• الصفحة الرئيسيةخريطة الموقعRSS
  • الصفحة الرئيسية
  • سجل الزوار
  • وثيقة الموقع
  • اتصل بنا
English Alukah شبكة الألوكة شبكة إسلامية وفكرية وثقافية شاملة تحت إشراف الدكتور سعد بن عبد الله الحميد
 
الدكتور سعد بن عبد الله الحميد  إشراف  الدكتور خالد بن عبد الرحمن الجريسي
  • الصفحة الرئيسية
  • موقع آفاق الشريعة
  • موقع ثقافة ومعرفة
  • موقع مجتمع وإصلاح
  • موقع حضارة الكلمة
  • موقع الاستشارات
  • موقع المسلمون في العالم
  • موقع المواقع الشخصية
  • موقع مكتبة الألوكة
  • موقع المكتبة الناطقة
  • موقع الإصدارات والمسابقات
  • موقع المترجمات
 كل الأقسام | مقالات شرعية   دراسات شرعية   نوازل وشبهات   منبر الجمعة   روافد   من ثمرات المواقع  
اضغط على زر آخر الإضافات لغلق أو فتح النافذة اضغط على زر آخر الإضافات لغلق أو فتح النافذة
  •  
    في تحريم تعظيم المذبوح له من دون الله تعالى وأنه ...
    فواز بن علي بن عباس السليماني
  •  
    كل من يدخل الجنة تتغير صورته وهيئته إلى أحسن صورة ...
    فهد عبدالله محمد السعيدي
  •  
    محاضرة عن الإحسان
    د. عطية بن عبدالله الباحوث
  •  
    ملامح تربوية مستنبطة من قول الله تعالى: ﴿يوم تأتي ...
    د. عبدالرحمن بن سعيد الحازمي
  •  
    نصوص أخرى حُرِّف معناها
    عبدالعظيم المطعني
  •  
    فضل العلم ومنزلة العلماء (خطبة)
    خميس النقيب
  •  
    البرهان على تعلم عيسى عليه السلام القرآن والسنة ...
    د. محمد بن علي بن جميل المطري
  •  
    الدرس السادس عشر: الخشوع في الصلاة (3)
    عفان بن الشيخ صديق السرگتي
  •  
    القرض الحسن كصدقة بمثل القرض كل يوم
    د. خالد بن محمود بن عبدالعزيز الجهني
  •  
    الليلة التاسعة والعشرون: النعيم الدائم (2)
    عبدالعزيز بن عبدالله الضبيعي
  •  
    حكم مشاركة المسلم في جيش الاحتلال
    أ. د. حلمي عبدالحكيم الفقي
  •  
    غض البصر (خطبة)
    د. غازي بن طامي بن حماد الحكمي
  •  
    كيف تقي نفسك وأهلك السوء؟ (خطبة)
    الشيخ محمد عبدالتواب سويدان
  •  
    زكاة الودائع المصرفية الحساب الجاري (PDF)
    الشيخ دبيان محمد الدبيان
  •  
    واجب ولي المرأة
    الشيخ محمد جميل زينو
  •  
    وقفات مع القدوم إلى الله (9)
    د. عبدالسلام حمود غالب
شبكة الألوكة / آفاق الشريعة / مقالات شرعية / فقه وأصوله
علامة باركود

أحكام بيع المكره

أحكام بيع المكره
الشيخ فيصل بن عبدالعزيز آل مبارك

مقالات متعلقة

تاريخ الإضافة: 14/3/2015 ميلادي - 23/5/1436 هجري

الزيارات: 73094

 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
النص الكامل  تكبير الخط الحجم الأصلي تصغير الخط
شارك وانشر

أحكام بيع المكره

المرتع المشبع في مواضع من الروض المربع


قوله: (ويُشترط التراضي منهما، فلا يصحُّ البيع من مُكْرَه بلا حقٍّ، وأن يكون العاقد جائز التصرفُّ...) إلى آخره[1].

 

قال في «حاشية المقنع»: «قوله: (أحدها: التراضي به)؛ لقوله تعالى: ﴿ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ ﴾ [النساء: 29]، ولقوله عليه السلام: (إنما البيعُ عن تراضٍ)[2] »[3].

 

«فلو أُكره على وزن مال فباع ماله لذلك كُره الشراء وصحَّ على الصحيح من المذهب والروايتين، وهو بيع المضطر، ونقل حنبل تحريمه وكراهته، واختار الشيخ تقي الدين الصحة من غير كراهة وبيع التلجئة والأمانة باطل»[4].

 

وقال في «شرح دليل الطالب»: «وشروطه التي تتوقف صحته عليها سبعة: أحدها: الرضا به من المتبايعين، وهو أن يأتيا به اختياراً ما لم يكن بيع تَلْجِئَة أو أمانة، بأن يُظهرا بيعاً لم يريداه باطناً [بل أظهراه][5] خوفاً من ظالم ونحوه ودفعاً لهم فالبيع باطل وإن لم يقولا في العقد: تلجئة »[6].

 

وقال في «الإفصاح»: «واتفقوا أنه يصح البيع من كل بالغ، عاقل، مختار، مطلق التصرُّف[7].

 

واتَّفَقُوا على أنه لا يَصِحُّ بيع المجنون[8].

 

ثم اختلفوا في بيع الصبي:

فقال مالك[9] والشَّافعيُّ[10]: لا يَصِحُّ بيعه.

وقال أبو حنيفة[11] وأحمد[12]: يصحُّ إذا كان مميزاً، إلا أن أبا حنيفة قال: يَصِحُّ ولكن لا ينفذ إلا بإذن سابق من الولي أو إجازة لاحقة.

وقال أحمد: يَصِحُّ مع إذن الولي وإشرافه »[13].

 

وقال ابن رشد: «يُشترط في العاقديْنِ أن يكونا مالكين تامَّيِ الملك، أو وكيليْنِ تامّيِ الوكالة بَالِغَيْنِ، وأن يكونا مع هذا غير محجور عليهما أو على أحدهما إما لحقِّ أنفسهما - كالسفيه عند من يرى التحجير عليه - أو لحق الغير كالعبد، إلا أن يكون العبد مأذوناً له في التجارة»[14].

 

وقال الشيخ ابن سعدي: «أسئلة في البيع وأنواع المعاملات.

 

[سؤال: هل يوجد أصول جوامع في ما يحل ويحرم من المعاملات؟

الجواب وبالله التوفيق، وعليه نتوكل في فتح أسباب الهداية، وسلوك مناهجها: نعم؛ الحلال - من فضل الله - محدودٌ مضبوط، والحرام كذلك، في المعاملات وغيرها.

 

وهذا أحد البراهين - بل من أكبرها - الدالة على صحة ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، وأنه من عند الله، ولو كان من عند غيره لوجد متناقضاً غير مضبوط، ليس له أصل يُرجع إليه، ولا قواعد يُضبط بها، كما هو شأن كل باطل، قال تعالى: ﴿ بَلْ كَذَّبُوا بِالْحَقِّ لَمَّا جَاءَهُمْ فَهُمْ فِي أَمْرٍ مَرِيجٍ ﴾ [ق: 5]، أي: مختلط متناقض.

 

وأما هذه الشريعة فمن تمامها وكمالها أن النبي صلى الله عليه وسلم أُعطي جوامع الكلم مما أنزل عليه من الكتاب والحكمة، واختُصر له الكلام اختصاراً، مع تمام التوضيح والبيان.

 

فالأصل الجامع لجميع المأمورات والمنهيات: أن الشارع لا يأمر إلا بخير وصلاح ونفع للناس في دينهم وأبدانهم ودنياهم، ولا ينهاهم ويحرم عليهم إلا كل شر وضرر لهم في دينهم ودنياهم، لا يشذ عن هذا الأصل شيء، كما قال تعالى في وصف النبي صلى الله عليه وسلم ووصف شريعته: ﴿ يَأْمُرُهُمْ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَاهُمْ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ ﴾ [الأعراف: 157]، وقال تعالى: ﴿ قُلْ أَمَرَ رَبِّي بِالْقِسْطِ ﴾... الآية [الأعراف: 29]، والتي بعدها: ﴿ قُلْ إِنَّمَا حَرَّمَ رَبِّيَ الْفَوَاحِشَ ﴾... الآية [الأعراف: 33].

 

فكل أوامر الشريعة ومباحاتها خير وقسط وعدل وصلاح ومنافع، وكل نواهيها ومحرماتها بضد ذلك، ومن تتبع الشريعة لم يجد شيئاً شاذّاً عن هذا الأصل.

 

فمن ذلك: المعاملات، وأنواع التجارات، فالأصل فيها كلها الإباحة والحل، فلا يُمنع ويُحرم منها إلا ما ورد الشرع بمنعه وتحريمه قال تعالى: ﴿ وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ ﴾ [البقرة: 275]. وقال: ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ ﴾ [النساء: 29]، أي: فإنها مباحة لكم، وهذا شامل لجميع أنواع التجارة:

تجارة الإدارة التي يُعطي أحد المتعاوضين فيها العِوض ويقبض المعوَّض في مجلسه.

 

وتجارة التربُّص، وهي التي يشتري الإنسان فيها السلم وينتظر بها مواسمها وأوقات غلائها وفرصها.

 

وتجارة الديون الشاملة للمبيع المؤجل مثمنه والمعجل ثمنه المعبر عنه بالسَّلَم، وللمؤجل ثمنه المُعَجَّل مُثمَّنه.

 

ولتجارة الإجارات التي يتخذ فيها الإنسان أعيان الأشياء من عقارات وحيوانات وأثاث وغيرها، فيؤجرها ويتجر بمنافعها.

 

فهذه الأنواع كلها داخلة في هذا الأصل العظيم الذي أباحه الله في قوله: ﴿ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ ﴾ [النساء: 29]، فمتى جمعت التجارةُ والمعاملة الرضا المعتبر والصدق والعدل فقد أباحها الله تعالى بما اشتملت عليه من شروط ووثائق واستغلال واشتراك.

 

فهذا أصل عظيم يحيط بجميع المعاملات؛ بشرط أن يُهذب ويُنقح ويخلص منه ما ينافيه بتحرير قواعد وضوابط، سيأتي - إن شاء الله - التنبيه عليها.

 

ولنذكر لهذا الأصل أمثلة، يتقرر بها مثل ذكر القواعد والضوابط الجارية مجرى الاستثناء من هذا الأصل:

فمن أمثلة ذلك: البيع الصحيح الجامع للشروط السبعة، فإنها راجعة للرضا بين المتعاقدين المعتبر شرعاً، الدال عليه ما ينعقد به البيع من ألفاظ وأفعال يراد بها تحقيق العقد والصدق والعدل؛ لأنه لا بد أن يكون العوضان معلومين، إذ عدم العلم عائد لضد العدل، وأن يكون مالين؛ لأن المحرمات ظلم كلها، وأن يكون مقدوراً عليها؛ لأنه إذا لم يكن كذلك لا بد أن يحصل الظلم على أحدهما؛ لأنه إما أن يغنم أو يغرم فيدخل في ظلم القمار، وسيأتي - إن شاء الله - بسط وجه الظلم في هذا القواعد، فجميع الأشياء المبيعات من عقارات وحيوانات من آدميين أو بهائم وأمتعة وأطعمة وأشربة وغيرها داخلة فيما أباحه الله ورسوله وأحله للخلق.

 

ومن ذلك: الإجارة الصحيحة، اشتُرط فيها الرضا والعلم بالأُجرة والعين المؤجَّرة، واشتمالها على النفع المباح المقصود منها، فكلها داخلة فيما أحلَّه الله ورسوله.

 

ومن ذلك: اشتراط أحد المتعاقدين في البيع والإجارة شرطاً مقصوداً معلوماً، فذلك جائز.

 

ومن ذلك: التوثق للحقوق بالرهون والضمانات وغيرها، فكله مباح.

 

ومن ذلك أنواع المشاركات المبنية على الصدق والعدل فهي جائزة.

 

فهذا إجمال وتعميم لهذا الأصل الكبير، يتضح ذلك بإخراج ما ينافيه من العقود المحرمة وتبيين حكمة تحريمها، وأن الحكمة فيها منافاتها لهذا الأصل.

 

واعلم أن الشارع من حكمته ورحمته بعباده حرَّم عليهم معاملات تضرُّهم في دينهم ودنياهم، وأعظمها قاعدة الربا، وقاعدة الغَرَر والميسر، وقاعدة التغرير والخداع، فلنذكرها وغيرها، ثم نتبعها بضوابط تقصر عنها عموماً وجمعاً، والله المستعان على كل الأمور... »[15].

 

إلى أن قال: «القاعدة الرابعة: صدور المعاملة عن رضاً شرعي من المتعاملين، وهذا الأصل ثابت بالكتاب والسُّنة والإجماع، وهو مقتضى العدل والإنصاف، فدخل في هذا عقود البيع بأنواعه وعقود الإجارات والمشاركات والتوثقات والتبرعات وغيرها، وكذلك الفسوخ، ويُعلم هذا الرضا بالقول الصريح، أو ما يدل على ذلك من الأفعال الجارية مجرى الأقوال، أو بالكناية مع قرينة دالة على ذلك؛ ولذلك قال الفقهاء في جميع أبواب العقود: وينعقد بما دلَّ عليه من قول أو فعل.

 

وكل هذا تحقيق لهذا الشرط الذي ذكره الله ورسوله، وهو الرضا.

 

وإنما استثنوا باب عقد النكاح، فاعتبروا فيه النطق بالإيجاب والقبول؛ لخطره، واشتراط الشهادة عليه.

 

وقولنا: (رضاً شرعي) احتراز من لو صدر من صغير أو سفيه أو غير عاقل فإنه غير معتبر؛ ولهذا اشترطوا في التصرُّفات أن تقع من جائز التصرف؛ لأن رضا مَن ليس كذلك عن غير بصيرة ولا تمييز تام فصار لاغياً، ولكن وليُّه ينوب منابه في التصرُّف والرضا، وأما إذا كان جائز التصرف بالغاً عاقلاً رشيداً فالعبرة برضاء نفسه؛ لاستقلاله بأموره كلها، فلا يكرهه وليُّه على شيء من العقود، بل ليس له في هذا الحال ولي، إلا مسألة واحدة وهي إذا كانت الأنثى بكراً بالغة رشيدة فإن أباها أو وصيها يجبرانها على النكاح وإن كرهت على المشهور من المذهب[16].

 

وعن أحمد رواية ثانية[17]، اختارها شيخ الإسلام[18]: أنهما لا يُجبرانها في هذه الحال، كما دلَّ عليه الحديث الصحيح في تخيير النبي صلى الله عليه وسلم بِكراً زَوَّجَها أبوها[19]، فلا استثناء على هذا القول.

 

فالمكره على عقد من العقود أو فسخ من الفسوخ بلا حق عقده لَاغٍ وفسخه لاغ، وجوده كعدمه، فإن كان الإكراه بحق صح عقده وفسخه.

 

وضابط الإكراه بحق: أن يمتنع من عقد واجب عليه عقده، أو عن فسخ واجب عليه فسخه لسبب من الأسباب، فيلزم بالواجب؛ لأنه في هذه الحال غير مظلوم؛ بل هو الظالم بامتناعه عما وجب.

 

ومن أمثلة ذلك: لو كان عليه دين ولا وفاء له إلا ببيع ماله الواجب بيعه في الدين فامتنع، ثم أكره على بيعه فالبيع صحيح، فلو تعذَّر بيعه باعه الحاكم، وكذلك الشركاء في الأملاك إذا احتيج إلى تعميره وامتنع أحد الشركاء أجبر بالحق، وكذلك الشركاء في الأملاك التي يتضررون بقسمتها إذا طلب أحدهم البيع وامتنع الآخر أجبر؛ لأنه وإن كان الإنسان غير مجبور على بيع ماله الخاص، فإنه لما تعلَّق به ملك الغير وكان امتناعه يضر شريكه [وجب إزالة هذا الضرر]، ولا طريق له إلا بالبيع، وكذلك ما قاله الأصحاب في الوصي على أداء الدين، وعلى الصغار لو دعت الحاجة لبيع بعض عقار لقضاء الدين[20]، أو حاجة صغار وفي بيع بعضه ضرر وأَبَى الورثة الكبار أو غابوا باع الوصي على الجميع؛ لأنه الطريق لأداء هذا الواجب بلا ضرر.

 

ومما يجب أن يعلم أن الرضا المعتبر من المتعاملين ونحوهم شرطه أن يكون بعد رضا الشارع، وأن يكون ذلك الذي وقع عليه التراضي منهما قد أجازه الشارع وأباحه، وأما إذا لم يجزه الشارع فلا عبرة برضاهما؛ ولهذا لو تراضيا على العقود المحرمة لم ينفع رضاهما؛ لأن العبد ليس له أن يفعل ما يشاء، وإنما له أن يفعل ما أجازه الشارع له؛ لأنه مقيد بالعبودية غير خارج عن أحكام ربه، والله أعلم »[21] ][22].

 

وقال البخاريُّ: «باب: ما جاء في قوله الله تعالى: ﴿ فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ ﴾... إلى آخر السورة [الجمعة: 10]، وقوله: ﴿ لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ ﴾... [النساء: 29].

 

وذكر حديث أبي هريرة رضي الله عنه وفيه: وإن إخوتي من المهاجرين كان يشغلهم الصَّفق بالأسواق[23].

 

وحديث عبدالرحمن بن عوف رضي الله عنه: لما قدمنا المدينة آخى رسولُ الله صلى الله عليه وسلم بيني وبين سعد بن الربيع، فقال سعدُ بن الربيع: إني أكثر الأنصار مالاً، فأقسِمُ لك نصفَ مالي، وانظر أيَّ زوجتيَّ هويتَ نزلت لك عنها، فإذا حلَّت تزوَّجْتَها، فقال عبد الرحمن: لا حاجة لي في ذلك، هل من سوقٍ فيه تجارةٌ؟ قال: سوق قَيْنُقاع، قال: فغدا إليه عبد الرحمن، فأتى بأقِطٍ وسمنٍ، ثم تابع الغُدُوَّ... الحديث[24].

 

وحديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: كانت عُكَاظ ومَجَنَّة وذو المَجَاز أسواقاً في الجاهلية، فلما كان الإسلام فكأنهم تأثَّموا فيه فنزلت: ﴿ لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَبْتَغُوا فَضْلًا مِنْ رَبِّكُمْ ﴾ [البقرة: 198] في مواسم الحج، قرأها ابن عباس[25] ».

 

قال الحافظ: «والآية الأولى يؤخذ منها مشروعية البيع من طريق عموم ابتغاء الفضل؛ لأنه يشمل التجارة وأنواع التكسُّب...

 

إلى أن قال: والآية الثانية فيها تقييد التجارة المباحة بالتراضي.

 

وقوله: (﴿ أَمْوَالَكُمْ ﴾) أي: مال كل إنسان [314أ] لا يصرفه في مُحرَّم، أو المعنى: لا يأخذ بعضكم مالَ بعض، وقوله: (﴿ إِلَّا أَنْ تَكُونَ ﴾) الاستثناء منقطع اتفاقاً، والتقدير: لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل، لكن إن حصلت بينكم تجارة، وتراضيتم بها، فليس بباطل، وروى أبو داود من حديث أبي سعيد مرفوعاً: (إنما البيع عن تراضٍ)[26] »[27].

 

وقال البخاريُّ أيضاً: «باب: أمر النبيِّ صلى الله عليه وسلم اليهود ببيع أرضيهم حين أجلاهم»، فيه: المَقبُريُّ، عن أبي هريرة »[28].

 

قال الحافظ: «يُشير إلى ما أخرجه في الجهاد في باب إخراج اليهود من جزيرة العرب من طريق سعيد المَقبري، عن أبي هريرة، قال: بينما نحن في المسجد إذ خرج علينا النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: (انطلقوا إلى اليهود)، وفيه: يقال: إني أريد أن أُجْلِيكُم، فمن وجد منكم بماله شيئاً فليبعه[29] »[30].

 

وقال البخاريُّ أيضاً في كتاب الإكراه: «باب: في بيع المُكْره ونحوه في الحقِّ وغيره.

 

وذكر حديث أبي هريرة: قال: بينما نحن في المسجدِ إذْ خَرَجَ علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: (انطلقوا إلى يهود)، فخرجنا معه حتى جئنا بيت المدراس، فقام النبي صلى الله عليه وسلم فناداهم: (يا معشر يهود، أسلموا تسلموا)، فقالوا: قد بلغت يا أبا القاسم، فقال: ذلك أريد، ثم قالها الثانية، فقالوا: قد بلغت يا أبا القاسم، ثم قال الثالثة، فقال: (اعلموا أن الأرض لله ورسوله، وإني أريد أن أُجْليكم، فمَن وَجَد منكم بماله شيئاً فليبعه، وإلا فاعلموا أن الأرض لله ورسوله)[31] ».

 

قال الحافظ: «قوله: (باب: في بيع المُكرَه ونحوه في الحق وغيره).

 

قال الخطابي: استدلَّ أبو عبدالله - يعني: البخاري - بحديث أبي هريرة - يعني: المذكور في الباب - على جواز بيع المُكْرَه، والحديث ببيع المضطر أشبه، فإن المكره على البيع هو الذي يحمل على بيع الشيء شاء أو أبى، واليهود لو لم يبيعوا أرضهم لم يلزموا بذلك، ولكنهم شحوا على أموالهم فاختاروا بيعها، فصاروا كأنهم اضطروا إلى بيعها كمن رَهَقَه دين فاضطر إلى بيع ماله فيكون جائزاً، ولو أُكره عليه لم يجز[32].

 

قال الحافظ: لم يقتصر البخاريُّ في الترجمة على المُكرَه، وإنما قال: بيع المُكرَه ونحوه في الحق، فدخل في ترجمته المضطر، وكأنه أشار إلى الردِّ على من لا يصحِّح بيع المضطر، وقوله في آخر كلامه: (ولو أُكره عليه لم يجز) مردود؛ لأنه إكراهٌ بحقٍّ، كذا تعقَّبه الكرماني[33]، وتوجيه كلام الخطابي: أنه فرض كلامه في المضطر من حيث هو، ولم يرد خصوص قصة اليهود، وقال ابن المنيِّر: ترجم بالحق وغيره، ولم يذكر إلا الشق الأول.

 

ويُجاب: بأن مراده بالحق الدين [314ب] وبغيره ما عداه مما يكون بيعه لازماً؛ لأن اليهود أُكرهوا على بيع أموالهم؛ لا لدَيْنٍ عليهم.

 

وأجاب الكرماني[34] بأن المراد بالحق الجلاء، وبقوله: (وغيره) الجنايات، والمراد بقوله: (الحق) الماليات، وبقوله: (غيره) الجلاء.

 

قال الحافظ: ويحتمل أن يكون المراد بقوله: (وغيره) الدَّيْن، فيكون من الخاص بعد العام، وإذا صَحَّ البيع في الصورة المذكورة وهو سبب غير ماليٍّ فالبيع في الدَّيْنِ - وهو سبب ماليٌّ - أَولى»[35].

 

وقال البخاريُّ أيضاً: «باب: إذا أُكره حتى وهب عبداً أو باعه لم يجز.

 

وقال بعض الناس: فإن نذر المشتري فيه نذراً فهو جائزٌ بزعمه، وكذلك إن دبَّره.

 

حدثنا أبو النعمان، حدثنا حماد بن زيدٍ، عن عمرو بن دينارٍ، عن جابر رضي الله عنه أن رجلاً من الأنصار دبَّر مملوكاً، ولم يكن له مالٌ غيره، فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: (من يشتريه منِّي؟)، فاشتراه نُعيم بن النَّحَّام بثمانمِئة درهمٍ، قال: فسمعت جابراً يقول: عبداً قِبطياً مات عام أول[36] ».

 

قال الحافظ: «قوله: (باب: إذا أكره حتى وهب عبداً أو باعه لم يجز) أي: ذلك البيع، والهبة والعبد باق على ملكه.

 

قوله: (وقال بعض الناس: فإن نذر المشتري فيه نذراً فهو جائز) أي: ماض عليه ويَصِحُّ البيع الصادر مع الإكراه، وكذلك الهبة.

 

قوله: (بزعمه) أي: عنده، والزعم يطلق على القول كثيراً.

 

قوله: (وكذلك إن دبَّره) أي: ينعقد التدبير.

 

نقل ابن بطال[37]، عن محمد بن سحنون، قال: وافق الكوفيون الجمهورَ على أن بيع المُكْرهِ باطلٌ[38]، وهذا يقتضي أن البيع مع الإكراه غَيْرُ ناقلٍ للمِلك، فإن سلموا ذلك بَطَلَ قولهم: إنَّ نذر المشتري وتدبيره يمنع تصرف الأول فيه، وإن قالوا: إنه ناقل، فلِمَ خصُّوا ذلك بالعتق والهبة دون غيرهما من التصرُّفات؟

 

قال الكرماني[39]: ذكر المشايخ أن المراد بقول البخاريِّ في هذه الأبواب: (بعض الناس) الحنفية، وغرضه: أنهم تناقضوا، فإن بيع الإكراه إن كان ناقلاً للملك إلى المشتري فإنه يَصِحُّ منه جميع التصرُّفات، فلا يختصُّ بالنذر والتدبير، وإن قالوا: ليس بناقل فلا يَصِحُّ النذر والتدبير أيضاً.

 

وحاصله: أنهم صحَّحوا النذرَ والتدبيرَ بدون الملك، وفيه تحكُّم، وتخصيص بغير مُخَصِّصٍ.

 

وقال المُهلَّب: أجمع العلماء على أنَّ الإكراه على البيع والهبة لا يجوز معه البيع[40] [315أ].

 

وذُكر عن أبي حنيفة[41]: إن أعتقه المشتري أو دبَّره جاز، وكذا الموهوب له، وكأنه قاسه على البيع الفاسد؛ لأنه قالوا: إنَّ تصرُّف المشتري في البيع الفاسد نافذ.

 

ثم ذكر البخاريُّ حديث جابر في بيع المُدبَّر[42].

 

قال ابن بطَّال[43]: ووَجْهُ الردِّ به على القول المذكور: أن الذي دبَّره لما لم يكن له مال غيره كان تدبيره سَفَهاً من فعله، فردَّ عليه النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، وإن كان ملكه للعبد كان صحيحاً فكان مَن اشتراه شراء فاسداً، ولم يصح له ملكه إذا دبَّره أو أعتقه أولى أن يُردَّ فعله من أجل أنه لم يصح له ملكه »[44].

 

وقال في «الاختيارات»: «ومن استولى على ملك إنسانٍ بلا حَقٍّ، ومَنَعَهُ إيَّاه حتى يبيعه إياه فهو كبيع المُكرَه بغير حقٍّ »[45] انتهى.

 

فائدة: قال ابن هُبيرة: رأيتُ بخطِّ ابن عَقيل: حُكي عن كِسْرى: أن بعض عماله أراد أن يجري نهراً، فكتب إليه: إنه لا يجري إلا في بيت لعجوز، فأمر أن يشتري منها، فضُوعِف لها الثمن فلم تقبل، فكتب كِسْرى: أن خذوا بيتها، فإن المصالح الكليات تغفر فيها المفاسد الجزئيات، قال ابن عَقيل: وجدت هذا صحيحاً، فإن الله - وهو الغاية في العدل - يبعث المطر والشمس، فإذا كان الحكيم القادر لم يُراع نوادر المضار لعموم المنافع، فغيره أولى.



[1] الروض المربع ص234.

[2] أخرجه ابن ماجه (2185)، من طريق عبد العزيز بن محمد، عن داود بن صالح بن دينار التمار المدني، عن أبيه، عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه، به، مرفوعاً.

قال البوصيري في الزوائد 3/ 17 (377): هذا إسناد صحيح، رجاله ثقات.

وانظر: الإرواء 5/ 125 (1283).

[3] حاشية المقنع 2/ 4.

[4] الإنصاف مع المقنع والشرح الكبير 11/ 16.

[5] ما بين المعقوفين ليس في الأصل، واستدرك من نيل المآرب.

[6] نيل المآرب بشرح دليل الطالب 1/ 245.

[7] فتح القدير 5/ 73 - 74، وحاشية ابن عابدين 4/ 537 - 538. والشرح الصغير 2/ 4، وحاشية الدسوقي 3/ 5 - 6. وتحفة المحتاج 4/ 227 - 229، ونهاية المحتاج 3/ 385 - 387. وشرح منتهى الإرادات 3/ 125، وكشاف القناع 7/ 306.

[8] فتح القدير 5/ 73 - 74، وحاشية ابن عابدين 4/ 537 - 538. والشرح الصغير 2/ 4، وحاشية الدسوقي 3/ 5. وتحفة المحتاج 4/ 227 - 229، ونهاية المحتاج 3/ 385 - 387. وشرح منتهى الإرادات 3/ 125، وكشاف القناع 7/ 306.

[9] الشرح الصغير 2/ 4، وحاشية الدسوقي 3/ 5.

[10] تحفة المحتاج 4/ 227، ونهاية المحتاج 3/ 386.

[11] فتح القدير 7/ 310، وحاشية ابن عابدين 4/ 538.

[12] شرح منتهى الإرادات 3/ 125، وكشاف القناع 7/ 306.

[13] الإفصاح 2/ 4 - 5.

[14] بداية المجتهد 2/ 159 - 160.

[15] الإرشاد ص483 - 486.

[16] شرح منتهى الإرادات 5/ 124، وكشاف القناع 11/ 246.

[17] الإنصاف مع المقنع والشرح الكبير 20/ 120.

[18] الاختيارات ص 204.

[19] أخرجه أبو داود (2096)، وابن ماجه (1875)، من طريق الحسين بن محمد، عن جرير بن حازم، عن أيوب، عن عكرمة، عن ابن عباس رضي الله عنه.

وأخرجه أبو داود (2097)، من طريق حماد بن زيد، عن أيوب، عن عكرمة، عن النبي صلى الله عليه وسلم، مرسلاً.

قال أبو داود: لم يذكر ابنَ عباس، وهكذا رواه الناس مرسلاً معروف.

وقال أبو حاتم الرازي كما في العلل لابنه 1/ 417 (1255): هذا خطأ، إنما هو كما روى الثقات عن أيوب، عن عكرمة، أن النبي صلى الله عليه وسلم... مرسلٌ: ابن عليَّة وحماد بن زيد، وهو الصحيح. قلت: الوهم ممن هو؟ قال: من حسين، ينبغي أن يكون، فإنَّه لم يروه عن جرير غيره.

وقال ابن حجر في التلخيص الحبير 3/ 161 (1507): رجال ثقات، وأُعل: بالإرسال، وتفرد جرير بن حازم عن أيوب، وتفرد حسين عن جرير وأيوب.

وأجيب: بأن أيوب بن سويد رواه عن الثوري عن أيوب موصولاً، وكذلك رواه معمر بن جدعان الرقي، عن زيد بن حبان، عن أيوب موصولاً، وإذا اختلف في وصل الحديث وإرساله حكم لمن وصله على طريقة الفقهاء.

وعن الثاني: بأن جريراً توبع عن أيوب كما ترى.

وعن الثالث: بأن سليمان بن حرب تابع حسين بن محمد عن جرير.

[20] في الأصل: «ومنع»، والمثبت هو الصواب كما في الإرشاد.

[21] الإرشاد ص496 - 498.

[22] ما بين المعقوفين ملحق بكتاب البيع أضافه الشارح بعد كتاب العتق.

[23] البخاري (2047).

[24] البخاري (2048).

[25] البخاري (2050).

[26] تقدم تخريجه 4/ 75.

[27] فتح الباري 4/ 288 - 289.

[28] البخاري قبل الحديث (2228).

[29] البخاري (3167).

[30] فتح الباري 4/ 418.

[31] البخاري (6944).

[32] أعلام الحديث 4/ 3212.

[33] شرح صحيح البخاري 24/ 65 ونص كلامه: «المقدمة الأخيرة ممنوعة إذ لو كان الإلزام من جهة الشرع لجاز».

[34] شرح صحيح البخاري 24/ 65.

[35] فتح الباري 12/ 317.

[36] البخاري (6947).

[37] شرح صحيح البخاري 8/ 301.

[38] فتح القدير 7/ 296، وحاشية ابن عابدين 6/ 138. والشرح الصغير 2/ 4و 5، وحاشية الدسوقي 3/ 6. وتحفة المحتاج 4/ 228 - 229، ونهاية المحتاج 3/ 387 - 388. وشرح منتهى الإرادات 3/ 125، وكشاف القناع 7/ 305.

[39] شرح صحيح البخاري 24/ 66.

[40] فتح القدير 7/ 296، وحاشية ابن عابدين 6/ 138. والشرح الصغير 2/ 4 - 5، وحاشية الدسوقي 3/ 6. وتحفة المحتاج 4/ 228 - 229، ونهاية المحتاج 3/ 387 - 388. وشرح منتهى الإرادات 3/ 125، وكشاف القناع 7/ 305.

[41] فتح القدير 5/ 214، وحاشية ابن عابدين 5/ 90 - 91.

[42] البخاري (6947).

[43] شرح صحيح البخاري 8/ 301.

[44] فتح الباري 12/ 320.

[45] الاختيارات الفقهية ص122.





 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
شارك وانشر

مقالات ذات صلة

  • طبيعة علم الاقتصاد بين النظرة الحائرة والثقة المطلوبة!!
  • الرماني: البيع بدون تسعيرة يؤدي إلى الاستغلال
  • (الرخصة في العرايا وبيع أصول والثمار) من بلوغ المرام
  • البيع الفاسد
  • مملكة للبيع
  • كتاب البيع ( من بداية المتفقه )

مختارات من الشبكة

  • مخطوطة فائدة في حكم أقوال المكره بغير حق(مخطوط - مكتبة الألوكة)
  • أحكام الجنائز: مقدمات الموت - تغسيل الميت - تكفينه - دفنه - تعزية أهله - أحكام أخرى (PDF)(كتاب - مكتبة الألوكة)
  • من أحكام الحج أحكام يوم التشريق(مادة مرئية - موقع د. علي بن عبدالعزيز الشبل)
  • أحكام الاعتكاف وليلة القدر وزكاة الفطر وما يتعلق بها من أحكام فقهية وعقدية (PDF)(كتاب - ملفات خاصة)
  • مخطوطة أحكام الذريعة إلى أحكام الشريعة(مخطوط - مكتبة الألوكة)
  • قاعدة أحكام النساء على النصف من أحكام الرجال(مقالة - موقع الشيخ عبدالله بن جار الله آل جار الله)
  • الفرق بين بيع المضطر وبيع المكره وبيع التلجئة(مقالة - آفاق الشريعة)
  • خلع المكره(مقالة - آفاق الشريعة)
  • الإكراه وأثره على إرادة المكره في الفقه الإسلامي (PDF)(كتاب - آفاق الشريعة)
  • الحكم التكليفي والحكم الوضعي والفرق بينهما(مقالة - آفاق الشريعة)

 



أضف تعليقك:
الاسم  
البريد الإلكتروني (لن يتم عرضه للزوار)
الدولة
عنوان التعليق
نص التعليق

رجاء، اكتب كلمة : تعليق في المربع التالي

مرحباً بالضيف
الألوكة تقترب منك أكثر!
سجل الآن في شبكة الألوكة للتمتع بخدمات مميزة.
*

*

نسيت كلمة المرور؟
 
تعرّف أكثر على مزايا العضوية وتذكر أن جميع خدماتنا المميزة مجانية! سجل الآن.
شارك معنا
في نشر مشاركتك
في نشر الألوكة
سجل بريدك
  • بنر
  • بنر
كُتَّاب الألوكة
  • الدورة الخامسة من برنامج "القيادة الشبابية" لتأهيل مستقبل الغد في البوسنة
  • "نور العلم" تجمع شباب تتارستان في مسابقة للمعرفة الإسلامية
  • أكثر من 60 مسجدا يشاركون في حملة خيرية وإنسانية في مقاطعة يوركشاير
  • مؤتمرا طبيا إسلاميا بارزا يرسخ رسالة الإيمان والعطاء في أستراليا
  • تكريم أوائل المسابقة الثانية عشرة للتربية الإسلامية في البوسنة والهرسك
  • ماليزيا تطلق المسابقة الوطنية للقرآن بمشاركة 109 متسابقين في كانجار
  • تكريم 500 مسلم أكملوا دراسة علوم القرآن عن بعد في قازان
  • مدينة موستار تحتفي بإعادة افتتاح رمز إسلامي عريق بمنطقة برانكوفاتش

  • بنر
  • بنر

تابعونا على
 
حقوق النشر محفوظة © 1446هـ / 2025م لموقع الألوكة
آخر تحديث للشبكة بتاريخ : 11/11/1446هـ - الساعة: 0:55
أضف محرك بحث الألوكة إلى متصفح الويب