• الصفحة الرئيسيةخريطة الموقعRSS
  • الصفحة الرئيسية
  • سجل الزوار
  • وثيقة الموقع
  • اتصل بنا
English Alukah شبكة الألوكة شبكة إسلامية وفكرية وثقافية شاملة تحت إشراف الدكتور سعد بن عبد الله الحميد
 
الدكتور سعد بن عبد الله الحميد  إشراف  الدكتور خالد بن عبد الرحمن الجريسي
  • الصفحة الرئيسية
  • موقع آفاق الشريعة
  • موقع ثقافة ومعرفة
  • موقع مجتمع وإصلاح
  • موقع حضارة الكلمة
  • موقع الاستشارات
  • موقع المسلمون في العالم
  • موقع المواقع الشخصية
  • موقع مكتبة الألوكة
  • موقع المكتبة الناطقة
  • موقع الإصدارات والمسابقات
  • موقع المترجمات
 كل الأقسام | مقالات شرعية   دراسات شرعية   نوازل وشبهات   منبر الجمعة   روافد   من ثمرات المواقع  
اضغط على زر آخر الإضافات لغلق أو فتح النافذة اضغط على زر آخر الإضافات لغلق أو فتح النافذة
  •  
    طريق لا يشقى سالكه (خطبة)
    عبدالله بن إبراهيم الحضريتي
  •  
    خطبة: مكانة العلم وفضله
    أبو عمران أنس بن يحيى الجزائري
  •  
    خطبة: العليم جلا وعلا
    الشيخ الدكتور صالح بن مقبل العصيمي ...
  •  
    في تحريم تعظيم المذبوح له من دون الله تعالى وأنه ...
    فواز بن علي بن عباس السليماني
  •  
    كل من يدخل الجنة تتغير صورته وهيئته إلى أحسن صورة ...
    فهد عبدالله محمد السعيدي
  •  
    محاضرة عن الإحسان
    د. عطية بن عبدالله الباحوث
  •  
    ملامح تربوية مستنبطة من قول الله تعالى: ﴿يوم تأتي ...
    د. عبدالرحمن بن سعيد الحازمي
  •  
    نصوص أخرى حُرِّف معناها
    عبدالعظيم المطعني
  •  
    فضل العلم ومنزلة العلماء (خطبة)
    خميس النقيب
  •  
    البرهان على تعلم عيسى عليه السلام القرآن والسنة ...
    د. محمد بن علي بن جميل المطري
  •  
    الدرس السادس عشر: الخشوع في الصلاة (3)
    عفان بن الشيخ صديق السرگتي
  •  
    القرض الحسن كصدقة بمثل القرض كل يوم
    د. خالد بن محمود بن عبدالعزيز الجهني
  •  
    الليلة التاسعة والعشرون: النعيم الدائم (2)
    عبدالعزيز بن عبدالله الضبيعي
  •  
    حكم مشاركة المسلم في جيش الاحتلال
    أ. د. حلمي عبدالحكيم الفقي
  •  
    غض البصر (خطبة)
    د. غازي بن طامي بن حماد الحكمي
  •  
    كيف تقي نفسك وأهلك السوء؟ (خطبة)
    الشيخ محمد عبدالتواب سويدان
شبكة الألوكة / آفاق الشريعة / مقالات شرعية / فقه وأصوله
علامة باركود

طرق إثبات التغرير في الزواج (1)

طرق إثبات التغرير في الزواج (1)
أ. د. علي أبو البصل

مقالات متعلقة

تاريخ الإضافة: 28/9/2014 ميلادي - 3/12/1435 هجري

الزيارات: 14147

 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
النص الكامل  تكبير الخط الحجم الأصلي تصغير الخط
شارك وانشر

طرق إثبات التغرير في الزواج (1)


التغرير يحتاج إلى توثيق وتثبيت لدى المحاكم المختصة، لأن المدعى عليه قد يجحد محل التغرير، علما بأن الأصل شرعاً وقانوناً أن يقوم المدعى بإثبات التغرير، ومحله لدى المحكمة المختصة أصولاً، وبعد تحقق المحكمة من استكمال الدعوى لأركانها المقررة شرع وقانونا وأن التغرير قد وقع من المدعى عليه، وهو بكامل قواه العقلية، ترسل المحكمة إعلاماً بذلك للمدعى عليه يشتمل على لائحة الدعوى وموعد المحاكمة، وتطلب من المدعى عليه الرد على لائحة الدعوى، فإن أنكر كلف المدعي بإثبات دعواه أصولاً. والتغرير يثبت بوسائل الإثبات الشرعية القديمة والحديثة، وفيما يلي بيانها في الفروع الآتية:

الفرع الأول - الإقرار.

أولاً - الإقرار لغة واصطلاحاً: تفيد قواميس اللغة العربية أن الإقرار هو الإثبات من قّر بالشيء، يقر به، وأقر بالحق اعترف به مأخوذ من المقر، وهو المكان كأن المقر جعل الحق في موضعه، ويقال أقررت الكلام لفلان إقرارا، أي بينته حتى عرفه[1].

 

وفي اصطلاح الفقهاء: إخبار بالحق في مجلس القضاء على وجه ينفي عن المقر التهمة والريبة، إلا أنه ليس إخبارا محضا، وإنما هو إخبار من وجه، وإنشاء من وجه[2].

 

وصورته أن يخبر المدعى عليه في مجلس القضاء أنه غرر المدعي، ويحدد واقعة التغرير، ووسيلته، وزمانه، ومكانه، وكيفيته، وأنه كان بكامل الأهلية، وقاصدا تغرير المدعى عليه بزواج صحيح متكامل الأركان والشروط؛ لتحقيق هدف سعى لتحصيله من هذا الزواج.

 

وقد ثبت الإقرار بأدلة كثيرة نذكر منها:

1- ﴿ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ لَا تَسْفِكُونَ دِمَاءَكُمْ وَلَا تُخْرِجُونَ أَنْفُسَكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ ثُمَّ أَقْرَرْتُمْ وَأَنْتُمْ تَشْهَدُونَ ﴾ [البقرة: 84].

 

2- ﴿ وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُمْ مِنْ كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّهُ قَالَ أَأَقْرَرْتُمْ وَأَخَذْتُمْ عَلَى ذَلِكُمْ إِصْرِي قَالُوا أَقْرَرْنَا قَالَ فَاشْهَدُوا وَأَنَا مَعَكُمْ مِنَ الشَّاهِدِينَ ﴾ [آل عمران: 81].

 

3- ﴿ وَآخَرُونَ اعْتَرَفُوا بِذُنُوبِهِمْ خَلَطُوا عَمَلًا صَالِحًا وَآخَرَ سَيِّئًا عَسَى اللَّهُ أَنْ يَتُوبَ عَلَيْهِمْ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ ﴾ [التوبة: 102].

 

4- ﴿ وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي آدَمَ مِنْ ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَى أَنْفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوا بَلَى شَهِدْنَا أَنْ تَقُولُوا يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِنَّا كُنَّا عَنْ هَذَا غَافِلِينَ ﴾ [الأعراف: 172].

 

5– قوله – صلى الله عليه وسلم -: "واغد يا أنيس على امرأة هذا، فإن اعترفت فارجمها فغدا عليها فاعترفت فرجمها"[3].

 

6– أجمعت الأمة على صحة الإقرار؛ لأن العاقل لا يكذب على نفسه كذباً يضرّ بها[4].

 

7- البينة العادلة مظهرة للحق؛ لأن الإنسان لا يقر على نفسه كذبا، فكان القضاء بالإقرار قضاء بالحق، والإقرار آكد من الشهادة، فإن المدعى عليه إذا اعترف لا تسمع عليه الشهادة، وإنما تسمع إذا أنكر[5].

 

شرائط الإقرار:

يشترط في الإقرار ما يلي:

أ- أن يكون المقر عاقلاً مختاراً، فلا يصح الإقرار من المجنون، والمعتوه، والمغمى عليه، والنائم، والمكره[6].

 

ب- أن يكون الإقرار معبراً عن إرادة المقر صراحة، أ و دلالة، ومتفقاً مع موضوع الدعوى، أي منتجاً لها.

 

ج- ألا يكذّب ظاهر الحال الإقرار.

 

د- أن يكون المقر له ممن يثبت له الحق، أي أن تكون له أهلية وجوب، فلا يصح الإقرار بدين لبهيمة.

 

هـ- أن لا يكذّب المقر له المقر في إقراره.

 

والإقرار حجة قاصرة على المقر؛ لأنه شهادة على النفس، وهو أقوى أدلة الإثبات.

 

ويقسم الإقرار إلى قسمين:

الأول - الإقرار القضائي:

وهو اعتراف الخصم، أو من ينوب عنه إذا كان مأذوناً له بالإقرار بواقعة أدعي بها عليه، وذلك أمام القضاء أثناء السير في الدعوى المتعلقة بهذه الواقعة.

 

والثاني - الإقرار غير القضائي:

وهو الذي يقع في غير مجلس الحكم، أو يقع في مجلس الحكم في غير الدعوى التي أقيمت بالواقعة المقر بها.

 

وحكم الإقرار:

ثبوت الحق المقر به في ذمة المقر لغيره، وليس إثبات هذا الحق بواسطة الإقرار ابتداء، أي أن الإقرار كشف لنا عن ثبوت الحق في ذمة المقر في الماضي بسبب من الأسباب الشرعية غير الإقرار.

 

الفرع الثاني - الشهادة.

أولا - الشهادة لغة: تفيد قواميس اللغة العربية، أن للشهادة عدة معان هي:

أ- الاطلاع على الشيء ومعاينته، تقول: شهدت كذا، أي اطلعت عليه، وعاينته.

 

ب- الحضور، تقول: شهد المجلس، أي حضره.

 

ج- العلم: تقول: أشهد أن لا إله إلا الله، أي أعلم وأبين.

 

د- الإخبار بالشيء خبرًا قاطعًا، تقول: شهد فلان على كذا، أي أخبر به خبرًا قاطعًا.

 

هـ- الحلف، تقول: أشهد بالله لقد كان كذا، أي أحلف.

 

والشهادات جمع شهادة، وتجمع باعتبار أنواعها، وإن كانت في الأصل مصدرا.[7]

 

ثانيا: الشهادة اصطلاحا:

عرفت المجلة الشهادة في المادة (1684) وجاء فيها:

الإخبار بلفظ الشهادة. يعني يقول أشهد بإثبات حق أحد الذي هو في ذمة الآخر في حضور القاضي، ومواجهة الخصمين، ويقال للمخبر شاهد، ولصاحب الحق مشهود له، وللمخبر عليه مشهود عليه، وللحق مشهود به.[8]

 

ثالثا: العلاقة بين المعنى اللغوي والاصطلاحي.[9]

تبين بوضوح أن كلمة أشهد تجمع عدة معان، لا تحتويها كلمة أخرى، وهي: الحضور، والعلم، والإخبار القاطع، وكل هذه المعاني لا بد منها؛ لقبول الشهادة من الشاهد؛ ولهذا ذهب جماهير الفقهاء ومنهم الحنفية، والشافعية، والحنابلة[10] إلى جعل كلمة أشهد من أركان الشهادة؛ لعدم وجود كلمة أخرى تشتمل على مضامين الشهادة المقبولة شرعاً.

 

رابعا: حكم الشهادة.

الشهادة فرض على الكفاية، يحملها بعض الناس عن بعض كالجهاد، إلا في موضع ليس فيه من يحمل ذلك ففرض عين، ودليل وجوبها، قول الله تعالى: ﴿ وَلا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ ﴾ [البقرة: من الآية 283].

 

والشهادة أمانة، يجب أداؤها عند طلبه كالوديعة، فإن عجز عن إقامتها، أو تضرر بها، لم تجب عليه؛ لقوله تعالى: ﴿ وَلا يُضَارَّ كَاتِبٌ وَلا شَهِيدٌ وَإِنْ تَفْعَلُوا فَإِنَّهُ فُسُوقٌ بِكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ﴾ [البقرة: من الآية 282].

 

ومن له الكفاية من المال، فليس له أخذ الجعل أو الأجر على الشهادة؛ لأنه أداء فرض، فإن فرض الكفاية، إذا قام به البعض وقع منه فرضا، ومن لم تكن له كفاية، ولا تعينت عليه، حل له أخذه[11].

 

والشهادة في الحدود يخير فيها الشاهد بين الستر والإظهار؛ لأنه بين حسبتين: إقامة الحد، والتوقي عن الهتك، والستر أفضل[12].

 

وصورة الشهادة في التغرير:

أن يشهد عدلان من الرجال، أو رجل وامرأتان في مجلس القضاء على وقوع التغرير من الزوج أو الزوجة أو طرف ثالث كولي الزوجة مع بيان مكان التغرير ومحله وزمانه ومكانه وكيفته، وإن يتم التطابق بين شهادة الشهود؛ لتكون الشهادة منتجة، وأن تنتفي التهمة عن الشهود؛ لأن التهمة تنقض أو تبطل الشهادة.



[1] انظر: لسان العرب ج 5 ص 84، ومعجم مقاييس اللغة ج 4 ص 282، ومختار الصحاح ص 529، والمعجم الوسيط ج2 ص 595.

[2] المغني ج 5 ص 87.

[3] صحيح البخاري ج 6 ص 2502، باب الاعتراف بالزنا.

[4] المغني ج 5 ص 87.

[5] انظر: بدائع الصنائع ج 7 ص 6.

[6] المغني ج 5 ص 87، وما بعدها.

[7] انظر: لسان العرب ج3 ص 239، وتاج العروس ج8 ص 353، ومعجم مقاييس اللغة ج3 ص 221.

[8] درر الحكام ج4 ص 345، 346.

[9] انظر: الذخيرة ج 10 ص 151.

[10] رد المحتار على الدر المختار ج8 ص 172، 173، وحاشيتا قليوبي وعميرة ج4 ص 219، والروض المربع ص 473.

[11] انظر: الذخيرة ج 10 ص 152، والبيان ج13 ص 267، والمغني ج14 ص 137، 138.

[12] الهداية ج3 ص 1019.





 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
شارك وانشر

مقالات ذات صلة

  • ملخص دراسة: التغرير في النكاح ( دراسة فقهية مقارنة )
  • تعريف التغرير في عقد النكاح
  • الفرق بين التغرير والتدليس والغرر في النكاح
  • التأصيل الفقهي للتغرير
  • طرق إثبات التغرير في الزواج (2) السجل والتوقيع الإلكتروني
  • توصيات حول التغرير في عقد الزواج
  • الاشتراط في الزواج

مختارات من الشبكة

  • طريق الحق واحد وطرق الضلال كثيرة(مقالة - آفاق الشريعة)
  • طرق الفساد وطريق الإصلاح(مقالة - ثقافة ومعرفة)
  • شرح منظومة الأنيسة في اختلاف الطرق الثلاثة النفيسة: رواية ورش عن نافع من طريق الأزرق من طرق الشاطبية والطيبة والعشر النافعية (WORD)(كتاب - مكتبة الألوكة)
  • الطرق التي يعلم بها صدق الخبر من كذبه(كتاب - موقع الدكتور عبدالله بن محمد الغنيمان)
  • من سلبيات بعض طرق الزواج العصرية(مقالة - آفاق الشريعة)
  • عقبات الزواج وطرق معالجتها على ضوء الإسلام(كتاب ناطق - المكتبة الناطقة)
  • من طرق إثبات الطلاق الإلكتروني: الشهادة(مقالة - موقع أ. د. علي أبو البصل)
  • من طرق إثبات الطلاق الإلكتروني: الإقرار(مقالة - موقع أ. د. علي أبو البصل)
  • الكتابة أهم طرق إثبات العلم في الإسلام(مقالة - حضارة الكلمة)
  • طرق إثبات النسب(مقالة - آفاق الشريعة)

 



أضف تعليقك:
الاسم  
البريد الإلكتروني (لن يتم عرضه للزوار)
الدولة
عنوان التعليق
نص التعليق

رجاء، اكتب كلمة : تعليق في المربع التالي

مرحباً بالضيف
الألوكة تقترب منك أكثر!
سجل الآن في شبكة الألوكة للتمتع بخدمات مميزة.
*

*

نسيت كلمة المرور؟
 
تعرّف أكثر على مزايا العضوية وتذكر أن جميع خدماتنا المميزة مجانية! سجل الآن.
شارك معنا
في نشر مشاركتك
في نشر الألوكة
سجل بريدك
  • بنر
  • بنر
كُتَّاب الألوكة
  • الدورة الخامسة من برنامج "القيادة الشبابية" لتأهيل مستقبل الغد في البوسنة
  • "نور العلم" تجمع شباب تتارستان في مسابقة للمعرفة الإسلامية
  • أكثر من 60 مسجدا يشاركون في حملة خيرية وإنسانية في مقاطعة يوركشاير
  • مؤتمرا طبيا إسلاميا بارزا يرسخ رسالة الإيمان والعطاء في أستراليا
  • تكريم أوائل المسابقة الثانية عشرة للتربية الإسلامية في البوسنة والهرسك
  • ماليزيا تطلق المسابقة الوطنية للقرآن بمشاركة 109 متسابقين في كانجار
  • تكريم 500 مسلم أكملوا دراسة علوم القرآن عن بعد في قازان
  • مدينة موستار تحتفي بإعادة افتتاح رمز إسلامي عريق بمنطقة برانكوفاتش

  • بنر
  • بنر

تابعونا على
 
حقوق النشر محفوظة © 1446هـ / 2025م لموقع الألوكة
آخر تحديث للشبكة بتاريخ : 11/11/1446هـ - الساعة: 0:55
أضف محرك بحث الألوكة إلى متصفح الويب