• الصفحة الرئيسيةخريطة الموقعRSS
  • الصفحة الرئيسية
  • سجل الزوار
  • وثيقة الموقع
  • اتصل بنا
English Alukah شبكة الألوكة شبكة إسلامية وفكرية وثقافية شاملة تحت إشراف الدكتور سعد بن عبد الله الحميد
 
الدكتور سعد بن عبد الله الحميد  إشراف  الدكتور خالد بن عبد الرحمن الجريسي
  • الصفحة الرئيسية
  • موقع آفاق الشريعة
  • موقع ثقافة ومعرفة
  • موقع مجتمع وإصلاح
  • موقع حضارة الكلمة
  • موقع الاستشارات
  • موقع المسلمون في العالم
  • موقع المواقع الشخصية
  • موقع مكتبة الألوكة
  • موقع المكتبة الناطقة
  • موقع الإصدارات والمسابقات
  • موقع المترجمات
 كل الأقسام | مقالات شرعية   دراسات شرعية   نوازل وشبهات   منبر الجمعة   روافد   من ثمرات المواقع  
اضغط على زر آخر الإضافات لغلق أو فتح النافذة اضغط على زر آخر الإضافات لغلق أو فتح النافذة
  •  
    محاضرة عن الإحسان
    د. عطية بن عبدالله الباحوث
  •  
    ملامح تربوية مستنبطة من قول الله تعالى: ﴿يوم تأتي ...
    د. عبدالرحمن بن سعيد الحازمي
  •  
    نصوص أخرى حُرِّف معناها
    عبدالعظيم المطعني
  •  
    فضل العلم ومنزلة العلماء (خطبة)
    خميس النقيب
  •  
    البرهان على تعلم عيسى عليه السلام القرآن والسنة ...
    د. محمد بن علي بن جميل المطري
  •  
    الدرس السادس عشر: الخشوع في الصلاة (3)
    عفان بن الشيخ صديق السرگتي
  •  
    القرض الحسن كصدقة بمثل القرض كل يوم
    د. خالد بن محمود بن عبدالعزيز الجهني
  •  
    الليلة التاسعة والعشرون: النعيم الدائم (2)
    عبدالعزيز بن عبدالله الضبيعي
  •  
    حكم مشاركة المسلم في جيش الاحتلال
    أ. د. حلمي عبدالحكيم الفقي
  •  
    غض البصر (خطبة)
    د. غازي بن طامي بن حماد الحكمي
  •  
    كيف تقي نفسك وأهلك السوء؟ (خطبة)
    الشيخ محمد عبدالتواب سويدان
  •  
    زكاة الودائع المصرفية الحساب الجاري (PDF)
    الشيخ دبيان محمد الدبيان
  •  
    واجب ولي المرأة
    الشيخ محمد جميل زينو
  •  
    وقفات مع القدوم إلى الله (9)
    د. عبدالسلام حمود غالب
  •  
    علامات الساعة (1)
    تركي بن إبراهيم الخنيزان
  •  
    تفسير: (يعملون له ما يشاء من محاريب وتماثيل وجفان ...
    تفسير القرآن الكريم
شبكة الألوكة / آفاق الشريعة / مقالات شرعية / فقه وأصوله
علامة باركود

حكم بيع رباع مكة وإجارتها

حكم بيع رباع مكة وإجارتها
الشيخ فيصل بن عبدالعزيز آل مبارك

مقالات متعلقة

تاريخ الإضافة: 24/3/2015 ميلادي - 3/6/1436 هجري

الزيارات: 30012

 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
النص الكامل  تكبير الخط الحجم الأصلي تصغير الخط
شارك وانشر

حكم بيع رباع مكة وإجارتها

المرتع المشبع في مواضع من الروض المربع


قوله: (ولا يُبَاع غير المساكن مما فُتِحَ عَنْوَة - كأرض الشام ومصر والعراق - بل تُؤجر...) إلى قوله: (ولا يجوز بيع رِبَاع مكة ولا إجارتها...) إلى آخره[1].


قال في «الإفصاح»: «واختلفوا في بيع رِبَاع مكة وبيوتها وإجارتها على مذهبين: فمن رأى أنها فُتحت عَنْوَة لم يجز بيعها ولا إجارة بيوتها، وهم: مالك[2]، وأبو حنيفة[3]، وأحمد في أظهر روايتيه[4].


وقال الشافعي[5]: فُتحت صُلحاً فيجوز بيعها وإجارتها»[6].


وقال في «المقنع»: «ولا يصح بيع ما فُتِحَ عَنْوَة ولم يُقْسَم - كأرض الشام والعراق ومصر ونحوها - إلا المساكن، وأرضاً من العراق فُتِحَت صُلحاً - وهي الحِيرة، وأُلَّيْس، وبَانِقْيَا - وأرض بني صَلُوبا؛ لأن عمر رضي الله عنه وَقَفَها على المسلمين، وأقرَّها في أيدي أربابها بالخراج الذي ضرب[7] لها أجرة في كل عام، ولم يقدِّر مدتها؛ لعموم المصلحة فيها، وتجوز إجارتها[8].


وعن أحمد رحمه الله تعالى[9]: أنه كره بيعها وأجاز شراءها، ولا يجوز بيع رِبَاع مكة ولا إجارتها[10].


وعنه[11]: يجوز ذلك »[12].


قال في «الحاشية»: «قوله: (ولا يصح بيع ما فتح عَنْوَة)، هذا قول الأكثرين، منهم: عمر، وعلي، وابن عباس، وعبدالله بن عمر[13]، وروي عن: عبدالله بن المُغَفَّل، وقبيصة بن ذؤيب وميمون بن مهران والأوزاعي ومالك[14] وأبي إسحاق الفزاري.


وعنه[15]: يصح، ذَكرها الحلواني وهو قول الثوري، ورُوي عن ابن سيرين والقرظي، واختاره الشيخ تقي الدين.


قوله: (وتجوز إجارتها)؛ لأنها مستأجَرة في أيدي أربابها وإجارة المستأجر جائزة.


قوله: (ولا يجوز بيع رِبَاع مكة ولا إجارتها)، وهو قول مالك[16] وأبي حنيفة[17] والثوري وأبي عبيد وإسحاق؛ لما روى عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في مكة: (لا تباع رباعها ولا تُكْرَى بيوتها)، رواه الأثرم[18].


ولأنها فُتحت عَنْوة، ولم تُقسم فصارت موقوفة.

وعنه[19]: يجوز ذلك، روي عن: طاوس وعمرو بن دينار، وبه قال الشافعي[20] وابن المنذر[21]، واختاره المصنف والشارح.


واختار الشيخ تقي الدين وابن القيم جواز بيعها فقط[22].


وعلى الأول: لو سكن بأجرة لم يَأْثَم بدفعها »[23].

وقال البخاري: «باب: توريث دور مكة وبيعها وشرائها، وأن الناس في المسجد الحرام سواء خاصَّة؛ لقوله تعالى: ﴿ إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَيَصُدُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ وَالْمَسْجِدِ الْحَرَامِ الَّذِي جَعَلْنَاهُ لِلنَّاسِ سَوَاءً الْعَاكِفُ فِيهِ وَالْبَادِ وَمَنْ يُرِدْ فِيهِ بِإِلْحَادٍ بِظُلْمٍ نُذِقْهُ مِنْ عَذَابٍ أَلِيمٍ ﴾ [الحج: 25] [320 ب] البادي: الطارئ.


وذكر حديث أسامة بن زيدٍ رضي الله عنه: أنه قال: يا رسول الله، أين تنزل في دارك بمكة؟ فقال: (وهل ترك عقيلٌ من رباعٍ أو دورٍ؟)، وكان عقيل ورث أبا طالبٍ هو وطالبٌ، ولم يرثه جعفرٌ ولا علي رضي الله عنهما شيئاً؛ لأنهما كانا مسلمين، وكان عقيل وطالب كافرين، فكان عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول: لا يرث المؤمن الكافر، قال ابن شهابٍ: وكانوا يتأوَّلون قول الله تعالى: ﴿ إِنَّ الَّذِينَ آَمَنُوا وَهَاجَرُوا وَجَاهَدُوا بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالَّذِينَ آَوَوْا وَنَصَرُوا أُولَئِكَ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ ﴾ [الأنفال: 72][24] ».


قال الحافظ: «قوله: (باب: توريث دور مكة وبيعها وشرائها، وأن الناس في المسجد الحرام سواء خاصة؛ لقوله تعالى: ﴿ إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَيَصُدُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ وَالْمَسْجِدِ الْحَرَامِ الَّذِي جَعَلْنَاهُ لِلنَّاسِ سَوَاءً ﴾... الآية [الحج: 25].


أشار بهذه الترجمة إلى تضعيف حديث علقمة بن نَضلة: قال: توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر وما تُدْعَى رِبَاع مكة إلا السَّوَائِب، من احتاج سكن، أخرجه ابن ماجه[25]، وفي إسناده انقطاع وإرسال، وقال بظاهره ابن عمر ومجاهد وعطاء.


قال عبدالرزاق عن ابن جريج: كان عطاء ينهى عن الكراء في الحرم، فأخبرني أن عمر نهى أن تُبَوَّب دور مكة؛ لأنها ينزل الحاج في عَرَصَاتها فكان أول من بوَّب داره سهيل بن عمرو واعتذر عن ذلك لعُمر[26].


وروى الطحاوي من طريق إبراهيم بن مهاجر، عن مجاهد: أنه قال: مكة مباح، لا يحل بيع رِبَاعها ولا إجارة بيوتها[27].


وروى عبد الرزاق من طريق إبراهيم بن مهاجر، عن مجاهد، عن ابن عمر: لا يحل بيع بيوت مكة ولا إجارتها[28].


وبه قال الثوري وأبو حنيفة[29].

وخالفه صاحبه أبو يوسف، واختلف عن محمد.


وبالجواز قال الجمهور[30] واختاره الطحاوي.

ويُجاب عن حديث علقمة – على تقدير صحته – بحمله على ما سيجمع به ما اختُلف عن عمر في ذلك.


واحتج الشافعي بحديث أسامة الذي أورده البخاري في هذا الباب، قال: الشافعي: فأضَاف الملك إليه وإلى من ابتاعها منه، وبقوله صلى الله عليه وسلم عام الفتح: (ومن دخل دار أبي سفيان فهو آمن)[31].


واحتج ابن خزيمة بقوله تعالى: ﴿ لِلْفُقَرَاءِ الْمُهَاجِرِينَ الَّذِينَ أُخْرِجُوا مِنْ دِيارِهِمْ وَأَمْوَالِهِمْ ﴾ [الحشر: 8] [321أ]، فنسب الله الديارَ إليهم كما نسب الأموالَ إليهم، ولو كانت الديار ليست بملك لهم لما كانوا مظلومين في الإخراج من دور ليست بملك لهم، قال: ولو كانت الدور التي باعها عقيل لا تُملك لكان جعفر وعلي أَولى بها؛ إذ كانا مسلمين دونه، وسيأتي في البيوع أثر عمر أنه اشترى داراً للسجن بمكة.


ولا يعارض ما جاء عن نافع عن ابن عمر: أنه كان ينهى أن تُغلق دور مكة في زمن الحاجّ، أخرجه عَبْدُ بن حُميد[32].


وقال عبدالرزاق، عن معمر، عن منصور، عن مجاهد: إن عمر قال: يا أهل مكة، لا تتخذوا لدوركم أبواباً؛ لينزل البَادِي حيث شاء[33]، وقد تقدم من وجهٍ آخر عن عمر، فيجمع بينهما بكراهة الكراء رفقاً بالوفود، ولا يلزم من ذلك منع البيع والشراء، وإلى هذا جنح الإمام أحمد وآخرون[34]، واختُلف عن مالك[35] في ذلك.


قال القاضي إسماعيل: ظاهر القرآن يدل على أن المراد به المسجد الذي يكون فيه النسك والصلاة لا سائر دور مكة.


وقال الأبهري: لم يختلف قول مالك وأصحابه في أن مكة فُتحت عَنْوَة[36].

واختلفوا: هل مَنَّ بها على أهلها لعِظم حرمتها، أو أُقِرت للمسلمين؟ ومن ثَمَّ جاء الاختلاف في بيع دورها والكِرَاء، والراجح عند من قال: إنها فتحت عَنْوَة: أن النبي صلى الله عليه وسلم مَنَّ بها على أهلها فخالفت حكم غيرها من البلاد في ذلك، ذكره السُّهيلي وغيره.


وليس الاختلاف في ذلك ناشئاً عن هذه المسألة، فقد اختلف أهل التأويل في المراد بقوله هنا: ﴿ وَالْمَسْجِدِ الْحَرَامِ ﴾ [الحج: 25]، هل هو الحرم كله، أو مكان الصلاة فقط؟


واختلفوا أيضاً هل المراد بقوله: ﴿ سَوَاءً ﴾ [الحج: 25] في الأمن والاحترام، أو فيما هو أعم من ذلك؟ وبواسطة ذلك نشأ الاختلاف المذكور أيضاً.


قال ابن خزيمة: لو كان المراد بقول تعالى: ﴿ سَوَاءً الْعَاكِفُ فِيهِ وَالْبَادِ ﴾ [الحج: 25] جميع الحرم، وأن اسم المسجد الحرام واقع على جميع الحرم لما جاز حفر بئر، ولا قبر، ولا التَّغَوُّط، ولا البول، ولا إلقاء الجِيَف والنتن...


قال: ولا نعلم عالماً منع من ذلك، ولا كره لحائض ولا لجنب دخول الحرم [321ب] ولا الجماع فيه، ولو كان كذلك لجاز الاعتكاف في دور مكة وحوانيتها، ولا يقول بذلك أحد، والله أعلم.


قال الحافظ: والقول: بأن المراد بالمسجد الحرام: الحَرَم كله، ورد عن: ابن عباس وعطاء ومجاهد، أخرجه ابن أبي حاتم وغيره عنهم[37]، والأسانيد بذلك كلها إليهم ضعيفة.


قوله: (البادي) الطارئ هو تفسير منه بالمعنى، وهو مقتضى ما جاء عن ابن عباس وغيره، كما رواه عبد بن حميد وغيره[38].


وقال الإسماعيلي: البادي: الذي يكون في البدو، وكذا من كان ظاهر البلد فهو باد، ومعنى الآية: أن المقيم والطارئ سِيَّان.


وروى عبد الرزاق، عن معمر، عن قتادة: ﴿ الْعَاكِفُ فِيهِ وَالْبَادِ ﴾، قال: سواء فيه أهل مكة وغيرهم[39].

قوله: (أين تنزل في دارك)، حذف أداة الاستفهام من قوله: في دارك.


قوله: (وهل ترك عقيل)، في رواية مسلم وغيره: (وهل ترك لنا)[40].

قوله: (من رِبَاع أو دور)، الرباع: جمع رَبْع، وهو المنزل المشتمل على أبيات، وقيل: هو الدار، فعلى هذا فقوله: (أو دور)، إما للتأكيد أو من شك الراوي.


وفي رواية محمد بن أبي حفصة: (من منزل)، وأخرج هذا الحديث الفاكهي من طريق محمد بن أبي حفصة، وقال في آخره: ويقال: إن الدار التي أشار إليها كانت دار هاشم بن عبد مناف، ثم صارت لعبد المطلب ابنه فقسمها بين ولده حين عُمِّر، فمن ثمَّ صار للنبي صلى الله عليه وسلم حق أبيه عبد الله، وفيها ولد النبي صلى الله عليه وسلم[41].


قوله: (وكان عقيل...) إلى آخره، محصل هذا: أن النبي صلى الله عليه وسلم لما هاجر استولى عقيل وطَالِب على الدار كلها؛ باعتبار ما ورثاه من أبيهما؛ لكونهما كانا لم يُسْلِمَا، وباعتبار ترك النبي صلى الله عليه وسلم لحقه منها بالهجرة، وفُقِدَ طالب ببدر، فباع عقيل الدارَ كلها »[42] [322أ].



[1] الروض المربع ص235و 236.

[2] التاج والإكليل 4 / 568، والشرح الصغير 1 / 361، وحاشية الدسوقي 2 / 189، ومنح الجليل 1 / 735.

[3] فتح القدير 8 / 129و 130، وحاشية ابن عابدين 6 / 416.

[4] شرح منتهى الإرادات 3 / 133، وكشاف القناع 7 / 326و 327.

[5] تحفة المحتاج 4 / 323، ونهاية المحتاج 3 / 447.

[6] الإفصاح 2 / 52و 53.

[7] كذا في الأصل، والصواب: «ضربه» كما في المقنع.

[8] شرح منتهى الإرادات 3/ 132، وكشاف القناع 7 / 323و 324.

[9] الإنصاف مع المقنع والشرح الكبير 11 / 62.

[10] شرح منتهى الإرادات 3 / 133، وكشاف القناع  7 / 326و 327.

[11] الإنصاف مع المقنع والشرح الكبير 11 / 72.

[12] المقنع 2 / 8 - 10.

[13] انظر: مصنف عبد الرزاق 6 / 101و 336، ومصنف ابن أبي شيبة 6 / 422، والسنن الكبرى للبيهقي 9/ 141و 142.

[14] التاج والإكليل 4 / 568، والشرح الصغير 1 / 361، وحاشية الدسوقي 2 / 189، ومنح الجليل 1 / 735.

[15] الإنصاف مع المقنع والشرح الكبير 11 / 61.

[16] التاج والإكليل 4 / 568، والشرح الصغير 1 / 361، وحاشية الدسوقي 2 / 189، ومنح الجليل 1 / 735.

[17] فتح القدير 8 / 129و 130، وحاشية ابن عابدين 6 / 416.

[18] لعل الأثرم رواه في سننه ولم تطبع. وأخرجه أيضاً الدارقطني 3 / 58، والحاكم 2 / 53، من طريق إسماعيل بن إبراهيم بن مهاجر، عن أبيه، عن عبد الله بن باباه، عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (مكة مناخ، لا تباع رباعها، ولا تؤاجر بيوتها).

قال الدارقطني: إسماعيل بن إبراهيم بن مهاجر ضعيف، ولم يروه غيره.

وأخرجه الدارقطني أيضاً 3 / 57، من طريق الإمام أبي حنيفة، عن عبيد الله بن أبي يزيد - كذا قال - عن أبي نجيح، عن ابن عمرو رضي الله عنهما، به.

قال الدارقطني: كذا رواه أبو حنيفة مرفوعاً، ووهم أيضاً في قوله: عبيد الله بن أبي يزيد، وإنما هو ابن أبي زياد القداح، والصحيح أنه موقوف.

وانظر: الدراية 2 / 235.

[19] الإنصاف مع المقنع والشرح الكبير 11 / 72.

[20] تحفة المحتاج 4/ 323، ونهاية المحتاج 3 / 477.

[21] الإشراف 4 / 159.

[22] الإنصاف مع المقنع والشرح الكبير 11 / 72و 73.

[23] حاشية المقنع 2 / 8 - 10. وانظر: الشرح الكبير مع المقنع والإنصاف 11 / 61 - 75.

[24] البخاري (1588).

[25] ابن ماجه (3107). وأخرجه أيضاً الدارقطني 3 / 85.

[26] عبد الرزاق 5 / 146 (9210).

[27] الطحاوي في شرح معاني الآثار 4 / 49.

[28] عبد الرزاق 5 / 148 (9214).

[29] فتح القدير 8 / 129و 130، وحاشية ابن عابدين 6 / 416.

[30] تحفة المحتاج 4 / 323، ونهاية المحتاج 3 / 477، والإنصاف مع المقنع والشرح الكبير 11 / 72.

[31] مسلم (1780)، من حديث أبي هريرة رضي الله عنه.

[32] أخرجه أبو عبيد في الأموال 1 / 132 (177).

[33] مصنف عبد الرزاق 5 / 147 (9211).

[34] فتح القدير 8/ 129و 130، وحاشية ابن عابدين 6/ 416. وتحفة المحتاج 4/ 323، ونهاية المحتاج 3/ 477، والإنصاف مع المقنع والشرح الكبير 11/ 72.

[35] التاج والإكليل 4/ 568، والشرح الصغير 1/ 361، وحاشية الدسوقي 2/ 189، ومنح الجليل 1/ 735.

[36] مواهب الجليل 5/ 423، وشرح مختصر خليل 3/ 129.

[37] ابن أبي حاتم 6/ 1776، وعبدالرزاق 4/ 345 (8005) و 6/ 52 (9981)، وابن الجعد ص266 (1753)، والبيهقي في الشعب 3/ 486.

[38] أخرجه ابن أبي حاتم 8/ 2483.

[39] أخرجه عبد الرزاق في التفسير 2/ 30 (1907).

[40] مسلم (1351).

[41] أخبار مكة 3/ 265.

[42] فتح الباري 3/ 450 - 452.





 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
شارك وانشر

مقالات ذات صلة

  • حكم بيع اللبن في الضرع
  • حكم بيع الذهب المستعمل بذهب جديد مع دفع الفرق
  • حكم بيع الحاضر للبادي
  • حكم بيع الرجل على بيع أخيه
  • حكم بيع دين السلم قبل قبضه
  • حكم بيع غير المقدور على تسليمه

مختارات من الشبكة

  • الفرق بين بيع المضطر وبيع المكره وبيع التلجئة(مقالة - آفاق الشريعة)
  • بيع الوفاء(مقالة - آفاق الشريعة)
  • حكم بيع الوفاء(مقالة - موقع د. طالب بن عمر بن حيدرة الكثيري)
  • بيع الاستجرار (بيع أهل المدينة)(مقالة - آفاق الشريعة)
  • بيع الدين بالدين(مقالة - موقع الشيخ فيصل بن عبدالعزيز آل مبارك)
  • تعريف البيع بالتقسيط وحكمه وأدلة الجمهور على جوازه(مقالة - آفاق الشريعة)
  • حديث النهي عن بيع الحصاة وعن بيع الغرر(مقالة - موقع الشيخ عبد القادر شيبة الحمد)
  • بيع الرجل على بيع أخيه وسومه على سود أخيه(كتاب - موقع د. عبدالعزيز بن سعد الدغيثر)
  • حكم التلفظ في البيع وبيع المعاطاة(مقالة - آفاق الشريعة)
  • البيع بالثمن المؤجل مع الزيادة على أصل الثمن (البيع بالتقسيط) (WORD)(كتاب - مكتبة الألوكة)

 



أضف تعليقك:
الاسم  
البريد الإلكتروني (لن يتم عرضه للزوار)
الدولة
عنوان التعليق
نص التعليق

رجاء، اكتب كلمة : تعليق في المربع التالي

مرحباً بالضيف
الألوكة تقترب منك أكثر!
سجل الآن في شبكة الألوكة للتمتع بخدمات مميزة.
*

*

نسيت كلمة المرور؟
 
تعرّف أكثر على مزايا العضوية وتذكر أن جميع خدماتنا المميزة مجانية! سجل الآن.
شارك معنا
في نشر مشاركتك
في نشر الألوكة
سجل بريدك
  • بنر
  • بنر
كُتَّاب الألوكة
  • الدورة الخامسة من برنامج "القيادة الشبابية" لتأهيل مستقبل الغد في البوسنة
  • "نور العلم" تجمع شباب تتارستان في مسابقة للمعرفة الإسلامية
  • أكثر من 60 مسجدا يشاركون في حملة خيرية وإنسانية في مقاطعة يوركشاير
  • مؤتمرا طبيا إسلاميا بارزا يرسخ رسالة الإيمان والعطاء في أستراليا
  • تكريم أوائل المسابقة الثانية عشرة للتربية الإسلامية في البوسنة والهرسك
  • ماليزيا تطلق المسابقة الوطنية للقرآن بمشاركة 109 متسابقين في كانجار
  • تكريم 500 مسلم أكملوا دراسة علوم القرآن عن بعد في قازان
  • مدينة موستار تحتفي بإعادة افتتاح رمز إسلامي عريق بمنطقة برانكوفاتش

  • بنر
  • بنر

تابعونا على
 
حقوق النشر محفوظة © 1446هـ / 2025م لموقع الألوكة
آخر تحديث للشبكة بتاريخ : 9/11/1446هـ - الساعة: 17:29
أضف محرك بحث الألوكة إلى متصفح الويب