• الصفحة الرئيسيةخريطة الموقعRSS
  • الصفحة الرئيسية
  • سجل الزوار
  • وثيقة الموقع
  • اتصل بنا
English Alukah شبكة الألوكة شبكة إسلامية وفكرية وثقافية شاملة تحت إشراف الدكتور سعد بن عبد الله الحميد
 
الدكتور سعد بن عبد الله الحميد  إشراف  الدكتور خالد بن عبد الرحمن الجريسي
  • الصفحة الرئيسية
  • موقع آفاق الشريعة
  • موقع ثقافة ومعرفة
  • موقع مجتمع وإصلاح
  • موقع حضارة الكلمة
  • موقع الاستشارات
  • موقع المسلمون في العالم
  • موقع المواقع الشخصية
  • موقع مكتبة الألوكة
  • موقع المكتبة الناطقة
  • موقع الإصدارات والمسابقات
  • موقع المترجمات
 كل الأقسام | مقالات شرعية   دراسات شرعية   نوازل وشبهات   منبر الجمعة   روافد   من ثمرات المواقع  
اضغط على زر آخر الإضافات لغلق أو فتح النافذة اضغط على زر آخر الإضافات لغلق أو فتح النافذة
  •  
    أسوة حسنة (خطبة)
    أحمد بن علوان السهيمي
  •  
    إذا استنار العقل بالعلم أنار الدنيا والآخرة
    السيد مراد سلامة
  •  
    خطبة: أم سليم صبر وإيمان يذهلان القلوب (2)
    د. محمد جمعة الحلبوسي
  •  
    تحريم أكل ما ذبح أو أهل به لغير الله تعالى
    فواز بن علي بن عباس السليماني
  •  
    الكبر
    د. شريف فوزي سلطان
  •  
    الفرق بين إفساد الميزان وإخساره
    د. نبيه فرج الحصري
  •  
    مهمة النبي عند المستشرقين
    عبدالعظيم المطعني
  •  
    ملخص من شرح كتاب الحج (3)
    يحيى بن إبراهيم الشيخي
  •  
    ماذا سيخسر العالم بموتك؟ (خطبة)
    حسان أحمد العماري
  •  
    فقه الطهارة والصلاة والصيام للأطفال
    د. محمد بن علي بن جميل المطري
  •  
    ثمرة محبة الله للعبد (خطبة)
    د. أحمد بن حمد البوعلي
  •  
    خطبة: القلق من المستقبل
    عدنان بن سلمان الدريويش
  •  
    فوائد وعبر من قصة يوشع بن نون عليه السلام (خطبة)
    د. محمود بن أحمد الدوسري
  •  
    خطبة: المخدرات والمسكرات
    الدكتور علي بن عبدالعزيز الشبل
  •  
    {وما النصر إلا من عند الله} ورسائل للمسلمين
    الشيخ محمد عبدالتواب سويدان
  •  
    من أقوال السلف في أسماء الله الحسنى: (الرزاق، ...
    فهد بن عبدالعزيز عبدالله الشويرخ
شبكة الألوكة / آفاق الشريعة / مقالات شرعية / فقه وأصوله
علامة باركود

تحريم إراقة الدماء

تحريم إراقة الدماء
د. محمد منير الجنباز

مقالات متعلقة

تاريخ الإضافة: 20/9/2014 ميلادي - 25/11/1435 هجري

الزيارات: 19941

 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
النص الكامل  تكبير الخط الحجم الأصلي تصغير الخط
شارك وانشر

تحريم إراقة الدماء

الوصية الخامسة: ﴿ وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ ﴾ [الأنعام: 151] (2)

ذلكم وصاكمبه ( الوصايا العشر )


علِمْنا أن الآية السابقة: ﴿ وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ ﴾ [الأنعام: 151]، هي توجيهٌ للسلطان بتنفيذ القِصاص والحدود الموجبة للقتل ممن يستحق ذلك، وهي نتيجة لارتكاب موجب القتل، أو العدوان الموجب للقتل، فما موقفُ الإسلام من هذا العدوان ابتداءً؟ قال الله تعالى: ﴿ وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا ﴾ [النساء: 93]، وقال أيضًا: ﴿ وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَمَنْ قُتِلَ مَظْلُومًا فَقَدْ جَعَلْنَا لِوَلِيِّهِ سُلْطَانًا فَلَا يُسْرِفْ فِي الْقَتْلِ إِنَّهُ كَانَ مَنْصُورًا ﴾ [الإسراء: 33]، فإلى جانبِ العذاب المعَدِّ له في الآخرة لجريمته، فإنه استوجب في الدنيا القِصاصَ، ولقد اختلف الفقهاءُ في حُكم توبة القاتل، هل تُقبَل أم لا؟

 

ففي المسألة قولان: إن توبتَه لا تُقبَل للآية السابقة؛ ﴿ فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا ﴾ [النساء: 93]، وهي مِن آخر ما نزَل، ولم ينسَخْها شيء.

 

وفي قولِ أكثر أهل العلم: أن توبتَه مقبولة؛ قال في المغني: ولنا قول الله تعالى: ﴿ إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ ﴾ [النساء: 48]، فجعَله داخلاً في المشيئة، وقال تعالى: ﴿ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا ﴾ [الزمر: 53]، وفي الحديثِ عن النبيِّ صلى الله عليه وسلم: ((إن رجلاً قتَل مائةَ رجل ظلمًا، ثم سأل: هل له من توبة؟ فدُلَّ على عالِم، فسأَله فقال: ومن يحُولُ بينك وبين التوبة، ولكن اخرُجْ من قرية السوء إلى القريةِ الصالحة، فاعبُدِ الله فيها، فخرَج تائبًا، فأدرَكه الموت في الطريق، فاختصمت فيه ملائكةُ الرحمة وملائكةُ العذاب، فبعَث الله إليهم ملَكًا، فقال: قِيسوا ما بين القريتينِ، فإلى أيَّتِهما كان أقربَ، فاجعَلوه من أهلها، فوجدوه أقربَ إلى القريةِ الصالحة بشِبْرٍ، فجعَلوه من أهلها)).

 

ولأن التوبةَ تصحُّ من الكفر، فمن القتل أَولى، والآية محمولةٌ على مَن لَم يتُبْ، أو على أن هذا جزاؤُه إن جازاه، وله العفو إذا شاء؛ اهـ كلام المغني.

 

أقول: إن القتلَ حقٌّ تعلَّق بذمة القاتل للعبد المقتول؛ ولهذا فإن توبة القاتل تُسقِط حق الله سبحانه وتعالى، ويبقى حق العبد، وعند الحساب يُرضي اللهُ سبحانه وتعالى المقتول بما يجعَلُه يتنازل عن حقِّه، فيعفو ويصفح، فإذا كان الدَّيْنُ وهو أسهلُ من القتل وإزهاق الروح، يبقى معلَّقًا بذمة المَدِين، ولا يُغفَر له ذلك إلا بالأداء أو بالمسامحة مِن الدائن، فدَمُ العبد المقتول أيضًا يبقى بذمَّةِ القاتل، ولا يزولُ إلا بالعفو أو بالأداء من الحسناتِ حتى يرضى ويصفَحَ.

 

أول جريمة قَتْل على وجه الأرض:

ولقد وقعت جريمةُ القتل الأولى في عهدِ آدَمَ المبكِّر، في خصام هابيل مع قابيل؛ فذكَر القرآن تفصيلَ هذه القصة؛ قال اللهُ تعالى:

﴿ وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنَيْ آدَمَ بِالْحَقِّ إِذْ قَرَّبَا قُرْبَانًا فَتُقُبِّلَ مِنْ أَحَدِهِمَا وَلَمْ يُتَقَبَّلْ مِنَ الْآخَرِ قَالَ لَأَقْتُلَنَّكَ قَالَ إِنَّمَا يَتَقَبَّلُ اللَّهُ مِنَ الْمُتَّقِينَ * لَئِنْ بَسَطْتَ إِلَيَّ يَدَكَ لِتَقْتُلَنِي مَا أَنَا بِبَاسِطٍ يَدِيَ إِلَيْكَ لِأَقْتُلَكَ إِنِّي أَخَافُ اللَّهَ رَبَّ الْعَالَمِينَ * إِنِّي أُرِيدُ أَنْ تَبُوءَ بِإِثْمِي وَإِثْمِكَ فَتَكُونَ مِنْ أَصْحَابِ النَّارِ وَذَلِكَ جَزَاءُ الظَّالِمِينَ * فَطَوَّعَتْ لَهُ نَفْسُهُ قَتْلَ أَخِيهِ فَقَتَلَهُ فَأَصْبَحَ مِنَ الْخَاسِرِينَ ﴾ [المائدة: 27 - 30]، فكانت هذه الجريمةُ دافعها الحِقد والحسَد على أخيه؛ حيث تقبَّل اللهُ قربانَه، وهذا معناه الرضا عن قابيل، والموافقة على قسمة آدم، وعدم تقبُّل قربان هابيل، وهذا معناه أنه كان مخطئا؛ لعناده ومخالفة والده، لكنه رفض ذلك وعانَد، وخرَج عن أمر الله، فكان عصيانه مزدوجًا، كُفر وقتل؛ لذلك كان من الخاسرين، ثم قال الله تعالى: ﴿ مِنْ أَجْلِ ذَلِكَ كَتَبْنَا عَلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ أَنَّهُ مَنْ قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِي الْأَرْضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا ﴾ [المائدة: 32]، وقد سنَّ هابيل سنَّة سيئة في البشرية؛ لذلك عليه وِزرها ووِزر مَن عمل بها إلى يوم القيامة؛ ففي الحديث عن عبدالله بن مسعود أن رسولَ الله صلى الله عليه وسلم قال: ((ليس من نفسٍ تُقتَل ظلمًا إلا كان على ابنِ آدمَ الأولِ كِفْل من دمِها؛ لأنه سنَّ القتل أولاً))[1]، وفي رواية: ((لأنه أولُ مَن سن القتل))؛ رواه البخاري ومسلم وغيرهما، وقد عظَّم الله حُرمةَ دم الرجلِ المؤمن؛ فعن بُرَيدة قال: قال النبيُّ صلى الله عليه وسلم: ((قتلُ المؤمن أعظمُ عند الله من زوالِ الدنيا))[2]؛ رواه النسائيُّ، وهو حَسَن، وفي رواية أخرى عن عبدِالله بن عمرو: ((لَزَوالُ الدنيا أهونُ على الله مِن قتل رجلٍ مسلم))، ولقد ذكَرْنا أن القتل جريمةٌ كبرى، وكبيرة عظمى من الكبائر، تجعلُ مرتكِبَها على شَفير جهنم، فإن تاب وندِم يُرجى له المغفرة؛ فعند البخاريِّ عن سعيدِ بن العاص، عن ابنِ عمرَ قال: قال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: ((لن يزالَ المؤمنُ في فُسحةٍ من دِينه ما لم يصِبْ دمًا حرامًا))، وقال ابنُ عمر: "إن من ورطاتِ الأمور التي لا مخرَجَ لِمَن أوقع نفسَه فيها: سَفْكَ الدَّمِ الحرام بغير حِلِّه))[3].

 

وهذا يعني بوضوحٍ ارتكابَه جريمة لا فَكاك من إثمِها وعذابها؛ لأنه أراق دمًا لا يستطيع جبرَه أو إعادته؛ فآكلُ المال إن تاب جبَر ما اقترف بردِّه، وأنَّى للقاتل أن يرُدَّ الروح؟ لكن حديث قاتل المائة الذي تاب، يعطي أملاً في التوبة، وفي رحمةِ الله الواسعة، حين يعطي المقتولَ جنةً عرضُها السموات والأرض ليصفَحَ عن القاتلِ التائب توبة نصوحًا، فما ورد من أحاديث غير هذا فيه تشديدٌ ونكيرٌ على القاتل وتخويف؛ لكيلا يُقدِم على هذا العمل؛ فعن معاويةَ قال: قال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: ((كل ذنبٍ عسى الله أن يغفرَه إلا الرجلَ يقتُلُ المؤمنَ متعمِّدًا، أو الرجل يموت كافرًا))[4]؛ رواه النَّسائي، وهو حسن، أما القِصاص من القاتل، فعسى أن يكونَ كفَّارة له؛ كما ورَد في الحديث عن عُبادة بن الصامت قال: كنا عند النبيِّ صلى الله عليه وسلم فقال: ((تبايعوني على ألا تشرِكوا بالله، ولا تسرقوا، ولا تزنوا، قرَأ عليهم الآية، فمن وفى منكم فأجرُه على الله، ومن أصاب مِن ذلك شيئًا، فعُوقب عليه، فهو كفَّارةٌ له، ومن أصاب من ذلك شيئًا، فستَر الله عليه، فهو إلى الله؛ إن شاء عذَّبه، وإن شاء غفَر له)؛ رواه الترمذي وقال: حسن صحيح.

 

قال الشَّافعيُّ: لم أسمَعْ في هذا الباب أن الحدَّ يكون كفَّارةً لأهله شيئًا أحسن من هذا الحديث.

 

وقد أمَر اللهُ المسلمينَ بالمحبَّةِ والوِداد، وحرَّم بينهم سَفْك الدماء، وأَكْل الأموال بالباطل، ومما ورَد في خطبة الوداع: ((فإن دماءَكم وأموالكم وأعراضَكم حرامٌ عليكم، كحرمةِ يومكم هذا، في بلدِكم هذا))[5]، وقال عليه الصلاةُ والسلام: ((إذا التقى المسلمانِ بسيفيهما، فقتَل أحدُهما الآخرَ، فالقاتلُ والمقتول في النار))، قالوا: يا رسولَ الله صلى الله عليه وسلم، هذا القاتلُ، فما بالُ المقتول؟ قال: ((لأنه كان حريصًا على قَتْلِ صاحبِه))[6].

 

وكما منَع الإسلامُ المسلمَ مِن قتل المسلم، منَع المسلم من قَتْل نفسِه، وجعل له عقوبة مماثلة لقاتله فيما لو قتله، فكما توعَّد القاتلَ بالنار، توعد أيضًا قاتل نفسِه بالنار؛ ففي الصحيحين عن أبي هريرة قال: قال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: ((من تردَّى من جبل، فقتَل نفسه، فهو في نار جهنمَ يتردَّى فيها خالدًا مخلَّدًا فيها أبدًا، ومَن تحسى سَمًّا، فقتَل نفسَه، فسَمُّه في يده يتحسَّاه في نار جهنم، خالدًا مخلدًا فيها أبدًا، ومن قتل نفسَه بحديدة، فحديدتُه في يدِه يتوجَّأُ بها في بطنِه في نار جهنم خالدًا مخلدًا فيها أبدًا))[7].

 

وعند البخاريِّ عن أبي هريرة أيضًا قال: قال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: ((الذي يخنق نفسَه يخنقُها في النار، والذي يطعُنُ نفسه يطعُنُها في النار))، وعند البخاريِّ ومسلم عن الحسنِ البصري قال: حدثنا جندبُ بن عبدالله قال: ((كان برجلٍ جِراحٌ، فقَتَل نفسه، فقال: بدَرني نفسَه، فحرَّمتُ عليه الجنة))؛ أي: استعجَل موته.

 

الإسلام ينهى عن ترويع المسلِم:

وكما نهى الإسلامُ نهيًا قاطعًا عن قتلِ المسلم، نهى أيضًا عن ترويعِه بسلاح أو غيره؛ فعن أبي هريرةَ قال: قال النبيُّ صلى الله عليه وسلم: ((من أشار على أخيه بحديدةٍ، لعَنَتْه الملائكةُ))[8]، وفي رواية زاد فيه: ((وإن كان أخاه لأبيه وأمِّه))، وعن جابر قال: "نهى رسولُ الله صلى الله عليه وسلم أنْ يُتعاطَى السيفُ مسلولاً"، وهو حَسَن، وعند الطبرانيِّ عن النعمانِ بن بشير قال: قال عليه الصلاة والسلام: ((لا يحلُّ لِمُسلمٍ أن يروِّعَ مُسلمًا)).

 


[1] جامع الأصول، رقم: 7723.

[2] المصدر نفسه 7719.

[3] جامع الأصول 7716.

[4] جامع الأصول 7718

[5] رواه الترمذي، ص 313 ج 3، وهو حَسَن صحيح.

[6] رواه البخاريُّ ومسلم.

[7] جامع الأصول 7735.

[8] رواه الترمذي، وهو حَسَن صحيح، ج 3 ص 314.





 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
شارك وانشر

مقالات ذات صلة

  • تعظيم الدماء
  • خطبة المسجد النبوي 3/2/1432هـ - حرمة الدماء المعصومة
  • الأحكام التشريعية المتعلقة بالدماء في غزوة الفتح
  • تعظيم شأن الدماء
  • قراءة في كتاب: التأول في إباحة الدماء للدكتور فهد بن صالح العجلان
  • عصمة النفوس في الإسلام

مختارات من الشبكة

  • حديث: أول ما يقضى بين الناس يوم القيامة في الدماء(مقالة - موقع الشيخ فيصل بن عبدالعزيز آل مبارك)
  • تحريم إتيان الزوجة في الدبر(مقالة - آفاق الشريعة)
  • دراسة في الإجماع على نجاسة الدم وما جاء في كتاب الفروع من نسبة القول بطهارة الدم للإمام أحمد رحمه الله(مقالة - آفاق الشريعة)
  • نقل الدم للصائم(مقالة - ملفات خاصة)
  • لزوال الدنيا أهون عند الله من الدماء (خطبة)(مقالة - آفاق الشريعة)
  • تحذير العقلاء من حرمة الدماء (PDF)(كتاب - مكتبة الألوكة)
  • أحكام الدماء عند النساء (PDF)(كتاب - موقع د. طالب بن عمر بن حيدرة الكثيري)
  • تكفير المعين.. وحرمة الدماء المعصومة (خطبة)(مقالة - آفاق الشريعة)
  • العفو عند المقدرة وبخاصة في الدماء (خطبة)(مقالة - آفاق الشريعة)
  • حرمة الدماء (خطبة)(مقالة - آفاق الشريعة)

 



أضف تعليقك:
الاسم  
البريد الإلكتروني (لن يتم عرضه للزوار)
الدولة
عنوان التعليق
نص التعليق

رجاء، اكتب كلمة : تعليق في المربع التالي

مرحباً بالضيف
الألوكة تقترب منك أكثر!
سجل الآن في شبكة الألوكة للتمتع بخدمات مميزة.
*

*

نسيت كلمة المرور؟
 
تعرّف أكثر على مزايا العضوية وتذكر أن جميع خدماتنا المميزة مجانية! سجل الآن.
شارك معنا
في نشر مشاركتك
في نشر الألوكة
سجل بريدك
  • بنر
  • بنر
كُتَّاب الألوكة
  • مشروع مركز إسلامي في مونكتون يقترب من الانطلاق في 2025
  • مدينة روكفورد تحتضن يوما للمسجد المفتوح لنشر المعرفة الإسلامية
  • يوم مفتوح للمسجد يعرف سكان هارتلبول بالإسلام والمسلمين
  • بمشاركة 75 متسابقة.. اختتام الدورة السادسة لمسابقة القرآن في يوتازينسكي
  • مسجد يطلق مبادرة تنظيف شهرية بمدينة برادفورد
  • الدورة الخامسة من برنامج "القيادة الشبابية" لتأهيل مستقبل الغد في البوسنة
  • "نور العلم" تجمع شباب تتارستان في مسابقة للمعرفة الإسلامية
  • أكثر من 60 مسجدا يشاركون في حملة خيرية وإنسانية في مقاطعة يوركشاير

  • بنر
  • بنر

تابعونا على
 
حقوق النشر محفوظة © 1446هـ / 2025م لموقع الألوكة
آخر تحديث للشبكة بتاريخ : 18/11/1446هـ - الساعة: 8:24
أضف محرك بحث الألوكة إلى متصفح الويب