• الصفحة الرئيسيةخريطة الموقعRSS
  • الصفحة الرئيسية
  • سجل الزوار
  • وثيقة الموقع
  • اتصل بنا
English Alukah شبكة الألوكة شبكة إسلامية وفكرية وثقافية شاملة تحت إشراف الدكتور سعد بن عبد الله الحميد
 
الدكتور سعد بن عبد الله الحميد  إشراف  الدكتور خالد بن عبد الرحمن الجريسي
  • الصفحة الرئيسية
  • موقع آفاق الشريعة
  • موقع ثقافة ومعرفة
  • موقع مجتمع وإصلاح
  • موقع حضارة الكلمة
  • موقع الاستشارات
  • موقع المسلمون في العالم
  • موقع المواقع الشخصية
  • موقع مكتبة الألوكة
  • موقع المكتبة الناطقة
  • موقع الإصدارات والمسابقات
  • موقع المترجمات
 كل الأقسام | مقالات شرعية   دراسات شرعية   نوازل وشبهات   منبر الجمعة   روافد   من ثمرات المواقع  
اضغط على زر آخر الإضافات لغلق أو فتح النافذة اضغط على زر آخر الإضافات لغلق أو فتح النافذة
  •  
    أوصاف القرآن الكريم في الأحاديث النبوية الشريفة
    د. عبدالرحمن بن سعيد الحازمي
  •  
    تحريم أكل ما لم يذكر اسم الله عليه
    فواز بن علي بن عباس السليماني
  •  
    المسارعة إلى الاستجابة لأمر الله ورسوله صلى الله ...
    د. أمين بن عبدالله الشقاوي
  •  
    أفضل أيام الدنيا (خطبة)
    حسان أحمد العماري
  •  
    الحج وما يعادله في الأجر وأهمية التقيّد بتصاريحه ...
    د. صغير بن محمد الصغير
  •  
    تفسير قوله تعالى: { إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم ...
    الشيخ أ. د. سليمان بن إبراهيم اللاحم
  •  
    سمات المسلم الإيجابي (خطبة)
    الشيخ محمد عبدالتواب سويدان
  •  
    المصافحة سنة المسلمين
    د. عبدالعزيز بن سعد الدغيثر
  •  
    الدرس الثامن عشر: الشرك
    عفان بن الشيخ صديق السرگتي
  •  
    مفهوم الموازنة لغة واصطلاحا
    د. أحمد خضر حسنين الحسن
  •  
    ملخص من شرح كتاب الحج (5)
    يحيى بن إبراهيم الشيخي
  •  
    من نفس عن معسر نجاه الله من كرب يوم القيامة
    د. خالد بن محمود بن عبدالعزيز الجهني
  •  
    خطر الظلمات الثلاث
    السيد مراد سلامة
  •  
    تذكير الأنام بفرضية الحج في الإسلام (خطبة)
    جمال علي يوسف فياض
  •  
    حجوا قبل ألا تحجوا (خطبة)
    الشيخ عبدالله بن محمد البصري
  •  
    تعظيم المشاعر (خطبة)
    الشيخ محمد بن إبراهيم السبر
شبكة الألوكة / آفاق الشريعة / مقالات شرعية / فقه وأصوله
علامة باركود

رسالة في بيان حد شارب الخمر لابن كمال باشا

رسالة في بيان حد شارب الخمر لابن كمال باشا
د. عادل الغرياني

مقالات متعلقة

تاريخ الإضافة: 15/11/2014 ميلادي - 22/1/1436 هجري

الزيارات: 15208

 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
النص الكامل  تكبير الخط الحجم الأصلي تصغير الخط
شارك وانشر

رسالة في بيان حد شارب الخمر لابن كمال باشا

 

حمدًا لله، والصلاة والسلام على نبي الله، وبعد:

فهذه رسالة معمولة في أن "حد الخمر حد الشرب".

 

فنقول وبالله التوفيق، وبيده أزمَّة التحقيق:

اعلم أن حد الخمر حد الشرب؛ لأن سبب وجوبه شرب الخمر قليلها وكثيرها، ولا يتوقف الوجوب على حصول السُّكْر منها، وحد سائر الأشربة حد السُّكْر؛ لأن سبب وجوبه السُّكْر الحاصل بشربها.

 

والسكر حالة تعرض الإنسان من امتلاء دماغه من الأبخرة المتصاعدة إليه، فيتعطل معه عقله المميز بين الأمور الحسنة والقبيحة، وله حدان: حد لحرمته ولا خلاف فيه، وحد لوجوب الحد بسببه، وفيه اختلاف:

قال صاحب الهداية: والسَّكران الذي يُحدُّ هو الذي لا يعقِل منطقًا قليلاً ولا كثيرًا، ولا يعقِل الرجلَ من المرأة، وهذا عند أبي حنيفة رحمه الله، وقالا: هو الذي يهذي ويخلط كلامه، ثم قال: والمعتبر في القدح المسكر في حق الحرمة ما قالاه بالإجماع؛ أخذًا بالاحتياط.

 

وقال الإمام قاضي خان في فتاواه: واختلفوا في معرفة السكران، يعني الذي يجب الحد عليه.

 

قال أبو حنيفة رحمه الله: السكران مَن لا يعرف الأرض من السماء، ولا الرجل من المرأة.

 

وقال صاحباه: إن اختلط كلامه، فصار غالب كلامه الهذيان، فهو سكران.

 

والفتوى على قولهما؛ نص على ذلك في البدائع.

 

وقال صاحب الهداية في كتاب الأشربة: إن عينها حرام، غير معلول بالسُّكر، ولا موقوف عليه.

 

ومن الناس من أنكر حرمة عينها، وقال: إن السُّكْر منها حرام؛ لأن به يحصل الفساد، وهو الصد عن ذكر الله تعالى، وهذا كفر؛ لأنه جحود الكتاب؛ فإنه سماه رجسًا، والرِّجس ما هو محرم العين، ثم قال: يحد شاربها وإن لم يسكَرْ منها؛ لقوله عليه السلام: ((من شرب الخمر فاجلدوه))، وعليه انعقد إجماع الصحابة رضوان الله عليهم، وقد جاءت السنة متواترة أن النبي عليه السلام حرم الخمر، وعليه انعقد إجماع الأمة.

 

ولأن قليله يدعو إلى كثيره، بخلاف سائر المطعومات - لم يقل: سائر المشروبات تعميمًا له - والمأكولات فإن المطعوم ينتظمها والمشروبات.

 

وقال في شرحه المسمى بغاية البيان: لا خلاف في أن قليل الخمر وكثيره حرام، يحد به، إنما الخلاف في أن ماء العنب متى يصير خمرًا.

 

وقال شيخ الإسلام خواهر زاده في كتاب الشرب من المبسوط: الخمر هو الذي من ماء العنب إذا غلا واشتد وقذف بالزبد، وصار أسفله أعلاه، فهذا خمر بلا خلاف بين علمائنا.

 

وأما إذا غلا واشتد ولم يقذف بالزبد، فعلى قول أبي حنيفة ليس بخمر، ويحلُّ شُربه وبيعه، وعلى قولهما هو خمر، لا يحل شربه، إلى هنا كلامه.

 

فعند أبي حنيفة إذا ألقى عصير العنب الزبد بعد نشنشته فهو خمر، وقال: إذا نش صار خمرًا وإن لم يقذف بالزبد.

 

وقال بعض مشايخنا: يفتى بالحرمة بمجرد الشدة، وبالحد بقذف الزبد احتياطًا.

 

ولما كان سبب وجوب الحد شربها، فلا بد من بقاء اسم الخمر وقت الشرب، فلو خلط الخمر بالماء ثم شرب، نظر فيه، إن كان الغلبة للماء، فلا حد عليه عند غلبة الماء، وإن كانت الغلبة للخمر أو كانا سواءً، يحد؛ لأن اسم الخمر باقٍ، وهي عادة بعض الشربة، أنهم يشربونها ممزوجة بالماء، كذا في البدائع، وإياك أن تتوهم من زوال اسم الخمر عند غلبة الماء تحل وتسقط الحد؛ فإن الحرمة باقية، إلا أن الحد ينقلب من الشرب إلى السُّكْر، يرشدك إلى هذا ما في المحيط البرهاني من المسألة القائلة: وإذا طبخ الخمر في مرق بمنزلة الخل، لا يؤكل، ولا يؤخذ، إذا جاء منه ما لم يُسكِر، إلى هنا كلامه.

 

اعلم: أن حرمة السُّكْر غير مخصوصة بديننا؛ فإنه حرام في سائر الأديان أيضًا على ما نص عليه في البدائع؛ حيث قال: وشرب الخمر مباح لأهل الذمة عند أكثر مشايخنا، فلا يكون جناية، وعند بعضهم: وإن كان حرامًا، لكنا نهينا عن التعرض لهم وما يَدينون، وفي إقامة الحد عليهم تعرض لهم من حيث المعنى؛ لأنه يمنعهم من الشرب.

 

وعن الحسن بن زياد: أنهم إذا شربوا وسكِروا، يحدون لأجل السُّكْر، لا لأجل الشرب؛ لأن السُّكْر حرام في الأديان كلها.

 

وما قاله الحسن حسَن.

 

ولا يحد السكران بإقراره على نفسه؛ لزيادة احتمال الكذب في إقراره، فيحتاج لدرية (الدرية كالدراية: هو العلم)؛ لأنه خالص حق الله تعالى، بخلاف حد القذف؛ لأن فيه حق العبد، والسكران فيه كالصاحي عقوبة عليه كسائر تصرفاته.

 

ولو ارتدَّ السكران لا تَبِينُ منه امرأته؛ لأن الكفر من باب الاعتقاد، فلا يتحقق مع السُّكْر؛ كذا في الهداية.

 

وبقوله بخلاف حد القذف، تبيَّن ما في كلام الإمام قاضي خان؛ حيث قال: خلع السكران جائز، وكذا سائر تصرفاته، إلا الرِّدة، والإقرار بالحدود، والإشهاد على شهادة نفسه من الخلل، فتأمل.

 

واعلم: أن المعتبر هنا ما نقل عن الإمامين في حد السكران، نص عليه في شرح مختصر القُدوري للزاهدي بهذه العبارة: السكران الذي يصح منه التصرفات، أن يصير بحال يستحسن ما يستقبحه الناس، ويستقبح ما يستحسنونه، لكنه يعرف الرجل من المرأة، والأرض من السماء، وأما الموجب للحد ألا يعرف ذلك أيضًا، فلا جرم، لا يصح تصرفاته.

 

• اعلم: أن حرمة الخمر بعينها، فلا فرق في الحرمة وما يتبعها من الأحكام بين قليلها - بخلاف سائر المسكرات - وكثيرها؛ فإن الحرمة فيها لسكرها؛ فقليلها يفارق كثيرها في الحرمة، وروادفها، هذا عندنا.

 

• وأما عند الشافعي فما يسكر جرعة يحرم جرعته، هذا هو المفهوم من الهداية، وقد نص صاحب الدرر والغرر: أن السُّكْر قد يحصل بطريق مباح؛ كالسُّكر الحاصل من الأدوية والأغذية، ما عدا الخمر، ولا خفاء في أن البنج ونحوه يدخل تحت هذه الكلية، والله أعلم.

• •      •


بسم الله الرحمن الرحيم

اعلم: أن للسُّكْر غفلة تعرض بغلبة السرور على العقل بمباشرة ما يوجبها، فيخرج الغفلة الحاصلة التي لا توجب السرور؛ كشرب الأفيون، والبنج، وغير ذلك؛ لأن تلك الغفلة من قبل الجنون لا السُّكْر، لما كان حكمها واحدًا في الشرع، ألحقت به، والسُّكْر نوعان:

• سكر بطريق مباح؛ كشرب الدواء؛ مثل: البنج والأفيون للمداواة.

 

• وشُرب المكره على شرب الخمر بالقتل.

 

• وشرب المضطر منها ما يرد به العطش، وكذلك على قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى: إذا شرب شرابًا يتخذ منه الحنطة أو الشعير أو العسل أو الذرة، فإنها حلالٌ، ولا يحد بشاربه عنده، وإن سكر هذا النوع من السُّكْر بمنزلة الإغماء، فيمنع صحة طلاقه وعتاقه وسائر تصرفاته من البيع والشراء؛ لأنه ليس من جنس اللهو حتى يؤاخذ به، فصار من أقسام المرض، فلا يكون مخاطبًا.

 

• وسكر بطريق محظور، وهو السُّكْر الحاصل، وهو كل شراب محرم؛ كالخمر، والباذق، والمنصف، وهذا النوع من السُّكْر لا ينافي المطلوب.

 

تم بعون الله تعالى.





 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
شارك وانشر

مقالات ذات صلة

  • رسالة في بيان حقيقة الربا لابن كمال باشا
  • رسالة في الزكاة لابن كمال باشا
  • رسالة في جواز الجمعة في موضعين لابن كمال باشا
  • رسالة في جواز الاستئجار على تعليم القرآن لابن كمال باشا
  • رسالة في الخضاب لابن كمال باشا
  • رسالة للحسن بن وهب (255هـ) في الشكر ووصية صاحبه
  • مختارات نثرية للخليفة المأمون (ت 218هـ)
  • رسالة في تسوية الصفوف وإقامتها وإكمالها ورصها وسد الفرج
  • لا تشرب الخمر فإنها مفتاح كل شر
  • عقوبة شارب الخمر والسارق (خطبة)
  • حد شارب الخمر والمخدرات

مختارات من الشبكة

  • رسالة إلى أختي المسلمة(مقالة - مجتمع وإصلاح)
  • كلمة (رسالة أو الرسالة) - تأملات(مقالة - حضارة الكلمة)
  • إحكام الدلالة لأحكام الرسالة: أدلة مسائل رسالة ابن أبي زيد القيرواني في فقه الإمام مالك (PDF)(كتاب - مكتبة الألوكة)
  • مجموع الرسائل لابن القيم ( رسالة ابن القيم إلى أحد إخوانه ) (PDF)(كتاب - مكتبة الألوكة)
  • مجموع الرسائل لابن القيم ( الرسالة التبوكية ) (PDF)(كتاب - مكتبة الألوكة)
  • رسائل إلى المواهب الصاعدة: رسالة إلى حنان(مقالة - حضارة الكلمة)
  • أربع رسائل في الاجتهاد والتجديد للإمام السيوطي(مقالة - ثقافة ومعرفة)
  • مخطوطة الرسالة السينية والرسالة الشينية(مخطوط - مكتبة الألوكة)
  • رسالة قديمة من دفتر الرسائل(مقالة - آفاق الشريعة)
  • مخطوطة مجموع فيه ثلاث رسائل أولها رسالة في الرسم(مخطوط - مكتبة الألوكة)

 



أضف تعليقك:
الاسم  
البريد الإلكتروني (لن يتم عرضه للزوار)
الدولة
عنوان التعليق
نص التعليق

رجاء، اكتب كلمة : تعليق في المربع التالي

مرحباً بالضيف
الألوكة تقترب منك أكثر!
سجل الآن في شبكة الألوكة للتمتع بخدمات مميزة.
*

*

نسيت كلمة المرور؟
 
تعرّف أكثر على مزايا العضوية وتذكر أن جميع خدماتنا المميزة مجانية! سجل الآن.
شارك معنا
في نشر مشاركتك
في نشر الألوكة
سجل بريدك
  • بنر
  • بنر
كُتَّاب الألوكة
  • دفعة جديدة من خريجي برامج الدراسات الإسلامية في أستراليا
  • حجاج القرم يستعدون لرحلتهم المقدسة بندوة تثقيفية شاملة
  • مشروع مركز إسلامي في مونكتون يقترب من الانطلاق في 2025
  • مدينة روكفورد تحتضن يوما للمسجد المفتوح لنشر المعرفة الإسلامية
  • يوم مفتوح للمسجد يعرف سكان هارتلبول بالإسلام والمسلمين
  • بمشاركة 75 متسابقة.. اختتام الدورة السادسة لمسابقة القرآن في يوتازينسكي
  • مسجد يطلق مبادرة تنظيف شهرية بمدينة برادفورد
  • الدورة الخامسة من برنامج "القيادة الشبابية" لتأهيل مستقبل الغد في البوسنة

  • بنر
  • بنر

تابعونا على
 
حقوق النشر محفوظة © 1446هـ / 2025م لموقع الألوكة
آخر تحديث للشبكة بتاريخ : 21/11/1446هـ - الساعة: 10:16
أضف محرك بحث الألوكة إلى متصفح الويب