• الصفحة الرئيسيةخريطة الموقعRSS
  • الصفحة الرئيسية
  • سجل الزوار
  • وثيقة الموقع
  • اتصل بنا
English Alukah شبكة الألوكة شبكة إسلامية وفكرية وثقافية شاملة تحت إشراف الدكتور سعد بن عبد الله الحميد
 
الدكتور سعد بن عبد الله الحميد  إشراف  الدكتور خالد بن عبد الرحمن الجريسي
  • الصفحة الرئيسية
  • موقع آفاق الشريعة
  • موقع ثقافة ومعرفة
  • موقع مجتمع وإصلاح
  • موقع حضارة الكلمة
  • موقع الاستشارات
  • موقع المسلمون في العالم
  • موقع المواقع الشخصية
  • موقع مكتبة الألوكة
  • موقع المكتبة الناطقة
  • موقع الإصدارات والمسابقات
  • موقع المترجمات
 كل الأقسام | مقالات شرعية   دراسات شرعية   نوازل وشبهات   منبر الجمعة   روافد   من ثمرات المواقع  
اضغط على زر آخر الإضافات لغلق أو فتح النافذة اضغط على زر آخر الإضافات لغلق أو فتح النافذة
  •  
    المحافظة على صحة السمع في السنة النبوية (PDF)
    د. عبدالعزيز بن سعد الدغيثر
  •  
    اختيارات ابن أبي العز الحنفي وترجيحاته الفقهية في ...
    عبدالعزيز بن عبدالله بن محمد التويجري
  •  
    القيم الأخلاقية في الإسلام: أسس بناء مجتمعات ...
    محمد أبو عطية
  •  
    فوائد من حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث ...
    محفوظ أحمد السلهتي
  •  
    لم تعد البلاغة زينة لفظية "التلبية وبلاغة التواصل ...
    د. أيمن أبو مصطفى
  •  
    البشارة
    نورة سليمان عبدالله
  •  
    حديث: لا نذر لابن آدم فيما لا يملك
    الشيخ عبدالقادر شيبة الحمد
  •  
    خطبة: شهر ذي القعدة من الأشهر الحرم
    أبو عمران أنس بن يحيى الجزائري
  •  
    تفسير سورة الكافرون
    يوسف بن عبدالعزيز بن عبدالرحمن السيف
  •  
    ملخص من شرح كتاب الحج (4)
    يحيى بن إبراهيم الشيخي
  •  
    من مائدة الفقه: السواك
    عبدالرحمن عبدالله الشريف
  •  
    أهمية عمل القلب
    إبراهيم الدميجي
  •  
    أسوة حسنة (خطبة)
    أحمد بن علوان السهيمي
  •  
    إذا استنار العقل بالعلم أنار الدنيا والآخرة
    السيد مراد سلامة
  •  
    خطبة: أم سليم صبر وإيمان يذهلان القلوب (2)
    د. محمد جمعة الحلبوسي
  •  
    تحريم أكل ما ذبح أو أهل به لغير الله تعالى
    فواز بن علي بن عباس السليماني
شبكة الألوكة / آفاق الشريعة / مقالات شرعية / فقه وأصوله
علامة باركود

كتاب الزكاة

كتاب الزكاة
الشيخ فيصل بن عبدالعزيز آل مبارك

مقالات متعلقة

تاريخ الإضافة: 18/9/2014 ميلادي - 23/11/1435 هجري

الزيارات: 13159

 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
النص الكامل  تكبير الخط الحجم الأصلي تصغير الخط
شارك وانشر

كتاب الزكاة

المرتع المشبع في مواضع من الروض المربع


قوله: [[تجب بشروطٍ خمسةٍ: حريةٍ، وإسلامٍ، وملك نِصابٍ، واستقراره - أي: تمام الملك في الجملة - فلا زكاة في دَيْن الكتابة؛ لعدم استقراره؛ لأنه يملك تعجيز نفسه، ومضي الحول في غير المعشَّر، أي: الحبوب والثمار، إلا نتاج السَّائمة، وربح التجارة، ولو لم يبلغ نِصابًا، فإن حَوْلهما حَوْل أصلهما إن كان نِصابًا، وإلا فحول الجميع مِن كماله نِصابًا]][1].

 

 

 

 

قال في ((الشرح الكبير)): ((مسألةٌ: والشرط الرابع: تمام الملك، فلا زكاة في دَيْنِ المكاتب بغير خلاف علمناه؛ لنقصان الملك فيه، فإن له أن يُعجِّز نفسه، ويمتنع من أدائه.

 

مسألة: ولا تجب في السَّائمة الموقوفة، ولا في حصَّة المضارب من الربح قبل القسمة، على أحد الوجهين فيهما.

 

لا تجب الزكاة في السائمة الموقوفة؛ لأن الملك لا يثبتُ فيها في وجهٍ، وفي وجهٍ يثبت ناقصًا، لا يتمكَّن من التصرُّف فيها بأنواع التصرُّفات.

 

وذكر شيخُنا[2] في هذا الكتاب المشروح وجهًا آخر: أن الزكاة تجب فيها، وذكره القاضي.

 

ونقل مُهَنَّا عن أحمد[3] ما يدلُّ على ذلك؛ لعموم قوله عليه السلام: ((في أربعين شاةً شاةٌ))[4]، ولعموم غيره من النصوص، ولأن الملك ينتقل على الموقوف عليه في الصحيح من المذهب أشبهت سائر أملاكه.

 

وللشافعية[5] وجهان كهذين، فإذا قلنا بوجوب الزكاة فيه فينبغي أن يخرج من غيره؛ لأن الوقف لا يجوز نقل الملك فيه.

 

فصل: فأما حِصَّة المضارب قبل القسمة، فلا تجب فيها الزكاة، نصَّ عليه أحمد[6] في رواية صالح، وابن منصور فقال: إذا احتسبا يزكِّي المضارِب إذا حال الحول من حين احتسبا؛ لأنه علم ما له في المال، ولأنه إذا أبضع بعد ذلك كانت الوضيعة على صاحب المال - يعني: إذا اقتسما - لأن القسمة في الغالب تكون عند المحاسبة.

 

فقول أحمد يدلُّ على أنه أراد بالمحاسبة القسمة؛ لقوله: إن الوضيعة تكون على رَبِّ المال، وهذا إنما يكون بعد القسمة، وهذا اختيار شيخنا[7].

 

واختار أبو الخطَّاب وجوبَ الزكاة فيها من حين ظهور الربح إذا كملت نِصابًا إلا إذا قلنا: إن الشركة تؤثر في غير الماشية؛ لأن العامل يملك الربح بظهوره، فإذا ملكه جرى في الحول الزكاة، ولأن من أصلنا أن الزكاة تجب في الضالّ والمغصوب وإن كان رجوعه مظنونًا، كذلك هذا، ولنا أن المضارب لا يملك الربح بالظهور على روايةٍ.

 

وعلى روايةٍ: يملكه ملكًا غير تامٍّ؛ لأنه وقايةٌ لرأس المال، فلو نقصت قيمة الأصل أو خسر فيه، أو تلف بعضُه لم يحصل للمضارب، ولأنه ممنوعٌ من التصرُّف فيه، فلم يكن فيه زكاةٌ كمال المكاتَب، ولأن ملكه لو كان تامًّا لاختصَّ بربحه، كما لو اقتسما ثم خلطا المال.

 

والأمر بخلاف ذلك، فإن من دفع إلى رجل عشرةً مضاربةً فربح فيها عشرين، ثم اتَّجَر فربح ثلاثين؛ فإن الخمسين التي ربحها بينهما نصفان، ولو تم ملكه بمجرد ظهور الربح لملك من العشرين الأولى عشرة، واختصَّ بربحها وهي عشرة من الثلاثين، وكانت العشرون الباقية بينهما نصفين، فيصير للمضارب ثلاثون، وفارق المغصوب والضالّ، فإن الملك فيه تامٌّ، وإنما حيل بينه وبينه، بخلاف مسألتنا.

 

ومَن أوجب الزكاة على المضارب، فإنما يوجبها عليه إذا حال الحول من حين تبلغ حصته نصابًا، أو يضمها إلى ما عنده من جنس المال، أو من الأثمان إلا إذا قلنا: إن الشركة تؤثر في غير السائمة، وليس عليه إخراجها قبل القسمة كالدَّين، وإن أراد إخراجها من المال قبل القسمة لم يجز؛ لأن الربح وقاية لرأس المال، ويحتمل أن يجوز لأنهما دخلا على حكم الإسلام، ومن حكمه وجوب الزكاة وإخراجها من المال.

 

فصل: وإن دفع إلى رجلٍ ألفًا مضاربةً على أن الربح بينهما نصفان، فحال الحول وقد ربح ألفين، فعلى ربِّ المال زكاة ألفين.

 

وقال الشافعيُّ في أحد قوليه[8]: عليه زكاة الجميع؛ لأن الأصل له، والربح إنما نماء، ولنا أن حِصَّة المضارب له دون ربِّ المال؛ لأن للمضارب المطالبة بها ولو أراد ربُّ المال دفع حصته إليه من غير هذا المال لم يلزمه قبوله، ولا تجب على الإنسان زكاة ملك غيره.

 

وقوله: إنما نما ماله. قلنا: إلا أنه لغيره، فلم تجب عليه زكاته، كما لو وهب نتاج سائمته لغيره.

 

إذا ثبت هذا؛ فإنه يخرج الزكاة من المال؛ لأنها من مؤنته، فكانت منه كمؤنة حمله، ويحسب من الربح؛ لأنه وقايةٌ لرأس المال))[9].

 

وقال في ((الاختيارات)): ((ويصحُّ أن يشترط ربُّ المال زكاة رأس المال أو بعضه من الربح، ولا يُقال بعدم الصحة، ونقله المرُّوذي عن أحمد[10]؛ لأنه قد تحيط الزكاة بالربح، فيختصُّ ربُّ المال بعمله؛ لأنا نقول: لا يمتنع ذلك كما يختص بنفعه في المساقاة إذا لم يثمر الشجر، وركوب الفرس للجهاد إذا لم يغنموا))[11].

 

وقال في ((الإفصاح)): ((وأجمعوا على أن المكاتب لا زكاة عليه في ماله[12]))[13].

 

((واختلفوا فيما في يد العبد من المال:

فقال أبو حنيفة[14]، وأحمد في المشهور عنه[15]، والشافعيُّ في الجديد من قوليه[16]: الزكاة على السيد.

 

وقال الشافعيُّ في القديم[17]، وأحمد في الرواية الأخرى[18]: الزكاة على العبد إذا ملك. وهذا مبنيٌّ على المسألة: إذا ملَّك السيدُ عبدَه، هل يملَّك أم لا؟

 

وقال مالك[19]: إذا ملك مالاً فإن ذلك المال تسقط زكاته عن المالك؛ لأنه خرج عن يده، وعن العبد لأن ملكه قاصر)).

 

وقال في ((الفروع)): ((ولا تلزم قِنًّا ومُدبَّرًا، وأمَّ ولَدٍ وِفاقًا، فإن ملَّكه السيد مالاً - وقلنا: لا يملكه وفاقًا لأبي حنيفة والشافعي - زكَّاه السيد وفاقًا لأبي حنيفة[20] والشافعيِّ[21].

 

وإن قلنا: يملكه فلا زكاة فيه، وفاقًا لمالك[22] فيهما، فلا فطرة إذًا في الأصحِّ.

 

وعنه[23]: يزكيه العبد.

وعنه[24]: بإذن السيد.

ويحتمل أن يزكيه السيد.

وعنه[25]: التوقف. ولا يلزم مكاتبًا - وفاقًا - لنقص ملكه؛ لأنه لا يرث ولا يورث.

وعنه[26]: هو كالقِنِّ.

وعنه: يزكِّي بإذن سيده ولا عشر في زرعه.

 

وإن عتق أو عجز أو قبض قسطًا من نجوم كتابته وفي يده نصاب استقبل المالك به حولاً، وما دون نصابٍ كمستفادٍ))[27].

 

وقال ابن رشد: ((اتفقوا أن الزكاة تجب على كل مسلم، حُرٍّ بالغٍ عاقلٍ مالكٍ للنصاب، ملكًا تامًّا[28].

 

واختلفوا في وجوبها على اليتيم والمجنون والعبيد وأهل الذِّمَّة، والناقص الملك مثل: الذي عليه الدَّين أو له الدَّين، ومثل: المال المُحبَّس الأصل.

 

إلى أن قال: وأما العبيد فإن الناس فيهم على ثلاثة مذاهبٍ:

فقومٌ قالوا: لا زكاة في أموالهم أصلاً، وهو قول ابن عُمر[29] وجابر[30] من الصحابة، ومالك[31] وأحمد[32]، وأبي عُبيد من الفقهاء.

 

وقال آخرون: بل زكاةُ مال العبد على سيِّده، وبه قال الشافعيُّ[33] فيما حكاه ابن المنذر[34]، والثوريُّ، وأبو حنيفة[35] وأصحابه.

 

وأوجبت طائفة أخرى على العبد في ماله الزكاة، وهو مرويٌّ عن ابن عمر[36] من الصحابة، وبه قال عطاء من التابعين، وأبو ثور من الفقهاء، وأهل الظاهر[37] أو بعضهم وجمهور من قال: لا زكاة في مال العبد، وهم على أن لا زكاة في مال المكاتَب حتى يعتق.

 

وقال أبو ثور[38]: في مال المكاتَب الزكاة.

 

وسبب اختلافهم في زكاة مال العبد اختلافهم في: هل يملك العبد ملكًا تامًا أو غير تامٍّ؟

 

فمَن رأى أنه لا يملك ملكًا تامًا وأن السيد هو المالك؛ إذ كان لا يخلو مالٌ من مالك قال: الزكاة على السيد.

 

ومَن رأى أنه لواحدٍ منهما يملكه ملكًا تامًا لا السيد، إذ كانت يد العبد هي التي عليه لا يد السيد، ولا العبد أيضًا؛ لأن للسيد انتزاعه منه، قال: لا زكاة في ماله أصلاً.

 

ومَن رأى أن اليد على المال توجب الزكاة فيه؛ لمكان تصرُّفها فيه تشبيهًا بتصرُّف يدِ الحر، قال: الزكاة عليه؛ لاسيما من كان عنده أن الخطاب العام يتناول الأحرار والعبيد، وأن الزكاة عبادةٌ تتعلَّق بالمكلَّف لتصرُّف اليد في المال...

 

إلى أن قال: ومن هذا الباب اختلافهم في زكاة الثمار المحبَّسة الأصول، فإن مالكًا[39] والشافعيَّ[40] كانا يوجبان فيها الزكاة، وكان مكحول وطاوس يقولان: لا زكاة فيها.

 

وفرَّق قومٌ بين أن تكون محبَّسةً على المساكين وبين أن تكون على قومٍ بأعيانهم، فأوجبوا فيها الصدقة إذا كانت على قومٍ بأعيانهم، ولم يوجبوا فيها الصدقة إذا كانت على المساكين، ولا معنى لمن أوجبها على المساكين؛ لأنه يجتمع في ذلك شيئان اثنان:

أحدهما: أنها ملكٌ ناقصٌ.

والثانية: أنها على قومٍ غير معينين من الصنف الذين تُصرَفُ إليهم الصدقة، لا من الذين تجب عليهم))[41].

 

وقال البخاريُّ: ((باب: قول الله تعالى: ﴿ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ ﴾ [التوبة: 60]، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: (إن خالدًا احتبس أدراعه في سبيل الله)[42])).

 

قال الحافظ: ((واستدل بقصة خالد على مشروعية تحبيس الحيوان والسلاح، وأن الوقف يجوز بقاؤه تحت يدِ محتبسة، وعلى صرف الزكاة إلى صنفٍ واحدٍ من الثمانية))[43].

 

وقد اختلف العلماء في الوقف، هل فيه زكاةٌ أم لا؟

فأوجب مالك[44] والشافعيُّ[45] الزكاة في الثمار المحبَّسة الأصول، وكان مكحول وطاوس يقولان: لا زكاة فيها.

 

وفرَّق قومٌ بين أن تكون محبَّسةً على المساكين، وبين أن تكون على قومٍ بأعيانهم، فأوجبوا فيها الصدقة، إذا كانت على قومٍ بأعيانهم، ولم يوجبوا فيها الصدقة إذا كانت على المساكين[46].



[1] الروض المربع ص155- 156.

[2] يقصد به موفق الدين ابن قدامة.

[3] الإنصاف مع المقنع والشرح الكبير 6/314- 315، وكشاف القناع 4/314- 315.

[4] أخرجه أبو داود (1568- 1569)، والترمذي (621)، وابن ماجه (1805 و1807)، وأبو يعلى 9/359 (5470)، وابن خزيمة 4/19 (2267)، والحاكم 1/392، والبيهقي 4/88، من حديث عبدالله بن عمر رضي الله عنهما.

قال الترمذي: حديث حسن. وصححه الحاكم على شرط الشيخين، ووافقه الذهبي، وحسَّنه النووي في المجموع 5/383.

وأخرجه بنحوه البخاري (1454)، من حديث أبي بكر الصدِّيق رضي الله عنه.

[5] المجموع 5/312- 313.

[6] الإنصاف مع المقنع والشرح الكبير 6/317- 318.

[7] يقصد به موفق الدين ابن قدامة.

[8] تحفة المحتاج 3/304، ونهاية المحتاج 3/108.

[9] الشرح الكبير مع المقنع والإنصاف 6/314- 320.

[10] الفروع 2/338، وشرح منتهى الإرادات 2/179.

[11] الاختيارات الفقهية ص98.

[12] الإجماع (105)، وفتح القدير 1/481- 482، وحاشية ابن عابدين 2/275، والشرح الصغير 1/206، وحاشية الدسوقي 1/431، وتحفة المحتاج 3/329، ونهاية المحتاج 3/126، وشرح منتهى الإرادات 2/171، وكشاف القناع 4/314.

[13] الإفصاح 1/303.

[14] فتح القدير 1/481، وحاشية ابن عابدين 2/274.

[15] كشاف القناع 4/308، وشرح منتهى الإرادات 2/171.

[16] نهاية المحتاج 3/126.

[17] المجموع 5/297- 298.

[18] الإنصاف مع المقنع والشرح الكبير 6/302- 304.

[19] الشرح الصغير 1/206، وحاشية الدسوقي 1/431.

[20] فتح القدير 1/481، وحاشية ابن عابدين 2/274.

[21] المجموع 5/297- 298.

[22] الشرح الصغير 1/206، وحاشية الدسوقي 1/431.

[23] الإنصاف مع المقنع والشرح الكبير 6/302.

[24] الإنصاف مع المقنع والشرح الكبير 6/302.

[25] الإنصاف مع المقنع والشرح الكبير 6/302.

[26] الإنصاف مع المقنع والشرح الكبير 6/300- 301.

[27] الفروع 2/318.

[28] فتح القدير 1/481، وحاشية ابن عابدين 2/274- 275، والشرح الصغير 1/206، وحاشية الدسوقي 1/430- 432، وتحفة المحتاج 3/327- 337، ونهاية المحتاج 3/125- 129، وشرح منتهى الإرادات 2/170- 177، وكشاف القناع 4/306- 314.

[29] أخرجه عبدالرزاق 4/71 (7009)، وابن أبي شيبة 3/160، والبيهقي 4/109.

[30] أخرجه عبدالرزاق 4/71 (7004)، وأبو عبيد في الأموال 2/118- 119 (1243)، وابن أبي شيبة 3/160، والبيهقي 4/109.

[31] الشرح الصغير 1/206، وحاشية الدسوقي 1/431.

[32] كشاف القناع 4/308، وشرح منتهى الإرادات 2/171.

[33] المجموع 5/297- 298.

[34] الإشراف 3/59 (1023).

[35] فتح القدير 1/481، وحاشية ابن عابدين 2/274.

[36] أخرجه أبو عبيد في الأموال 2/121 (1248)، وابن حزم في المحلى 5/205.

[37] المحلى 4/39- 40 (638).

[38] المحلى 5/203، والمجموع 5/303.

[39] المدونة 1/343.

[40] المجموع 5/313.

[41] بداية المجتهد 1/226- 229.

[42] أخرجه البخاري معلقًا قبل الحديث (1468).

[43] فتح الباري 3/334.

[44] المدونة 1/343.

[45] المجموع 5/313.

[46] بداية المجتهد 1/304.





 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
شارك وانشر

مقالات ذات صلة

  • الزكاة ركن الإسلام
  • الزكاة.. وجوبها وأحكامها
  • كتاب الزكاة (8/8)
  • الزكاة: حكم وأحكام
  • الزكاة
  • إخراج الزكاة
  • لماذا شرع الله الزكاة؟
  • كتاب الزكاة ( من بداية المتفقه )
  • منزلة الزكاة في الإسلام
  • الزكاة في عين المال ولها تعلق بالذمة

مختارات من الشبكة

  • تسهيل المسالك بشرح كتاب المناسك: شرح كتاب المناسك من كتاب زاد المستقنع (PDF)(كتاب - مكتبة الألوكة)
  • تخريج الأحاديث والآثار الواردة في كتاب المغني للموفق ابن قدامة المقدسي من بداية مسألة التكفين في القميص والمئزر واللفافة من كتاب الجنائز إلى نهاية باب زكاة الزروع والثمار من كتاب الزكاة(رسالة علمية - مكتبة الألوكة)
  • هذا كتابي فليرني أحدكم كتابه(مقالة - آفاق الشريعة)
  • مخطوطة الأصول في النحو(مخطوط - مكتبة الألوكة)
  • شرح كتاب الصيام من كتاب العمدة في الأحكام للحافظ عبد الغني المقدسي (600 هـ) (PDF)(كتاب - ملفات خاصة)
  • كتاب: النظرية الجمالية في العروض عند المعري ـــ دراسة حجاجية في كتاب "الصاهل والشاحج" للناقدة نعيمة الواجيدي(مقالة - ثقافة ومعرفة)
  • إتحاف العباد بشرح كتاب الزاد: شرح كتاب الصلاة إلى باب الأذان والإقامة من زاد المستقنع (PDF)(كتاب - مكتبة الألوكة)
  • قضاء الأرب من كتاب زهير بن حرب: شرح كتاب العلم لأبي خيثمة (الجزء الثاني) (PDF)(كتاب - مكتبة الألوكة)
  • قضاء الأرب من كتاب زهير بن حرب: شرح كتاب العلم لأبي خيثمة (الجزء الأول) (PDF)(كتاب - مكتبة الألوكة)
  • إجماعات ابن حزم في كتابه (مراتب الإجماع) في كتابي: (الشهادات والدعاوى)(رسالة علمية - مكتبة الألوكة)

 



أضف تعليقك:
الاسم  
البريد الإلكتروني (لن يتم عرضه للزوار)
الدولة
عنوان التعليق
نص التعليق

رجاء، اكتب كلمة : تعليق في المربع التالي

مرحباً بالضيف
الألوكة تقترب منك أكثر!
سجل الآن في شبكة الألوكة للتمتع بخدمات مميزة.
*

*

نسيت كلمة المرور؟
 
تعرّف أكثر على مزايا العضوية وتذكر أن جميع خدماتنا المميزة مجانية! سجل الآن.
شارك معنا
في نشر مشاركتك
في نشر الألوكة
سجل بريدك
  • بنر
  • بنر
كُتَّاب الألوكة
  • حجاج القرم يستعدون لرحلتهم المقدسة بندوة تثقيفية شاملة
  • مشروع مركز إسلامي في مونكتون يقترب من الانطلاق في 2025
  • مدينة روكفورد تحتضن يوما للمسجد المفتوح لنشر المعرفة الإسلامية
  • يوم مفتوح للمسجد يعرف سكان هارتلبول بالإسلام والمسلمين
  • بمشاركة 75 متسابقة.. اختتام الدورة السادسة لمسابقة القرآن في يوتازينسكي
  • مسجد يطلق مبادرة تنظيف شهرية بمدينة برادفورد
  • الدورة الخامسة من برنامج "القيادة الشبابية" لتأهيل مستقبل الغد في البوسنة
  • "نور العلم" تجمع شباب تتارستان في مسابقة للمعرفة الإسلامية

  • بنر
  • بنر

تابعونا على
 
حقوق النشر محفوظة © 1446هـ / 2025م لموقع الألوكة
آخر تحديث للشبكة بتاريخ : 19/11/1446هـ - الساعة: 13:49
أضف محرك بحث الألوكة إلى متصفح الويب