• الصفحة الرئيسيةخريطة الموقعRSS
  • الصفحة الرئيسية
  • سجل الزوار
  • وثيقة الموقع
  • اتصل بنا
English Alukah شبكة الألوكة شبكة إسلامية وفكرية وثقافية شاملة تحت إشراف الدكتور سعد بن عبد الله الحميد
 
الدكتور سعد بن عبد الله الحميد  إشراف  الدكتور خالد بن عبد الرحمن الجريسي
  • الصفحة الرئيسية
  • موقع آفاق الشريعة
  • موقع ثقافة ومعرفة
  • موقع مجتمع وإصلاح
  • موقع حضارة الكلمة
  • موقع الاستشارات
  • موقع المسلمون في العالم
  • موقع المواقع الشخصية
  • موقع مكتبة الألوكة
  • موقع المكتبة الناطقة
  • موقع الإصدارات والمسابقات
  • موقع المترجمات
 كل الأقسام | مقالات شرعية   دراسات شرعية   نوازل وشبهات   منبر الجمعة   روافد   من ثمرات المواقع  
اضغط على زر آخر الإضافات لغلق أو فتح النافذة اضغط على زر آخر الإضافات لغلق أو فتح النافذة
  •  
    آية المحنة
    نورة سليمان عبدالله
  •  
    توزيع الزكاة ومعنى "في سبيل الله" في ضوء القرآن ...
    عاقب أمين آهنغر (أبو يحيى)
  •  
    النبي عيسى عليه السلام في سورة الصف: فائدة من ...
    أبو مالك هيثم بن عبدالمنعم الغريب
  •  
    أحكام شهر ذي القعدة
    د. فهد بن ابراهيم الجمعة
  •  
    خطبة: كيف نغرس حب السيرة في قلوب الشباب؟ (خطبة)
    عدنان بن سلمان الدريويش
  •  
    من صيام التطوع: صوم يوم العيدين
    د. عبدالرحمن أبو موسى
  •  
    حقوق الوالدين
    د. أمير بن محمد المدري
  •  
    تفسير سورة الكوثر
    يوسف بن عبدالعزيز بن عبدالرحمن السيف
  •  
    من مائدة العقيدة: شهادة أن لا إله إلا الله
    عبدالرحمن عبدالله الشريف
  •  
    الليلة الثلاثون: النعيم الدائم (3)
    عبدالعزيز بن عبدالله الضبيعي
  •  
    العلم والمعرفة في الإسلام: واجب ديني وأثر حضاري
    محمد أبو عطية
  •  
    حكم إمامة الذي يلحن في الفاتحة
    د. عبدالعزيز بن سعد الدغيثر
  •  
    طريق لا يشقى سالكه (خطبة)
    عبدالله بن إبراهيم الحضريتي
  •  
    خطبة: مكانة العلم وفضله
    أبو عمران أنس بن يحيى الجزائري
  •  
    خطبة: العليم جلا وعلا
    الشيخ الدكتور صالح بن مقبل العصيمي ...
  •  
    في تحريم تعظيم المذبوح له من دون الله تعالى وأنه ...
    فواز بن علي بن عباس السليماني
شبكة الألوكة / آفاق الشريعة / مقالات شرعية / فقه وأصوله
علامة باركود

لا تعزية بعد ثلاث

لا تعزية بعد ثلاث
الشيخ فيصل بن عبدالعزيز آل مبارك

مقالات متعلقة

تاريخ الإضافة: 16/9/2014 ميلادي - 21/11/1435 هجري

الزيارات: 30200

 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
النص الكامل  تكبير الخط الحجم الأصلي تصغير الخط
شارك وانشر

لا تعزية بعد ثلاث

القراءة والدعاء والاستغفار على قبر الميت

المرتع المشبع في مواضع من الروض المربع


قوله: (ولا تعزية بعد ثلاث...) إلى آخره[1].

 

قال في "الإفصاح": "واتفقوا على استحباب تعزية أهل الميت[2].

 

واختلفوا في وقتها:

فقال أبو حنيفة[3]: هي قبل الدفن، ولا تُسن بعده.

 

وقال الشافعي[4] وأحمد[5]: تُسن قبله وبعده.

 

فأما الجلوس للتعزية: فقال مالك[6] والشافعي[7] وأحمد[8]: هو مكروه، ولم نجد عن أبي حنيفة نصاً في هذا"[9]. وقال في "الفروع": "يستحب للمصاب أن يسترجع، فيقول: إنا لله وإنا إليه راجعون، اللهم أجرني في مصيبتي، وأخلف لي خيراً منها.

 

قال الآجري وجماعة: ويصلي ركعتين، فعله ابن عباس وقرأ: ﴿ وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلاةِ ﴾ [البقرة: 45] [194أ]...

 

إلى أن قال: ولا بأس أن يجعل المصاب على رأسه ثوباً، والمراد: علامة ليُعرف بها فيعزى.

 

وقال ابن الجوزي: يُكره لبسه خلاف زيه المعتاد.

 

وقيل: يُكرهُ له تغيير حاله من خلع ردائه ونعله، وتغليق حانوته، وتعطيل معاشه.

 

وقيل: لا.

 

وسُئل أحمد يوم مات بشر[10] عن مسألة، فقال: ليس هذا يوم جواب، هذا يوم حزن.

 

قال صاحب "المحرر"[11]: ولا بأس بهجر المصاب للزينة، وحسن الثياب ثلاثة أيام.

 

فصل: يستحب تعزية أهل المصيبة حتى الصغير، ولو بعد الدفن. كذا ذكره جماعة من أصحابنا[12]، ولم يحد جماعة آخر وقت التعزية منهم الشيخ، فظاهره: يستحب مطلقاً، وهو ظاهر الخبر.

 

ولأحمد عن معاوية بن قرة، عن أبيه: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا جلس يجلس إليه نفر من أصحابه، فيه رجل له ابن صغير، يأتيه من خلف ظهره، فيقعده بين يديه، فهلك، فامتنع الرجل أن يحضر الحلقة لذكر ابنه، ففقده النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: (مالي لا أدري فلاناً؟)، قالوا: يا رسول الله، بنيه الذي رأيته هلك.

 

فلقيه النبي صلى الله عليه وسلم، فأخبره أنه هلك، فعزاه عليه... وذكر تمام الحديث[13].

 

وفي "المستوعب" وغيره: يستحب إلى ثلاثة أيام.

 

وذكر ابن شهاب والآمدي وأبو الفرج وغيرهم: تكره بعدها وفاقاً لأبي حنيفة[14] والشافعي[15] لتهيج الحزن، واختاره صاحب "المحرر": لإذن الشارع في الإحداد فيها، وقال: لم أجد في آخرها كلاماً لأصحابنا[16].

 

وقال أبو المعالي: اتفقوا على كراهتها بعدها إلا أن يكون غائباً، فلا بأس بتعزيته إذا حضر"[17] انتهى ملخصاً [194ب].

 

وقال البخاري: "باب: إتباع النساء الجنائز. وذكر حديث أم عطية رضي الله عنه قالت: نهينا عن إتباع الجنائز، ولم يعزم علينا[18]".

 

قال الحافظ: "قوله: (باب: إتباع النساء الجنازة).

 

قال الزين بن المنير:

فصل المصنف بين هذه الترجمة، وبين فضل إتباع الجنائز بتراجم كثيرة تشعر بالتفرقة بين النساء والرجال، وأن الفضل الثابت في ذلك يختص بالرجال دون النساء؛ لأن النهي يقتضي التحريم أو الكراهة، والفضل يدل على الاستحباب ولا يجتمعان، وأطلق الحكم هنا لما يتطرق إليه من الاحتمال، ومن ثم اختلف العلماء في ذلك، و يخفى أن محل النزاع إنما هو حيث تؤمن المفسدة.

 

قوله: (ولم يعزم علينا) أي: ولم يؤكد علينا في المنع كما أكد علينا في غيره من المنهيات، فكأنها قالت: كُره لنا إتباع الجنائز من غير تحريم.

 

وقال القرطبي[19]: ظاهر سياق أم عطية أن النهي نهي تنزيه، وبه قال جمهور أهل العلم[20]...

 

إلى أن قال: وقال الداودي: قولها: (نهينا عن إتباع الجنائز) أي: إلى أن نصل إلى القبور. وقوله: (ولم يعزم علينا) أي: ألا نأتي أهل الميت فنعزيهم ونترحم على ميتهم، من غير أن نتبع جنازته.

 

قال الحافظ:

وفي أخذ هذا التفصيل من هذا السياق نظر، نعم هو في حديث عبدالله بن عمرو بن العاص أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى فاطمة مقبلة، فقال: (من أين جئت؟) فقالت: رحمت على أهل هذا الميت ميتهم. فقال: (لعلك بلغت معهم الكُدى؟) قالت: لا... الحديث. أخرجه أحمد، والحاكم وغيرهما[21]، فأنكر عليها بلوغ الكدى، وهي المقابر، ولم ينكر عليها التعزية"[22] [195أ].

 

وقال البخاري أيضاً: "باب: من جلس عند المصيبة يُعرف فيه الحزن.

 

وذكر حديث عائشة رضي الله عنها قال: لما جاء النبي صلى الله عليه وسلم قتلُ ابن حارثة وجعفر وابن رواحة جلس يُعرفُ فيه الحزن، وأنا أنظر من صائر الباب - شق الباب - فأتاه رجل، فقال: إن نساء جعفر - وذكر بكاءهن - فأمره أن ينهاهن... الحديث[23].

 

وحديث أنس رضي الله عنه قال: قنت رسول الله صلى الله عليه وسلم شهراً حين قُتل القُراء، فما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم حزن حزناً قط أشد منه[24]".

 

وقال البخاري أيضاً: "باب: من لم يظهر حزنه عند المصيبة.

 

وقال محمد بن كعب القرظي: الجزع: القول السيئ، والظن السيئ.

 

وذكر حديث أنس بن مالك رضي الله عنه: اشتكى ابن لأبي طلحة قال: فمات وأبو طلحة خارج... الحديث[25]".

 

قال الحافظ:

"قوله: (باب: من جلس عند المصيبة يعرف فيه الحزن) لم يفصح المصنف بحكم هذه المسألة ولا التي بعدها، حيث ترجم: من لم يظهر حزنه عند المصيبة؛ لأن كلا منهما قابل للترجيح.

 

أما الأول: فلكونه من فعل النبي صلى الله عليه وسلم، والثاني: من تقريره، وما يباشره بالفعل أرجح غالباً.

 

وأما الثاني: فلأنه فعل أبلغ في الصبر، وأزجر للنفس، فيرجح، ويُحملُ فعله صلى الله عليه وسلم المذكور على بيان الجواز، ويكون فعله في حقه في تلك الحالة أولى.

 

وقال الزين بن المُنير ما ملخصه:

موضع هذه الترجمة من الفقه: أن الاعتدال في الأحوال هو المسلك الأقوم، فمن أصيب بمصيبة عظيمة لا يُفرط في الحزن حتى يقع في المحظور من اللطم والشق والنوح وغيرها، ولا يفرط في التجلد حتى يفضي إلى القسوة، والاستخفاف بقدر المصاب، فيقتدى به صلى الله عليه وسلم في تلك الحالة، بأن يجلس المصاب جلسة خفيفة بوقار وسكينة، تظهر عليه مخايل الحزن، ويؤذن بأن المصيبة عظيمة"[26] [195ب].

 

وقال البخاري أيضاً:

"باب: آخر ما تكلم النبي صلى الله عليه وسلم. وذكر حديث عائشة قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول - وهو صحيح -: (إنه لم يُقبض نبي حتى يرى مقعده من الجنة ثم يُخبر)، فلما نزل به - ورأسه على فخذي - غُشي عليه ثم أفاق، فأشخص بصره إلى سقف البيت، ثم قال: (اللهم الرفيق الأعلى)، فقلت: إذا لا يختارنا، وعرفت أنه الحديث الذي كان يحدثنا به وهو صحيح. قالت: فكان آخر كلمة تكلم بها: (اللهم الرفيق الأعلى)[27]".

 

وذكر حديثها أيضاً في "باب: مرض النبي صلى الله عليه وسلم، ووفاته، وقول الله تعالى: ﴿ وَإِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيمٍ ﴾ [القلم: 4].

 

ولفظه: قالت: كنت أسمع أنه لا يموت نبي حتى يُخير بين الدنيا والآخرة، فسمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول في مرضه الذي مات فيه، وأخذته بُحة يقول: ﴿ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ ﴾ [النساء: 69]... فظننت أنه خير[28]".

 

وذكر أيضاً "حديث أنس رضي الله عنه قال: لما ثقل النبي صلى الله عليه وسلم جعل يتغشاه، فقالت فاطمة عليها السلام: وا كرب أبتاه. فقال: (ليس على أبيك كرب بعد هذا اليوم)، فلما مات قالت: يا أبتاه أجاب ربا دعاه، يا أبتاه من جنة الفردوس مأواه، يا أبتاه إلى جبريل ننعاه.

 

فلما دُفن قالت فاطمة رضي الله عنها: يا أنس، أطابت أنفسكم أن تحثوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم التراب؟![29]".

 

قال الحافظ: "قوله: ﴿ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ ﴾ [النساء: 69]، في رواية المطلب عن عائشة عند أحمد: فقال: (مع الرفيق الأعلى، ﴿ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ ﴾ [النساء: 69]... إلى قوله: ﴿ رَفِيقًا ﴾).

 

وفي رواية عباد عن عائشة بعد هذا قال: (اللهم اغفر لي، وارحمني، وألحقني بالرفيق).

 

وفي رواية ذكوان عن عائشة: فجعل يقول: (في الرفيق الأعلى) حتى قُبض.

 

قال السهيلي: الحكمة في اختتام كلام المصطفى بهذه الكلمة كونها تتضمن التوحيد والذكر بالقلب، حتى يُستفاد منه الرخصة لغيره، أنه لا يشترط أن يكون الذكر باللسان؛ لأن بعض الناس قد يمنعه من النطق مانع، فلا يضره إذا كان قلبه عامراً بالذكر[30] [31].

 

قوله صلى الله عليه وسلم: (ليس على أبيك كرب بعد اليوم).

 

قال الحافظ [196أ]: وهذا يدل أنها لم ترفع صوتها بذلك، وإلا لكان ينهاها.

 

قال الخطابي:

المراد بالكرب: ما كان يجده من شدة الموت، وكان فيما يصيب جسده من الآلام كالبشر؛ ليتضاعف له الأجر.

 

قوله: (فلما دُفن قالت فاطمة: يا أنس...) إلى آخره.

 

وهذا من رواية أنس عن فاطمة، وأشارت عليها السلام بذلك إلى عتابهم على إقدامهم على ذلك؛ لأنه يدل على خلاف ما عرفته منهم من رقة قلوبهم عليه؛ لشدة محبتهم له، وسكت أنس عن جوابها رعاية لها، ولسان حاله يقول: لم تطب أنفسنا بذلك، إلا أنا قهرناها على فعله، امتثالاً لأمره.

 

وقد قال أبو سعيد - فيما أخرجه البزار بسند جيد -: وما نفضنا أيدينا من دفنه حتى أنكرنا قلوبنا[32].

 

ومثله في حديث ثابت عن أنس عند الترمذي وغيره[33]، يريد أنهم وجدوها تغيرت عما عهدوه في حياته من الألفة والصفاء والرقة؛ لفقدان ما كان يمدهم به من التعليم والتأديب.

 

ويُستفاد من الحديث جواز التوجع للميت عند احتضاره، بمثل قول فاطمة عليها السلام: (وا كرب أباه). وأنه ليس من النياحة؛ لأنه صلى الله عليه وسلم أقرها على ذلك. وأما قولها بعد أن قبض: (وا أبتاه...) إلى آخره. فيؤخذ منه أن تلك الألفاظ إذا كان الميت متصفاً بها لا يُمنعُ ذكره لها بعد موته، بخلاف ما إذا كانت فيه ظاهراً، وهو في الباطن، بخلافه أو لا يتحقق اتصافه بها فيدخل في المنع"[34].

 

وقال البخاري أيضاً: "باب: فضل من مات له ولد، فاحتسب، وقول الله جل وعلا: ﴿ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ ﴾ [البقرة: 155].

 

وذكر حديث أنس رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: (ما من الناس من مسلم يتوفى له ثلاثة لم يبلغوا الحنث إلا أدخله الله الجنة بفضل رحمته إياهم)[35].

 

وحديث أبي سعيد رضي الله عنه: إن النساء قُلن للنبي صلى الله عليه وسلم: اجعل لنا يوماً، فوعظهن وقال: (أيما امرأة مات لها ثلاثة من الولد، كانوا لها حجاباً من النار) قالت امرأة: واثنان؟ قال: (واثنان)[36].

 

وحديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (لا يموت لمسلم ثلاثة من الولد فيلج النار إلا تحلة القسم). قال أبو عبد الله: ﴿ وَإِنْ مِنْكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا ﴾[37] [مريم: 71] [196ب].

 

قال الحافظ:

"قوله: (باب: فضل من مات له ولد فاحتسب). قال الزين ابن المُنير: عبر المصنف بالفضل ليجمع بين مختلف الأحاديث الثلاثة التي أوردها؛ لأن في الأول: دخول الجنة، وفي الثاني: الحجب عن النار، وفي الثالث: تقييد الولوج بتحلة القسم. وفي كل منها ثبوت الفضل لمن وقع له ذلك، وعبر بقوله: (ولد) ليتناول الواحد فصاعداً.

 

وروى المصنف في (الرقاق) من حديث أبي هريرة مرفوعاً: (يقول الله جلا وعلا: ما لعبدي المؤمن عندي جزاء إذا قبضت صفيه من أهل الدنيا ثم أحتسبه إلا الجنة)[38]، وهذا يدخل فيه الواحد فما فوقه" انتهى ملخصاً[39].

 

وقال ابن كثير: "وقد ورد في ثواب الاسترجاع - وهو قول: إنا لله وإنا إليه راجعون - عند المصائب أحاديث كثيرة.

 

فمن ذلك ما رواه الإمام أحمد، عن أم سلمة قالت: أتاني أبو سلمة يوماً من عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: لقد سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم قولاً سررتُ به. قال: (لا يصيب أحداً من المسلمين مصيبة فيسترجع عند مصيبته، ثم يقول: اللهُم أجرني في مصيبتي واخلف لي خيراً منها؛ إلا فعل ذلك به).

 

قالت أم سلمة: فحفظتُ ذلك منه، فلما توفي أبو سلمة استرجعت وقلت: اللهُم أجرني في مصيبتي واخلف لي خيراً منها، ثم رجعت إلى نفسي فقلت: من أين لي خير من أبي سلمة؟! فلما انقضت عدتي استأذن علي رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأنا أدبغ إهاباً لي، فغسلت يدي من القرظ، وأذنت له، فوضعت له وسادة أدم حشوها ليف، فقعد عليها، فخطبني... الحديث[40].

 

وعن أبي سنان قال: دفنتُ ابناً لي فإني لفي القبر؛ إذ أخذ بيدي أبو طلحة - يعني: الخولاني - فأخرجني وقال لي: ألا أبشرك؟ قلت: بلى. قال: حدثني الضحاك بن عبد الرحمن، عن أبي موسى قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (قال الله: يا ملك الموت، قبضت ولد عبدي؟ قبضت قُرة عينه، وثمرة فؤاده [197أ]؟ قال: نعم. قال: فما قال؟ قال: حمدك واسترجع.

 

قال: ابنوا له بيتاً في الجنة، وسموه بيت الحمد)[41].

 

وعن فاطمة بنت الحسين، عن أبيها الحسين بن علي، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (ما من مسلمٍ ولا مسلمة يُصابُ بمصيبة فيذكرها. وإن طال عهدها فيحدث لذلك استرجاعاً، إلا جدد الله له عند ذلك مثل أجرها يوم أصيب)[42]"[43] انتهى ملخصاً.

 

وقال الشيخ ابن سعدي:

"سؤال: ما هي الأحكام المتعلقة بالميت على وجه الإجمال؟

الجواب: أحكامه نوعان: نوع يتعلق بذاته، ونوع يتعلق بمُخلفاته.

 

أما النوع الأول: هو تجهيزه بالغسل والتكفين، والصلاة عليه ودفنه وحمله، وهي فرض كفاية لشدة حاجته وضرورته إلى هذه الأمور، وتجهيزه إلى ربه بأحسن الأحوال من تمام النظافة وشفاعة إخوانه المسلمين ودعائهم له وإكرامه واحترامه الشرعيات.

 

وأما المتعلق بمُخلفاته: فيتعلق بتركته أربعة حقوق مرتبة: مؤن التجهيز تقدم على كل شيء، ثم الديون التي عليه، ثم تنفذ وصاياه من ثلثه، ثم يُقسم الباقي على ورثته، والحمد لله رب العالمين"[44].

 

انتهى المجلد الثاني من كتاب "المرتع المشبع" ويليه إن شاء الله تعالى المجلد الثالث وأوله كتاب الزكاة، وبالله التوفيق وصلى الله وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.



[1] الروض المربع ص154.

[2] فتح القدير 1 /473، وحاشية ابن عابدين 2 /255. والشرح الصغير 1 /199، وحاشية الدسوقي 1 /419. وتحفة المحتاج 3 /175 - 176، ونهاية المحتاج 3 /13، وكشاف القناع 4 /279، وشرح منتهى الإرادات 2 /157.

[3] فتح القدير 1 /473، وحاشية ابن عابدين 2/256.

[4] تحفة المحتاج 3 /176، ونهاية المحتاج 3 / 13 - 14.

[5] كشاف القناع 4 /279، وشرح منتهى الإرادات 2 /157.

[6] المفتى به عند المالكية جواز الجلوس للتعزية إلا أن يجتمعوا على محرم من ندب ولطم ونياحة، أما المكروه عندهم فهو الاجتماع على طعام بيت الميت، انظر: الشرح الصغير 1 /199، وحاشية الدسوقي 1 /419.

[7] تحفة المحتاج 3 /176، ونهاية المحتاج 3 /14.

[8] كشاف القناع 4 /282 - 283، وشرح منتهى الإرادات 2 /158.

[9] الإفصاح 1 /293.

[10] أي: بشر الحافي.

[11] المحرر 1 /208.

[12] كشاف القناع 4 /279، وشرح منتهى الإرادات 2 /157.

[13] أحمد 3 /436و 5 /34. وأخرجه أيضاً النسائي 1 /296، والحاكم 1 /384.

قال الحاكم: صحيح الإسناد، ووافقه الذهبي.

قال النووي في الخلاصة 2 /1045: إسناده حسن.

[14] فتح القدير 1 /473، وحاشية ابن عابدين 2 /256.

[15] تحفة المحتاج 3 /176، ونهاية المحتاج 3 /13 - 14.

[16] المحرر 1 /207.

[17] الفروع 2 /286 - 293.

[18] البخاري 1278. وأخرجه أيضاً مسلم 938.

[19] المفهم 2 /591.

[20] حاشية ابن عابدين 2 /246. والشرح الصغير 1 /201، وحاشية الدسوقي 1 /421. وتحفة المحتاج 3 /130، ونهاية المحتاج 2 /465. وشرح منتهى الإرادات 2 /131، وكشاف القناع 4 /173.

[21] أخرجه أحمد 2 /168 - 169، والحاكم 1 /373 - 374. وأخرجه أيضاً أبو داود 3123، والنسائي 4 /27، وأبو يعلى 12 /114 6746، وابن حبان 7 /451 3177.

ضعفه النسائي.

وقال ابن الجوزي في العلل المتناهية 2 /421 1508 - 1509: هذا حديث لا يثبت.

وقال الألباني في ضعيف سنن أبي داود 10 /475و 476 560: حديث منكر.

[22] فتح الباري 3 /144 - 145.

[23] البخاري 1299. وأخرجه أيضاً مسلم 925.

[24] البخاري 1300. وأخرجه أيضاً مسلم 677.

[25] البخاري 1301. وأخرجه أيضاً مسلم 2144.

[26] فتح الباري 3 /167.

[27] البخاري 4463. وأخرجه أيضاً مسلم 2444.

[28] البخاري 4435. وأخرجه أيضاً مسلم 2444.

[29] البخاري 4462.

[30] الروض الأنف 4 /270.

[31] فتح الباري 8 /137 - 138.

[32] كشف الأستار 1 /402 - 403 853.

قال الهيثمي في المجمع 9 /38: رجاله رجال الصحيح.

[33] الترمذي 3618، وابن ماجه 1631.

قال الترمذي: صحيح غريب.

[34] فتح الباري 8 /137 - 149.

[35] البخاري 1248.

[36] البخاري 1249. وأخرجه أيضاً مسلم 2633.

[37] البخاري 1251. وأخرجه أيضاً مسلم 2633.

[38] البخاري 6424.

[39] فتح الباري 3 /118 - 119.

[40] أخرجه مسلم 918.

[41] أخرجه الترمذي 1021، وأحمد 4 /415، والطيالسي 1 /409 - 410 510.

وابن حبان 7 /210 2948.

وقال الترمذي: هذا حديث حسن غريب، وحسنه الألباني في الصحيحة 3 /398 1408.

[42] أخرجه ابن ماجه 1600، وأحمد 1 /201، وأبو يعلى 12 /148 6777، وابن حبان في المجروحين 3 /88.

قال ابن حبان: فيه هشام بن زياد أبو المقدام، كان ممن يروي الموضوعات عن الثقات والمقلوبات عن الإثبات حتى يسبق إلى قلب المستمع أنه كان المتعمد لها، لا يجوز الاحتجاج به.

وقال الهيثمي في المجمع 2 /331: فيه هشام بن زياد، أبو المقدام، وهو ضعيف.

[43] تفسير ابن كثير 2 /129 - 132.

[44] الإرشاد ص465.





 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
شارك وانشر

مقالات ذات صلة

  • التعزية وتسلية المصاب
  • التعزية

مختارات من الشبكة

  • الجلوس للتعزية واستقبال المعزين: دراسة فقهية(مقالة - آفاق الشريعة)
  • تعزية المصاب في مجموعات الوتساب(مقالة - موقع د. عبدالعزيز بن سعد الدغيثر)
  • في كل مصيبة عزاء!(مقالة - موقع الشيخ الدكتور عبدالله بن ضيف الله الرحيلي)
  • أحكام الجنائز: مقدمات الموت - تغسيل الميت - تكفينه - دفنه - تعزية أهله - أحكام أخرى (PDF)(كتاب - مكتبة الألوكة)
  • آداب زيارة القبور والتعزية (خطبة)(مقالة - آفاق الشريعة)
  • حكم الجلوس للتعزية (PDF)(كتاب - مكتبة الألوكة)
  • عزاء المرض (خطبة)(مقالة - آفاق الشريعة)
  • آداب زيارة القبور والتعزية(مقالة - آفاق الشريعة)
  • دعاء تعزية أهل الميت (إن لله ما أخذ وما أعطى)(مقالة - آفاق الشريعة)
  • خطبة في التعزية وتسلية المصاب(مقالة - آفاق الشريعة)

 



أضف تعليقك:
الاسم  
البريد الإلكتروني (لن يتم عرضه للزوار)
الدولة
عنوان التعليق
نص التعليق

رجاء، اكتب كلمة : تعليق في المربع التالي

مرحباً بالضيف
الألوكة تقترب منك أكثر!
سجل الآن في شبكة الألوكة للتمتع بخدمات مميزة.
*

*

نسيت كلمة المرور؟
 
تعرّف أكثر على مزايا العضوية وتذكر أن جميع خدماتنا المميزة مجانية! سجل الآن.
شارك معنا
في نشر مشاركتك
في نشر الألوكة
سجل بريدك
  • بنر
  • بنر
كُتَّاب الألوكة
  • الدورة الخامسة من برنامج "القيادة الشبابية" لتأهيل مستقبل الغد في البوسنة
  • "نور العلم" تجمع شباب تتارستان في مسابقة للمعرفة الإسلامية
  • أكثر من 60 مسجدا يشاركون في حملة خيرية وإنسانية في مقاطعة يوركشاير
  • مؤتمرا طبيا إسلاميا بارزا يرسخ رسالة الإيمان والعطاء في أستراليا
  • تكريم أوائل المسابقة الثانية عشرة للتربية الإسلامية في البوسنة والهرسك
  • ماليزيا تطلق المسابقة الوطنية للقرآن بمشاركة 109 متسابقين في كانجار
  • تكريم 500 مسلم أكملوا دراسة علوم القرآن عن بعد في قازان
  • مدينة موستار تحتفي بإعادة افتتاح رمز إسلامي عريق بمنطقة برانكوفاتش

  • بنر
  • بنر

تابعونا على
 
حقوق النشر محفوظة © 1446هـ / 2025م لموقع الألوكة
آخر تحديث للشبكة بتاريخ : 11/11/1446هـ - الساعة: 16:33
أضف محرك بحث الألوكة إلى متصفح الويب