• الصفحة الرئيسيةخريطة الموقعRSS
  • الصفحة الرئيسية
  • سجل الزوار
  • وثيقة الموقع
  • اتصل بنا
English Alukah شبكة الألوكة شبكة إسلامية وفكرية وثقافية شاملة تحت إشراف الدكتور سعد بن عبد الله الحميد
الدكتور سعد بن عبد الله الحميد  إشراف  الدكتور خالد بن عبد الرحمن الجريسي
  • الصفحة الرئيسية
  • موقع آفاق الشريعة
  • موقع ثقافة ومعرفة
  • موقع مجتمع وإصلاح
  • موقع حضارة الكلمة
  • موقع الاستشارات
  • موقع المسلمون في العالم
  • موقع المواقع الشخصية
  • موقع مكتبة الألوكة
  • موقع المكتبة الناطقة
  • موقع الإصدارات والمسابقات
  • موقع المترجمات
 كل الأقسام | مقالات شرعية   دراسات شرعية   نوازل وشبهات   منبر الجمعة   روافد   من ثمرات المواقع  
اضغط على زر آخر الإضافات لغلق أو فتح النافذة اضغط على زر آخر الإضافات لغلق أو فتح النافذة
  •  
    مختارات من كتاب الباعث الحثيث في مصطلح الحديث
    مجاهد أحمد قايد دومه
  •  
    خطبة بدع ومخالفات في المحرم
    الدكتور علي بن عبدالعزيز الشبل
  •  
    الـعـفة (خطبة)
    أ. د. إبراهيم بن صالح بن عبدالله
  •  
    ملاذ الضعفاء: حقيقة اللجوء (خطبة)
    محمد الوجيه
  •  
    حفظ اللسان وضوابط الكلام (خطبة)
    الشيخ أحمد إبراهيم الجوني
  •  
    بين "العلل الصغير" و"العلل الكبير" للإمام الترمذي
    د. هيثم بن عبدالمنعم بن الغريب صقر
  •  
    تفسير سورة الكوثر
    أبو عاصم البركاتي المصري
  •  
    بيتان شعريان في الحث على طلب العلم
    عصام الدين بن إبراهيم النقيلي
  •  
    من قال إنك لا تكسب (خطبة)
    الشيخ إسماعيل بن عبدالرحمن الرسيني
  •  
    تفسير: (قل إن ضللت فإنما أضل على نفسي وإن اهتديت ...
    تفسير القرآن الكريم
  •  
    آداب حملة القرآن: أهميتها وجهود العلماء فيها
    أ. د. إبراهيم بن صالح بن عبدالله
  •  
    السماحة بركة والجشع محق (خطبة)
    عبدالله بن إبراهيم الحضريتي
  •  
    الإمام محمد بن إدريس الشافعي (خطبة)
    د. أيمن منصور أيوب علي بيفاري
  •  
    الله البصير (خطبة) - باللغة البنغالية
    حسام بن عبدالعزيز الجبرين
  •  
    من ترك شيئا لله عوضه خيرا منه (خطبة)
    د. محمود بن أحمد الدوسري
  •  
    بيع وشراء رباع مكة ودورها
    محمد علي عباد حميسان
شبكة الألوكة / آفاق الشريعة / مقالات شرعية / فقه وأصوله
علامة باركود

فصل في المياه: تعريف الطهارة وأنواعها

فصل في المياه: تعريف الطهارة وأنواعها
الشيخ د. عبدالله بن حمود الفريح


تاريخ الإضافة: 15/1/2015 ميلادي - 25/3/1436 هجري

الزيارات: 41942

 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
النص الكامل  تكبير الخط الحجم الأصلي تصغير الخط
شارك وانشر

فَصْلٌ: فِي اَلْمِيَاهِ

"تعريف الطهارة وأنواعها"


قال الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله في منهج السالكين:

[وَأَمَّا اَلصَّلَاةُ: فَلَهَا شُرُوطٌ تَتَقَدَّمُ عَلَيْهَا. فَمِنْهَا: اَلطَّهَارَةُ: كَمَا قَالَ اَلنَّبِيُّ-صلى الله عليه وسلم-:" لَا يَقْبَلُ اَللَّهُ صَلَاةً بِغَيْرِ طَهُورٍ" مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. فَمَنْ لَمْ يَتَطَهَّرْ مِنَ اَلْحَدَثِ اَلْأَكْبَرِ وَالأَصْغَر وَالنَّجَاسَةِ فَلا صَلاةَ لَه. وَالطَّهَارةُ نَوْعَان: أَحَدهُمَا: الطَّهَارَةُ بِالمَاءِ، وَهِيَ اَلْأَصْلُ ]

 

الشرح:

ما هو تعريف الطهارة؟:

الطهارة لغة: هي النظافة والنزاهة من الأقذار الحسّية - وهي المقصودة في كتاب الطهارة - وعن الأقذار المعنوية كالشرك والذنوب، وعن كل خلق رذيل.


واصطلاحاً: ارتفاع الحدث، وزوال الخبث.


و (الحدث): عند الفقهاء هو: الوصف القائم بالبدن الذي يمنع من الصلاة، وكل ما تشترط له الطهارة، فيرتفع بالوضوء أو الغسل، أو التيمم، فهو يسمى مُحدِث حتى يتطهر، فإن كان جنباً أو كانت حائضاً – مثلاً – فلابد من الغسل، وهذا هو التطهر من الحدث الأكبر، وإن كان ناقضاً من نواقض الوضوء كخروج الريح أو البول أو الغائط أو النوم، فهذا يسمى حدثاً أصغر يوجب الوضوء فقط، فإن تعذر استخدام الماء في الحدث الأصغر أو الأكبر، انتقل للتيمم كما سيأتي.


و (زوال الخبث ): أي زوال النجاسة، فإزالة النجاسة لابد منها - وسيأتي لها فصل مستقل -، ومن الأدلة على وجوب إزالتها: قصة الأعرابي الذي بال في المسجد وفيه قال النَّبي -صلى الله عليه وسلم-: " وَأَهْرِيقُوا عَلَى بَوْلِهِ ذَنُوبًا مِنْ مَاءٍ أَوْ سَجْلًا مِنْ مَاءٍ "[1]، وسيأتي مزيد بيان بإذن الله -تعالى-.


ما تقدم: هو تعريف الطهارة، وهي شرط من شروط الصلاة؛ لحديث أبي هريرة - رضي الله عنه - المتفق عليه قال: قال النَّبي -صلى الله عليه وسلم-:" لَا يَقْبَلُ اللَّهُ صَلَاةَ أَحَدِكُمْ إِذَا أَحْدَثَ حَتَّى يَتَوَضَّأَ"[2].


وفي لفظ آخر: " لاَ يَقْبَلُ اللَّهُ صَلاَةً بِغَيْرِ طُهُورٍ".


ما هي أنواع الطهارة؟

للطهارة نوعان:

أحدهما: الطهارة بالماء وهي الأصل.

ويدل على ذلك: قوله – تعالى -: ﴿ وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاء مَاء طَهُورًا ﴾ [الفرقان: 48].


الثاني: الطهارة بالتراب الذي هو التيمم، وهو بدل عن الوضوء إذا تعذر استعماله.

ويدل على ذلك: حديث حذيفة - رضي الله عنه - عند مسلم مرفوعاً "وَجُعِلَتْ تُرْبَتُهَا لَنَا طَهُورًا إِذَا لَمْ نَجِدِ الْمَاءَ".


وقد ذكر المصنف النوع الثاني في باب التيمم وستأتي مباحثه بإذن الله.


فائدة : المؤلف - رحمه الله - يرى أن المياه تنقسم إلى قسمين: (طهور، ونجس )، خلافاً لجمهور العلماء الذين يرون أن الماء ينقسم إلى ثلاثة أقسام: (طهور، وطاهر، ونجس)، فهم يجعلون الطهور: هو الباقي على خلقته،كمياه الآبار والعيون والأنهار وكل ما نزل من السماء كالأمطار أو نبع من الأرض، والطاهر: هو ما وقع فيه شيء من الطاهرات، وتغير لونه، أو طعمه، أو ريحه كإناء ماء وقعت فيه نقطة حبرٍ وقهوة فهذا طاهر، وليس طهوراً عندهم فلا يجوز التطهر به، والصواب: أن الماء ينقسم إلى قسمين: طهور ونجس.


ومما يدل على أن الماء ينقسم إلى قسمين:

1- حديث أبي سعيد - رضي الله عنه - أن النَّبي -صلى الله عليه وسلم- قال: " إِنَّ الْمَاءَ طَهُورٌ لاَ يُنَجِّسُهُ شَيْءٌ "[3]. فلم ينتقل من الطهور إلا إلى النجس، فدل على أنهما نوعان فقط.


2- أن قسم الطاهر ليس له وجود في الكتاب ولا في السُنَّة ولو كان موجوداً لبيّنه النَّبي -صلى الله عليه وسلم-.


مستلة من بداية المتفقهين في شرح منهج السالكين (كتاب الطهارة)



[1] رواه البخاري برقم (6128).

[2] رواه البخاري برقم (6954)، رواه مسلم برقم (225). (3) رواه ابن ماجه برقم (273)، رواه النسائي برقم (193).

[3] رواه أحمد برقم (11815)، رواه أبو داود برقم (67).





 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
شارك وانشر


مختارات من الشبكة

  • مذكرات رحالة عن المصريين وعاداتهم وتقاليدهم في الربع الأخير من القرن 18 (2)(مقالة - ثقافة ومعرفة)
  • القول الفصل في نظم باب الفصل والوصل (PDF)(كتاب - حضارة الكلمة)
  • التحليل الرقمي للروض المربع من: فصل فيما يحلق من النسب، إلى نهاية: فصل تقتل الجماعة بالواحد(كتاب - موقع مواقع المشايخ والعلماء)
  • مخطوطة الفصول المهمة في فضائل الأمة (الفصول المهمة في معرفة الأئمة)(مخطوط - مكتبة الألوكة)
  • مخطوطة فصول الأحكام لأصول الأحكام (فصول العمادي) (نسخة ثانية)(مخطوط - مكتبة الألوكة)
  • ألمانيا: رفض فكرة فصل الجنسين أثناء فصول التربية الرياضية(مقالة - المسلمون في العالم)
  • خلاف العلماء في أقسام المياه مع أدلتهم والراجح منها(مقالة - آفاق الشريعة)
  • الفقه الميسر (كتاب الطهارة - ما يستحب ويندب له الوضوء)(مقالة - آفاق الشريعة)
  • شرح أحاديث الطهارة(مقالة - آفاق الشريعة)
  • خلاف العلماء في حكم لبن الميتة وإنفحتها(مقالة - آفاق الشريعة)

 



أضف تعليقك:
الاسم  
البريد الإلكتروني (لن يتم عرضه للزوار)
الدولة
عنوان التعليق
نص التعليق

رجاء، اكتب كلمة : تعليق في المربع التالي

مرحباً بالضيف
الألوكة تقترب منك أكثر!
سجل الآن في شبكة الألوكة للتمتع بخدمات مميزة.
*

*

نسيت كلمة المرور؟
 
تعرّف أكثر على مزايا العضوية وتذكر أن جميع خدماتنا المميزة مجانية! سجل الآن.
شارك معنا
في نشر مشاركتك
في نشر الألوكة
سجل بريدك
  • بنر
  • بنر
كُتَّاب الألوكة
  • متطوعو أورورا المسلمون يتحركون لدعم مئات الأسر عبر مبادرة غذائية خيرية
  • قازان تحتضن أكبر مسابقة دولية للعلوم الإسلامية واللغة العربية في روسيا
  • 215 عاما من التاريخ.. مسجد غمباري النيجيري يعود للحياة بعد ترميم شامل
  • اثنا عشر فريقا يتنافسون في مسابقة القرآن بتتارستان للعام السادس تواليا
  • برنامج تدريبي للأئمة المسلمين في مدينة كارجلي
  • ندوة لأئمة زينيتسا تبحث أثر الذكاء الاصطناعي في تطوير رسالة الإمام
  • المؤتمر السنوي التاسع للصحة النفسية للمسلمين في أستراليا
  • علماء ومفكرون في مدينة بيهاتش يناقشون مناهج تفسير القرآن الكريم

  • بنر
  • بنر

تابعونا على
 
حقوق النشر محفوظة © 1447هـ / 2025م لموقع الألوكة
آخر تحديث للشبكة بتاريخ : 29/5/1447هـ - الساعة: 14:53
أضف محرك بحث الألوكة إلى متصفح الويب