• الصفحة الرئيسيةخريطة الموقعRSS
  • الصفحة الرئيسية
  • سجل الزوار
  • وثيقة الموقع
  • اتصل بنا
English Alukah شبكة الألوكة شبكة إسلامية وفكرية وثقافية شاملة تحت إشراف الدكتور سعد بن عبد الله الحميد
 
الدكتور سعد بن عبد الله الحميد  إشراف  الدكتور خالد بن عبد الرحمن الجريسي
  • الصفحة الرئيسية
  • موقع آفاق الشريعة
  • موقع ثقافة ومعرفة
  • موقع مجتمع وإصلاح
  • موقع حضارة الكلمة
  • موقع الاستشارات
  • موقع المسلمون في العالم
  • موقع المواقع الشخصية
  • موقع مكتبة الألوكة
  • موقع المكتبة الناطقة
  • موقع الإصدارات والمسابقات
  • موقع المترجمات
 كل الأقسام | مقالات شرعية   دراسات شرعية   نوازل وشبهات   منبر الجمعة   روافد   من ثمرات المواقع  
اضغط على زر آخر الإضافات لغلق أو فتح النافذة اضغط على زر آخر الإضافات لغلق أو فتح النافذة
  •  
    {وما النصر إلا من عند الله} ورسائل للمسلمين
    الشيخ محمد عبدالتواب سويدان
  •  
    من أقوال السلف في أسماء الله الحسنى: (الرزاق، ...
    فهد بن عبدالعزيز عبدالله الشويرخ
  •  
    الأحق بالإمامة في صلاة الجنازة
    عبد رب الصالحين أبو ضيف العتموني
  •  
    فضل الصبر على المدين
    د. خالد بن محمود بن عبدالعزيز الجهني
  •  
    تفسير قوله تعالى: { والذين إذا فعلوا فاحشة أو ...
    سعيد مصطفى دياب
  •  
    محاسن الإرث في الإسلام (خطبة)
    الشيخ د. إبراهيم بن محمد الحقيل
  •  
    تفسير: (لقد كان لسبإ في مسكنهم آية جنتان عن يمين ...
    تفسير القرآن الكريم
  •  
    علامات الساعة (2)
    تركي بن إبراهيم الخنيزان
  •  
    ما جاء في فصل الصيف
    الشيخ عبدالله بن جار الله آل جار الله
  •  
    أحكام التعاقد بالوكالة المستترة وآثاره: دراسة ...
    د. ياسر بن عبدالرحمن العدل
  •  
    خطبة: أم سليم ضحت بزوجها من أجل دينها (1)
    د. محمد جمعة الحلبوسي
  •  
    خطبة: التربية على العفة
    عدنان بن سلمان الدريويش
  •  
    حقوق الأولاد (1)
    د. أمير بن محمد المدري
  •  
    التلاحم والتنظيم في صفوف القتال في سبيل الله...
    أبو مالك هيثم بن عبدالمنعم الغريب
  •  
    أسس التفكير العقدي: مقاربة بين الوحي والعقل
    الشيخ حذيفة بن حسين القحطاني
  •  
    ابتلاء مبين وذبح عظيم (خطبة)
    د. محمود بن أحمد الدوسري
شبكة الألوكة / آفاق الشريعة / مقالات شرعية / فقه وأصوله
علامة باركود

مقدار العوض المخالع عليه

مقدار العوض المخالع عليه
د. سامح عبدالسلام محمد

مقالات متعلقة

تاريخ الإضافة: 10/4/2015 ميلادي - 20/6/1436 هجري

الزيارات: 9522

 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
النص الكامل  تكبير الخط الحجم الأصلي تصغير الخط
شارك وانشر

مقدار العوض المخالع عليه


• أما مقدارُ ما يجوز أن تختلع به المرأةُ من عِوَض الخُلْع، فهو محل خلافٍ بين الفقهاء، فمنهم من لم يحدِّد له قدرًا معينًا، فيجوز لها أن تختلع بأكثرَ مما أعطاها، أو بأقلَّ منه، أو بمقداره، ومنهم من قال: ليس له أن يأخذَ أكثَرَ مما أعطاها.


• فالفقهاءُ في ذلك على قولين:

القول الأول: أنه يجوزُ للمرأة أن تفتديَ نفسها بما تراضيا عليه، سواءٌ أكان العِوَض أقلَّ ممَّا أعطاها، أم أكثرَ منه، أم مساويًا له.


وإليه ذهَبَ المالكيةُ، والشافعية، والظاهرية، ورواية عند الحنفية[1].


وقد رُوِي ذلك عن عثمان وابن عمر وابن عباس وعِكرمة.


كما رُوِي هذا الرأيُ عن مجاهد والنَّخَعي.


وجاء في المدونة: (قال مالك: لم أرَ أحدًا ممن يُقتدى به يكرَه أن تفتدي المرأة بأكثرَ من صداقها)[2].


وقال الإمام الشافعي: (إذا كانت مؤديةً لحقِّه، كارهةً له، حلَّ له أن يأخذَ، فإنه يجوز أن يأخذ منها ما طابت به نفسًا بغير سببٍ؛ فبالسبب أَوْلى)[3].


ويروى عن ابن عباس وابن عمر أنهما قالا: (لو اختلعت امرأةٌ من زوجها بميراثها وعِقاص رأسها، كان ذلك جائزًا)[4].


القول الثاني: أنه لا يجوز للزوجِ أن يأخذَ منها أكثرَ مما أعطاها.


وبه قال أحمدُ وإسحاق وعطاء وطاوس والأوزاعيُّ.


وقال الأوزاعي: (كان القضاةُ لا يُجيزون إلا ما ساق إليها)[5].


• سبب الخلاف:

وسببُ الخلاف أن من أجاز الخُلْع بأكثرَ مما أعطاها، شبَّهه بسائر الأعواض في المعاملات.


حيث رأى أن القَدْر فيه راجعٌ إلى التراضي بينهما.


ومن لم يُجِزْ له أن يأخذَ أكثرَ مما أعطاها، أخَذَ بظاهر الحديث، وكأنه رآه من باب أخذِ المال بغير حق[6].


• أدلة الفريق الأول:

• استدلَّ أصحابُ القول الأول بأدلة من الكتاب والسنَّة:

أولاً: من القرآن الكريم:

يقول تعالى: ﴿ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ ﴾ [البقرة: 229].


فظاهرُ الآية الكريمة يدلُّ على رَفْع الجُناح عنهما في الأخذ والعطاء من الفداء، من غير فَرْق بين ما إذا كان بقَدْر الصِّداق، أو زيادة عليه، أو أقل منه، فقالوا بوجوبِ العملِ بإطلاق النص، فإنه عامٌّ للقليل والكثير.


ولأنها أعطت مالَ نفسِها بطِيب منها، ورضاءِ نفس[7]، وقد قال سبحانه: ﴿ فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَرِيئًا ﴾ [النساء: 4].


ثانيًا: من السنَّة النبوية:

• ما رُوِي عن أبي سعيد الخدريِّ قال: كانت أختي تحت رجلٍ من الأنصار تزوَّجها على حديقة، وكان بينهما كلامٌ، فارتفعا إلى رسولِ الله صلى الله عليه وسلم فقال لها: ((أتردِّين حديقته؟))، قالت: نعم وأزيدها، فخلَعها، فردَّت عليه حديقتَه وزادَتْه[8].


فالحديثُ يدلُّ على جوازِ أخذِ الزيادة؛ لأن النبيَّ صلى الله عليه وسلم سكَتَ عن ذلك، وسكوتُه صلى الله عليه وسلم تقريرٌ، فيدل على الجواز.


قال الشوكاني: (يمكن أن يقال: إن سكوتَه بعد قولِها: "وأزيده" تقريرٌ، ويؤيِّد الجوازَ)[9].


• كما رُوِي عن الرُّبيِّع بنت معوِّذ قالت: كان بيني وبين ابن عمي كلامٌ - وكان زوجها - قالت: فقلتُ له: لك كل شيء وفارِقْني، قال: قد فعلتُ، فأخذوا والله كلَّ شيء حتى فراشي، فجئتُ عثمانَ وهو محصور فقال: الشرطُ أملك، خُذْ كل شيءٍ حتى عِقاصَ رأسِها[10]، فدل ذلك على جواز أخذِ الزيادة.

 

• أدلة الفريق الثاني:

• واستدل القائلون بعدم إباحةِ أن يأخذَ أكثرَ مما أعطاها بالكتاب والسنَّة كذلك:

أولاً: من القرآن الكريم:

فمنه: قوله تعالى: ﴿ وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا إِلَّا أَنْ يَخَافَا أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ ﴾ [البقرة: 229]؛ فالآيةُ الكريمة تنهى عن أخذِ شيءٍ مما أعطاها من المهر، والنهي عن أخذِ شيء من المهر نهيٌ عن أخذِ الزِّيادة على المهر من باب أَوْلى، كالنهيِ عن التأفُّفِ من الوالدينِ، فإنه يكون نهيًا عن ضربِهما الذي هو فوق التأفُّفِ من باب أَوْلى[11].


ثانيًا: من السنَّة النبوية:

• ما رواه ابن ماجه في سننه - بسنده - عن ابن عباسٍ أن جميلةَ بنت سلول أتت النبيَّ صلى الله عليه وسلم فقالت: والله ما أعتِبُ على ثابتٍ في دِين ولا خُلق، ولكني أكره الكفرَ في الإسلام، لا أُطيقه بغضًا، فقال لها النبيُّ صلى الله عليه وسلم: ((أتردِّين عليه حديقته؟))، قالت: نعم، فأمَرَه رسولُ الله صلى الله عليه وسلم أن يأخذَ منها حديقته ولا يزداد[12]، وفي الحديث دلالةٌ على النهي عن أخذِ الزيادة عما أعطاها، مع كون النشوزِ من قِبَل الزوجة.


• وما رُوي عن أبي الزبير أن ثابتَ بن قيس بن شَمَّاس كانت عنده بنتُ عبدالله بن أبي ابن سلول، وكان أصْدَقَها حديقةً، فقال النبيُّ صلى الله عليه وسلم: ((أتردِّين عليه حديقتَه التي أعطاكِ؟))، قالت: نعم وزيادة، فقال النبيُّ صلى الله عليه وسلم: ((أما الزيادةُ، فلا، ولكنْ حديقتَه))، قالت: نعم، فأخَذها له وخلَّى سبيلها، فلما بلَغَ ذلك ثابت بن قيس، قال: قبِلتُ قضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم[13].


والحديث يدلُّ على عدم إباحةِ أخذِ أكثرَ مما أعطاها؛ إذ لو كان أخذُ الزيادة جائزًا لَمَا نهاه النبيُّ صلى الله عليه وسلم عن ذلك.


وقد أجاب أصحاب القول الثاني عمَّا استدل به أصحابُ القول الأول بما يلي:

1) قولهم: إن الآيةَ مطلقة، تدلُّ على جواز أخذ الكثير والقليل؛ فإن الروايات والأحاديث الصحيحة المتضمنة للنهيِ عن أخذ الزيادة مخصِّصةٌ لهذا العموم[14].


2) ما استدلوا به من حديث أبي سعيدٍ الخدري، فقد قال فيه الشوكاني في نيل الأوطار: (وهذا مع كونِ إسناده ضعيفًا، ليس فيه حُجَّة؛ لأنه ليس فيه أنه أقَرَّها صلى الله عليه وسلم على دَفْع الزيادة، بل أمرها بردِّ الحديقة فقط)[15].

 

الترجيح:

• ومِن عَرْض هذه الأدلة والمناقشة يترجَّحُ مذهبُ القائلين بعدمِ جواز أخذِ أكثرَ مما أعطاها؛ لأن الرواياتِ المتضمِّنةَ للنهي عن أخذِ الزيادة مخصِّصة لهذا العموم ومرجِّحة للنهيِ عن الزيادة؛ لكثرة طُرقِها وسلامتها من المعارضة، وللمصلحة التي تؤمن تحقيقَ الخُلْع بشكلٍ لا يتعسَّفُ الزوج في قَبوله، ولأن في أخذِ أكثرَ مما أعطاها ظلمًا للزوجة، كما أن من شأن إباحة ذلك أن يتم فتحُ باب المساومة من جانب الزوج لإيقاع الخُلْع، فيكون التقييد أَوْلى لسدِّ هذا الباب، والله تعالى أعلم.


المصدر: كتاب "الخلع كما شرعه الإسلام"



[1] المدونة الكبرى ج 2 ص 340، المهذَّب ج 2 ص 73، مغني المحتاج ج 3 ص 265، المحلى؛ لابن حزم ج 10 ص 235.

[2] المدونة الكبرى ج 2 ص 341.

[3] الأم؛ للشافعي ج 5 ص 197، وفتح الباري ج 9 ص 402.

[4] عقَصت المرأة شعرها عَقْصًا: لَوَتْه وأدخلت أطرافه في أصوله؛ (المعجم الوجيز ص 428)، والعِقَاص بكسر العين وتخفيف القاف: جمع عقصة، وهو ما يُربَط به شعرُ الرأس بعد جمعه؛ (فتح الباري ج 9 ص 397).

[5] المغني؛ لابن قدامة ج 8 ص 175، وفتح الباري ج 9 ص 402.

[6] بداية المجتهد ج 2 ص 71.

[7] بدائع الصنائع ج 4 ص 1905.

[8] سنن الدارقطني ج 3 ص 254، ونيل الأوطار ج 6 ص 251.

[9] نيل الأوطار ج 6 ص 251.

[10] فتح الباري ج 9 ص 397، نيل الأوطار ج 6 ص 251.

[11] بدائع الصنائع ج 4 ص 1905 و1906.

[12] سنن ابن ماجه ج 1 ص 633، نيل الأوطار ج 6 ص 246، قال الشوكاني: (رواه ابن ماجه من طريقِ أزهر بن مروان، وهو صدُوقٌ مستقيمُ الحديث، وبقيَّة إسناده من رجالِ الصَّحيح).

[13] نيل الأوطار ج 6 ص 246، فتح الباري شرح صحيح البخاري ج 9 ص 402.

[14] نيل الأوطار ج 6 ص 251.

[15] نيل الأوطار ج 6 ص 251.





 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
شارك وانشر

مقالات ذات صلة

  • الخلع في الإسلام
  • عرض كتاب: الخلع بطلب الزوجة لعدم الوئام مع زوجها
  • الخلع كما شرعه الإسلام
  • المخالع وما يشترط فيه

مختارات من الشبكة

  • مقدار المد والصاع بالمقدار المعاصر(كتاب - مكتبة الألوكة)
  • مقدار القراءة في صلاة النبي صلى الله عليه وسلم بأصحابه رضي الله عنهم(مقالة - موقع الشيخ أحمد بن عبدالرحمن الزومان)
  • تنبيه الغبي على مقدار النبي صلى الله عليه وسلم لابن العربي المالكي(مقالة - ثقافة ومعرفة)
  • أوجه القراءة في رواية حفص عن عاصم بقصر المنفصل من طريق المصباح(مقالة - آفاق الشريعة)
  • المد الطبيعي (الأصلي) تعريفه وأقسامه(مقالة - آفاق الشريعة)
  • قياس التعب(مقالة - مجتمع وإصلاح)
  • مقدار المد والصاع والأحكام الفقهية المتعلقة بهما في الشريعة (WORD)(كتاب - آفاق الشريعة)
  • هل يوم القيامة مقداره ألف سنة أم خمسون ألف سنة؟(مقالة - آفاق الشريعة)
  • السنة في مقدار: صيام التطوع وقيام الليل وختم القرآن(مقالة - آفاق الشريعة)
  • مقدار زكاة الفطر وأنواعها(مقالة - ملفات خاصة)

 



أضف تعليقك:
الاسم  
البريد الإلكتروني (لن يتم عرضه للزوار)
الدولة
عنوان التعليق
نص التعليق

رجاء، اكتب كلمة : تعليق في المربع التالي

مرحباً بالضيف
الألوكة تقترب منك أكثر!
سجل الآن في شبكة الألوكة للتمتع بخدمات مميزة.
*

*

نسيت كلمة المرور؟
 
تعرّف أكثر على مزايا العضوية وتذكر أن جميع خدماتنا المميزة مجانية! سجل الآن.
شارك معنا
في نشر مشاركتك
في نشر الألوكة
سجل بريدك
  • بنر
  • بنر
كُتَّاب الألوكة
  • مدينة روكفورد تحتضن يوما للمسجد المفتوح لنشر المعرفة الإسلامية
  • يوم مفتوح للمسجد يعرف سكان هارتلبول بالإسلام والمسلمين
  • بمشاركة 75 متسابقة.. اختتام الدورة السادسة لمسابقة القرآن في يوتازينسكي
  • مسجد يطلق مبادرة تنظيف شهرية بمدينة برادفورد
  • الدورة الخامسة من برنامج "القيادة الشبابية" لتأهيل مستقبل الغد في البوسنة
  • "نور العلم" تجمع شباب تتارستان في مسابقة للمعرفة الإسلامية
  • أكثر من 60 مسجدا يشاركون في حملة خيرية وإنسانية في مقاطعة يوركشاير
  • مؤتمرا طبيا إسلاميا بارزا يرسخ رسالة الإيمان والعطاء في أستراليا

  • بنر
  • بنر

تابعونا على
 
حقوق النشر محفوظة © 1446هـ / 2025م لموقع الألوكة
آخر تحديث للشبكة بتاريخ : 15/11/1446هـ - الساعة: 15:5
أضف محرك بحث الألوكة إلى متصفح الويب