• الصفحة الرئيسيةخريطة الموقعRSS
  • الصفحة الرئيسية
  • سجل الزوار
  • وثيقة الموقع
  • اتصل بنا
English Alukah شبكة الألوكة شبكة إسلامية وفكرية وثقافية شاملة تحت إشراف الدكتور سعد بن عبد الله الحميد
 
الدكتور سعد بن عبد الله الحميد  إشراف  الدكتور خالد بن عبد الرحمن الجريسي
  • الصفحة الرئيسية
  • موقع آفاق الشريعة
  • موقع ثقافة ومعرفة
  • موقع مجتمع وإصلاح
  • موقع حضارة الكلمة
  • موقع الاستشارات
  • موقع المسلمون في العالم
  • موقع المواقع الشخصية
  • موقع مكتبة الألوكة
  • موقع المكتبة الناطقة
  • موقع الإصدارات والمسابقات
  • موقع المترجمات
 كل الأقسام | مقالات شرعية   دراسات شرعية   نوازل وشبهات   منبر الجمعة   روافد   من ثمرات المواقع  
اضغط على زر آخر الإضافات لغلق أو فتح النافذة اضغط على زر آخر الإضافات لغلق أو فتح النافذة
  •  
    آية المحنة
    نورة سليمان عبدالله
  •  
    توزيع الزكاة ومعنى "في سبيل الله" في ضوء القرآن ...
    عاقب أمين آهنغر (أبو يحيى)
  •  
    النبي عيسى عليه السلام في سورة الصف: فائدة من ...
    أبو مالك هيثم بن عبدالمنعم الغريب
  •  
    أحكام شهر ذي القعدة
    د. فهد بن ابراهيم الجمعة
  •  
    خطبة: كيف نغرس حب السيرة في قلوب الشباب؟ (خطبة)
    عدنان بن سلمان الدريويش
  •  
    من صيام التطوع: صوم يوم العيدين
    د. عبدالرحمن أبو موسى
  •  
    حقوق الوالدين
    د. أمير بن محمد المدري
  •  
    تفسير سورة الكوثر
    يوسف بن عبدالعزيز بن عبدالرحمن السيف
  •  
    من مائدة العقيدة: شهادة أن لا إله إلا الله
    عبدالرحمن عبدالله الشريف
  •  
    الليلة الثلاثون: النعيم الدائم (3)
    عبدالعزيز بن عبدالله الضبيعي
  •  
    العلم والمعرفة في الإسلام: واجب ديني وأثر حضاري
    محمد أبو عطية
  •  
    حكم إمامة الذي يلحن في الفاتحة
    د. عبدالعزيز بن سعد الدغيثر
  •  
    طريق لا يشقى سالكه (خطبة)
    عبدالله بن إبراهيم الحضريتي
  •  
    خطبة: مكانة العلم وفضله
    أبو عمران أنس بن يحيى الجزائري
  •  
    خطبة: العليم جلا وعلا
    الشيخ الدكتور صالح بن مقبل العصيمي ...
  •  
    في تحريم تعظيم المذبوح له من دون الله تعالى وأنه ...
    فواز بن علي بن عباس السليماني
شبكة الألوكة / آفاق الشريعة / دراسات شرعية / فقه وأصوله
علامة باركود

ترتيب الصفوف في الصلاة

ترتيب الصفوف في الصلاة
الشيخ فيصل بن عبدالعزيز آل مبارك

مقالات متعلقة

تاريخ الإضافة: 24/6/2014 ميلادي - 25/8/1435 هجري

الزيارات: 16986

 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
النص الكامل  تكبير الخط الحجم الأصلي تصغير الخط
شارك وانشر

مواضع صفة الصلاة

(ويلي الإمام من المأمومين الرجال، ثم الصبيان، ثم النساء)

المرتع المشبع في مواضع من الروض المربع

 

قوله: (ويلي الإمام من المأمومين الرجال، ثم الصبيان، ثم النساء، كالترتيب في جنائزهم إذا اجتمعت، فيقدمون إلى الإمام وإلى القبلة في القبر)[1].

 

قال في "المغني": "فصل: فإن اجتمع جنائز رجال ونساء، فعن أحمد[2] روايتان:

إحداهما: يسوى بين رؤوسهم، وهذا اختيار القاضي، وقول إبراهيم، وأهل مكة ومذهب [131ب] أبي حنيفة[3]؛ لأنه يُروى عن ابن عمر: أنه كان يُسوي بين رؤوسهم.

 

وروى سعيد بإسناده عن الشعبي: أن أم كلثوم بنت علي وابنها زيد بن عمر توفيا جميعاً، فأخرجت جنازتاهما فصلى عليهما أمير المدينة، فسوى بين رؤوسهما وأرجلهما حين صلى عليهما.

 

وبإسناده عن حبيب بن أبي مالك، قال: قدم سعيد بن جبير على أهل مكة وهم يسوون بين الرجل والمرأة إذا صلي عليهما، فأرادهم على أن يجعلوا رأس المرأة عند وسط الرجل فأبوا عليه[4].

 

والرواية الثانية[5]: أن يقف الرجال صفاً والنساء صفاً، ويجعل وسط النساء عند صدور الرجال، وهذا اختيار أبي الخطاب؛ ليكون موقف الإمام عند صدر الرجل ووسط المرأة.

 

وقال سعيد: حدثني خالد بن يزيد بن أبي مالك الدمشقي، قال: حدثني أبي، قال: رأيت واثلة بن الأسقع يصلي على جنائز الرجال والنساء إذا اجتمعت فيصف الرجال صفاً، ثم يصف النساء خلف الرجال، رأس أول امرأة يضعها عند ركبة آخر الرجال، ثم يصفهن ثم يقوم وسط الرجال، وإذا كانوا رجالاً كلهم صفهم ثم قام وسطهم[6]، وهذا يشبه مذهب مالك[7] وقول سعيد بن جبير، وما ذكرناه أولى؛ لأنه مدلول عليه بفعل النبي صلى الله عليه وسلم، ولا حُجة في قول أحد خالف فعله أو قوله، والله أعلم"[8].

 

وقال ابن رشد: "واختلفوا في ترتيب جنائز الرجال والنساء إذا اجتمعوا عند الصلاة:

فقال الأكثر: يجعل الرجال مما يلي الإمام، والنساء مما يلي القبلة.

 

وقال قوم بخلاف هذا، أي: النساء مما يلي الإمام، والرجال مما يلي القبلة.

 

وفيه قول ثالث: أنه يصلي على كل [على] حدة، الرجال منفردون، والنساء منفردات.

 

وسبب الخلاف:

ما يغلب على الظن باعتبار [132أ] أحوال الشرع من أنه يجب أن يكون في ذلك شرع محدود، مع أنه لم يرد في ذلك شرع يجب الوقوف عنده؛ ولذلك رأى كثير من الناس أنه ليس في أمثال هذه المواضع شرع أصلاً، وأنه لو كان فيها شرع لبين للناس، وإنما ذهب الأكثر لما قلناه من تقديم الرجال على النساء؛ لما رواه مالك في "الموطأ"[9]: من أن عثمان بن عفان وعبد الله بن عمر وأبا هريرة كانوا يصلون على الجنائز بالمدينة، الرجال والنساء معاً، فيجعلون الرجال مما يلي الإمام، ويجعلون النساء مما يلي القبلة.

 

وذكر عبد الرزاق، عن ابن جريج، عن نافع، عن ابن عمر: أنه صلى كذلك على جنازة، فيها: ابن عباس، وأبو هريرة، وأبو سعيد الخدري، وأبو قتادة، والإمام يومئذ سعيد بن العاص، فسألهم عن ذلك - أو أمر من سألهم - فقالوا: هي السنة[10].

 

وهذا يدخل في المُسند عندهم.

 

ويُشبه أن يكون من قال بتقديم الرجال شبههم أمام الإمام بحالهم خلف الإمام في الصلاة؛ ولقوله صلى الله عليه وسلم: (أخروهن حيث أخرهن الله)[11].

 

وأما من قال بتقديم النساء على الرجال: فيشبه أن يكون اعتقد أن الأول هو المقدم ولم يجعل التقديم بالقرب من الإمام.

 

وأما من فرق فاحتياطاً من ألا يجوز ممنوعاً؛ لأنه لم ترد سُنة بجواز الجمع، فيحتمل أن يكون على أصل الإباحة، ويحتمل أن يكون ممنوعاً بالشرع، وإذا وجد الاحتمال وجب التوقف إذا وجد إليه سبيلاً"[12] [132ب].

 

وقال في "الفروع": "وجمع الموتى في الصلاة أفضل، نصَّ عليه وفاقاً لمالك[13]، كما لو تغير أو شق.

 

وقيل: عكسه وفاقاً للشافعي[14].

 

ويتوجه احتمالاً بالتسوية وفاقاً لأبي حنيفة[15]"[16].

 

وقال البخاري: "باب: الصلاة على النفساء إذا ماتت في نفاسها. وذكر حديث سمرة رضي الله عنه: قال: صليت وراء النبي صلى الله عليه وسلم على امرأة ماتت في نفاسها، فقام عليها وسطها[17]".

 

قال الحافظ:

"باب: الصلاة على النفساء إذا ماتت في نفاسها، وقع في نسخة (من) بدل (في) أي: في مدة نفاسها أو بسبب نفاسها، والأول أعم، من جهة أنه يدخل فيه من ماتت منه أو من غيره، والثاني أليق بخبر الباب، فإن في بعض طرقه: أنها ماتت حاملاً.

 

قال الزين بن المنير وغيره:

المقصود بهذه الترجمة: أن النفساء وإن كانت معدودة من جملة الشهداء، فإن الصلاة عليها مشروعة بخلاف شهيد المعركة"[18].

 

وقال البخاري أيضاً:

(باب: أين يقوم من المرأة والرجل. وذكر الحديث[19]".

 

قال الحافظ:

"قوله: (باب: أين يقوم) أي: الإمام (من المرأة والرجل) أورد فيه حديث سمرة المذكور من وجه آخر، وفيه: مشروعية الصلاة على المرأة، فإن كونها نفساء وصف غير معتبر، وأما كونها امرأة فيحتمل أن يكون معتبراً، فإن القيام عليها عند وسطها لسترها، وذلك مطلوب في حقها بخلاف الرجل، ويحتمل ألا يكون معتبراً، وأن ذلك كان قبل اتخاذ النعش للنساء، فأما بعد اتخاذه فقد حصل الستر المطلوب؛ ولهذا أورد المصنف الترجمة مورد السؤال، وأراد عدم التفرقة بين الرجل والمرأة، وأشار إلى تضعيف ما رواه أبو داود والترمذي من طريق أبي غالب، عن أنس بن مالك: أنه صلى على رجل فقام عند رأسه، وصلى على امرأة فقام عند عجيزتها، فقال له العلاء بن زياد: أهكذا [133أ] كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل؟ قال: نعم[20].

 

وحكى ابن رشيد عن ابن المرابط: أنه أبدى لكونها نفساء علة مناسبة، وهي استقبال جنينها ليناله من بركة الدعاء.

 

وتعقب: بأن الجنين كعضو منها، ثم هو لا يصلي عليه إذا انفرد وكان سقطاً، فأحرى إذا كان باقياً في بطنها ألا يقصد، والله أعلم.

 

تنبيه: روى حماد بن زيد، عن عطاء بن السائب: أن عبد الله بن معقل بن مقرن أتي بجنازة رجل وامرأة؛ فصلى على الرجل، ثم صلى على المرأة، أخرجه ابن شاهين في الجنائز له، وهو مقطوع، فإن عبد الله تابعي"[21].

 

وقال البخاري أيضاً: "باب: من يقدم في اللحد. وذكر حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهم: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يجمع بين الرجلين من قتلى أحد في ثوب واحد، ثم يقول: (أيهم أكثر أخذاً للقرآن؟)، فإذا أشير له إلى أحدهما قدمه في اللحد... الحديث[22]".

 

قال الحافظ: "قوله: (باب: من يُقدم في اللحد) أي: إذا كانوا أكثر من واحد، وقد دل حديث الباب على تقديم من كان أكثر قرآناً من صاحبه، وهذا نظير تقديمه في الإمامة... إلى أن قال: وفيه فضيلة ظاهرة لقارئ القرآن، ويلحق به أهل الفقه والزهد وسائر وجوه الفضل"[23].



[1] الروض المربع ص110.

[2] الإنصاف مع المقنع والشرح الكبير 6/143 - 145، وشرح منتهى الإرادات 2/110، وكشاف القناع 4/124 - 126.

[3] فتح القدير 1/465، وحاشية ابن عابدين 2/232.

[4] أخرجه ابن أبي شيبة 3/7.

[5] الإنصاف مع المقنع والشرح الكبير 6/143 - 145. وشرح منتهى الإرادات 2/110، وكشاف القناع 4/124 - 126.

[6] أخرجه عبد الرزاق 3/467 6346.

[7] المدونة 1/182، والفواكه الدواني 1/347 - 348.

[8] المغني 2/453 - 454.

[9] 1/230 542.

[10] عبد الرزاق 3/465 6337.

[11] قال ابن حجر في الدراية 1/171: لم أجده مرفوعاً، وهو عند عبد الرزاق [3/149 5115] والطبراني [9/295 9484] من حديث ابن مسعود موقوفاً، وقال الألباني في الضعيفة 2/319 918: لا أصل له مرفوعاً... والموقوف صحيح الإسناد.

[12] بداية المجتهد 1/219 - 220.

[13] الشرح الصغير 1/201 - 202، وحاشية الدسوقي 1/422.

[14] المجموع 5/183 - 184، ونهاية المحتاج 2/ 491 - 492.

[15] فتح القدير 1/465، وحاشية ابن عابدين 2/231 - 232.

[16] الفروع 2/237.

[17] البخاري 1331، ومسلم 964.

[18] فتح الباري 3/201.

[19] البخاري 1332، ومسلم 964.

[20] أبو داود 3194، والترمذي 1034، وقال الترمذي: حديث حسن.

[21]فتح الباري 3/201 - 202.

[22] البخاري 1347.

[23] فتح الباري 3/212 - 213.





 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
شارك وانشر

مقالات ذات صلة

  • الوسوسة في الصلاة والغيرة والطلاق
  • التسميع والتحميد في الصلاة ( من المرتع المشبع )
  • جلسة الاستراحة في الصلاة ( من المرتع المشبع )
  • الدعاء والتسليم في الصلاة ( من المرتع المشبع )
  • رفع اليدين في الصلاة ( من المرتع المشبع )
  • كيفية تسوية الصف في الصلاة
  • أحاديث عن إقامة الصفوف في الصلاة
  • الصلاة بين السواري في الصف
  • صلاة الرجل خلف الصفوف وحده
  • فضل ميمنة الصف
  • تسوية الصفوف وإتمامها في الصلاة
  • وجوب تسوية الصفوف في الصلاة

مختارات من الشبكة

  • ملخص ترتيب الصفوف في الصلاة(مقالة - آفاق الشريعة)
  • حديث: أقيموا الصف في الصلاة؛ فإن إقامة الصف من حسن الصلاة(مقالة - مكتبة الألوكة)
  • اختيار آيات وقراءتها بغير ترتيب على الركعات في الصلاة(مقالة - آفاق الشريعة)
  • ترتيب المعجم(مقالة - موقع د. أحمد الخاني)
  • بعد أذكار الصلاة يعمد كل فردا إلى الدعاء (الدعاء الجماعي في ادبار الصلاة)(مادة مرئية - موقع موقع الأستاذ الدكتور سعد بن عبدالله الحميد)
  • من سنن الصلاة (سنن عامة في باب الصلاة)(مقالة - آفاق الشريعة)
  • من سنن الصلاة (سنن الأذكار بعد الصلاة)(مقالة - آفاق الشريعة)
  • انتظار الصلاة بعد الصلاة يغسل الخطايا غسلا (بطاقة دعوية)(مقالة - مكتبة الألوكة)
  • انتظار الصلاة بعد الصلاة يغسل الخطايا غسلا(مقالة - آفاق الشريعة)
  • الصلاة الصلاة يا عباد الله (خطبة)(محاضرة - مكتبة الألوكة)

 



أضف تعليقك:
الاسم  
البريد الإلكتروني (لن يتم عرضه للزوار)
الدولة
عنوان التعليق
نص التعليق

رجاء، اكتب كلمة : تعليق في المربع التالي

مرحباً بالضيف
الألوكة تقترب منك أكثر!
سجل الآن في شبكة الألوكة للتمتع بخدمات مميزة.
*

*

نسيت كلمة المرور؟
 
تعرّف أكثر على مزايا العضوية وتذكر أن جميع خدماتنا المميزة مجانية! سجل الآن.
شارك معنا
في نشر مشاركتك
في نشر الألوكة
سجل بريدك
  • بنر
  • بنر
كُتَّاب الألوكة
  • الدورة الخامسة من برنامج "القيادة الشبابية" لتأهيل مستقبل الغد في البوسنة
  • "نور العلم" تجمع شباب تتارستان في مسابقة للمعرفة الإسلامية
  • أكثر من 60 مسجدا يشاركون في حملة خيرية وإنسانية في مقاطعة يوركشاير
  • مؤتمرا طبيا إسلاميا بارزا يرسخ رسالة الإيمان والعطاء في أستراليا
  • تكريم أوائل المسابقة الثانية عشرة للتربية الإسلامية في البوسنة والهرسك
  • ماليزيا تطلق المسابقة الوطنية للقرآن بمشاركة 109 متسابقين في كانجار
  • تكريم 500 مسلم أكملوا دراسة علوم القرآن عن بعد في قازان
  • مدينة موستار تحتفي بإعادة افتتاح رمز إسلامي عريق بمنطقة برانكوفاتش

  • بنر
  • بنر

تابعونا على
 
حقوق النشر محفوظة © 1446هـ / 2025م لموقع الألوكة
آخر تحديث للشبكة بتاريخ : 11/11/1446هـ - الساعة: 16:33
أضف محرك بحث الألوكة إلى متصفح الويب