• الصفحة الرئيسيةخريطة الموقعRSS
  • الصفحة الرئيسية
  • سجل الزوار
  • وثيقة الموقع
  • اتصل بنا
English Alukah شبكة الألوكة شبكة إسلامية وفكرية وثقافية شاملة تحت إشراف الدكتور سعد بن عبد الله الحميد
 
الدكتور سعد بن عبد الله الحميد  إشراف  الدكتور خالد بن عبد الرحمن الجريسي
  • الصفحة الرئيسية
  • موقع آفاق الشريعة
  • موقع ثقافة ومعرفة
  • موقع مجتمع وإصلاح
  • موقع حضارة الكلمة
  • موقع الاستشارات
  • موقع المسلمون في العالم
  • موقع المواقع الشخصية
  • موقع مكتبة الألوكة
  • موقع المكتبة الناطقة
  • موقع الإصدارات والمسابقات
  • موقع المترجمات
 كل الأقسام | مقالات شرعية   دراسات شرعية   نوازل وشبهات   منبر الجمعة   روافد   من ثمرات المواقع  
اضغط على زر آخر الإضافات لغلق أو فتح النافذة اضغط على زر آخر الإضافات لغلق أو فتح النافذة
  •  
    ماذا سيخسر العالم بموتك؟ (خطبة)
    حسان أحمد العماري
  •  
    فقه الطهارة والصلاة والصيام للأطفال
    د. محمد بن علي بن جميل المطري
  •  
    ثمرة محبة الله للعبد (خطبة)
    د. أحمد بن حمد البوعلي
  •  
    خطبة: القلق من المستقبل
    عدنان بن سلمان الدريويش
  •  
    فوائد وعبر من قصة يوشع بن نون عليه السلام (خطبة)
    د. محمود بن أحمد الدوسري
  •  
    خطبة: المخدرات والمسكرات
    الدكتور علي بن عبدالعزيز الشبل
  •  
    {وما النصر إلا من عند الله} ورسائل للمسلمين
    الشيخ محمد عبدالتواب سويدان
  •  
    من أقوال السلف في أسماء الله الحسنى: (الرزاق، ...
    فهد بن عبدالعزيز عبدالله الشويرخ
  •  
    الأحق بالإمامة في صلاة الجنازة
    عبد رب الصالحين أبو ضيف العتموني
  •  
    فضل الصبر على المدين
    د. خالد بن محمود بن عبدالعزيز الجهني
  •  
    تفسير قوله تعالى: { والذين إذا فعلوا فاحشة أو ...
    سعيد مصطفى دياب
  •  
    محاسن الإرث في الإسلام (خطبة)
    الشيخ د. إبراهيم بن محمد الحقيل
  •  
    تفسير: (لقد كان لسبإ في مسكنهم آية جنتان عن يمين ...
    تفسير القرآن الكريم
  •  
    علامات الساعة (2)
    تركي بن إبراهيم الخنيزان
  •  
    ما جاء في فصل الصيف
    الشيخ عبدالله بن جار الله آل جار الله
  •  
    أحكام التعاقد بالوكالة المستترة وآثاره: دراسة ...
    د. ياسر بن عبدالرحمن العدل
شبكة الألوكة / آفاق الشريعة / مقالات شرعية / فقه وأصوله
علامة باركود

خلع الهازل والغضبان

خلع الهازل والغضبان
د. سامح عبدالسلام محمد

مقالات متعلقة

تاريخ الإضافة: 8/5/2015 ميلادي - 19/7/1436 هجري

الزيارات: 9806

 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
النص الكامل  تكبير الخط الحجم الأصلي تصغير الخط
شارك وانشر

خلع الهازل والغضبان


خلع الهازل:

• الهازل: هو من يتكلَّم بالكلام من غير قصدٍ لموجبه وحقيقته، بل على وجه اللعب والمزاح[1].


والهازل في خلعه هو من وقَعت منه الصيغة التي يترتب عليها الخُلْع بقصد المزاح واللعب، دون قصدِه للفُرقة؛ كأن تقول له زوجته: أردُّ عليك ما أصدقتَني وأخلعُك، فيقول: خالعتُكِ، قاصدًا مزاحها.


• والرأي أن خلع الهازل يقعُ؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ((ثلاثٌ جِدُّهن جِدٌّ، وهزلُهن جِدٌّ: النكاح، والطلاق، والرجعة))[2]، والخُلْع نوع من الطلاق، فيقع من الهازل، ولأن الهازل في الخُلْع أتى بالقول غير ملتزم لحُكمه - أي الأثر المترتب عليه - وترتيب الأحكام على الأسباب للشارع لا للعاقدِ، فإذا أتى بالسبب لزِم حُكمه، شاء أم أبى؛ لأن ذلك لا يقف على اختياره؛ وذلك أن الهازل قاصد للقول، مريدٌ له، مع علمِه بمعناه وموجبِه، وقصدُ اللفظ المتضمن للمعنى قصدٌ لذلك المعنى؛ لتلازُمِهما[3].


وفي القول بوقوع طلاق الهازل وخلعه تأكيدٌ على مكانة الأسرة في الإسلام، وما أحاطها الشارع الحكيم به مِن حفظ وصيانة؛ حيث لم يسمح أن تكون الأسرةُ المسلمة عُرضةً لهزل الهازلين، أو مزاح المازحين.

 

خلع الغضبان:

• المقصود بالغضبان هنا: الشخص الذي اشتد به الغضبُ حتى أفقده صوابه، فصار لا يعي شيئًا مما يصدُر عنه، فإذا ما استثارت المرأة زوجها، واستشاطت غضبه، وطلبت منه الخُلْع وهو في هذه الحالة فأجابها، فهل يقع خلعه أم لا يقع؟


• قد قرَّر الفقهاء أن طلاق الغضبان لا يقع، فكذا لا يقع خلعه؛ وذلك لأن الغضبان يكون كالمكرَه في انتفاء القصد، وقد قال النبيُّ صلى الله عليه وسلم: ((لا طلاق ولا عتاق في إغلاق))[4].


• ومن معاني الإغلاق: الغضب، كما فسره بذلك الإمام الشافعي، وأحمد بن حنبل، وأبو داود، وبعض أئمة المالكية، وهو ما ذكره الإمامُ ابن القيم، ثم يعلِّق فيقول: (وهو من أحسن التفاسير؛ لأن الغضبان غُلِق عليه باب القصد بشدة غضبه، فهو كالمُكرَه، بل الغضبان أَولى بالإغلاق من المكره؛ لأن المكره قد قصد رفع الشر الكثير بالشر القليل الذي هو دونه؛ فهو قاصد حقيقته، ومن هنا أوقع عليه الطلاقَ مَن أوقعه، وأما الغضبان، فإن انغلاق باب القصد والعلم عنه كانغلاقه عن السكران والمجنون، فإن الغضب غول العقل، يغتاله، كما يغتاله الخمر، بل أشد، وهو شعبة من الجنون، ولا يشكُّ فقيهُ النفس في أن هذا لا يقعُ)[5].


• ومن العلماء من يلحق بالغضبان مَن اعترتْه حالة انفعال، بحيث لا يدري ما يقول ويفعل، ويسمى المدهوش، والفارق بينه وبين الغضبان: أن الغضبان هو الذي بلغ به الغضب درجة تختلُّ فيها أقواله وأفعاله وتضطرب، أما المدهوش فهو الذي فقد تمييزه، وقد يكون ذلك من غضب أو غيره[6].


• أما إن لم يصل الغضب بصاحبه إلى حد الإغلاق، بأن كان واعيًا لِما يصدر عنه من أفعال، مدرِكًا لِما يتلفَّظ به من أقوال، فإن خلعه يقع، ولو قلنا بعدم وقوع الخُلْع أو الطلاق في هذه الحالة، لَمَا وقعت الفُرقة من أحد؛ إذ لا يُنهي أحدٌ رباطَ الزَّوجية إلا وهو غاضب من زوجته، كما أنها لا تطلب الخُلْع إلا حال غضبها، وهو ما جاءت الإشارةُ إليه عند الحديث عن طلاق الغضبان في "نيل الأوطار" للشوكاني[7].


• ومن العلماء من قسم الغضب إلى ثلاثة أقسام، كما قال الإمام ابن القيم - رحمه الله -: (والغضب على ثلاثة أقسام، أحدها: ما يزيل العقل، فلا يشعر صاحبه بما قال، وهذا لا يقعُ طلاقه بلا نزاع، الثاني: ما يكون في مباديه، بحيث لا يمنع صاحبَه من تصوُّر ما يقول وقصده، فهذا يقع طلاقه، الثالث: أن يستحكم ويشتد به، فلا يزيل عقله بالكلية، ولكن يحُول بينه وبين نيته، بحيث يندَمُ على ما فرَط منه إذا زال، فهذا محلُّ نظر، وعدم الوقوع في هذه الحالة قويٌّ متَّجِه)[8].



[1] إعلام الموقعين؛ لابن القيم ج 3 ص 123.

[2] رواه ابن ماجه ج 1 ص 658، والحاكم في المستدرك ج 2 ص 216، والترمذي ج 3 ص 490.

[3] إعلام الموقعين؛ لابن القيم ج 3 ص 124.

[4] سنن ابن ماجه ج 1 ص 660، وسنن البيهقي ج 7 ص 357، وسنن الدارقطني ج 4 ص 36.

[5] إعلام الموقعين؛ لابن القيم ج 3 ص 52، 53.

[6] أحكام الأسرة في الإسلام؛ لفضيلة الدكتور/ محمد مصطفى شلبي ص 502.

[7] نيل الأوطار ج 6 ص 279.

[8] زاد المعاد؛ لابن القيم ج 5 ص 214.





 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
شارك وانشر

مقالات ذات صلة

  • خلع المكره
  • خلع الصغير غير المميز والمجنون والمحجور عليه
  • هل يشترط خلع الزوجة في طهر لم يمسسها الزوج فيه؟
  • خلع المريضة مرض الموت
  • طرق ووسائل لعلاج الغضب
  • حديث: لا يحكم أحد بين اثنين وهو غضبان

مختارات من الشبكة

  • الخلع وما يتعلق به في الفقه الإسلامي(مقالة - آفاق الشريعة)
  • الخلع بلفظ الطلاق(مقالة - موقع الشيخ فيصل بن عبدالعزيز آل مبارك)
  • نادمة على خلع زوجي(استشارة - الاستشارات)
  • خاطب خلع مرتين(استشارة - الاستشارات)
  • تخريج حديث: فلما كان في بعض صلاته خلع نعليه(مقالة - آفاق الشريعة)
  • خلع المرأة من زوجها(مقالة - موقع الشيخ عبد القادر شيبة الحمد)
  • سريلانكا: وزير التربية والتعليم يؤكد حق الطالبات المنتقبات في أداء الامتحانات دون خلع النقاب(مقالة - المسلمون في العالم)
  • ميانمار: الجيش يجبر الروهنجيات على خلع الحجاب في أراكان(مقالة - المسلمون في العالم)
  • إسبانيا: خلع الحجاب شرط لأداء الاختبارات(مقالة - المسلمون في العالم)
  • خلع الولي عن الزوجة(مقالة - آفاق الشريعة)

 



أضف تعليقك:
الاسم  
البريد الإلكتروني (لن يتم عرضه للزوار)
الدولة
عنوان التعليق
نص التعليق

رجاء، اكتب كلمة : تعليق في المربع التالي

مرحباً بالضيف
الألوكة تقترب منك أكثر!
سجل الآن في شبكة الألوكة للتمتع بخدمات مميزة.
*

*

نسيت كلمة المرور؟
 
تعرّف أكثر على مزايا العضوية وتذكر أن جميع خدماتنا المميزة مجانية! سجل الآن.
شارك معنا
في نشر مشاركتك
في نشر الألوكة
سجل بريدك
  • بنر
  • بنر
كُتَّاب الألوكة
  • مشروع مركز إسلامي في مونكتون يقترب من الانطلاق في 2025
  • مدينة روكفورد تحتضن يوما للمسجد المفتوح لنشر المعرفة الإسلامية
  • يوم مفتوح للمسجد يعرف سكان هارتلبول بالإسلام والمسلمين
  • بمشاركة 75 متسابقة.. اختتام الدورة السادسة لمسابقة القرآن في يوتازينسكي
  • مسجد يطلق مبادرة تنظيف شهرية بمدينة برادفورد
  • الدورة الخامسة من برنامج "القيادة الشبابية" لتأهيل مستقبل الغد في البوسنة
  • "نور العلم" تجمع شباب تتارستان في مسابقة للمعرفة الإسلامية
  • أكثر من 60 مسجدا يشاركون في حملة خيرية وإنسانية في مقاطعة يوركشاير

  • بنر
  • بنر

تابعونا على
 
حقوق النشر محفوظة © 1446هـ / 2025م لموقع الألوكة
آخر تحديث للشبكة بتاريخ : 16/11/1446هـ - الساعة: 14:43
أضف محرك بحث الألوكة إلى متصفح الويب