• الصفحة الرئيسيةخريطة الموقعRSS
  • الصفحة الرئيسية
  • سجل الزوار
  • وثيقة الموقع
  • اتصل بنا
English Alukah شبكة الألوكة شبكة إسلامية وفكرية وثقافية شاملة تحت إشراف الدكتور سعد بن عبد الله الحميد
 
الدكتور سعد بن عبد الله الحميد  إشراف  الدكتور خالد بن عبد الرحمن الجريسي
  • الصفحة الرئيسية
  • موقع آفاق الشريعة
  • موقع ثقافة ومعرفة
  • موقع مجتمع وإصلاح
  • موقع حضارة الكلمة
  • موقع الاستشارات
  • موقع المسلمون في العالم
  • موقع المواقع الشخصية
  • موقع مكتبة الألوكة
  • موقع المكتبة الناطقة
  • موقع الإصدارات والمسابقات
  • موقع المترجمات
 كل الأقسام | مقالات شرعية   دراسات شرعية   نوازل وشبهات   منبر الجمعة   روافد   من ثمرات المواقع  
اضغط على زر آخر الإضافات لغلق أو فتح النافذة اضغط على زر آخر الإضافات لغلق أو فتح النافذة
  •  
    حكم إمامة الذي يلحن في الفاتحة
    د. عبدالعزيز بن سعد الدغيثر
  •  
    طريق لا يشقى سالكه (خطبة)
    عبدالله بن إبراهيم الحضريتي
  •  
    خطبة: مكانة العلم وفضله
    أبو عمران أنس بن يحيى الجزائري
  •  
    خطبة: العليم جلا وعلا
    الشيخ الدكتور صالح بن مقبل العصيمي ...
  •  
    في تحريم تعظيم المذبوح له من دون الله تعالى وأنه ...
    فواز بن علي بن عباس السليماني
  •  
    كل من يدخل الجنة تتغير صورته وهيئته إلى أحسن صورة ...
    فهد عبدالله محمد السعيدي
  •  
    محاضرة عن الإحسان
    د. عطية بن عبدالله الباحوث
  •  
    ملامح تربوية مستنبطة من قول الله تعالى: ﴿يوم تأتي ...
    د. عبدالرحمن بن سعيد الحازمي
  •  
    نصوص أخرى حُرِّف معناها
    عبدالعظيم المطعني
  •  
    فضل العلم ومنزلة العلماء (خطبة)
    خميس النقيب
  •  
    البرهان على تعلم عيسى عليه السلام القرآن والسنة ...
    د. محمد بن علي بن جميل المطري
  •  
    الدرس السادس عشر: الخشوع في الصلاة (3)
    عفان بن الشيخ صديق السرگتي
  •  
    القرض الحسن كصدقة بمثل القرض كل يوم
    د. خالد بن محمود بن عبدالعزيز الجهني
  •  
    الليلة التاسعة والعشرون: النعيم الدائم (2)
    عبدالعزيز بن عبدالله الضبيعي
  •  
    حكم مشاركة المسلم في جيش الاحتلال
    أ. د. حلمي عبدالحكيم الفقي
  •  
    غض البصر (خطبة)
    د. غازي بن طامي بن حماد الحكمي
شبكة الألوكة / آفاق الشريعة / مقالات شرعية / فقه وأصوله
علامة باركود

مسألة: حديث بيع الفضولي، وحكم السمسار والوكالة

بيع الفضولي
الطاهر زياني

مقالات متعلقة

تاريخ الإضافة: 18/8/2014 ميلادي - 21/10/1435 هجري

الزيارات: 10904

 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
النص الكامل  تكبير الخط الحجم الأصلي تصغير الخط
شارك وانشر

مسألة: حديث بيع الفضولي

وحكم السمسار والوكالة


الأصل الشرعي هو:

أن لا يتكلَّم أحدٌ عن أحد، ولا أن يفعلَ بدلًا عنه، ولا ينوبَه في شيء.

 

وهكذا الأصل أن يبيعَ الإنسان ما يملِكُه فقط، وأنه عملُه يرجِعُ إليه أو عليه فقط؛ لقوله تعالى: ﴿ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا لَهَا مَا كَسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا اكْتَسَبَتْ ﴾ [البقرة: 286]، وقولِه: ﴿ وَأَنْ لَيْسَ لِلْإِنْسَانِ إِلَّا مَا سَعَى ﴾ [النجم: 39].

 

إلا أن الشارع الحكيم أرخَصَ في النيابة في بعضِ الأمور؛ رفعًا للحرج عن هذه الأمة، مما يدخُلُ في المقاصدِ الحاجيَّة بمختلف مجالاتِها التعبُّديَّة، أو مجالِ الآدابِ والمعاملات أو العقوبات.

 

1- ففي مجال العبادات:

لا تصحُّ النيابة في الإسلامِ، ولا في التوبةِ، ولا في الصلاةِ بقاءً على الأصل.

 

وأما في الزكاة والصدقات: فلا بأسَ من النيابةِ في مُطلَقِ القيام على الأموال، وقد تواتَر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يرسِلُ عمَّاله لأخذِ الصدقات وتفريقها، وكان له نظَّارٌ على صدقاته وأراضيه، وعن عقبةَ بنِ عامرٍ الجُهَنيِّ، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنه أعطاه غَنَمًا يقسِّمُها بين أصحابِه".

 

وأما الصومُ: فلا يُصامُ عن الحيِّ؛ لأنه إما أن يكون صحيحًا مُقيمًا- فيصوم بنفسِه ولا بدَّ، وإن كان معذورًا فيقضي ولا بد، ومن كان مُقعَدًا أو يائسًا فيُطعِمُ على خلافٍ في ذلك.

 

وأما الصومُ عن الميِّت: فلا بأسَ من قضاءِ الدَّيْنِ عليه لتكاثر الأدلة بذلك.

 

وأما الحجُّ: فتجوز الوَكالَةُ والنيابةُ في الحج وفي بعض أعماله ومناسكه - كما هو معروف.

 

ومن ذلك عبادةُ الذَّبحِ: فتجوز النيابة في النَّحْر والتذْكيةِ؛ فقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم عليًّا رضي الله عنه أن يقومَ على بُدنه ويتصدَّقُ منها.

 

2- وأما مجال العقوبات:

فمن فعل ذنبًا متعمدًا فلا يوثق إلا نفسَه.

 

وأما في تطبيق الحدودِ وطلب القِصاصِ، والحقوق وإعطائها، فلا بأس من النيابة في ذلك؛ لما تواتر عن النبي صلى الله عليه وسلم إرسالُ الولاة لإقامةِ الحدودِ، وردِّ الحقوق على الناس.

 

3-وأما في مجال المعاملات:

فبابُها واسع كبير.

ففي الزواج والطلاق: الأصل أن يتزوَّج الإنسان المكلَّف ويختار بنفسه، وكذلك أن يُطلِّقَ بنفسه وإرادته، لكن اختلف السلفُ في الوَكالة في ذلك:

فالزواجُ مثلًا: له أركانٌ معروفةٌ: من وليٍّ وعاقدَيْنِ وصيغةٍ، فهل يُمكِنُ للزوجِ العاقدِ أن يوكل شخصًا آخرَ ويُنيبُه في تزويجِه مع كونه صحيحًا حاضرًا؟

 

وهل يمكن للوليِّ أن يُنيب عنه وليًّا آخر دونه في الرتبة، ليَلِيَه في تزويج موليَتِه، مع كونه أيضًا صحيحًا حاضرًا؟

 

فإذا عرَفنا أن الأصل هو أن يتزوَّج الإنسان المكلف ويختار بنفسه، فلا نخرُجُ عن هذا الأصل إلا بدليل، وعليه:

فلا يُمكِنُ النيابةُ للصحيح المقيم؛ لأن الأصلَ هو حضورُه، بل حضورُه ركنٌ من أركان هذا الزواجِ، ولا يمكنُه أن يُنيبَ أحدًا عنه إلا بدليلٍ، ولا يوجد إلا في حالةِ الغيابِ أو العجزِ والمرضِ، والله أعلم.

 

ولأنَّا وجدنا أن العلماءَ قد رتبوا مراتبَ أولياء المرأة:

فوليُّها الأولُ: هو ابنُها إن كانت متزوجةً ثم طُلِّقت، أو مات عنها زوجُها الأولُ.

 

ثم وَليُّها الثاني: وهو أبوها، ثم أبُ الأبِ، ثم جهةُ الإخوةِ، ثم أبناءُ الإخوة، ثم الأعمامُ..، ثم القاضي، على خلافٍ في بعضِ ذلك.

 

وأما باقي المعاملات والبيوع والتجارات فالأمرُ فيها سهل وواسع من حيث الإنابةُ والتوكيلُ:

إلا أنه لا يحلُّ للوكيلِ مخالفةُ ما أمَرَه به موكِّلُه، ويضمن إن خسِرَ، وأما إن ربِحَ فهل ينفذ فعلُه أم لا؟

في ذلك خلافٌ بينَ السلفِ الطيب - كل ذلك إن كانت لديه وَكالةٌ معيَّنة من المالك.

 

وتأصيلُ المسألةِ: أن نعلَم بأن الأصلَ في هذه المعاملات، إن لم يملك الشخصُ شيئًا، بل كان ملكًا لغيرِه، فإنه لا يحقُّ له التصرف إلا بوَكالةٍ محدَّدةِ الجنس والنوع والثَّمن من المالك؛ لتواتر الأدلة على ذلك:

لكن اختلف السلفُ في بيع الفُضوليِّ وهو الذي لديه وَكالة معيَّنةٌ، لكن تجاوَزَها كما ذكرنا:

فقال ابنُ حزمٍ في المحلَّى (8 / 245): "ولا يحِلُّ للوكيلِ تعدي ما أمرَه به موكِّلُه، فإن فعَلَ لم ينفَذْ فعلُه، فإن فاتَ ضَمِنَ؛ لقولِ اللهِ تعالى: ﴿ وَلَا تَعْتَدُوا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِين ﴾ [البقرة: 190]"، وهو قولُ الجمهور.

 

وقيل: بجوازِه؛ إذا كان لمصلحةِ المالكِ لا لمصلحةِ الفُضوليِّ، وذلك بأن يَجِدَ فرصة سانحة للرِّبحِ:

واستدلوا بما قاله البخاريُّ في "الصحيح" 3642: حدَّثنا علي بن عبد الله، أخبرنا سفيان، حدثنا شبيبُ بن غَرْقَدةَ، قال: سمِعْت الحيَّ يحدِّثون عن عروةَ: أن النبيَّ صلى الله عليه وسلم أعطاه دينارًا يشتري له به شاةً، فاشترى له به شاتين، فباع إحداهما بدينارٍ، وجاءه بدينارٍ وشاةٍ، فدعا له بالبركةِ في بيعِه، وكان لو اشترى الترابَ لرَبِحَ فيه". إلا أن البخاريَّ علَّله فقال:

قال سفيانُ: كان الحسنُ بنُ عمارة جاءَنا بهذا الحديث عنه، قال: سمعه شَبيب من عروةَ فأتيته، فقال شبيب: إني لم أسَمَعْه من عروةَ، قال: سمعت الحيَ يخبرونه عنه.

 

ولكن سَمِعته يقولُ: سمِعْت النبيَّ صلى الله عليه وسلم، يقول: ((الخيرُ معقودٌ بنواصي الخيلِ إلى يوم القيامة)). قال: وقد رأيت في داره سبعين فرسًا".

 

وقد ظنَّ قومٌ بأنه حديثٌ صحيحٌ، وأن البخاريَّ قد خرَّجَه في الصحيحِ - وليس كذلك لأنه معلُولٌ عندَه وعندَ غيره بخمسة أسبابٍ؛ بل ستةٍ -:

أوَّلُهما: أنه أعلَّه بأن بيَّن أنه لم يَسمعْه شَبيبٌ من عروةَ، ثم وَهِم الحسن بن عمارة في ادِّعائه السماعَ.

 

والثاني: أنه لا يُقالُ بأن البخاريَّ أخرج حديثَ الحسنَ بنَ عمارة المتروكَ، بل إنه وقع له هكذا في الحديث، ثم أظهر علَّته.

 

والثالث: أن البخاريَّ لم يخرِّجْه أصالةً؛ بل أسنَدَه لأنه وقَعَ له تبَعًا للحديث الذي بعدَه.

 

والرابعُ: أن تبويبَ البخاريِّ وسياقتَه للأحاديثِ المتقدمة عنه واللاحقةِ بعده، وفي كتاب بدءِ الخلق- يؤكِّدُ أن البخاريَّ أرادَ إخراجَ الحديث الثاني الصحيح "الخير معقود.." فقط، ثم ذكر الأول معه؛ لأنه تابع له، ولم يَسكُتْ عنه بل بيَّن علَّته كما سبق.

 

والخامس: لو كان البخاريُّ محتجًّا به لَذكره في باب الوَكالةِ والفضول لا في أبوابِ المعاملات.

 

والسادسُ: مخالفتُه للأصولِ والأدلَّةِ الكثيرة في النهي عن بيع ما ليس عندَك، ثم ورود أدلة أخرى باستثناء الوكالة فقط، وأما بدونها فهو بيع باطل.

 

ثم وجدت بأن ابنَ القطَّان قال في "الوهم والإيهام" (5 / 167):" فأورَد به حديثَ عُروةَ وما بعده، واعتمد فيه إسنادَ سفيانَ عن شبيبِ بن غَرْقَدةَ قال: سمِعْتُ عروةَ، وجرى في سياقِ القصة من قصة الدينار ما ليس من مقصودِه ولا على شرطِه، مما حدَّث به شبيبٌ عن الحيِّ عن عروةَ، فاعلم ذلك ".

 

وكذلك نقَله الزَّيْلعيُّ في " نَصْبِ الراية " (4 / 91):" قال ابنُ القطَّان في كتابه؛ ردًّا على عبد الحقِّ في قولِه: وأخرجه البخاري في صحيحه، فقال: "واعلَمْ أن نسبةَ هذا الحديث إلى البخاريِّ كما ينسب إليه ما يخرِّجْه من صحيحِ الحديثِ خطأٌ؛ إذ ليس من مذهبه تصحيحُ حديثٍ في إسناده من لم يُسَمَّ، كهذا الحديث، فإن الحيَّ الذين حدَّثوا به شبيبًا لا يعرفون، فإن هذا الحديث هكذا منقطع، وإنما ساقَه البخاري جارًا لما هو مقصودُه في آخرِه، من ذكر الخَيْلِ، ولذلك أتْبَعه الأحاديثَ بذلك من روايةِ ابنِ عمرَ، وأنسٍ، وأبي هريرةَ، كلها في الخَيْلِ، فقد تبيَّن من هذا أن مقصدَ البخاريِّ في البابِ المذكورِ إنما هو سوقُ أخبارٍ تتضمن أنه صلى الله عليه وسلم أخبَرَ بمغيبات تكون بعدَه، فكان من جملة ذلك حديث: "الخيل في نواصيها الخير..."، والحمد لله على الموافقة.

 

وحتى لو صحَّ فليس فيه البيعُ بلا وَكالةٍ، بل هذا له وَكالةٌ لكنَّه تجاوزَها لمصلحة مُوَكله، أو هو محمولٌ عند الجمهور أنه كانت له وَكالة تفويضٍ مطلقةٍ للجمع بينه وبين الأحاديث الصحيحة والكثيرة في اشتراط الوكالة، فكيف وهو لم يصح؟ والله أعلم.

 

1- فإن قيل: قد وردت له متابعةٌ أخرى:

وهي ما رواها الترمذيُّ عن سعيد بن زيد وهو ضعيفٌ، وهارونَ بنِ موسى القاري الأعورِ كلاهما عن الزبير بنِ الخريت البصريِّ، عن أبي لبيدِ لمازةَ بنِ زبار البصري عن عروةَ به.

 

قيل: "لمازة" هذا هو ذاك البعضُ من الحيِّ، والحديث يرجِعُ إليه، لأنه قال في الحديث السابق: "سمعت الحيَّ. "ولمازة" هذا وإن وثَّقَه أحمدُ وابنُ سعدٍ ومن تَبِعَهما، فلأنهم لم يعرفوا حالَه وتفسيرَ جرحِه، فهو مجروحُ العدالةِ، فقد كان همَّازًا لمازًا سبَّابًا في عليٍّ رابعِ أفضلِ خلقِ اللهِ بعد أنبياء اللهِ، وكان يفتَخِرُ بذلك، بل كان يمدَحُ قتَلَةَ سيدِ شبابِ أهل الجنةِ الحسين، فلا كرامة لحديثه، ولا كرامة له، ولا رحمة الله عليه. ولذلك قال عنه ابنُ حزم: غيرُ معروفِ العدالةِ، وقال ابنُ مَعين: لا رحِمَه الله، ولا صلَّى عليه إن كان شتَمَ عليًّا أو أحدًا من أصحابِ النبي صلى الله عليه وسلم.

 

وقال وَهْبُ بنُ جريرٍ عن أبيه عن أبي لبيد: وكان شتَّامًا. وقال الدَّارقطنيُّ: " كان منحرفًا عن عليٍّ".

والعجب كل العجب هو دفاع الحافظ ابنِ حجرٍ عن أمثال هذا الغالي الناصبي، وقد انتقد المعلِّقون على ابن حجر هذا الخطأَ الشنيع، ودفاعَه عن هذا الرجل الفظيع، الذي يُبغضُ عليًّا، ولا يبغضُه إلا منافقٌ كما في الحديث، ولذلك قال عنه ابن حزم: "غيرُ معروفِ العدالة"، وحتى الترمذيُّ لم يصحِّحْ له هذا الحديثَ بل سكَت عنه.

 

وقد ضعَّف الشافعيُّ هذا الحديثَ، وكذلك ضعَّفه ابنُ حزمٍ في المحلَّى (8 / 437)، وعلَّله البخاري كما مضى.

 

2 - فإن قيل: قد قال أبو داود 3386 - حدثنا محمد بنُ كثير العبدي، أخبرنا سفيانُ، حدثني أبو حُصَينٍ عن شيخٍ من أهلِ المدينةِ عن حكيمِ بنِ حزامٍ: "أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعَثَ معه بدينارٍ يشتري له أضحيةً، فاشتراها بدينار، وباعَها بدينارين، فرجَع فاشترى له أضحيةً بدينار، وجاء بدينار، إلى النبي صلى الله عليه وسلم فتصدَّق به النبي صلى الله عليه وسلم، ودعا له أن يبارِكَ له في تجارته".

 

والجوابُ: أن هذا الحديث باطلٌ مدمجٌ؛ لأن القصةَ والمتنَ واحدٌ، والحديثَ لعروةَ، ومن جعَلَه عن حكيم فقد وَهِمَ، والمتَّهم به هو هذا الرجل المجهولُ العين والمدلِّس، فإن أبا حُصَيْنٍ هو عثمانُ بنُ عاصمٍ ثقةٌ لكنه مدلِّس وقد عنعن، وفيه الشيخ المدنيُّ وهو مُبَهمٌ، وهو الذي وَهِمَ في الحديث فجَعَلَه عن حكيم.

 

3 - فإن قيل: قد خرجه الترمذي (1257) عن أبي كريب، والطبراني في الكبير (3133) عن إسحاقَ بنِ إبراهيم الشهيدي كلاهما عن أبي بكر بن عيَّاش، عن أبي حصين عن حبيبِ بن أبي ثابتٍ عن حكيمِ بن حزام به، لكن ضعَّفه الترمذي، فقد قال: "لا نعرِفُه إلا من هذا الوجه، وحبيبُ بن أبي ثابتٍ لم يسمع عندي من حكيم بن حزام"، وفيه أبو بكر مختَلطٌ، وهو ثقةٌ يَهِمُ، وحصينٌ مدلِّس وقد عنْعَنَ، وحبيبٌ أكثر تدليسًا منه ولم يسمع من حكيم، وقد اضطرب في الإسناد والمتنِ:

فخرَّجه الطبرانيُّ في الأَوْسطِ (8 / 184) عن عميرِ بنِ عِمرانَ العلاف - وفيه كلام - نا الحارث بن عتبة، عن حبيب بن أبي ثابت، عن عمرو بن وَاثلةَ أو عامرِ بنِ واثلةَ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أعطى حكيمَ بنَ حزامٍ دينارًا وأمَرَه أن يشترِيَ به أضحيةً فاشترى فجاءه من أربحه فباع ثم اشترى...".

 

وبقي الحديثُ منقطعًا عن رجلٍ مُبهم، وقد وَهِمَ فيه بأن جعله عن حكيم، ولا يبعد أن يرجع إلى نفس الطريق السابقة.

 

♦ فإن قيل: يصحُّ إسقاطُ التوكيل؛ لما ورد في حديث أصحابِ الغار أن أحدًا منهم قال: "اللهم، إنك تعلَمُ أني استَأْجرْتُ أجيرًا بفَرْقِ أرزٍ، فلما أَمسَيْتُ عرَضْتُ عليه حقَّه فأبى أن يأخذَه، وذهب فثمَّرْتُه له حتى جمعت له بقرًا ورعاءها، فلقَيِنَي، فقال: أعطني حقي. فقلت: اذهب إلى تلك البقرِ ورعائِها فخُذْها، فذهب فاستاقها".

 

والجوابُ: أنه لا يَدخل في مسألة الفُضوليِّ؛ لأن الفضوليَّ موكَّل بعمل أو شراء معين، وأما هذا الحديث، فإن مالكَ المال قد ذهَبَ ولم يرجع أبدًا، بل أبى أن يأخذ مالَه في أول الأمرِ وتنازل عنه، عندها استَثْمَره له مستعمله، ثم لما رجع بعد مدة أرجعه له مع الغلة.

 

ولذلك كان مذهب الجمهور هو الصواب؛ للأدلة الكثيرة في المنع من بيعِ ما ليس عندَك، إلا في الوَكالة، ولذلك وردَ عن ابنِ عمرَ أنه سُئِلَ عن رجل استَبْضع بضاعةً فخالف فيها، فقال ابن عمر: "هو ضامن، وإن رَبِحَ فالرِّبْحُ لصاحبِ المالِ"، فلم يَجعَلْ له الربح وضمَّنَه، وما ذاك إلا لأنه مخالِف لما أُمِر به، والله أعلم وبالله التوفيق.

 

مسألة: ولا تبطُلُ الوَكالة فيما لو قال الموكِّلُ: اشتَرِ لي كذا بدينارين، فوجدَها بأقلّ، فإن له أن يشتريَها؛ لأنه موكَّلٌ على شراء تلك السلعة بذلك الثمن، وما دونَه من باب أَوْلَى، لكن إن وجدَها أكثر فلا يفعل وإلا يَضمَنُ.

 

مسألة أخرى: وهل تصحُّ المرابحة أو الربح المطلق أو المشاعُ للوكيل؟ والجواب: لا؛ لأن الربح المطلق يكون للمالك، والمشاعَ يكون لمن يتحمَّل الخسارة، وعليه فلا يأخذُ إلا أجرةً أو ثمنًا معلومًا فقط إن أراد المالك، والله أعلم.





 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
شارك وانشر

مقالات ذات صلة

  • هل أنت فضولي؟
  • مسألة: عهدة الشفيع على المشتري
  • مسألة: حريم البئر العادية
  • الفضوليون
  • حكم بيع الفضولي

مختارات من الشبكة

  • تأملات في مسألة الربا بالنظر إلى مسألتي البيع والصدقات أو التصدق(مقالة - آفاق الشريعة)
  • الفرق بين بيع المضطر وبيع المكره وبيع التلجئة(مقالة - آفاق الشريعة)
  • موقف شراح الحديث من مسألة الاستشهاد بالحديث على المسائل النحوية(مقالة - حضارة الكلمة)
  • مسألة في حكم البيعتين في بيعه(مقالة - آفاق الشريعة)
  • حديث النهي عن بيع الحصاة وعن بيع الغرر(مقالة - موقع الشيخ عبد القادر شيبة الحمد)
  • حكم بيع الوفاء(مقالة - موقع د. طالب بن عمر بن حيدرة الكثيري)
  • بيع الوفاء(مقالة - آفاق الشريعة)
  • بيع الدين بالدين(مقالة - موقع الشيخ فيصل بن عبدالعزيز آل مبارك)
  • تعريف البيع بالتقسيط وحكمه وأدلة الجمهور على جوازه(مقالة - آفاق الشريعة)
  • حكم بيع الرجل على بيع أخيه(مقالة - آفاق الشريعة)

 



أضف تعليقك:
الاسم  
البريد الإلكتروني (لن يتم عرضه للزوار)
الدولة
عنوان التعليق
نص التعليق

رجاء، اكتب كلمة : تعليق في المربع التالي

مرحباً بالضيف
الألوكة تقترب منك أكثر!
سجل الآن في شبكة الألوكة للتمتع بخدمات مميزة.
*

*

نسيت كلمة المرور؟
 
تعرّف أكثر على مزايا العضوية وتذكر أن جميع خدماتنا المميزة مجانية! سجل الآن.
شارك معنا
في نشر مشاركتك
في نشر الألوكة
سجل بريدك
  • بنر
  • بنر
كُتَّاب الألوكة
  • الدورة الخامسة من برنامج "القيادة الشبابية" لتأهيل مستقبل الغد في البوسنة
  • "نور العلم" تجمع شباب تتارستان في مسابقة للمعرفة الإسلامية
  • أكثر من 60 مسجدا يشاركون في حملة خيرية وإنسانية في مقاطعة يوركشاير
  • مؤتمرا طبيا إسلاميا بارزا يرسخ رسالة الإيمان والعطاء في أستراليا
  • تكريم أوائل المسابقة الثانية عشرة للتربية الإسلامية في البوسنة والهرسك
  • ماليزيا تطلق المسابقة الوطنية للقرآن بمشاركة 109 متسابقين في كانجار
  • تكريم 500 مسلم أكملوا دراسة علوم القرآن عن بعد في قازان
  • مدينة موستار تحتفي بإعادة افتتاح رمز إسلامي عريق بمنطقة برانكوفاتش

  • بنر
  • بنر

تابعونا على
 
حقوق النشر محفوظة © 1446هـ / 2025م لموقع الألوكة
آخر تحديث للشبكة بتاريخ : 11/11/1446هـ - الساعة: 16:33
أضف محرك بحث الألوكة إلى متصفح الويب