• الصفحة الرئيسيةخريطة الموقعRSS
  • الصفحة الرئيسية
  • سجل الزوار
  • وثيقة الموقع
  • اتصل بنا
English Alukah شبكة الألوكة شبكة إسلامية وفكرية وثقافية شاملة تحت إشراف الدكتور سعد بن عبد الله الحميد
 
الدكتور سعد بن عبد الله الحميد  إشراف  الدكتور خالد بن عبد الرحمن الجريسي
  • الصفحة الرئيسية
  • موقع آفاق الشريعة
  • موقع ثقافة ومعرفة
  • موقع مجتمع وإصلاح
  • موقع حضارة الكلمة
  • موقع الاستشارات
  • موقع المسلمون في العالم
  • موقع المواقع الشخصية
  • موقع مكتبة الألوكة
  • موقع المكتبة الناطقة
  • موقع الإصدارات والمسابقات
  • موقع المترجمات
 كل الأقسام | مقالات شرعية   دراسات شرعية   نوازل وشبهات   منبر الجمعة   روافد   من ثمرات المواقع  
اضغط على زر آخر الإضافات لغلق أو فتح النافذة اضغط على زر آخر الإضافات لغلق أو فتح النافذة
  •  
    في تحريم تعظيم المذبوح له من دون الله تعالى وأنه ...
    فواز بن علي بن عباس السليماني
  •  
    كل من يدخل الجنة تتغير صورته وهيئته إلى أحسن صورة ...
    فهد عبدالله محمد السعيدي
  •  
    محاضرة عن الإحسان
    د. عطية بن عبدالله الباحوث
  •  
    ملامح تربوية مستنبطة من قول الله تعالى: ﴿يوم تأتي ...
    د. عبدالرحمن بن سعيد الحازمي
  •  
    نصوص أخرى حُرِّف معناها
    عبدالعظيم المطعني
  •  
    فضل العلم ومنزلة العلماء (خطبة)
    خميس النقيب
  •  
    البرهان على تعلم عيسى عليه السلام القرآن والسنة ...
    د. محمد بن علي بن جميل المطري
  •  
    الدرس السادس عشر: الخشوع في الصلاة (3)
    عفان بن الشيخ صديق السرگتي
  •  
    القرض الحسن كصدقة بمثل القرض كل يوم
    د. خالد بن محمود بن عبدالعزيز الجهني
  •  
    الليلة التاسعة والعشرون: النعيم الدائم (2)
    عبدالعزيز بن عبدالله الضبيعي
  •  
    حكم مشاركة المسلم في جيش الاحتلال
    أ. د. حلمي عبدالحكيم الفقي
  •  
    غض البصر (خطبة)
    د. غازي بن طامي بن حماد الحكمي
  •  
    كيف تقي نفسك وأهلك السوء؟ (خطبة)
    الشيخ محمد عبدالتواب سويدان
  •  
    زكاة الودائع المصرفية الحساب الجاري (PDF)
    الشيخ دبيان محمد الدبيان
  •  
    واجب ولي المرأة
    الشيخ محمد جميل زينو
  •  
    وقفات مع القدوم إلى الله (9)
    د. عبدالسلام حمود غالب
شبكة الألوكة / آفاق الشريعة / روافد
علامة باركود

تصحيح حكم شرعي متعلق بنصاب الزكاة

تصحيح حكم شرعي متعلق بنصاب الزكاة
مرشد عابدين

مقالات متعلقة

تاريخ الإضافة: 21/7/2014 ميلادي - 23/9/1435 هجري

الزيارات: 6611

 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
النص الكامل  تكبير الخط الحجم الأصلي تصغير الخط
شارك وانشر

تصحيح حكم شرعي متعلق بنصاب الزكاة


لقد ذكرت في المقال المنشور في العدد الممتاز من السنة الأولى من مجلتكم الغراء أن الأوراق المالية حكمها كالعروض فلا زكاة فيها إلا بنية التجارة. وجاء أيضاً أن المعامل في عصرنا الحاضر لا زكاة فيها وبما أن ذلك خطأ وسهو جئت راجياً تصحيح الحكم الشرعي في ذلك كما يأتي:

لقد جاء في تنوير الأبصار وشرحه الدر المختار عن حكم المسألة الأولى ما نصه: (وغالب الفضة والذهب فضة وذهب وما غلب غشه) منها (يقوم) كالعروض ويشترط فيه النية إلا إذا كان يخلص منه ما يبلغ نصاباً أو أقل وعنده ما يتم به أو كانت أثماناً رائجة وبلغت نصاباً من أدنى نقد تجب زكاته فتجب وإلا فلا.

 

قال في الحاشية: (قوله فتجب) أي فيما غلب غشه إذا نوى فيه التجارة أو لم ينو ولكن يخلص منه ما يبلغ نصاباً أو لم يخلص ولكن كان أثماناً رائجة وبلغت قيمته نصاباً. وقوله (وإلا فلا) أي وإن لم يوجد شيء من ذلك فلا تجب الزكاة وحاصله أن ما يخلص منه نصاب أو كان ثمناً رائجاً تجب زكاته سواء نوى التجارة أو لا لأنه إذا كان يخلص منه نصاب تجب زكاة لخالص كما صرح به في الجوهرة وعين النقدين لا يحتاج إلى نية التجارة كما في "الشمني" وغيره وكذا ما كان ثمناً رائجاً فبقى اشتراط النية لما سوى ذلك اهـ. ثم قال (فرع) في الشرنبلالية الفلوس إن كان أثماناً رائجة أو سلعاً للتجارة تجب الزكاة في قيمتها وإلا فلا. اهـ.

 

فمن هنا يتضح حكم الورق المستعمل في زماننا عملة رائجة ففيه الزكاة ولو لم ينوه للتجارة ولا يعامل معاملة عروض التجارة وطالما أن الأوراق المالية كالسفاتج وسندات الأمر والبونو والشك وغيرها إن هي إلا سندات تحوي أثماناً تؤدي حسب مضمونها فتعامل معاملة الورق إن كانت على المصارف لأنها تدفع في حينها غالباً من غير تأخير وإن كانت على الأشخاص تعامل معاملة الدين بأقسامه الثلاثة كما هو مذكور بالمقال المار ذكره.

 

وجاء بما يخص المسألة الثانية عند الكلام على ما لا تجب فيه الزكاة ما نصه: وكذلك آلات المحترفين إلا ما يبقى أثر عينه كالعصفر لدبغ الجلد ففيه الزكاة بخلاف ما لا يبقى كصابون يساوي نصباً وإن حال الحول.

 

قال في الحاشية: (قوله وكذلك آلات المحترفين) أي سواء كانت مما لا تستهلك عينه في الانتفاع كالقدوم والمبرد أو تستهلك لكن هذا منه ما لا يبقى أثر عينه كصابون وحرض لغسال ومنه ما يبقى كعصفر وزعفران لصباغ ودهن وعفص لدباغ فلا زكاة في الأولين لأن ما يأخذه من الأجرة بمقابل العمل وفي الأخيرة الزكاة إذا حال عليه الحول لأن المأخوذ بمقابلة العين كما في الفتح قال وقوارير العطارين ولجم الخيل والحمير المشتراة للتجارة ومقاودها وجلالها إن كان من غرض المشتري بيعها بها ففيها الزكاة وإلا فلا. اهـ.

 

ثم قال: (قوله وإن حال الحول) أي ولم ينو بها التجارة بل أمسكه لحرفته. اهـ ومن هذا الكلام يتضح حكم المعامل والمصانع المغفلة في هذا الوقت إذ غرض المساهم فيها أن يجلب الربح لنفسه ولا يباع معه الناتج وحده إلا أن يبيع السهم كله وهو يشمل آلات فيجب على المساهمين الزكاة. عكس من يملك معملاً ويشتغل فيه بنفسه ويبيع الناتج فقط فلا تجب عليه الزكاة بثمن المعمل.

 

هذا ما نص عليه في الدر وحاشيته أحببت درجه وتصحيح الحكم على مقتضاه إذ الرجوع إلى الحق خير من التمادي في الباطل ويكثر السؤال عن ذلك في هذه الآونة. وإذا ظهر لأحد شيء فيه فليبين الحكم الشرعي وأنا له من الشاكرين وفوق كل ذي علم عليم.

 

المصدر: مجلة التمدن الإسلامي، السنة الثانية، العدد السابع، 1356هـ - 1937م





 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
شارك وانشر

مقالات ذات صلة

  • الزكاة على الأغنياء والفقراء
  • الزكاة ركن الإسلام
  • الزكاة.. وجوبها وأحكامها
  • الزكاة: حكم وأحكام
  • الزكاة
  • إخراج الزكاة
  • لماذا شرع الله الزكاة؟
  • نصاب الزكاة
  • منزلة الزكاة في الإسلام
  • أهمية الزكاة وآثارها

مختارات من الشبكة

  • شرع الله رحمة وشرع البشر عذاب(مقالة - آفاق الشريعة)
  • هل يجوز أن نجعل القاعدة الفقهية دليلا شرعيا يستنبط منه حكم شرعي؟(مقالة - آفاق الشريعة)
  • دور العلماء في التصدي للفكر التكفيري: تحليل شرعي وأدوات المواجهة(مقالة - آفاق الشريعة)
  • حماية المستضعفين في ميزان القرآن: تأصيل شرعي ورؤية معاصرة(مقالة - ثقافة ومعرفة)
  • الأخلاقيات الإسلامية في الطب الجيني: تأصيل شرعي ومعايير تطبيقية(مقالة - ثقافة ومعرفة)
  • تغيير تخصص الطب إلى تخصص شرعي(استشارة - الاستشارات)
  • العبادة دون فقه شرعي(استشارة - الاستشارات)
  • التعامل مع وباء كورونا المستجد (كوفيد 19) من منظور شرعي(مقالة - ملفات خاصة)
  • الالتزام بطرق الوقاية من كورونا أمر شرعي (خطبة)(مقالة - ملفات خاصة)
  • السفر إلى بلاد الغرب لأجل السياحة ليس بمسوغ شرعي(مقالة - آفاق الشريعة)

 



أضف تعليقك:
الاسم  
البريد الإلكتروني (لن يتم عرضه للزوار)
الدولة
عنوان التعليق
نص التعليق

رجاء، اكتب كلمة : تعليق في المربع التالي

مرحباً بالضيف
الألوكة تقترب منك أكثر!
سجل الآن في شبكة الألوكة للتمتع بخدمات مميزة.
*

*

نسيت كلمة المرور؟
 
تعرّف أكثر على مزايا العضوية وتذكر أن جميع خدماتنا المميزة مجانية! سجل الآن.
شارك معنا
في نشر مشاركتك
في نشر الألوكة
سجل بريدك
  • بنر
  • بنر
كُتَّاب الألوكة
  • الدورة الخامسة من برنامج "القيادة الشبابية" لتأهيل مستقبل الغد في البوسنة
  • "نور العلم" تجمع شباب تتارستان في مسابقة للمعرفة الإسلامية
  • أكثر من 60 مسجدا يشاركون في حملة خيرية وإنسانية في مقاطعة يوركشاير
  • مؤتمرا طبيا إسلاميا بارزا يرسخ رسالة الإيمان والعطاء في أستراليا
  • تكريم أوائل المسابقة الثانية عشرة للتربية الإسلامية في البوسنة والهرسك
  • ماليزيا تطلق المسابقة الوطنية للقرآن بمشاركة 109 متسابقين في كانجار
  • تكريم 500 مسلم أكملوا دراسة علوم القرآن عن بعد في قازان
  • مدينة موستار تحتفي بإعادة افتتاح رمز إسلامي عريق بمنطقة برانكوفاتش

  • بنر
  • بنر

تابعونا على
 
حقوق النشر محفوظة © 1446هـ / 2025م لموقع الألوكة
آخر تحديث للشبكة بتاريخ : 11/11/1446هـ - الساعة: 0:55
أضف محرك بحث الألوكة إلى متصفح الويب