• الصفحة الرئيسيةخريطة الموقعRSS
  • الصفحة الرئيسية
  • سجل الزوار
  • وثيقة الموقع
  • اتصل بنا
English Alukah شبكة الألوكة شبكة إسلامية وفكرية وثقافية شاملة تحت إشراف الدكتور سعد بن عبد الله الحميد
 
الدكتور سعد بن عبد الله الحميد  إشراف  الدكتور خالد بن عبد الرحمن الجريسي
  • الصفحة الرئيسية
  • موقع آفاق الشريعة
  • موقع ثقافة ومعرفة
  • موقع مجتمع وإصلاح
  • موقع حضارة الكلمة
  • موقع الاستشارات
  • موقع المسلمون في العالم
  • موقع المواقع الشخصية
  • موقع مكتبة الألوكة
  • موقع المكتبة الناطقة
  • موقع الإصدارات والمسابقات
  • موقع المترجمات
 كل الأقسام | مقالات شرعية   دراسات شرعية   نوازل وشبهات   منبر الجمعة   روافد   من ثمرات المواقع  
اضغط على زر آخر الإضافات لغلق أو فتح النافذة اضغط على زر آخر الإضافات لغلق أو فتح النافذة
  •  
    ماذا سيخسر العالم بموتك؟ (خطبة)
    حسان أحمد العماري
  •  
    فقه الطهارة والصلاة والصيام للأطفال
    د. محمد بن علي بن جميل المطري
  •  
    ثمرة محبة الله للعبد (خطبة)
    د. أحمد بن حمد البوعلي
  •  
    خطبة: القلق من المستقبل
    عدنان بن سلمان الدريويش
  •  
    فوائد وعبر من قصة يوشع بن نون عليه السلام (خطبة)
    د. محمود بن أحمد الدوسري
  •  
    خطبة: المخدرات والمسكرات
    الدكتور علي بن عبدالعزيز الشبل
  •  
    {وما النصر إلا من عند الله} ورسائل للمسلمين
    الشيخ محمد عبدالتواب سويدان
  •  
    من أقوال السلف في أسماء الله الحسنى: (الرزاق، ...
    فهد بن عبدالعزيز عبدالله الشويرخ
  •  
    الأحق بالإمامة في صلاة الجنازة
    عبد رب الصالحين أبو ضيف العتموني
  •  
    فضل الصبر على المدين
    د. خالد بن محمود بن عبدالعزيز الجهني
  •  
    تفسير قوله تعالى: { والذين إذا فعلوا فاحشة أو ...
    سعيد مصطفى دياب
  •  
    محاسن الإرث في الإسلام (خطبة)
    الشيخ د. إبراهيم بن محمد الحقيل
  •  
    تفسير: (لقد كان لسبإ في مسكنهم آية جنتان عن يمين ...
    تفسير القرآن الكريم
  •  
    علامات الساعة (2)
    تركي بن إبراهيم الخنيزان
  •  
    ما جاء في فصل الصيف
    الشيخ عبدالله بن جار الله آل جار الله
  •  
    أحكام التعاقد بالوكالة المستترة وآثاره: دراسة ...
    د. ياسر بن عبدالرحمن العدل
شبكة الألوكة / آفاق الشريعة / نوازل وشبهات / شبهات فكرية وعقدية
علامة باركود

العلمانية ورفض الحكم بما أنزل الله تعالى

العلمانية ورفض الحكم بما أنزل الله تعالى
د. محمد أحمد عبدالغني

مقالات متعلقة

تاريخ الإضافة: 19/2/2015 ميلادي - 29/4/1436 هجري

الزيارات: 10944

 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
النص الكامل  تكبير الخط الحجم الأصلي تصغير الخط
شارك وانشر

العلمانية ورفض الحكم بما أنزل الله تعالى


تقرر العلمانية رفض الحكم بما أنزل الله سبحانه وتعالى، وإقصاء الشريعة عن كافة مجالات الحياة، والاستعاضة عن الوحي الإلهي المُنزَّل على سيد البشر محمد بن عبدالله بالقوانين الوضعية التي اقتبسوها عن الكفار المحاربين لله ورسوله، واعتبار الدعوة إلى العودة إلى الحكم بما أنزل الله وهجر القوانين الوضعية: تخلُّفًا ورجعية وردَّة عن التقدم والحضارة، متناسين قول الله تعالى: ﴿ إِنِ الْحُكْمُ إِلَّا لِلَّهِ ﴾ [الأنعام: 57].

 

واستقرار هذه الحقيقة - حقيقة أن الحكم لله وحده - في نفس المؤمن ينير له الطريق، ويحدد معالمه، فلا يلتفت يمنةً أو يسرةً، باحثًا عن الأحكام والحلول والمعالجات، ويسكب في نفسه الطمأنينة إلى طريقه، ويعتقد جازمًا أن الله راعيه وحاميه ومسددٌ خُطاه، فهو بمقدار يقينه بصدق توجهه متيقِّن بفساد التوجيهات الأخرى، وعدم صلاحية المعالجات والآراء المغايرة لما هو عليه من صدق ويقين، وبذلك تكون المرجعيَّة الوحيدة هي الشرع، ولا شيء سوى الشرع من عقل أو دساتير وقوانين وضعية، أو مواثيق إقليمية أو دولية، والسيادة للشرع وليست للشعب، والأحكام تصدر باسم الله، وليس باسم الحاكم أو الشعب، وهكذا تقوم شِرعةُ الحكم في الإسلام على أساس شهادة أن لا إله إلا الله، انطلاقًا من قول الله تعالى: ﴿ إِنِ الْحُكْمُ إِلَّا لِلَّهِ ﴾ [الأنعام: 57]، وقوله: ﴿ وَلَا يُشْرِكُ فِي حُكْمِهِ أَحَدًا ﴾ [الكهف: 26]، وما على المسلم إلا أن يخضع لحكم الله تعالى؛ لقوله عز وجل: ﴿ إِنَّمَا كَانَ قَوْلَ الْمُؤْمِنِينَ إِذَا دُعُوا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ أَنْ يَقُولُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ﴾ [النور: 51].

 

ومن هنا فالحاكميَّةُ لله تعالى لا شريك له، وهذا أمر معلوم من الدين بالضرورة، والحاكم المسلم يختاره المسلمون ليطبق عليهم حكم الله تعالى ولا يتعداه.

 

قال الإمام الغزالي: "وفي البحث عن الحاكم يتبين أنه لا حاكم إلا الله، ولا حكم للرسول، ولا للسيد على العبد، ولا لمخلوق على مخلوق، بل كل ذلك حكم الله تعالى ووضعه، ولا حَكَمَ غيرُه... وأما استحقاق نفوذ الحكم فليس إلا لمن له الخلق والأمر، فإنما النافذ حكمُ المالك على مملوكه، ولا مالك إلا الخالق؛ فلا حكم ولا أمر إلا له، أما النبي والسلطان والسيد والأب والزوج فإذا أمروا وأوجبوا لم يجب شيء بإيجابهم، بل بإيجاب الله تعالى طاعتَهم، ولولا ذلك لكان كلُّ مخلوق أوجَب على غيره شيئًا، كان للموجَب عليه أن يقلِبَ عليه الإيجابَ؛ إذ ليس أحدهما أولى من الآخر، فإذًا الواجب طاعة الله تعالى، وطاعة من أوجب الله طاعته"[1].

 

قال أبو زهرة: "وهذا التعريف يومئ - لا محالة - إلى أن الحاكم في الفقه الإسلامي هو الله؛ إذ إن هذه الشريعة قانون ديني يرجع في أصله إلى وحي السماء، فالحاكم فيه هو الله، وكل طرائق التعريف بالأحكام فيه إنما هي مناهج لمعرفة حكم الله تعالى، وأحكام دينه السماوي، على هذا اتفق جمهور المسلمين، بل أجمع المسلمون؛ فإن الإجماع قد انعقد على أن الحاكم في الإسلام هو الله تعالى، وأنه لا شرع إلا من الله، وقد صرح بذلك القرآن الكريم فقال تعالى: ﴿ إِنِ الْحُكْمُ إِلَّا لِلَّهِ ﴾ [الأنعام: 57]، وقال تعالى: ﴿ وَأَنِ احْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ ﴾ [المائدة: 49].

 

"ومتى تقرر أن الألوهية لله وحده بهذه الشهادة - لا إله إلا الله - تقرر بها أن الحاكمية في حياة البشر لله وحده، والله سبحانه وتعالى يتولى الحاكمية في حياة البشر عن طريق تصريف أمرهم بمشيئته وقدره من جانب، وعن طريق تنظيم أوضاعهم وحياتهم وحقوقهم وواجباتهم، وعلاقاتهم وارتباطاتهم بشريعته ومنهجه من جانب آخر، وفي النظام الإسلامي لا يشارك اللهَ سبحانه أحدٌ، لا في مشيئته وقدره، ولا في منهجه وشريعته...، وإلا فهو الشرك أو الكفر، وبناءً على هذه القاعدة لا يمكن أن يقوم البشر بوضع أنظمة الحكم وشرائعه وقوانينه من عند أنفسهم؛ لأن هذا معناه رفض ألوهية الله، وادِّعاء خصائص الألوهية في الوقت ذاته... وهذا هو الكفر الصُّراح"[2].

 

وفي هذه القاعدة الأصيلة يختلف نظام الحكم الإسلامي في أساسه عن كل الأنظمة البشرية والقوانين الوضعية[3]؛ حيث تكون السيادة في الحكم الإسلامي للشرع، والسلطان للأمة، بينما النظام الديمقراطي تكون السيادة فيه للأمة، والأمة مصدر السلطات؛ ذلك أن أوروبا كان يحكمها ملوك، وكانت تتحكم فيها نظرية الحق الإلهي، وهي أن للملك حقًّا إلهيًّا على الشعب، فالـمَلِكُ بيده التشريع، والسلطات، والقضاء، والشعب هو رعيَّةُ الملك؛ فلا حق له، لا في التشريع ولا في السلطة، ولا في القضاء، والناس بنظر الملك عبيدٌ، لا رأي لهم ولا إرادة، وإنما عليهم التنفيذ والطاعة، وقد استبدَّ هؤلاء الملوك بالشعوب أيَّما استبدادٍ، فضجَّ الناس في كل مكان، وقامت الثورات، وبهذه الأثناء برَزَتْ نظريات متعددة من المفكرين للقضاء على فكرة الحق الإلهي، وكان من أهمها نظريتان: "السيادة للأمة، والأمة مصدر السلطات"[4].

 

أما نظرية السيادة فقد قالوا: "إن الفرد يملِك الإرادة، ويملك التنفيذ، فإذا سلبت إرادته وصار تسييرها بيد غيره كان عبدًا، وإذا سيَّر إرادته بنفسه كان سيدًا، والشعب يجب أن يسيِّر إرادته بنفسه؛ لأنه ليس عبدًا للملك، بل هو حر، وما دام الشعب هو السيد، ولا سيادة لأحد عليه، فهو الذي يملِك التشريع والتنفيذ.

 

وشبَّت نيران التحرير في أوروبا، وأزيل الملوك وزال معهم الحق الإلهي، ووضعت نظرية "السيادة للأمة" موضع التطبيق، وصار الشعب هو الذي يشرِّع من خلال ما يسمَّى بالمجالس النيابية.

 

والسيادة تعني: تسيير الإرادة وتنفيذها، إلا أن الشعب إذا استطاع أن يباشر السيادة بإيجاد وكلاء عنه لمباشرة التشريع، فإنه لا يستطيع أن يباشر السلطة بنفسه؛ ولذلك لا بد أن يُنيبَ عنه من يباشر السلطة، فأوكل أمر التنفيذ لغير الشعب على أن يقوم الشعب بإنابته عنه، فوجدت من ذلك نظرية: الأمة مصدر السلطات؛ أي: إنها هي التي تُنيبُ عنها مَن يتولَّى السلطة منها؛ أي: من يتولى التنفيذ، والفرق بين السيادة والسلطة: هو أن السيادة تشمل الإرادة والتنفيذ، بخلاف السلطة، فإنها خاصة بالتنفيذ، ولا تشمل الإرادة، وهذا الواقع للأمة في الغرب يخالف واقع الأمة الإسلامية.

 

هناك شبهة قد يشوِّش بها العلمانيون، وهي أن بعض الدساتير العلمانية تنص على أن الشريعة الإسلامية هي المصدر الرئيس للتشريع، ونحن نقول في الرد على هذه الشبهة: إننا لا نحكم إلا بما نعلم، ولا نجزم إلا بما نرى؛ فالمحاكم - عامة - لا تزال ملزمة قانونًا بتطبيق القوانين الوضعية، ولا يزال القضاة في هذه المحاكم غير قادرين - بأي حال من الأحوال - على تطبيق الشريعة الإسلامية، اللهم إلا بعض قوانين الأحوال الشخصية؛ كالزواج والطلاق.



[1] الغزالي، حجة الإسلام: المستصفى (1/8 ،83).

[2] قطب، سيد: العدالة الاجتماعية في الإسلام، ص (104).

[3] انظر حول هذا الموضوع: آل الشيخ، محمد بن إبراهيم بن عبداللطيف (1389هـ)، تحكيم القوانين، ومعه رسالة للشيخ ابن باز في وجوب تحكيم شرع الله ونبذ ما خالفه.

[4] انظر حول هذه المسألة:

• النبهان، محمد فاروق: نظام الحكم في الإسلام، ص (29).

• الزين، سميح عاطف: لمن الحكم؛ لله أم للإنسان، للشرع أم للعقل؟ ص (174).





 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
شارك وانشر

مقالات ذات صلة

  • صور العلمانية
  • العلمانية والدعوة إلى العروبة

مختارات من الشبكة

  • آثار العلمانية في مجال الحكم والتشريع في العالم الإسلامي(مقالة - موقع أ.د. مصطفى مسلم)
  • الحكم التكليفي والحكم الوضعي والفرق بينهما(مقالة - آفاق الشريعة)
  • العلمانية والدولة اليهودية ... عناق واتفاق(مقالة - آفاق الشريعة)
  • العلمانية ومخافة الخطف(مقالة - ثقافة ومعرفة)
  • تعريف العلمانية وأسباب نشأتها(مقالة - موقع أ.د. مصطفى مسلم)
  • عوامل انتقال العلمانية إلى العالم الإسلامي(مقالة - ثقافة ومعرفة)
  • العلمانية جهل في الأحكام وتطاول على الرحمن(مقالة - آفاق الشريعة)
  • موقف الإسلام من العلمانية(مقالة - ثقافة ومعرفة)
  • الموقف من العلمانية(مقالة - موقع أ.د. مصطفى مسلم)
  • آثار العلمانية في العالم الإسلامي في مجال الثقافة والتعليم(مقالة - موقع أ.د. مصطفى مسلم)

 



أضف تعليقك:
الاسم  
البريد الإلكتروني (لن يتم عرضه للزوار)
الدولة
عنوان التعليق
نص التعليق

رجاء، اكتب كلمة : تعليق في المربع التالي

مرحباً بالضيف
الألوكة تقترب منك أكثر!
سجل الآن في شبكة الألوكة للتمتع بخدمات مميزة.
*

*

نسيت كلمة المرور؟
 
تعرّف أكثر على مزايا العضوية وتذكر أن جميع خدماتنا المميزة مجانية! سجل الآن.
شارك معنا
في نشر مشاركتك
في نشر الألوكة
سجل بريدك
  • بنر
  • بنر
كُتَّاب الألوكة
  • مشروع مركز إسلامي في مونكتون يقترب من الانطلاق في 2025
  • مدينة روكفورد تحتضن يوما للمسجد المفتوح لنشر المعرفة الإسلامية
  • يوم مفتوح للمسجد يعرف سكان هارتلبول بالإسلام والمسلمين
  • بمشاركة 75 متسابقة.. اختتام الدورة السادسة لمسابقة القرآن في يوتازينسكي
  • مسجد يطلق مبادرة تنظيف شهرية بمدينة برادفورد
  • الدورة الخامسة من برنامج "القيادة الشبابية" لتأهيل مستقبل الغد في البوسنة
  • "نور العلم" تجمع شباب تتارستان في مسابقة للمعرفة الإسلامية
  • أكثر من 60 مسجدا يشاركون في حملة خيرية وإنسانية في مقاطعة يوركشاير

  • بنر
  • بنر

تابعونا على
 
حقوق النشر محفوظة © 1446هـ / 2025م لموقع الألوكة
آخر تحديث للشبكة بتاريخ : 16/11/1446هـ - الساعة: 14:43
أضف محرك بحث الألوكة إلى متصفح الويب