• الصفحة الرئيسيةخريطة الموقعRSS
  • الصفحة الرئيسية
  • سجل الزوار
  • وثيقة الموقع
  • اتصل بنا
English Alukah شبكة الألوكة شبكة إسلامية وفكرية وثقافية شاملة تحت إشراف الدكتور سعد بن عبد الله الحميد
 
الدكتور سعد بن عبد الله الحميد  إشراف  الدكتور خالد بن عبد الرحمن الجريسي
  • الصفحة الرئيسية
  • موقع آفاق الشريعة
  • موقع ثقافة ومعرفة
  • موقع مجتمع وإصلاح
  • موقع حضارة الكلمة
  • موقع الاستشارات
  • موقع المسلمون في العالم
  • موقع المواقع الشخصية
  • موقع مكتبة الألوكة
  • موقع المكتبة الناطقة
  • موقع الإصدارات والمسابقات
  • موقع المترجمات
 كل الأقسام | مقالات شرعية   دراسات شرعية   نوازل وشبهات   منبر الجمعة   روافد   من ثمرات المواقع  
اضغط على زر آخر الإضافات لغلق أو فتح النافذة اضغط على زر آخر الإضافات لغلق أو فتح النافذة
  •  
    سفيه لم يجد مسافها
    محمد تبركان
  •  
    ليس من الضروري
    د. سعد الله المحمدي
  •  
    خطبة: إذا أحبك الله
    الشيخ عبدالله محمد الطوالة
  •  
    هل الخلافة وسيلة أم غاية؟
    إبراهيم الدميجي
  •  
    إساءة الفهم أم سوء القصد؟ تفنيد شبهة الطعن في ...
    د. هيثم بن عبدالمنعم بن الغريب صقر
  •  
    تعظيم شعائر الله (خطبة)
    ساير بن هليل المسباح
  •  
    كثرة أسماء القرآن وأوصافه
    الشيخ أ. د. عرفة بن طنطاوي
  •  
    عفة النفس: فضائلها وأنواعها (خطبة)
    د. محمود بن أحمد الدوسري
  •  
    لا تغضب
    نورة سليمان عبدالله
  •  
    من مائدة السيرة: تحنثه صلى الله عليه وسلم في
    عبدالرحمن عبدالله الشريف
  •  
    أوصاف القرآن الكريم في الأحاديث النبوية الشريفة
    د. عبدالرحمن بن سعيد الحازمي
  •  
    تحريم أكل ما لم يذكر اسم الله عليه
    فواز بن علي بن عباس السليماني
  •  
    المسارعة إلى الاستجابة لأمر الله ورسوله صلى الله ...
    د. أمين بن عبدالله الشقاوي
  •  
    أفضل أيام الدنيا (خطبة)
    حسان أحمد العماري
  •  
    الحج وما يعادله في الأجر وأهمية التقيّد بتصاريحه ...
    د. صغير بن محمد الصغير
  •  
    تفسير قوله تعالى: { إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم ...
    الشيخ أ. د. سليمان بن إبراهيم اللاحم
شبكة الألوكة / آفاق الشريعة / دراسات شرعية / فقه وأصوله
علامة باركود

أحكام اللقطة في الفقه الإسلامي

أحكام اللقطة في الفقه الإسلامي
أ. د. الحسين بن محمد شواط و د. عبدالحق حميش

مقالات متعلقة

تاريخ الإضافة: 23/7/2014 ميلادي - 25/9/1435 هجري

الزيارات: 105122

 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
النص الكامل  تكبير الخط الحجم الأصلي تصغير الخط
شارك وانشر

أحكام اللُّقَطة في الفقه الإسلامي


تعريفها:

اللُّقَطة: بضم اللام وفتح القاف، لغة: هي الشيء الملتقط؛ أي: المأخوذ من الأرض.

 

وفي الاصطلاح:

قال ابن قدامة: المال الضائع من ربه يلتقطُه غيرُه.

 

حكمها:

أ- اختلف العلماء في حكمها من حيث الندب وغيره.

قال الحنفية والشافعية: الأفضل الالتقاط؛ لأن من واجب المسلم أن يحفظ مال أخيه المسلم، بدليل قوله - صلى الله عليه وسلم -: حين سئل عن اللقطة: ((اعرِفْ وكاءها وعِفاصَها ثم عرِّفْها سنة، فإن لم تعرفها فاستنفِقْها، ولتكن عندك وديعة، فإن جاء طالبُها يومًا من الدهر فأدِّها إليه))[1].

 

• وقال المالكية والحنابلة بكراهة الالتقاط؛ لما ذهب إليه ابن عمر وابن عباس، وأنه تعريض لنفسه لأكل الحرام، ولما يخاف أيضًا من التقصير فيما يجب لها من تعريفها وردِّها لصاحبها وترك التعدي عليها.

 

ب- حكمها من حيث الضمان: اللقطة أمانة في يد الملتقط لا يضمنها إلا بالتعدي عليها، ويضمن الملتقط اللُّقَطة إذا دفعها إلى غيره بغير إذنِ القاضي، وإن هلكت اللقطة في يد الملتقط وكان قد اشتهر على اللقطة بأن قال للناس: إني وجدت لقطة فمن طلبها فدلُّوه عليَّ - فإنه لا يضمن؛ لأنه متبرِّع بالحفظ، وهذا ما صرحت به الأحاديث؛ ((ولتكن وديعة عندك)).

 

نوع اللقطة:

الشيء الضائع قد يكون حيوانًا، وقد يكون غير حيوان:

1- فإن كان حيوانًا ينظر: فإن كان مما يمتنعُ بنفسِه - أي يحمي نفسه - لم يَجُزْ له التقاطها؛ فقد جاء في الحديث أنه سئل النبي - صلى الله عليه وسلم - عن ضالَّة الإبل؟ فقال: ((ما لك ولها، دعها، معها حذاؤها وسقاؤها، تَرِدُ الماء، وتأكل الشجر حتى يجدَها صاحبُها))[2]، وقِسْ على الإبل ما في معناها من الحيوانات التي تقدر على الامتناع بنفسها من عدوها.

 

• وإن كان الحيوان لا يمتنع بنفسه - كالغنم، أو البعير المريض، أو الفرس المكسور - جاز التقاطه؛ لقوله - صلى الله عليه وسلم - لما سُئِل عن ضالَّة الغنم: ((خذها؛ فإنما هي لك أو لأخيك أو للذئب)).

 

2- وإن كان الشيء الضائع غيرَ حيوان: وهو المال الساقط الذي لا يُعرَف مالكه، فقد ذكرنا الاختلاف في حكم اللقطة.

 

أحكام اللقطة:

1- لُقَطة الحرم:

إذا وجد المسلم في مكَّة وما حولها من الأماكن التي تعرف بالحرم، لم يحلَّ له التقاطُه إلا بقصد الحفاظ، لا يحل له وما له تملكها أبد الدهر؛ لقوله - صلى الله عليه وسلم - في مثله يوم الفتح: ((ولا تحل لقطتها إلا لمُنشِد))[3]؛ أي معرِّف على الدوام.

 

2- حكم الشيء التافهِ:

الرغيف والسوط والتمرة وكل ما من شأن الناس عادةً إذا فقدوه لم يطلبوه حسب العُرْف، فإن الملتقِط يتملَّك ذلك دون أن يعرِّف به ويباح الانتفاع به؛ لما روى جابر قال: (رخَّص رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في العصا والسوط والحبل يلتقطُه الرجل ينتفع به)[4].

 

3- كيفية تعريف اللقطة:

أ- يتعرَّف على العين الملتقطة بما يميزها من غيرها من الصفات، بحيث إذا جاء من يدعيها وسأله عن صفاتها استطاع أن يعرِفَ هل هو صاحبها أم لا.

 

ب- فإذا عرَف صفاتها وميَّزها نادى عليها في الأماكن العامة والأسواق وعلى أبواب المساجد ويكره في المسجد، ومدة التعريف سنة؛ لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - أمر بتعريف اللقطة سنة.

 

ج- وإن احتاج إلى نفقة لتعريفها - كأجور الإعلان في الصحف مثلاً - اختلف العلماء في ذلك:

فقال الحنفية والحنابلة: تكون على الملتقط، قال مالك: يخيَّر صاحبها بين أن يفتديَها من الملتقط بدفعِ نفقتها أو يسلِّم اللقطة لملتقطها مقابل نفقتها.

 

وقال الشافعية: يلزم القاضي من بيت المال أو يقترض على المالك.

 

4- تملك اللقطة:

للملتقط أن يتملك العين الملتقطة حكمًا إن كانت باقية، أو ثمنها حال بيعها بعد انتهاء مدة تعريفها اللازمة؛ فإذا تملكها صارت مضمونة عليه، ويغرم قيمتها لصاحبها - إن ظهر - يوم تملكها؛ لقوله - صلى الله عليه وسلم -: ((ثم عرِّفْها سنةً، فإن لم تعرف فاستنفِقْها))، ولا يملكها من دون تعريف.

 

وهناك مَن قال: لا يجوز تملُّك اللقطة، وإنما يجب على الملتقِط أن يتصدَّق بها على الفقراء؛ لأنه مالُ الغير، فلا يجوز الانتفاع به بدون رضاه لإطلاق النصوص في ذلك: ((لا يحل مالُ امرئ مسلم إلا بطِيب نفس منه))، ولقوله - صلى الله عليه وسلم -: ((لا تحل اللقطة، فمن التقط شيئًا فليعرِّف سنة، فإن جاء صاحبها فليردَّها عليه، وإن لم يأتِ فليتصدَّق))[5].

 

5- دفع اللقطة إلى مدَّعيها:

إذا جاء من يدعي اللقطة وأنها ملكه، يسأله الملتقط عن أوصافها، فإن وصفها وذكر علامة تميِّزها عن غيرها، أو ثبت أنها له بالبينة؛ كأن يعرف عِفَاصها (الوعاء) ووكاءها (ما تربط به) فحينئذٍ يجوز للملتقط أن يدفعها إليه، عملاً بقوله - صلى الله عليه وسلم -: ((فإن جاء صاحبها وعرَف عِفَاصها ووكاءها وعددها فأعطها إياه))[6].

 

لكن هل يجب عليه أن يدفعَها بمجرد الوصف أو لا بد من إقامة البيِّنة عند القاضي ويحكم بذلك؟

• قال الحنفية والشافعية: لا يجبر على ذلك.

• وقال المالكية والحنابلة: يجبر الملتقط على تسليم اللقطة لصاحبها إذا وصفها بصفاتها المذكورة؛ عملاً بالحديث.



[1] البخاري ومسلم.

[2] البخاري.

[3] البخاري ومسلم.

[4] البخاري ومسلم.

[5] البزار والدارقطني.

[6] مسلم.





 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
شارك وانشر

مقالات ذات صلة

  • أحكام اللقطة في الإسلام
  • العارية والغصب والشفعة والوديعة وإحياء الموات واللقطة ( من بداية المتفقه )
  • الرهن - اللقطة - الوصايا - الفرائض من العمدة في الأحكام لتقي الدين المقدسي
  • اللقطة في الحرم المكي
  • أحكام اللقطة في الطريق

مختارات من الشبكة

  • أحكام زكاة الحلي في الفقه الإسلامي (PDF)(كتاب - مكتبة الألوكة)
  • أحكام قتل الحيوان في الفقه الإسلامي وصوره المعاصرة (PDF)(رسالة علمية - مكتبة الألوكة)
  • أحكام عقود التمويل في الفقه الإسلامي (PDF)(كتاب - مكتبة الألوكة)
  • أحكام السلام والمصافحة في الفقه الإسلامي (دراسة مقارنة)(رسالة علمية - مكتبة الألوكة)
  • أحكام الأبوين في الفقه الإسلامي: دراسة مقارنة (PDF)(رسالة علمية - مكتبة الألوكة)
  • أحكام الهدم والنقض في الفقه الإسلامي لخالد بن عبدالله آل سعيد(مقالة - ثقافة ومعرفة)
  • أحكام التزين والتجمل وضوابطهما في الفقه الإسلامي- دراسة مقارنة(رسالة علمية - مكتبة الألوكة)
  • أحكام الاعتراف القسري في الفقه الإسلامي (دراسة مقارنة)(رسالة علمية - مكتبة الألوكة)
  • أثر العرف على مستجدات أحكام المرأة في الفقه الإسلامي(رسالة علمية - مكتبة الألوكة)
  • أحكام الرجوع في العقود المالية في الفقه الإسلامي (دراسة فقهية مقارنة)(رسالة علمية - مكتبة الألوكة)

 


تعليقات الزوار
1- أحكام اللقطة..
أحمد محب الدين أبولاجي - نيجيريا 11-08-2022 08:58 AM

شكرا لكم.. استفدت كثيرا من المقال

1 

أضف تعليقك:
الاسم  
البريد الإلكتروني (لن يتم عرضه للزوار)
الدولة
عنوان التعليق
نص التعليق

رجاء، اكتب كلمة : تعليق في المربع التالي

مرحباً بالضيف
الألوكة تقترب منك أكثر!
سجل الآن في شبكة الألوكة للتمتع بخدمات مميزة.
*

*

نسيت كلمة المرور؟
 
تعرّف أكثر على مزايا العضوية وتذكر أن جميع خدماتنا المميزة مجانية! سجل الآن.
شارك معنا
في نشر مشاركتك
في نشر الألوكة
سجل بريدك
  • بنر
  • بنر
كُتَّاب الألوكة
  • ندوة تثقيفية في مدينة تيرانا تجهز الحجاج لأداء مناسك الحج
  • مسجد كندي يقترب من نيل الاعتراف به موقعا تراثيا في أوتاوا
  • دفعة جديدة من خريجي برامج الدراسات الإسلامية في أستراليا
  • حجاج القرم يستعدون لرحلتهم المقدسة بندوة تثقيفية شاملة
  • مشروع مركز إسلامي في مونكتون يقترب من الانطلاق في 2025
  • مدينة روكفورد تحتضن يوما للمسجد المفتوح لنشر المعرفة الإسلامية
  • يوم مفتوح للمسجد يعرف سكان هارتلبول بالإسلام والمسلمين
  • بمشاركة 75 متسابقة.. اختتام الدورة السادسة لمسابقة القرآن في يوتازينسكي

  • بنر
  • بنر

تابعونا على
 
حقوق النشر محفوظة © 1446هـ / 2025م لموقع الألوكة
آخر تحديث للشبكة بتاريخ : 22/11/1446هـ - الساعة: 16:33
أضف محرك بحث الألوكة إلى متصفح الويب