• الصفحة الرئيسيةخريطة الموقعRSS
  • الصفحة الرئيسية
  • سجل الزوار
  • وثيقة الموقع
  • اتصل بنا
English Alukah شبكة الألوكة شبكة إسلامية وفكرية وثقافية شاملة تحت إشراف الدكتور سعد بن عبد الله الحميد
 
الدكتور سعد بن عبد الله الحميد  إشراف  الدكتور خالد بن عبد الرحمن الجريسي
  • الصفحة الرئيسية
  • موقع آفاق الشريعة
  • موقع ثقافة ومعرفة
  • موقع مجتمع وإصلاح
  • موقع حضارة الكلمة
  • موقع الاستشارات
  • موقع المسلمون في العالم
  • موقع المواقع الشخصية
  • موقع مكتبة الألوكة
  • موقع المكتبة الناطقة
  • موقع الإصدارات والمسابقات
  • موقع المترجمات
 كل الأقسام | مقالات شرعية   دراسات شرعية   نوازل وشبهات   منبر الجمعة   روافد   من ثمرات المواقع  
اضغط على زر آخر الإضافات لغلق أو فتح النافذة اضغط على زر آخر الإضافات لغلق أو فتح النافذة
  •  
    في تحريم تعظيم المذبوح له من دون الله تعالى وأنه ...
    فواز بن علي بن عباس السليماني
  •  
    كل من يدخل الجنة تتغير صورته وهيئته إلى أحسن صورة ...
    فهد عبدالله محمد السعيدي
  •  
    محاضرة عن الإحسان
    د. عطية بن عبدالله الباحوث
  •  
    ملامح تربوية مستنبطة من قول الله تعالى: ﴿يوم تأتي ...
    د. عبدالرحمن بن سعيد الحازمي
  •  
    نصوص أخرى حُرِّف معناها
    عبدالعظيم المطعني
  •  
    فضل العلم ومنزلة العلماء (خطبة)
    خميس النقيب
  •  
    البرهان على تعلم عيسى عليه السلام القرآن والسنة ...
    د. محمد بن علي بن جميل المطري
  •  
    الدرس السادس عشر: الخشوع في الصلاة (3)
    عفان بن الشيخ صديق السرگتي
  •  
    القرض الحسن كصدقة بمثل القرض كل يوم
    د. خالد بن محمود بن عبدالعزيز الجهني
  •  
    الليلة التاسعة والعشرون: النعيم الدائم (2)
    عبدالعزيز بن عبدالله الضبيعي
  •  
    حكم مشاركة المسلم في جيش الاحتلال
    أ. د. حلمي عبدالحكيم الفقي
  •  
    غض البصر (خطبة)
    د. غازي بن طامي بن حماد الحكمي
  •  
    كيف تقي نفسك وأهلك السوء؟ (خطبة)
    الشيخ محمد عبدالتواب سويدان
  •  
    زكاة الودائع المصرفية الحساب الجاري (PDF)
    الشيخ دبيان محمد الدبيان
  •  
    واجب ولي المرأة
    الشيخ محمد جميل زينو
  •  
    وقفات مع القدوم إلى الله (9)
    د. عبدالسلام حمود غالب
شبكة الألوكة / آفاق الشريعة / مقالات شرعية / فقه وأصوله
علامة باركود

من أحكام أهل الذمة

من أحكام أهل الذمة
الشيخ فيصل بن عبدالعزيز آل مبارك

مقالات متعلقة

تاريخ الإضافة: 7/3/2015 ميلادي - 16/5/1436 هجري

الزيارات: 25867

 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
النص الكامل  تكبير الخط الحجم الأصلي تصغير الخط
شارك وانشر

من أحكام أهل الذمة

المرتع المشبع في مواضع من الروض المربع


قوله: (لا يصح عقد الذمة لغير المجوس وأهل الكتابين، ولا يعقدها إلا إمام أو نائبه؛ لأنه عقد مؤبد فلا يفتأت على الإمام فيه...) إلى آخره[1].


قال في «الإفصاح»: «واتفقوا على أنَّ الجِزية تُضرب على أهل الكتاب وهم اليهود والنصارى.


وكذلك اتفقوا على ضرب الجِزية على المجوس[2].


واختلفوا في من لا كتاب له، ولا شُبهة كتاب؛ كعَبَدة الأوثان من العرب والعجم، هل تؤخذ منهم الجزية أم لا؟


فقال أبو حنيفة[3]: لا تُقبل إلا من العجم منهم دون العرب.


وقال مالك[4]: تؤخذ من كل كافر عربياً كان أو أعجمياً؛ إلا من مشركي قريش خاصة.


وقال الشافعي[5] وأحمد في أظهر الروايتين[6]: لا تُقبل الجزية من عبدة الأوثان على الإطلاق عربيهم وعجميهم.


والرواية الأخرى عن أحمد[7] كمذهب أبي حنيفة في اعتبار الأخذ من العجم خاصة »[8].


وقال ابن رشد: «اتفق المسلمون على أنَّ المقصود بالمحاربة لأهل الكتاب - ما عدا أهل الكتاب من قريش ونصارى العرب - هو أحد أمرين:

1 - إما الدخول في الإسلام.

2 - وإما إعطاء الجزية.


لقوله تعالى: ﴿ قَاتِلُوا الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَا بِالْيَوْمِ الْآَخِرِ وَلَا يُحَرِّمُونَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَلَا يَدِينُونَ دِينَ الْحَقِّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حَتَّى يُعْطُوا الْجِزْيَةَ عَنْ يَدٍ وَهُمْ صَاغِرُونَ ﴾ [التوبة: 29].


وكذلك اتفق عامة الفقهاء على أخذها من المجوس[9]؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: (سُنَّوا بهم سُنَّة أهلِ الكتاب)[10].


واختلفوا فيما سوى أهل الكتاب من المشركين، هل تُقبل منهم الجِزية أم لا؟

فقال قوم: تؤخذ الجزية من كل مشرك، وبه قال مالك[11].

وقوم استثنوا من ذلك مشركي العرب.

وقال الشافعي[12] وأبو ثور وجماعة: لا تؤخذ إلا من أهل الكتاب والمجوس.

والسب في اختلافهم: معارضة العموم للخصوص.


أما العموم: فقوله تعالى: ﴿ وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ ﴾ [الأنفال: 39] وقوله عليه السلام: (أُمِرتُ أن أقاتل الناس حتى يقولوا: لا إله إلا الله، فإذا قالوها عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقِّها وحسابهم على الله)[13].


وأما الخصوص: فقوله لأمراء السرايا الذين كان يبعثهم إلى مشركي العرب - ومعلومٌ أنهم كانوا غير أهل كتاب -: (فإذا لقيتَ عدوَّكَ من المشركين فادعُهم إلى ثلاثِ خِصال) فذكر الجِزية فيها[14].


فمن رأى أن العموم إذا تأخَّر عن الخصوص فهو ناسخ له قال: لا تُقبل الجِزية من مشرك ما عدا أهل الكتاب؛ لأن الآية الآمِرة بقتالهم على العموم هي متأخِّرة عن ذلك الحديث، وذلك أن الأمر بقتال المشركين عامة هو في سورة براءة، وذلك عام الفتح، وذلك الحديث إنما هو قبل الفتح بدليل دعائهم فيه للهجرة.


ومن رأى أن العموم يُبنى على الخصوص، تقدَّم أو تأخَّر، أو جهل التقدُّم والتأخُّر بينهما، قال: تقبل الجِزية من جميع المشركين، وأما تخصيص أهل الكتاب من سائر المشركين فخرج من ذلك العموم باتفاق بخصوص قوله تعالى: ﴿ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حَتَّى يُعْطُوا الْجِزْيَةَ عَنْ يَدٍ وَهُمْ صَاغِرُونَ ﴾ [التوبة: 29]»[15].


وقال البخاري: «باب: الجِزية والموادعة مع أهل الذِّمَّة والحرب.

وقول الله عز وجل: ﴿ قَاتِلُوا الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَا بِالْيَوْمِ الْآَخِرِ وَلَا يُحَرِّمُونَ ﴾ إلى قوله: ﴿ وَهُمْ صَاغِرُونَ ﴾ [التوبة: 29] يعني: أذلاء ﴿ وَالْمَسْكَنَةُ ﴾ مصدر المسكين، فلان أسكن من فلان: أحوج منه، ولم يذهب إلى السكون. وما جاء في أخذ الجزية من اليهود والنصارى والمجوس والعجم.


وقال ابن عيينة: عن ابن أبي نجيح، قلت لمجاهد: ما شأن أهل الشام عليهم أربعة دنانير، وأهل اليمن عليهم دينار؟ قال: جعل ذلك من قبل اليسار.


حدثنا علي بن عبدالله، حدثنا سفيان قال: سمعت عمراً قال: كنت مع جابر بن زيد وعمرو بن أوس، فحدثهما بجالة سنة سبعين - عام حج مصعب بن الزبير بأهل البصرة - عند درج زمزم قال: كنت كاتباً لِجَزء بن معاوية عم الأحنف، فأتانا كتاب عمر بن الخطاب قبل موته بسَنَة: فرِّقوا بين كل ذي مَحْرَم من المجوس، ولم يكن عمر أخذ الجزية من المجوس، حتى شَهِد عبدالرحمن بن عوف أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذها من مجوس هَجَر[16].


حدثنا أبو اليمان، أخبرنا شعيب، عن الزهري قال: حدثني عروة بن الزبير، عن المسور بن مخرمة أنه أخبره، أن عمرو بن عوف الأنصاري وهو حليف لبني عامر بن لؤي - وكان شهد بدراً - أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث أبا عبيدة بن الجراح إلى البحرين يأتي بجزيتها، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم هو صالح أهل البحرين وأمّر عليهم العلاء بن الحضرمي، فقدم أبو عبيدة بمال من البحرين، فسمعت الأنصار بقدوم أبي عبيدة، فوافقت صلاة الصبح مع النبي صلى الله عليه وسلم، فلما صلَّى بهم الفجرَ انصرف، فتعرَّضوا له، فتبسَّم رسول الله صلى الله عليه وسلم حين رآهم، وقال: (أظنكم قد سمعتم أن أبا عبيدة قد جاء بشيء؟). قالوا: أجل يا رسول الله. قال: (فأبشروا وأملوا ما يسركم، فوالله لا الفقر أخشى عليكم، ولكن أخشى عليكم أن تبسط عليكم الدنيا كما بسطت على من كان من قبلكم فتنافسوها كما تنافسوها وتهلككم كما أهلكتهم)[17].


حدثنا الفضل بن يعقوب، حدثنا عبدالله بن جعفر الرقي، حدثنا المعتمر بن سليمان، حدثنا سعيد بن عبيد الله الثقفي، حدثنا بكر بن عبدالله المزني وزياد بن جبير، عن جبير بن حيَّة قال: بعث عمر الناس في أفناء الأمصار يقاتلون المشركين، فأسلم الهرمزان، فقال: إني مستشيرك في مغازيَّ هذه. قال: نعم، مثلها ومثل من فيها من الناس من عدو المسلمين مثل طائر له رأس وله جناحان وله رجلان، فإن كسر أحد الجناحين نهضت الرجلان بجناح والرأس، فإن كسر الجناح الآخر نهضت الرجلان والرأس، وإن شدخ الرأس ذهبت الرجلان والجناحان والرأس، فالرأس كسرى، والجناح قيصر، والجناح الآخر فارس، فمُر المسلمين فلينفروا إلى كسرى.


وقال بكر وزياد جميعاً: عن جبير بن حيَّة قال: فندبنا عمر واستعمل علينا النعمان بن مقرن، حتى إذا كنَّا بأرض العدو، وخرج علينا عامل كسرى في أربعين ألفاً، فقام ترجمان فقال: ليكلمني رجل منكم.

فقال المغيرة: سَلْ عمَّا شئت؟

قال: ما أنتم؟

قال: نحن أناس من العرب كنا في شقاء شديد، وبلاء شديد، نمصُّ الجلد والنوى من الجوع، ونلبس الوبر والشعر، ونعبد الشجر والحجر، فبينما نحن كذلك إذ بعث ربُّ السموات وربُّ الأرضين – تعالى ذِكره وجلت عظمته – إلينا نبياً من أنفسنا، نعرف أباه وأمه، فأمرنا نبينا رسول ربنا صلى الله عليه وسلم أن نقاتلكم حتى تعبدوا الله وحده، أو تؤدوا الجزية، وأخبرنا نبينا صلى الله عليه وسلم عن رسالة ربنا أنه من قتل منا صار إلى الجنة في نعيم لم ير مثلها قط، ومن بقي منا ملك رقابكم.


فقال النعمان: ربما أشهدك الله مثلها مع النبي صلى الله عليه وسلم فلم يُنّدِّمك ولم يخزك، ولكني شهدت القتال مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان إذا لم يقاتل في أول النهار انتظر حتى تهب الأرواح وتحضر الصلوات[18] ».


قال الحافظ: «قوله: (باب: الجِزية والموادعة مع أهل الذِّمِّة والحرب، وقول الله عز وجل: ﴿ قَاتِلُوا الَّذِينَ ﴾ إلى آخره) هذه الآية هي الأصل في مشروعية الجِزية، ودَلَّ منطوق الآية على مشروعيتها مع أهل الكتاب، ومفهومها أن غيرهم لا يشاركهم فيها.


قال العلماء: الحكمة في وضع الجِزية أن الذُّلَّ الذي يلحقهم ويحملهم على الدخول في الإسلام؛ ما في مخالطة المسلمين من الاطلاع على محاسن الإسلام.


قوله: (وما جاء في أخذ الجِزية من اليهود والنصارى والمجوس والعجم) هذه بقية الترجمة، فأما اليهود والنصارى فهم المراد بأهل الكتاب بالاتفاق، وأما المجوس فقد ذكر مستنده في الباب، وفرَّق الحنفية[19] فقالوا: تؤخذ من مجوس العجم دون مجوس العرب.


وحكى الطحاويُّ عنهم: تُقبل الجزية من أهل الكتاب ومن جميع كفَّار العجم، ولا يقبل من مشركي العرب إلا الإسلام أو السيف[20].


وعن مالك: تُقبل من جميع الكفَّار إلا من ارتد[21].


وبه قال الأوزاعي وفقهاء الشام.


وحكى ابن القاسم عنه: لا تقبل من قريش[22].


وحكى ابن عبدالبر الاتفاقَ على قَبولها من المجوس[23].


لكن حكى ابن التين عن عبدالملك أنها لا تُقبل إلا من اليهود والنصارى فقط، ونقل أيضاً الاتفاقَ على أنه لا يحل نكاح نسائهم ولا أكل ذبائحهم، لكن حكى غيرُه عن أبي ثور حِلَّ ذلك.


قال ابن قدامة: هذا خلاف إجماع من تقدَّمه[24].

 

قال الحافظ: وفيه نظرٌ؛ فقد حكى ابنُ عبدالبر عن سعيد بن المسيب أنه لم يكن يرى بذبيحة المجوسي بأساً إذا أمره المسلم بذبحِها.


وروى ابن أبي شيبة عنه، وعن عطاء وطاوس وعمرو بن دينار أنهم لم يكونوا يرون بأساً بالتسرِّي بالمجوسية[25].


وقال الشافعي: تُقبل من أهل الكتاب عرباً كانوا أو عجماً، ويلتحق بهم المجوس في ذلك[26].


واحتج بالآية المذكورة فإن مفهومها أنها لا تُقبل من غير أهل الكتاب، وقد أخذها النبي صلى الله عليه وسلم من المجوس، فدلَّ على إلحاقهم بهم، واقتصر عليه.


وقال أبو عبيد: ثبتت الجِزية على اليهود والنصارى بالكتاب، وعلى المجوس بالسُّنة.


واحتج غيره بعموم قوله في حديث بريدة وغيره: (فإذا لقيتَ عدوك من المشركين فادعهم إلى الإسلام فإن أجابوا وإلا فالجزية)[27].


واحتجوا أيضاً: بأن أخذها من المجوس يدلُّ على ترك مفهوم الآية، فلما انتفى تخصيص أهل الكتاب بذلك دلَّ على أن لا مفهوم؛ لقوله: (أهل الكتاب).


وأُجيب: بأن المجوس كان لهم كتاب ثم رفع.


وتُعقِّب بقوله تعالى: ﴿ إِنَّمَا أُنْزِلَ الْكِتَابُ عَلَى طَائِفَتَيْنِ مِنْ قَبْلِنَا ﴾ [الأنعام: 156].


وأُجيب: بأن المراد مما اطلع عليه القائلون وهم قريش؛ لأنهم لم يشتهر عندهم من جميع الطوائف من له كتاب إلا اليهود والنصارى، وليس في ذلك نفي بقية الكتب المنزلة كالزبور وصُحُف إبراهيم وغير ذلك.


قوله: (فرّقوا بين كل ذي مَحْرَم من المجوس). قال الحافظ: قد روى سعيد بن منصور من وجه آخر عن بجالة ما يبين سبب ذلك، ولفظه: (أن فرِّقوا بين المجوس وبين محارمِهم؛ كيما نلحقهم بأهل الكتاب).


فهذا يدل على أن ذلك عند عمر شرط في قبول الجزية منهم.


وفي «الموطأ» عن جعفر بن محمد، عن أبيه أن عمر قال: لا أدري ما أصنع بالمجوس؟ فقال عبدالرحمن بن عوف: أشهد لسمعتُ رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: (سُنُّوا بهم سُنَّةَ أهل الكتاب)[28].


لكن؛ روى الشافعيُّ وعبد الرزاق وغيرُهما بإسناد حسن عن عليٍّ: (كان المجوس أهل كتاب يقرؤونه، وعلم يدرسونه، فشرب أميرُهم الخمرَ فوقع على أخته، فلما أصبح دعا أهلَ الطمع فأعطاهم، وقال: إن آدم كان يُنكِحُ أولاده بناته. فأطاعوه، وقَتَل من خالفه، فأُسريَ على كتابهم وعلى ما في قلوبهم منه، فلم يبقَ عندهم منه شيء)[29] »[30] انتهى ملخَّصاً.


وقال في «الاختيارات»: «ويمنع أهل الذِّمَّة من إظهار الأكل في نهار رمضان، فإن هذا من المنكر في دين الإسلام، ويُمنعون من تعلية البنيان على جيرانهم المسلمين.


وقال العلماء: ولو في ملك مشترك بين مسلم وذمي؛ لأن ما لا يتم الواجب إلا به واجب.


والكنائس العتيقة إذا كانت بأرض العنوة فلا يستحقون إبقاءها، ويجوز هدمها مع عدم الضرر علينا...


إلى أن قال: واختلف كلام أبي العباس في ردِّ تحية الذِّمِّي: هل تُرد مثلها، أو: وعليكم فقط؟ ويجوز أن يقال: أهلاً وسهلاً، ويجوز عيادة أهل الذِّمَّة وتهنئتهم وتعزيتهم، ودخولهم المسجد للمصلحة الراجحة كرجاء الإسلام.


وقال العلماء: يُعاد الذِّمي، ويُعرض عليه الإسلام، وليس لهم إظهار شيء من شعار دينهم في دار الإسلام، لا وقت الاستسقاء، ولا عند[31] لقاء الملوك.


ويُمنعون من المقام في الحجاز وهو: مكة، والمدينة، واليمامة، والينبع، وفدك، وتبوك ونحوها، وما دون المنحنى وهو: عقبة الصّوَّان من الشام كمَعَان »[32].



[1] الروض المربع ص229.

[2] فتح القدير 4/ 370و 371، وحاشية ابن عابدين 4/ 214و 215، والمدونة 2/ 46، والمنتقى شرح الموطأ 2/ 172، وتحفة المحتاج 9/ 277، ونهاية المحتاج 8/ 87، وشرح منتهى الإرادات 3/ 92، وكشاف القناع 7/ 224.

[3] فتح القدير 4/ 371، وحاشية ابن عابدين 4/ 215.

[4] الشرح الصغير 1/ 367، وحاشية الدسوقي 2/ 201.

[5] تحفة المحتاج 9/ 279، ونهاية المحتاج 8/ 87.

[6] شرح منتهى الإرادات 3/ 92و 93، وكشاف القناع 9/ 223و 228.

[7] الشرح الكبير مع المقنع والإنصاف 10/ 394و 397.

[8] الإفصاح 4/ 108و 110.

[9] فتح القدير 4/ 370و 371، وحاشية ابن عابدين 4/ 214و 215، والمدونة 2/ 46، والمنتقى شرح الموطأ 2/ 172، وتحفة المحتاج 9/ 277، ونهاية المحتاج 8/ 87، وشرح منتهى الإرادات 3/ 92، وكشاف القناع 7/ 224.

[10] أخرجه مالك 1/ 278، عن جعفر بن محمد، عن أبيه: أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه ذكر المجوس، فقال: ما أدري ما أصنع في أمرهم؟! فقال له عبدالرحمن بن عوف: أشهد لسمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: سُنُّوا بهم سُنَّة أهلِ الكتاب.

قال ابن الملقن في البدر المنير 7/ 617: هذا منقطع؛ لأن محمد بن علي لم يلق عمر ولا عبدالرحمن، كما نبَّه عليه ابن عبدالبر في تمهيده [2/ 114].

وأخرج البخاري (3157)، عن عبدالرحمن بن عوف رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أخذ الجزية من مجوس هَجَر.

[11] الشرح الصغير 1/ 367، وحاشية الدسوقي 2/ 201.

[12] تحفة المحتاج 9/ 279، ونهاية المحتاج 8/ 87.

[13] أخرجه البخاري (2946)، ومسلم (22) من حديث عبدالله بن عمر رضي الله عنه.

[14] أخرجه مسلم (1731)، عن سليمان بن بريدة، عن أبيه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أمَّر أميراً على جيش أو سرية أوصاه في خاصته بتقوى الله، ومن معه من المسلمين خيراً، ثم قال: (اغزوا باسم الله، في سبيل الله، قاتلوا من كفر بالله، اغزوا، ولا تغلوا، ولا تغدروا، ولاتمثلوا، ولا تقتلوا وليداً، وإذا لقيت عدوك من المشركين؛ فادعهم إلى ثلاث خصال أو خلال، فأيتهن ما أجابوك فاقبل منهم، وكف عنهم، ثم ادعهم إلى دار المهاجرين، وأخبرهم أنهم إن فعلوا ذلك فلهم ما للمهاجرين وعليهم ما على المهاجرين، فإن أبوا أن يتحوَّلوا منها فأخبرهم أنهم يكونون كأعراب المسلمين، يجري عليهم حكم الله الذي يجري على المؤمنين، ولا يكون لهم في الغنيمة والفيء شيء إلا أن يجاهدوا مع المسلمين، فإن هم أبوا فسلهم الجزية، فإن هم أجابوك فاقبل منهم، وكف عنهم، فإن هم أبوا فاستعن بالله وقاتلهم)... الحديث.

[15] بداية المجتهد 1/ 361و 362.

[16] البخاري (3157).

[17] البخاري (3158). وأخرجه أيضاً مسلم (3158).

[18] البخاري (3160).

[19] فتح القدير 4/ 371، وحاشية ابن عابدين 4/ 215.

[20] مختصر اختلاف العلماء 3/ 484 (1635).

[21] الشرح الصغير 1/ 367، وحاشية الدسوقي 2/ 210.

[22] الشرح الصغير 1/ 367، وحاشية الدسوقي 2/ 210.

[23] التمهيد 2/ 117، وانظر: الإجماع (230).

[24] المغني 9/ 547و 548.

[25] أخرجه ابن أبي شيبة 4/ 178 (16571).

[26] تحفة المحتاج 9/ 279، ونهاية المحتاج 8/ 87.

[27] تقدم تخريجه 4/ 55.

[28] تقدم تخريجه 4/ 53.

[29] الشافعي في الأم 4/ 173و 174، وعبد الرزاق 6/ 70 (10029) و 10/ 227 (19262). وأخرجه أيضاً أبو يعلى 1/ 257 (301)، والحاكم كما في إتحاف الخيرة 5/ 275 (4655)، والبيهقي 8/ 188، من طريق ابن عيينة، عن أبي سعد البقال – سعيد بن المرزبان – عن نصر بن علي، عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه، به.

وأخرجه البيهقي في معرفة السنن والآثار 13/ 366 (18499)، من طريق الشافعي، وفيه: عيسى بن عاصم، بدل نصر بن عاصم.

وأخرجه الطحاوي في شرح مشكل الآثار 5/ 259 (2025)، من طريق أبي بكر بن عياش، عن أبي سعد البقال، عن عيسى بن عاصم، عن فروة بن نوفل، به.

قال الشافعي: حديث علي هذا متصل، وبه نأخذ.

ونقل البيهقي عن ابن خزيمة: أن ابن عيينة وهم في قوله: عن نصر بن عاصم، والصواب: عيسى بن عاصم. وضعَّفه ابن عبدالبر في التمهيد 2/ 119.

وقال ابن القيم في أحكام أهل الذمة 2/ 434: هذا خبر باطل.

قال ابن حجر في التلخيص الحبير 3/ 175 بعد نقله لكلام الشافعي المتقدم: وهذا كالتوثيق منه لسعيد بن المرزبان، وهو أبو سعدٍ البقال، وقد ضعَّفه البخاري وغيره.

وقال يحيى القطان: لا أستحل الرواية عنه. ثم هو بعد ذلك منقطعٌ؛ لأن الشافعي ظن أن الرواية متقنةٌ، وأنها عن نصر بن عاصم، وقد سمع من علي، وليس كذلك! وإنما هي عن عيسى بن عاصم كما بيناه، وهو لم يلقَ علياً، ولم يسمع منه، ولا ممن دونه كابن عباسٍ وابن عمر. نعم؛ له شاهدٌ يعتضد به، أخرجه عبد بن حميدٍ في تفسيره عن الحسن الأشيب، عن يعقوب العمي، عن جعفر بن أبي المغيرة، عن عبدالرحمن بن أبزى، قال: قال علي: كان المجوس أهل كتابٍ وكانوا متمسكين به... فذكر القصة، وهذا إسنادٌ حسنٌ.

[30] فتح الباري 6/ 259 و 261.

[31] ليست في الأصل، واستدركت من «الاختيارات».

[32] الاختيارات الفقهية ص318 - 319.





 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
شارك وانشر

مقالات ذات صلة

  • أهل الذمة: قراءة بين النصوص الشرعية والواقع
  • عرض كتاب (دور أهل الذمة في إقصاء الشريعة الإسلامية)
  • تحقيق كتاب: المذمة في استعمال أهل الذمة لابن النقاش
  • ختم رقاب أهل الذمة
  • ملابس أهل الذمة وأزياؤهم
  • الشريعة تحمي دماء وأموال أهل الذمة
  • التجارة مع غير المسلمين وأهل الذمة

مختارات من الشبكة

  • أحكام الجنائز: مقدمات الموت - تغسيل الميت - تكفينه - دفنه - تعزية أهله - أحكام أخرى (PDF)(كتاب - مكتبة الألوكة)
  • من أحكام الحج أحكام يوم التشريق(مادة مرئية - موقع د. علي بن عبدالعزيز الشبل)
  • أحكام الاعتكاف وليلة القدر وزكاة الفطر وما يتعلق بها من أحكام فقهية وعقدية (PDF)(كتاب - ملفات خاصة)
  • مخطوطة أحكام الذريعة إلى أحكام الشريعة(مخطوط - مكتبة الألوكة)
  • قاعدة أحكام النساء على النصف من أحكام الرجال(مقالة - موقع الشيخ عبدالله بن جار الله آل جار الله)
  • الحكم التكليفي والحكم الوضعي والفرق بينهما(مقالة - آفاق الشريعة)
  • زبدة الأحكام من آيات الأحكام: تفسير آيات الأحكام (2) (PDF)(كتاب - مكتبة الألوكة)
  • الوقوف بعرفة وحكم التعريف بالأمصار: أحكام وأسرار(مقالة - ملفات خاصة)
  • مخطوطة إحكام الأحكام شرح عمدة الأحكام (النسخة 7)(مخطوط - مكتبة الألوكة)
  • الأضحية: أحكام وحكم(مقالة - ملفات خاصة)

 



أضف تعليقك:
الاسم  
البريد الإلكتروني (لن يتم عرضه للزوار)
الدولة
عنوان التعليق
نص التعليق

رجاء، اكتب كلمة : تعليق في المربع التالي

مرحباً بالضيف
الألوكة تقترب منك أكثر!
سجل الآن في شبكة الألوكة للتمتع بخدمات مميزة.
*

*

نسيت كلمة المرور؟
 
تعرّف أكثر على مزايا العضوية وتذكر أن جميع خدماتنا المميزة مجانية! سجل الآن.
شارك معنا
في نشر مشاركتك
في نشر الألوكة
سجل بريدك
  • بنر
  • بنر
كُتَّاب الألوكة
  • الدورة الخامسة من برنامج "القيادة الشبابية" لتأهيل مستقبل الغد في البوسنة
  • "نور العلم" تجمع شباب تتارستان في مسابقة للمعرفة الإسلامية
  • أكثر من 60 مسجدا يشاركون في حملة خيرية وإنسانية في مقاطعة يوركشاير
  • مؤتمرا طبيا إسلاميا بارزا يرسخ رسالة الإيمان والعطاء في أستراليا
  • تكريم أوائل المسابقة الثانية عشرة للتربية الإسلامية في البوسنة والهرسك
  • ماليزيا تطلق المسابقة الوطنية للقرآن بمشاركة 109 متسابقين في كانجار
  • تكريم 500 مسلم أكملوا دراسة علوم القرآن عن بعد في قازان
  • مدينة موستار تحتفي بإعادة افتتاح رمز إسلامي عريق بمنطقة برانكوفاتش

  • بنر
  • بنر

تابعونا على
 
حقوق النشر محفوظة © 1446هـ / 2025م لموقع الألوكة
آخر تحديث للشبكة بتاريخ : 11/11/1446هـ - الساعة: 0:55
أضف محرك بحث الألوكة إلى متصفح الويب