• الصفحة الرئيسيةخريطة الموقعRSS
  • الصفحة الرئيسية
  • سجل الزوار
  • وثيقة الموقع
  • اتصل بنا
English Alukah شبكة الألوكة شبكة إسلامية وفكرية وثقافية شاملة تحت إشراف الدكتور سعد بن عبد الله الحميد
 
الدكتور سعد بن عبد الله الحميد  إشراف  الدكتور خالد بن عبد الرحمن الجريسي
  • الصفحة الرئيسية
  • موقع آفاق الشريعة
  • موقع ثقافة ومعرفة
  • موقع مجتمع وإصلاح
  • موقع حضارة الكلمة
  • موقع الاستشارات
  • موقع المسلمون في العالم
  • موقع المواقع الشخصية
  • موقع مكتبة الألوكة
  • موقع المكتبة الناطقة
  • موقع الإصدارات والمسابقات
  • موقع المترجمات
 كل الأقسام | مقالات شرعية   دراسات شرعية   نوازل وشبهات   منبر الجمعة   روافد   من ثمرات المواقع  
اضغط على زر آخر الإضافات لغلق أو فتح النافذة اضغط على زر آخر الإضافات لغلق أو فتح النافذة
  •  
    في تحريم تعظيم المذبوح له من دون الله تعالى وأنه ...
    فواز بن علي بن عباس السليماني
  •  
    كل من يدخل الجنة تتغير صورته وهيئته إلى أحسن صورة ...
    فهد عبدالله محمد السعيدي
  •  
    محاضرة عن الإحسان
    د. عطية بن عبدالله الباحوث
  •  
    ملامح تربوية مستنبطة من قول الله تعالى: ﴿يوم تأتي ...
    د. عبدالرحمن بن سعيد الحازمي
  •  
    نصوص أخرى حُرِّف معناها
    عبدالعظيم المطعني
  •  
    فضل العلم ومنزلة العلماء (خطبة)
    خميس النقيب
  •  
    البرهان على تعلم عيسى عليه السلام القرآن والسنة ...
    د. محمد بن علي بن جميل المطري
  •  
    الدرس السادس عشر: الخشوع في الصلاة (3)
    عفان بن الشيخ صديق السرگتي
  •  
    القرض الحسن كصدقة بمثل القرض كل يوم
    د. خالد بن محمود بن عبدالعزيز الجهني
  •  
    الليلة التاسعة والعشرون: النعيم الدائم (2)
    عبدالعزيز بن عبدالله الضبيعي
  •  
    حكم مشاركة المسلم في جيش الاحتلال
    أ. د. حلمي عبدالحكيم الفقي
  •  
    غض البصر (خطبة)
    د. غازي بن طامي بن حماد الحكمي
  •  
    كيف تقي نفسك وأهلك السوء؟ (خطبة)
    الشيخ محمد عبدالتواب سويدان
  •  
    زكاة الودائع المصرفية الحساب الجاري (PDF)
    الشيخ دبيان محمد الدبيان
  •  
    واجب ولي المرأة
    الشيخ محمد جميل زينو
  •  
    وقفات مع القدوم إلى الله (9)
    د. عبدالسلام حمود غالب
شبكة الألوكة / آفاق الشريعة / مقالات شرعية / فقه وأصوله
علامة باركود

القضاء المستعجل (2)

القضاء المستعجل (2)
الشيخ د. عبدالمجيد بن عبدالعزيز الدهيشي

مقالات متعلقة

تاريخ الإضافة: 18/10/2014 ميلادي - 23/12/1435 هجري

الزيارات: 16895

 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
النص الكامل  تكبير الخط الحجم الأصلي تصغير الخط
شارك وانشر

فقه التقاضي

الحلقة (83)

القضاء المستعجل (2)


بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، نبينا محمد، وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، أما بعد:

فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وحياكم الله - مستمعي الأفاضل - في برنامجكم: "فقه التقاضي"، وكنا في الحلقة الماضية شرعنا في الحديث عن القضاء المستعجل الذي خُصص له الباب الثالث عشر من نظام المرافعات السعودي الصادر عام 1421هـ.


وأنه يمكن تعريف القضاء المستعجل بأنه: "الفصل في المنازعات التي يُخشى عليها فوات الوقت فصلًا مؤقتًا لا يمس أصل الحق".


ويتضح لنا من هذا التعريف أن للزمن دورًا أساسيًّا في القضاء المستعجل، كما أن الفصل في النزاع فصلٌ مؤقت لا يمس أصل الحق؛ أي: إنه إجراء وقائي بهدف الحفاظ على الأوضاع القائمة في محل النزاع بقصد صيانة مصالح أطراف النزاع.


والحكمة من وضع هذا النظام في أنظمة المرافعات: قيام الحاجة إلى قضاء مؤقت ذي إجراءات سريعة لحماية الحقوق المهددة بالخطر العاجل.


فالقضاء المستعجل: إجراء مؤقت يأمر به القضاءُ لحماية الحقوق المتنازع بشأنها من الأخطار التي تتهددها إذا تُركت من غير هذا الإجراء.


ونواصل في هذه الحلقة الحديثَ عن أبرز الأحكام والإجراءات المتبعة في القضاء المستعجل في نظام المرافعات السعودي الصادر عام 1421هـ:

ففيما يتعلق بمواعيد الحضور في الدعاوى المستعجلة، جاءت المادة الخامسة والثلاثون بعد المائتين مقررة المواعيد التي تُراعى في القضاء المستعجل، ونصها: (يكون ميعاد الحضور في الدعاوى المستعجلة أربعًا وعشرين ساعة، ويجوز في حالة الضرورة القصوى نقصُ هذا الميعاد بأمر من المحكمة).


وتوضح اللائحة التنفيذية أن مدة الأربع والعشرين ساعة هي المدة الأقل لطلب الخصم، وتجوز الزيادة عليها عند الاقتضاء.


وأنه يُرجع في تقدير الضرورة القصوى المجيزة لنقص الميعاد إلى ناظر الدعوى.

ومن الصور الهامة في القضاء المستعجل: طلب منع السفر؛ ولذا جاء في المادة السادسة والثلاثين بعد المائتين: (لكل مدَّعٍ بحق على آخرَ أثناء نظر الدعوى أو قبل تقديمها مباشرة: أن يقدِّم إلى المحكمة المختصة بالموضوع دعوى مستعجلة لمنع خصمه من السفر، وعلى القاضي أن يصدر أمرًا بالمنع إذا قامت أسباب تدعو إلى الظن أن سفر المدعى عليه أمر متوقع، وبأنه يعرِّض حق المدعي للخطر، أو يؤخر أداءه، ويشترط تقديم المدعي تأمينًا يحدده القاضي لتعويض المدعى عليه متى ظهر أن المدعي غير محق في دعواه، ويحكم بالتعويض مع الحكم في الموضوع، ويقدر بحسَب ما لحق المدعى عليه من أضرار لتأخيره عن السفر).


وتبين اللائحة التنفيذية للمادة أنه إذا صدر أمر القاضي بمنع الخصم من السفر - وإن لم يكن بحضوره - فتبلغ بذلك الجهة المختصة بخطابٍ لتنفيذه، ولا يسمح له بالسفر إلا بإذن كتابي من القاضي، وهذا الأمر حكم يخضع لتعليمات التمييز؛ أي: إن من حق الخصم الممنوع من السفر بأمر القاضي أن يتظلم من هذا الحكم المستعجل لدى محكمة التمييز.


وإذا صدر أمر من القاضي بمنع الخصم من السفر لزمه إحاطة الجهة المختصة بما انتهت إليه القضية.


وأما إذا كان طلب المنع من السفر لأجل تنفيذ حكم مكتسب للقطعية، فيكون هذا المنع من اختصاص الحاكم الإداري.


وإذا صدر أمر بالمنع من السفر، والدعوى تتعلق بمبلغ معين، فأودعه المدعى عليه لدى المحكمة، أو أحضر كفيلًا غارمًا مليئًا، ووكل شخصًا بمباشرة الدعوى - فيسمح القاضي له بالسفر.


مستمعي الأفاضل، من صور الدعاوى المستعجلة: دعوى منع التعرض للحيازة ودعوى استردادها.


وسبقت الإشارة إلى أن المقصود بدعوى منع التعرض للحيازة في القضاء المستعجل: طلب المدعي (واضع اليد) كف المدعى عليه عن مضايقته فيما تحت يده من المنقولات، والمراد بالمنقول: ما عدا العقار؛ كالسيارة ونحوها.


والمقصود بدعوى استرداد الحيازة: طلب من كانت العين بيده - وأُخِذت منه بغير حق؛ كغصب وحيلة - إعادة حيازتها إليه، حتى صدور حكم في الموضوع بشأن المستحق لها.


جاء في المادة السابعة والثلاثين بعد المائتين: (لكل صاحب حق ظاهرٍ أن يتقدم إلى المحكمة المختصة بالموضوع بدعوى مستعجلة لمنع التعرض لحيازته، أو لاستردادها، وعلى القاضي أن يصدر أمرًا بمنع التعرض أو باسترداد الحيازة إذا اقتنع بمبرراته، ولا يؤثِّر هذا الأمر على أصل الحق، ولا يكون دليلًا عليه، ولمن ينازع في أصل الحق أن يتقدمَ للقضاء وَفق أحكام هذا النظام).


وفي المادة الثامنة والثلاثين بعد المائتين: (يجوز لمن يضار من أعمال تقام بغير حق أن يتقدم للمحكمة المختصة بالموضوع بدعوى مستعجلة لوقف الأعمال الجديدة، وعلى القاضي أن يصدر أمرًا بالمنع إذا اقتنع بمبرراته، ولا يؤثر هذا الأمر بالمنع على أصل الحق، ولا يكون دليلًا عليه، ولمن ينازع فيه أن يتقدم للقضاء وَفق أحكام هذا النظام).


وتبين اللائحة التنفيذية أن المراد بالأعمال الجديدة: ما شرع المدعى عليه في القيام بها في ملكه، ومن شأنها الإضرار بالمدعي.


وأنه يشترط لطلب وقف الأعمال الجديدة أمران:

أ - أن تكون هذه الأعمال قد بدأت ولكنها لم تتم.

ب - أن تكون هذه الأعمال التي بدأها المدعى عليه مُضرة بالمدعي.


وأما إذا تمت الأعمال الجديدة قبل وقفها، وفيها ضرر على المدعي، فلا تكون من القضاء المستعجل، بل تكون من باب دعاوى إزالة الضرر، وهي غير مستعجلة.


وإذا كانت الأعمال الجديدة (أي الإحداث) حاصلةً في العقار المتنازع فيه، فإنها تُوقف من قِبل القاضي عند الاقتضاء بدعوى مستعجلة بناءً على طلب الخصم.


ومن صور الدعاوى المستعجلة: طلب الحراسة، وهي: وضع الأموال المتنازع عليها تحت يدِ أمينٍ يعيِّنه القاضي إن لم يتفق على تعيينه ذوو الشأن.


وفي الحراسة القضائية أحكام وإجراءات تفصيلية، أُوردها على مسامعكم - أيها الأفاضل والفضليات - في الحلقة القادمة.





 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
شارك وانشر

مقالات ذات صلة

  • القضاء المستعجل (1)
  • القضاء المستعجل (3)
  • الإنهاءات (1)

مختارات من الشبكة

  • القضاء المستعجل(مقالة - آفاق الشريعة)
  • الهند: مبادرة القضاء المستعجل تحل مشكلات المسلمين(مقالة - المسلمون في العالم)
  • استقلال القضاء: ورقة مقدمة لندوة دور القضاء في حماية حقوق الإنسان (PDF)(كتاب - موقع الشيخ د. عبدالمجيد بن عبدالعزيز الدهيشي)
  • استقلال القضاء: ورقة مقدمة لندوة دور القضاء في حماية حقوق الإنسان (WORD)(كتاب - موقع الشيخ د. عبدالمجيد بن عبدالعزيز الدهيشي)
  • تعريف القضاء لغة واصطلاحا(مقالة - موقع أ. د. محمد جبر الألفي)
  • القضاء الجماعي والقضاء الفردي: دراسة فقهية قانونية مقارنة (PDF)(كتاب - موقع د. عبدالعزيز بن سعد الدغيثر)
  • القضاء المبرم والقضاء المعلق(استشارة - موقع الشيخ خالد بن عبدالمنعم الرفاعي)
  • القضاء الجماعي والقضاء الفردي في النظام القضائي السعودي (PDF)(كتاب - موقع د. عبدالعزيز بن سعد الدغيثر)
  • مراتب القضاء والقدر التي من لم يؤمن بها لم يؤمن بالقضاء والقدر(مقالة - آفاق الشريعة)
  • المرأة والقضاء(مقالة - موقع أ. د. علي أبو البصل)

 



أضف تعليقك:
الاسم  
البريد الإلكتروني (لن يتم عرضه للزوار)
الدولة
عنوان التعليق
نص التعليق

رجاء، اكتب كلمة : تعليق في المربع التالي

مرحباً بالضيف
الألوكة تقترب منك أكثر!
سجل الآن في شبكة الألوكة للتمتع بخدمات مميزة.
*

*

نسيت كلمة المرور؟
 
تعرّف أكثر على مزايا العضوية وتذكر أن جميع خدماتنا المميزة مجانية! سجل الآن.
شارك معنا
في نشر مشاركتك
في نشر الألوكة
سجل بريدك
  • بنر
  • بنر
كُتَّاب الألوكة
  • الدورة الخامسة من برنامج "القيادة الشبابية" لتأهيل مستقبل الغد في البوسنة
  • "نور العلم" تجمع شباب تتارستان في مسابقة للمعرفة الإسلامية
  • أكثر من 60 مسجدا يشاركون في حملة خيرية وإنسانية في مقاطعة يوركشاير
  • مؤتمرا طبيا إسلاميا بارزا يرسخ رسالة الإيمان والعطاء في أستراليا
  • تكريم أوائل المسابقة الثانية عشرة للتربية الإسلامية في البوسنة والهرسك
  • ماليزيا تطلق المسابقة الوطنية للقرآن بمشاركة 109 متسابقين في كانجار
  • تكريم 500 مسلم أكملوا دراسة علوم القرآن عن بعد في قازان
  • مدينة موستار تحتفي بإعادة افتتاح رمز إسلامي عريق بمنطقة برانكوفاتش

  • بنر
  • بنر

تابعونا على
 
حقوق النشر محفوظة © 1446هـ / 2025م لموقع الألوكة
آخر تحديث للشبكة بتاريخ : 11/11/1446هـ - الساعة: 0:55
أضف محرك بحث الألوكة إلى متصفح الويب