها شكر لله على تجدد نعمته على الوالدين بولادة المولود، وتقرب إلى الله تعالى، وتصدق على الفقراء، وفداء للمولود.


والمراد بالعقيقة: ما يذبح أو ينحر من بهيمة الأنعام يوم السابع بنية العقيقة شكرًا لله تعالى على نعمة الولد، وسميت عقيقة لأنها تقطع عروقها عند الذبح. قال النووي: «العقيقة: الشاة المذبوحة عن المولود يوم سابعه»[1]. وعند العامة تسمى العقيقة تميمة يقولون لأنها تتمم أخلاق المولود.


«فَقَدْ سَنَّهَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، فَقَدْ عَقَّ عَنِ الحَسَنِ وَالحُسَينِ بِكَبْشَينِ كَبْشَينِ[2]، وفعل ذلك صحابته الكرام فكانوا يذبحون عن أولادهم، وفعله التابعون»[3]. وذهب بعض أهل العلم إلى وجوبها، لما رواه أبو داود من حديث سمرة رضي الله عنه: أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «كُلُّ غُلَامٍ رَهِينَةٌ بِعَقِيقَتِهِ، تُذْبَحُ عَنْهُ يَوْمَ سَابِعِهِ وَيُحْلَقُ وَيُسَمَّى»[4]. قال الإمام أحمد معناه: «أنه محبوس عن الشفاعة لوالديه»[5]. والرهن في اللغة: الحبس، قال تعالى: ﴿ كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ رَهِينَة ﴾ [المدثر:38]. فظاهر الحديث أنه رهينة في نفسه، ممنوع محبوس عن خير يُراد به.


وقيل: المعنى أن العقيقة لازمة لا بد منها، فشبه لزومها للمولود بلزوم الرهن للمرهون في يد المرتهن»[6]، وهذا يؤيد القول بالوجوب. وقال الإمام أحمد بن حنبل: «إذا لم يكن عنده ما يعق فاستقرض، أرجو أن يخلف الله عليه، فقد أحيا سنة، قال ابن المنذر: صدق أحمد، إحياء السنن واتباعها أفضل»[7]. قال الشيخ عبدالله البسام: «والمهم أن مثل هذه التشبيهات تدل على تأكيد هذه الشعيرة، وأنه لا ينبغي إهمالها، فمن أحياها فقد أحيا سنة أمر بها صلى الله عليه وسلم وعمل بها»[8].


وقال آخرون: إنها سنة مؤكدة، قَالَ الإِمَامُ مَالِكٌ: «الْأَمْرُ عِنْدَنَا فِي الْعَقِيقَةِ: أَنَّ مَنْ عَقَّ فَإِنَّمَا يَعُقُّ عَنْ وَلَدِهِ بِشَاةٍ شَاةٍ الذُّكُورِ وَالْإِنَاثِ، وَلَيْسَتِ الْعَقِيقَةُ بِوَاجِبَةٍ، وَلَكِنَّهَا يُسْتَحَبُّ الْعَمَلُ بِهَا، وَهِيَ مِنَ الْأَمْرِ الَّذِي لَمْ يَزَلْ عَلَيْهِ النَّاسُ عِنْدَنَا»[9].


قال ابن القيم الجوزية: «فأما أهل الحديث قاطبةً وفقهاؤهم، وجمهور أهل السنة فقالوا: هي من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، واحتجوا على ذلك بما روى البخاري في صحيحه من حديث عمار الضبي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «مَعَ الْغُلَامِ عَقِيقَةٌ، فَأَهْرِيقُوا عَنْهُ دَمًا، وَأَمِيطُوا عَنْهُ الْأَذَى»[10][11].


وروى أبو داود في سننه من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه أُراه عن جده: أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «مَنْ وُلِدَ لَهُ وَلَدٌ فَأَحَبَّ أَنْ يَنْسُكَ فَلْيَنْسُكْ، عَنِ الْغُلامِ شَاتَانِ مُكَافِئَتَانِ، وَعَنِ الْجَارِيَةِ شَاةٌ»[12]، فقالوا: «فهنا علق العقيقة بمحبة فاعلها، فقال من أحب أن ينسك، وهذا يقتضي عدم الوجوب لتفويضه إلى الاختيار فيكون قرينة صارفة للأوامر عن الوجوب إلى الندب»[13]. وقالوا أيضًا: «لو كانت واجبة لكان وجوبها معلومًا من الدين؛ لأن ذلك مما تدعو الحاجة إليه، وتعم به البلوى، فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يبين وجوبها للأمة بيانًا عامًا كافيًا تقوم به الحجة، وينقطع معه العذر»[14]، وينبغي للمؤمن أن يحرص عليها ويبادر إلى ذلك خروجًا من خلاف العلماء.


«والحكمة من العقيقة أنها مشروعة بسبب تجدد نعمة الله على الوالدين، وفيها سر بديع موروث عن فداء إسماعيل بالكبش الذي ذُبح عنه، وفداه الله به، فصار سنة في أولاده بعده أن يفدي أحدهم عند ولادته بذبح عنه، ولا يستنكر أن يكون هذا حرزًا له من الشيطان بعد ولادته، كما كان ذكر اسم الله عند وضعه الرحم حرزًا له من ضرر الشيطان»[15]. اهـ.


ومقدار ما يذبح عن الذكر شاتان متقاربتان سنًا، وشبهًا، وعن الأنثى شاة واحدة، لحديث أُمِّ كُرزٍ الكَعبِيَّةِ رضي الله عنها قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: «عَنِ الْغُلامِ شَاتَانِ مُكَافِئَتَانِ، وَعَنِ الْجَارِيَةِ شَاةٌ»[16]. قال أبو داود: سمعت أحمد يقول: مكافئتان، أي: مستويتان أو مقاربتان.


«والحكمة في الفرق بين الذكر والأنثى في مقدار العقيقة أنها على النصف من أحكام الذكر، والنعمة على الوالد بالذكر أتم، والسرور والفرحة به أكمل، فكان الشكر عليه أكثر»[17].


«ووقت ذبح العقيقة: ينبغي أن يكون في اليوم السابع للحديث السابق تذبح عنه يوم سابعة، فإذا ولد يوم السبت فتذبح يوم الجمعة، يعني قبل يوم الولادة بيوم هذه هي القاعدة، وإذا ولد يوم الخميس فهي يوم الأربعاء.. وهلم جرًّا»[18].


«وقيل: الحكمة في ذلك أن الطفل حين يولد يكون أمره مترددًا بين السلامة والعطب ولا يُدرى هل هو من أصل الحياة أو لا؟ إلى أن تأتي عليه مدة يُستدل بها بشاهد من أحواله فيها على سلامة بنيته، وصحة خلقته، وأنه قابل للحياة، وجعل مقدار تلك المدة أيام الأسبوع، فإنه دور يومي كما أن السنة دور شهري»[19].


لكن إن خرج الطفل ميتًا قبل نفخ الروح فيه فلا عقيقة له، وإن خرج ميتًا بعد نفخ الروح فيه، فالراجح أنه يُعق عنه، لكن من لم يُعق عنه أبواه هل يعق عن نفسه إذا بلغ؟ قال الإمام البغوي: قال الحسن: إذا علمت أنه لم يُعق عنك فعق عن نفسك. وقال ابن سيرين: عققت عن نفسي ببختية[20][21]بعد أن كنت رجلًا. وقال الإمام أحمد: ذلك على الأب واستدل من قال: بأن الكبير يعق عن نفسه إذا لم يُعق عنه، بأن النبي صلى الله عليه وسلم عق عن نفسه بعد البعثة[22]. قال الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله: «فالأفضل أن يعق عن نفسه، إذا لم يعق عنه والده، ولو كان كبيرًا، هذا هو السنة»[23].


«ويجزي في العقيقة ما يجزئ في الأضحية من حيث السن، والصفة، فيختار السليمة من العيب، والأمراض، والكاملة في خلقتها، المناسبة في سنها وسمنها»[24].


قال ابن عبد البر: «ويتقي في العقيقة من العيوب ما يتقي في الضحايا ويسلك بها مسلك الضحايا يؤكل منها، ويتصدق، ويُهدى إلى الجيران»[25].


وأما هل يجوز العقيقة بغير الغنم من الإبل والبقر؟

«اختلف العلماء في ذلك، فقال جمهور أهل العلم: يجوز بغير الغنم من الإبل والبقر لقوله في الحديث: «أَهْرِيقُوا عَنْهُ دَمًا»[26]ولم ينص على الغنم، وقال آخرون: بل يقتصر على الغنم لقوله صلى الله عليه وسلم: «عَنِ الْغُلَامِ شَاتَانِ، وَعَنِ الْجَارِيَةِ شَاةٌ»[27]. وأجيب عن ذلك بأن ما ورد محمول على قصد التخفيف، وقالوا: لا يخفى أن مجرد ذكر الشاة في الأحاديث لا ينفي إجزاء غيرها، والذي يترجح القول الأول، والله أعلم»[28].


واختلف أهل العلم: هل يصح تشريك العقيقة في البدنة والبقرة أم لا؟ على قولين:

القول الأول: تجزئ البدنة والبقرة عن سبعة، قياسًا على جوازها في الهدي والأضاحي، وهو اختيار الشافعية. قال النووي: «ولو ذبح بقرة، أو بدنة عن سبعة أولاد، أو اشترك فيها جماعة، جاز، سواء كلهم أرادوا العقيقة، أو أراد بعضهم العقيقة، وبعضهم اللحم كما في الأضحية»[29].


القول الثاني: لا تجزئ البدنة والبقرة إلا عن واحد، بخلاف الهدي والأضاحي، هو مذهب فقهاء المالكية والحنابلة. قال الشوكاني: ونص أحمد على أنه يشترط بدنة، أو بقرة كاملة، قال ابن القيم: «وهذا مما تخالف فيه العقيقة الهدي، والأضاحي، ثم قال: ولما كانت هذه الذبيحة جارية مجرى فداء المولود، كان المشروع فيه دمًا كاملًا لتكون نفس فداء عن نفس، وأيضًا لو صح الاشتراك لما حصل المقصود من إراقة الدم عن الولد، فإنه إراقة الدم عن واحد ويحصل لباقي الولد إخراج اللحم فقط، والمقصود نفس إراقة الدم عن الولد، وهذا المعنى بعينه هو الذي لحظه من منع الاشتراك في الهدي، والأضحية، ولكن سُنَّة الرسول صلى الله عليه وسلم أحقُّ وأولى أن تُتَّبَعَ، وهو الذي شرع الاشتراك في الهدايا، وشرع في العقيقة عن الغلام دمين مستقلين لا يقوم مقامهما جزور، ولا بقرة»[30].


ورجح هذا القول الشيخ ابن عثيمين رحمه الله[31].


ويستحب أن يأكل منها، ويُهدي، ويتصدق، أثلاثًا كالأضحية، وأما حلق رأس الغلام الذكر، فإنه يكون في اليوم السابع، لقوله في الحديث: «تُذْبَحُ عَنْهُ يَوْمَ سَابِعِهِ وَيُحْلَقُ»[32]. قال الخطابي: «ومن السنة حلق رأس المولود في اليوم السابع»[33].


وقال بعض أهل العلم: يوزن شعر المولود، ويتصدق بوزنه فضة، واستدلوا على ذلك بما رواه أحمد في مسنده من حديث أبي رافع: أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لفاطمة لما ولدت الحسن: «احْلِقِي رَأْسَهُ، وَتَصَدَّقِي بِوَزْنِ شَعْرِهِ فِضَّةً عَلَى الْمَسَاكِينِ»[34].


ويُسَمَّى يوم سابعه للحديث السابق، وإن سمَّاه في يوم ولادته فلا بأس، فقد روى مسلم في صحيحه من حديث أنس: أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل ذات يوم على أهله فقال: «وُلِدَ لِيَ اللَّيْلَةَ وَلَدٌ، سَمَّيْتُهُ إِبْرَاهِيمَ» فسمَّاه من حين ولادته[35].


وعليه أن يختار لابنه الاسم الحسن، فقد كَانَ صلى الله عليه وسلم يُحِبُّ الِاسمَ الحَسَنَ[36] وَيُغَيِّرُ القَبِيحَ[37]، وهذا من حق الولد على والده. وأحب الأسماء إلى الله (عبدالله وعبدالرحمن)، وأصدقها همام والحارث. روى مسلم في صحيحه من حديث ابن عمر رضي الله عنهما: أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «إِنَّ أَحَبَّ أَسْمَائِكُمْ إِلَى اللَّهِ: عَبْدُ اللَّهِ، وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ»[38].


وروى أبو داود في سننه من حديث أبي وهب الجشمي وكانت له صحبة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «تَسَمَّوْا بِأَسْمَاءِ الْأَنْبِيَاءِ، وَأَحَبُّ الْأَسْمَاءِ إِلَى اللَّهِ: عَبْدُاللَّهِ، وَعَبْدُالرَّحْمَنِ، وَأَصْدَقُهَا: حَارِثٌ، وَهَمَّامٌ، وَأَقْبَحُهَا: حَرْبٌ، وَمُرَّةُ»[39]. ويحرم أن يسمه بالأسماء المعبدة لغير الله: كأن يسمي عبد الكعبة، وعبد النبي، وعبد المسيح، وعبد علي، وعبد الحسين[40].


والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.



[1] تحرير ألفاظ التنبيه، للنووي (ص162).

[2] سنن النسائي برقم (4219)، وصححه الألباني في صحيح سنن النسائي (3/ 885) برقم 3932.

[3] الملخص الفقهي، للشيخ صالح الفوزان (1/ 452).

[4] برقم (2838)، والترمذي برقم 1522 وقال: حديث حسن صحيح، وصححه الألباني في صحيح سنن أبي داود (2/ 547) برقم 2463.

[5] زاد المعاد (2/ 297 - 298).

[6] زاد المعاد (2/ 297)، فتح الباري (9/ 508) بتصرف.

[7] توضيح الأحكام، للشيخ عبد الله البسام (6/ 89 - 90).

[8] توضيح الأحكام، للشيخ عبد الله البسام (6/ 89 - 90).

[9] موطأ مالك ص320.

[10] تحفة المودود، لابن القيم رحمه الله (ص60).

[11] صحيح البخاري برقم (5472).

[12] جزء من حديث برقم (2842)، وحسنه الألباني في صحيح سنن أبي داود (2/ 547) برقم 2467.

[13] تحفة المودود (ص77)، ونيل الأوطار للشوكاني (5/ 132).

[14] تحفة المودود (ص106).

[15] تحفة المودود (ص77).

[16] سنن أبي داود برقم (2834)، وصححه الألباني في صحيح سنن أبي داود برقم (2/ 546) برقم 2460.

[17] الملخص الفقهي، للشيخ صالح الفوزان (1/ 453).

[18] الشرح الممتع، للشيخ ابن عثيمين (7/ 493).

[19] تحفة المودود بأحكام المولود (ص97) وما بعده.

[20] الأنثى من الجمال البخت، وهي جمال طوال الأعناق.

[21] شرح السنة، للبغوي (11/ 264).

[22] سنن البيهقي (19/ 379) برقم (19300). وقد اختلف العلماء في تصحيحه، وتضعيفه. انظر: السلسلة الصحيحة، للشيخ الألباني برقم (2726).

[23] الدرر البازية، لابن باز (5).

[24] الملخص الفقهي، للشيخ صالح الفوزان (1/ 455).

[25] التمهيد (2/ 431)، وتحفة المودود (ص87).

[26] سبق تخريجه

[27] سبق تخريجه

[28] أحكام العقيقة، للشيخ مازن بن محمد (ص159 - 160).

[29] المجموع شرح المهذب (8/ 429).

[30] نيل الأوطار للشوكاني (3/ 231)، وتحفة المودود ص135.

[31] انظر الشرح الممتع (7/ 429).

[32] سبق تخريجه.

[33] معالم السنن للخطابي (4/ 265).

[34] (45/ 163) برقم (27183)، وحسنه الألباني في إرواء الغليل برقم (1175)، وضعفه آخرون.

[35] برقم (2315).

[36] هذا معلوم بالاستقراء ذكره، ابن القيم في زاد المعاد (2/ 336).

[37] سنن الترمذي برقم (2839)، وصححه الألباني في صحيح سنن الترمذي (2/ 372) برقم 2275.

[38] برقم (2132).

[39] برقم (4950)، وصححه الألباني في صحيح سنن أبي داود (3/ 935) برقم 4140.

[40] انظر: الهدي، والأضحية، والعقيقة، للشيخ عبد الإله الطيار.





 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
شارك وانشر

مقالات ذات صلة

  • قطوف في منافع العقيقة
  • العقيقة ( رؤية تربوية )
  • الهدي والأضحية والعقيقة
  • مشروعية العقيقة
  • أحكام العقيقة
  • أحكام العقيقة

مختارات من الشبكة

  • فقه العقيقة(مقالة - موقع د. محمود بن أحمد الدوسري)
  • أحكام العقيقة عن المولود المودود(مقالة - آفاق الشريعة)
  • حكم العقيقة للفقير وغير القادر(محاضرة - موقع الشيخ عبدالله بن محمد بن سعد آل خنين)
  • شوي لحم العقيقة و طريقة وضع القدمين في السجود و اجتماع العيد مع الجمعة(استشارة - موقع الشيخ خالد بن عبدالمنعم الرفاعي)
  • ( العقيقة والأيمان والنذور ) من بلوغ المرام(مقالة - موقع الشيخ فيصل بن عبدالعزيز آل مبارك)
  • حقوق الطفل بعد الولادة .. العقيقة(مقالة - مجتمع وإصلاح)
  • الحقيقة في ملخص أحكام الأضحية والعقيقة(مقالة - آفاق الشريعة)
  • أحكام الجنائز: مقدمات الموت - تغسيل الميت - تكفينه - دفنه - تعزية أهله - أحكام أخرى (PDF)(كتاب - مكتبة الألوكة)
  • من أحكام الحج أحكام يوم التشريق(مادة مرئية - موقع د. علي بن عبدالعزيز الشبل)
  • أحكام الاعتكاف وليلة القدر وزكاة الفطر وما يتعلق بها من أحكام فقهية وعقدية (PDF)(كتاب - ملفات خاصة)

 



أضف تعليقك:
الاسم  
البريد الإلكتروني (لن يتم عرضه للزوار)
الدولة
عنوان التعليق
نص التعليق

رجاء، اكتب كلمة : تعليق في المربع التالي

مرحباً بالضيف
الألوكة تقترب منك أكثر!
سجل الآن في شبكة الألوكة للتمتع بخدمات مميزة.
*

*

نسيت كلمة المرور؟
 
تعرّف أكثر على مزايا العضوية وتذكر أن جميع خدماتنا المميزة مجانية! سجل الآن.
شارك معنا
في نشر مشاركتك
في نشر الألوكة
سجل بريدك
  • بنر
  • بنر
كُتَّاب الألوكة
  • الدورة الخامسة من برنامج "القيادة الشبابية" لتأهيل مستقبل الغد في البوسنة
  • "نور العلم" تجمع شباب تتارستان في مسابقة للمعرفة الإسلامية
  • أكثر من 60 مسجدا يشاركون في حملة خيرية وإنسانية في مقاطعة يوركشاير
  • مؤتمرا طبيا إسلاميا بارزا يرسخ رسالة الإيمان والعطاء في أستراليا
  • تكريم أوائل المسابقة الثانية عشرة للتربية الإسلامية في البوسنة والهرسك
  • ماليزيا تطلق المسابقة الوطنية للقرآن بمشاركة 109 متسابقين في كانجار
  • تكريم 500 مسلم أكملوا دراسة علوم القرآن عن بعد في قازان
  • مدينة موستار تحتفي بإعادة افتتاح رمز إسلامي عريق بمنطقة برانكوفاتش

  • بنر
  • بنر

تابعونا على
 
حقوق النشر محفوظة © 1446هـ / 2025م لموقع الألوكة
آخر تحديث للشبكة بتاريخ : 11/11/1446هـ - الساعة: 0:55
أضف محرك بحث الألوكة إلى متصفح الويب