• الصفحة الرئيسيةخريطة الموقعRSS
  • الصفحة الرئيسية
  • سجل الزوار
  • وثيقة الموقع
  • اتصل بنا
English Alukah شبكة الألوكة شبكة إسلامية وفكرية وثقافية شاملة تحت إشراف الدكتور سعد بن عبد الله الحميد
 
الدكتور سعد بن عبد الله الحميد  إشراف  الدكتور خالد بن عبد الرحمن الجريسي
  • الصفحة الرئيسية
  • موقع آفاق الشريعة
  • موقع ثقافة ومعرفة
  • موقع مجتمع وإصلاح
  • موقع حضارة الكلمة
  • موقع الاستشارات
  • موقع المسلمون في العالم
  • موقع المواقع الشخصية
  • موقع مكتبة الألوكة
  • موقع المكتبة الناطقة
  • موقع الإصدارات والمسابقات
  • موقع المترجمات
 كل الأقسام | مقالات شرعية   دراسات شرعية   نوازل وشبهات   منبر الجمعة   روافد   من ثمرات المواقع  
اضغط على زر آخر الإضافات لغلق أو فتح النافذة اضغط على زر آخر الإضافات لغلق أو فتح النافذة
  •  
    أحكام التعاقد بالوكالة المستترة وآثاره: دراسة ...
    د. ياسر بن عبدالرحمن العدل
  •  
    خطبة: أم سليم ضحت بزوجها من أجل دينها (1)
    د. محمد جمعة الحلبوسي
  •  
    خطبة: التربية على العفة
    عدنان بن سلمان الدريويش
  •  
    حقوق الأولاد (1)
    د. أمير بن محمد المدري
  •  
    التلاحم والتنظيم في صفوف القتال في سبيل الله...
    أبو مالك هيثم بن عبدالمنعم الغريب
  •  
    أسس التفكير العقدي: مقاربة بين الوحي والعقل
    الشيخ حذيفة بن حسين القحطاني
  •  
    ابتلاء مبين وذبح عظيم (خطبة)
    د. محمود بن أحمد الدوسري
  •  
    فضل من يسر على معسر أو أنظره
    د. خالد بن محمود بن عبدالعزيز الجهني
  •  
    حديث: لا طلاق إلا بعد نكاح، ولا عتق إلا بعد ملك
    الشيخ عبدالقادر شيبة الحمد
  •  
    كونوا أنصار الله: دعوة خالدة للتمكين والنصرة
    أبو مالك هيثم بن عبدالمنعم الغريب
  •  
    لا تعير من عيرك
    نورة سليمان عبدالله
  •  
    من مائدة التفسير: سورة النصر
    عبدالرحمن عبدالله الشريف
  •  
    أربع هي نجاة الإنسان في الدنيا والآخرة (خطبة)
    د. أحمد بن حمد البوعلي
  •  
    وحدة المسلمين (خطبة)
    د. غازي بن طامي بن حماد الحكمي
  •  
    المسارعة إلى الاستجابة لأمر الله ورسوله صلى الله ...
    د. أمين بن عبدالله الشقاوي
  •  
    فوائد وأحكام من قوله تعالى: { إذ قال الله يا عيسى ...
    الشيخ أ. د. سليمان بن إبراهيم اللاحم
شبكة الألوكة / آفاق الشريعة / مقالات شرعية / فقه وأصوله
علامة باركود

من حدود الإسلام: حد السرقة

من حدود الإسلام: حد السرقة
علي القاضي

مقالات متعلقة

تاريخ الإضافة: 13/4/2015 ميلادي - 23/6/1436 هجري

الزيارات: 15332

 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
النص الكامل  تكبير الخط الحجم الأصلي تصغير الخط
شارك وانشر

من حدود الإسلام

حد السرقة


الإسلام كفل لكل فردٍ من أفراد المجتمع ما يكفيه، سواء أكان مسلمًا أم غير مسلم، وقد كفل عمر بن الخطاب لكل مولود ما يكفيه من بيت المال، كما كفل لكل فرد غير قادر ما يحتاج إليه هو وأسرته، وقد وجد عمر يهوديًّا ضريرًا يسأل الناس، وحين سأله: لماذا تفعل هذا؟ قال اليهودي: الحاجة والجِزْية، فأخذ عمر بيده وذهب به إلى خازن بيت مال المسلمين، وقال: انظر هذا وضرباءه فأعطِ لهم ما يكفيهم، ثم قال: ما أنصفنا هذا وضرباءه إن أخذنا شبيبتَه وتركناه عند الكِبَر، وقد كتب عمر بن عبدالعزيز إلى عدي بن أرطاة - عامله بالبصرة - قائلاً: (وانظر مَن قِبَلك من أهل الذمة قد كبِرت سِنُّه، وضعفت قوته، وزالت عنه المكاسب، فأجرِ عليه من بيت مال المسلمين ما يُصلِحه؛ فقد بلغني أن عمر بن الخطاب مر بشيخ من أهل الذمة يسأل، فقال له: ما أنصفناك إن أخذنا منك الجزية في شبيبتِك، ثم ضيعناك عند الكبر، ثم أجرى عليه من بيت المال ما يصلحه).

 

ومن هنا، فإن السارق بعد ذلك يعتبر خائنًا، والسارق الخائن لا بد وأن يلقى جزاءه، وجزاء اليد التي تخونُ قطعُها كما قضى بذلك رب العزة، والحد في الإسلام مقصود به الزجر والإصلاح واستقرار المجتمع والأمان، ولو أن علماء النفس في مجتمعاتنا المعاصرة قاموا بالدراسات الكاملة لنفسية الإنسان وعقليته وصالح الجماعات، لوجدوا أن الحدود هي أعدل العقوبات، ومن الطرائف التي تُروَى في هذا الصدد: أن أبا العلاء المعري لفت نظرَه الفرقُ بين دِيَة اليد والمبلغ الذي تُقطَع فيه، فقال:

يدٌ بخمسِ مئين عسجدٍ وُدِيَت
ما بالُها قُطِعت في ربعِ دينارِ؟

 

فأجابه القاضي عبدالوهَّاب المالكي إجابة تدل على الفهم العميق لحكمة الإسلام:

عزُّ الأمانةِ أغلاها وأرخصَها
ذلُّ الخيانةِ فافهَم حكمةَ الباري

 

على أن ظروفَ الجريمة قد تدعو للنظر في إقامة الحد، وذلك إذا كان السارق مضطرًّا إلى السرقة؛ ولذلك فإن عمر بن الخطاب لم يقطع غلمان حاطب بن بلتعة الذين سرقوا ناقةً لرجل من مُزَينة؛ إذ إن عمر أدرك علَّة الحكم، وفهم حكمته، وشروط تطبيقه، والقاعدة الفقهية المعروفة: (الضرورات تبيح المحظورات) باقية، ولم يكتفِ عمر بعدم القطع، بل قال يخاطب عبدالرحمن بن حاطب: "والله، لولا أني أعلم أنكم تستعملونهم وتجيعونهم حتى لو أن أحدَهم يجد ما حرَّم الله عليه لأكله، لقطعت أيديَهم، ولكن والله إذ تركتُهم لأغرمنَّك غرامة تُوجِعك"، وغرَّمه ضعف ثمن الناقة تأديبًا له.

 

كما أن الظروف العامة إذا كانت غير كافيةٍ لإعطاء كل فرد من أفراد المجتمع كفايتَه، فإن هذا يدخل في الباب السابق، ولذلك أوقف عمرُ حدَّ السرقة في عام المجاعة لاضطرار الناس إلى ذلك.

 

والمجتمعات الحديثة المتحضِّرة لا زالت تتخبَّط في تقنين العقوبة المناسبة للسرقة؛ ذلك لأن التشريع البشري يتأثَّر بأشياء كثيرة، أما التشريع الإلهي، فهو ثابت لا يتأثر بشيء، وقد اضطرَّ الاتحاد السوفييتي إلى تشديد عقوبة السرقة، فقرَّر إعدام السارق رميًا بالرصاص، وهي أقسى عقوبةٍ ممكنة، وقد ورد في الأهرام القاهرية عدد 14/ 8/ 1963 أن الاتحاد السوفييتي أعدم ثلاثةَ أشخاصٍ رميًا بالرصاصِ لاتِّهامهم بالسرقة، ومع ذلك فلم يتَّهِمه أحدٌ بالقسوة أو الوحشية.

 

والسجون التي تستخدمُها بعض الدول عقابًا للسارقينَ أصبحت مدارسَ يتعلَّم فيها الصغار أنواع السرقة، ويتبادل فيها الكبار خبراتِهم في هذا الميدان، وحتى الذين لم يدخلوا السجن بسبب هذه الجريمة فإنهم يتعلمونها عن طريق اختلاطهم بأصحاب هذه المهنة.

 

وقطع يد السارق يعني تعطيل أداة رئيسية من أدوات الجريمة، وتجريده من سلاح العدوان والمقاومة، إذا أضيف إليه ما يُحدِث قطعُها من تنبيه وتحذير، ومعنى السرقة الأخذ عن طريق الاستخفاء، والمال في حرز، وقدره عشرة دراهم أو ربع دينار، وإذا كان السارق يريد زيادة الكسب عن طريق حرام، فإن قطع اليد لازم؛ لأنه سيمنعه من ذلك.





 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
شارك وانشر

مقالات ذات صلة

  • من حدود الإسلام: حد الردة
  • من حدود الإسلام: حد الخمر
  • من سرقت كتبه أو نهبت أو ضاعت
  • السرقة التي لا قطع فيها
  • السرقة من غير حرز
  • شؤم السرقة وشر إكرام الفاسقين (خطبة)

مختارات من الشبكة

  • السرقة وحدها في الإسلام(مقالة - آفاق الشريعة)
  • حديث: لا يجلد فوق عشرة أسواط إلا في حد من حدود الله(مقالة - موقع الشيخ فيصل بن عبدالعزيز آل مبارك)
  • العلمانية وحد السرقة والحرية والإرث(مقالة - آفاق الشريعة)
  • الملحد وتشنيعه على حد السرقة(مقالة - آفاق الشريعة)
  • سيبويه ومسألة حد السرقة(مقالة - آفاق الشريعة)
  • مخطوطة حديث قطع في مجن وما يتعلق به من الأحاديث في حد السرقة والاختلاف فيه(مخطوط - مكتبة الألوكة)
  • من رأى وحده هلال رمضان ورد قوله أو رأى وحده هلال شوال وجب عليه الصيام(مقالة - آفاق الشريعة)
  • إقامة الحدود حق للسلطان وحده(مقالة - موقع الشيخ أ. د. عرفة بن طنطاوي)
  • الرحمة في الشريعة الإسلامية من خلال الحدود: حد الزنا أنموذجا (PDF)(كتاب - مكتبة الألوكة)
  • الفرق بين الحدود المقدرة "الحدود والقصاص" والتعزير(مقالة - آفاق الشريعة)

 



أضف تعليقك:
الاسم  
البريد الإلكتروني (لن يتم عرضه للزوار)
الدولة
عنوان التعليق
نص التعليق

رجاء، اكتب كلمة : تعليق في المربع التالي

مرحباً بالضيف
الألوكة تقترب منك أكثر!
سجل الآن في شبكة الألوكة للتمتع بخدمات مميزة.
*

*

نسيت كلمة المرور؟
 
تعرّف أكثر على مزايا العضوية وتذكر أن جميع خدماتنا المميزة مجانية! سجل الآن.
شارك معنا
في نشر مشاركتك
في نشر الألوكة
سجل بريدك
  • بنر
  • بنر
كُتَّاب الألوكة
  • يوم مفتوح للمسجد يعرف سكان هارتلبول بالإسلام والمسلمين
  • بمشاركة 75 متسابقة.. اختتام الدورة السادسة لمسابقة القرآن في يوتازينسكي
  • مسجد يطلق مبادرة تنظيف شهرية بمدينة برادفورد
  • الدورة الخامسة من برنامج "القيادة الشبابية" لتأهيل مستقبل الغد في البوسنة
  • "نور العلم" تجمع شباب تتارستان في مسابقة للمعرفة الإسلامية
  • أكثر من 60 مسجدا يشاركون في حملة خيرية وإنسانية في مقاطعة يوركشاير
  • مؤتمرا طبيا إسلاميا بارزا يرسخ رسالة الإيمان والعطاء في أستراليا
  • تكريم أوائل المسابقة الثانية عشرة للتربية الإسلامية في البوسنة والهرسك

  • بنر
  • بنر

تابعونا على
 
حقوق النشر محفوظة © 1446هـ / 2025م لموقع الألوكة
آخر تحديث للشبكة بتاريخ : 14/11/1446هـ - الساعة: 17:59
أضف محرك بحث الألوكة إلى متصفح الويب