• الصفحة الرئيسيةخريطة الموقعRSS
  • الصفحة الرئيسية
  • سجل الزوار
  • وثيقة الموقع
  • اتصل بنا
English Alukah شبكة الألوكة شبكة إسلامية وفكرية وثقافية شاملة تحت إشراف الدكتور سعد بن عبد الله الحميد
الدكتور سعد بن عبد الله الحميد  إشراف  الدكتور خالد بن عبد الرحمن الجريسي
  • الصفحة الرئيسية
  • موقع آفاق الشريعة
  • موقع ثقافة ومعرفة
  • موقع مجتمع وإصلاح
  • موقع حضارة الكلمة
  • موقع الاستشارات
  • موقع المسلمون في العالم
  • موقع المواقع الشخصية
  • موقع مكتبة الألوكة
  • موقع المكتبة الناطقة
  • موقع الإصدارات والمسابقات
  • موقع المترجمات
 كل الأقسام | مقالات شرعية   دراسات شرعية   نوازل وشبهات   منبر الجمعة   روافد   من ثمرات المواقع  
اضغط على زر آخر الإضافات لغلق أو فتح النافذة اضغط على زر آخر الإضافات لغلق أو فتح النافذة
  •  
    عذاب القبر
    د. أمير بن محمد المدري
  •  
    (ما) الزائدة
    د. عبدالجبار فتحي زيدان
  •  
    حديث: ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف
    الشيخ عبدالقادر شيبة الحمد
  •  
    مشروعية السرد القرآني
    جمال علي يوسف فياض
  •  
    الواجب نحو أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم
    الشيخ عبدالعزيز السلمان
  •  
    اسم الله (المهيمن)
    خليل الحربي
  •  
    أربح البضاعة في المحافظة على الجمعة والجماعة ...
    الشيخ عبدالله بن محمد البصري
  •  
    مفهوم المبين
    الشيخ أ. د. عرفة بن طنطاوي
  •  
    من مائدة التفسير: سورة البينة (7-8)
    عبدالرحمن عبدالله الشريف
  •  
    {وبشر المخبتين}
    سعيد بن محمد آل ثابت
  •  
    وصايا الوداع.. معالم لبناء المجتمع الفاضل (خلاصة ...
    د. عبدالسلام حمود غالب
  •  
    حكم دخول المدخن المسجد لصلاة الجماعة
    د. محمد حسانين إمام حسانين
  •  
    خطبة: الحرب الناعمة
    أ. د. حسن بن محمد بن علي شبالة
  •  
    منزلة الاحترام في الإسلام (خطبة)
    د. خليل سيف المحيا
  •  
    تفسير قوله تعالى: {لقد من الله على المؤمنين إذ ...
    الشيخ أ. د. سليمان بن إبراهيم اللاحم
  •  
    ذكر بعض الصور الموضحة لإرادة الإنسان بعمله الدنيا
    فواز بن علي بن عباس السليماني
شبكة الألوكة / آفاق الشريعة / مقالات شرعية / فقه وأصوله
علامة باركود

أنواع الوقف وعلاقته بالقيم وسائر التكافلات

أنواع الوقف وعلاقته بالقيم وسائر التكافلات
الطاهر زياني

مقالات متعلقة

تاريخ الإضافة: 15/6/2014 ميلادي - 16/8/1435 هجري

الزيارات: 14122

حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعةأرسل إلى صديقتعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
النص الكامل  تكبير الخط الحجم الأصلي تصغير الخط
شارك وانشر

أنواع الوقف وعلاقته بالقيم وسائر التكافلات

وتأدية ذلك للترابط والاعتصام

 

يعتبرُ مصطلح القيم من المفاهيم الحديثة، فقد كان يُستعمل بمعنى التثمين أو الحُسن، أو الاستقامة والاعتدال والسيادة والركيزة التي يقوم عليها الشيء، ثم استعمل هذا اللفظ بمعنى القدر والمنزلة المعنوية، والصفات الخُلُقية، وبالجملة على ما يتميز به الشيء ذاته من صفات تجعله مستحقًّا للتقدير والتبجيل.

 

وقد عُرِّف هذا المفهوم بعدة تعاريف أقربها أنه:

" مجموعة من المبادئ الرفيعة، والأسس الأخلاقية المنيعة، التي تحفظ سلامة الأفراد والمجتمعات في شتى مجالات الحياة ".

 

ولذلك تنقسم القيم إلى عدة أقسام: بدءًا من القيم الإيمانية التعبدية، إلى القيم الفردية، فالأسرية والاجتماعية والسياسية، والاقتصادية والثقافية والعلمية ونحوها، وسيأتي أن الوقف مؤثر إيجابي في جميعها.

 

كما يُعتبر الوقف جزءا مهمّا من منظومة القيم الاقتصادية والاجتماعية في التشريع الإسلامي، ورمزا من رموز القوة فيه، وهو دليل على تماسك المجتمع وترابطه واتحاد أبنائه وتحملهم لجميع مسؤولياتهم الفردية والجماعية.

 

وهو - الوقف - أيضًا يندرج ضمن قيمة التكافل الاجتماعي، والتي تعني: التعاونَ بين أفراد المجتمع على أمور الإنفاق بشتى الوسائل المادية؛ سواء أكان هذا التكافل من جهة الأغنياء لأفرادٍ من الفقراء وذلك كالزكاة والصدقة، أو كان هذا التكافل من الأغنياء إلى جهاتٍ عامة وذلك كالوقف، أو كان هذا التكافل من صديق لصديقه وذلك كالهبة والهدية والعطية والوصية، أو كان هذا التكافل مؤقّتا مثل القرض والإعارة، ومن ههنا تتضح الفروق بين هذه التكافلات المالية:

فأما أمر الزكاة المفروضة فبيّن، ويبقى الإشكال مطروحا في بعض الفروق بين سائر الصدقات والتكافلات المالية الأخرى؟

 

فأما الهدية: فهي التبرع بتمليك عين زائلة لصديقٍ، في الحياة بغير عوض لقصد التوادد، كما ورد في الحديث:" تهادوا تحابوا ".

 

وأما الهبة والعطية: فهي التبرع بتمليك عينٍ باقية لصديقٍ في الحياة بغير عوض لقصد التوادد "، فلو كان التمليك مؤقتا طيلة الحياة فهي: العمرى.

 

ومن هنا يمكننا ملاحظة أوجه الشبه والفرق بين الهدية والهبة، فيتفقان في أنهما تبرعٌ في الحياةِ لأي صديق أو حميم، غنيٍّ كان أو فقير، بقصد تحقيق المودة والتحاب في الله تعالى، فلو كان المقصود شيئا آخر، كأن يكون الإهداء لصديق من أجل منصبه وعمله، أو بقصدِ تحصيل غرض دنيوي أو استكثار مادي فهو مذموم كما قال تعالى: ﴿ وَلَا تَمْنُنْ تَسْتَكْثِرُ ﴾ [المدثر: 6]، وقد يكون رشوة محرمة والله المستعان.

 

ويختلفان في الشيء المعطى، فإذا كان عينًا باقية فهو هبة، وإن كان عينًا زائلة بالاستعمال، فهدية والله أعلم.

 

ومعنى العين الباقية: هي التي لا يزول ذاتها بمجرد الاستعمال كالعقار والأثاث ووسائل الركوب ونحوها.

 

وأما القرض: فهو تمليكٌ مؤقت لعينٍ زائلة على أن يرجع له مثلها وإلا قيمتها "، كالدراهم والسكر والمطعومات؛ لأنها تنتقل أو تزول بمجرد الاستهلاك.

 

وأما العارية: فهي تمليكٌ مؤقتٌ لمنفعةِ عينٍ باقيةٍ، بغير عوض، لفرد أو جماعة، على أن يرجعه بذاته لصاحبه بعد استغلاله، فإن تلفت العين أرجع المثل وإلا فالقيمة.

 

فإن كان تمليكُ المنفعة بعوض فهي الإجارة، ولو كان بصورة دائمة لجهة عامة خيرية، فهو الوقف، وبهذا يتفق الوقف مع العارية في تمليك منفعة العين الباقية، ويختلفان في التوقيت، فالعارية مؤقتة والوقف تمليك دائم عام.

 

وقد شبَّه بعض الحنفيةِ الوقفَ بالعارية، وذلك كمن يقف أثاثه وأوانيه في جهة خيرية ليستعمله مثلا طلبة العلم المتزوجون مدة دراستهم في الجامعة ثم يردونه، أو كمن يقف ذهبه ومتاعه للتزويج ثم يُسترجَع، والصواب أنه استعارة في نظر مستغل المنفعة، وأما في نظر الشخص الواقف فهو وقف لا إعارة، لأنه أخرجه عن ملكه، ولا يُرجَع له، بل يردُّ إلى مكان رعاية الوقف ونظارته أو مؤسساته التي ترعاه.

 

وأما الوصية: فهي التبرع بأي عين إلى ما بعد الممات"، فهي أعم من الوقف لأنها تشتمل على التصدق بباقي العين أو زائلها أيضًا، كما أنها تصح في فرد معين كالصدقة، وتصح أيضا في جهة معينة فتصير وقفا، وقد ورد عن أبي حنيفة أن الوقف لا يصح إلا على سبيل الوصية ولا ينفذ حالا، والصواب أن الوقف على مقولة صاحبه، فإن تلفظ بالوقف مطلقا كان لازما حالا، وإن علّقه إلى ما بعد موته كان وقفًا معلقًا لا يلزم إلا بعد الموت والله أعلم، وكل هذا وغيره ستأتي أدلته، وأمثلةٌ عنه في غضون هذا البحث بعون الله تعالى.

 

وأما الصدقة فهي أعم من ذلك كله، فالجميع يندرج تحتها بالمعنى العام الموسع، وأما بالمعنى الخاص فهي: "كل تبرع في الحياة بأي مال زائل العين أو باقيه، على فقير أو فقراء معيّنين".

 

فهي إذًا تملكٌ واستهلاك خاصّ لذات العين، وبهذا يظهر الفرق بينها وبين الوقف، لأن الوقفَ تبرعٌ بمنفعة عين باقية فقط، على جهة عامة لتُقسم الغلة بينها، لا لفقير بعينه، لأن ذلك صدقة وبالله التوفيق.

 

ولأجل ذلك كله عرُّف الوقف بأنه " حبس أصلٍ لعينٍ باقية معلومة مع تسبيلٍ لمنفعتها العامة في أعمال البر، على صنف أو جنس من الناس "، فكل جزء من التعريف هو قيد يخرج به تكافلاتٌ أخرى كما ذكرنا، وبالجملة فيمكن ملاحظة هذه الفروق في الجدول التالي - والله أعلم -:

اسم التكافل

من حيث بقاء العين وزوالها

استغلال المنفعة أو العين

التملك

من حيث العموم والخصوص

الزكاة

فيه هذا وذاك

كلاهما

تمليكٌ دائم

خاصة

الصدقة

فيها هذا وذاك

هذا وذاك

تمليكٌ دائم

خاصة

الوقف

باقي العين

المنفعة

لا يُتملك

جهة عامة

الوصية

فيها هذا وذاك

هذا وذاك

تمليك دائم بعد الموت

خاصة

العارية

باقية العين

المنفعة

تمليكٌ مؤقت

خاصة

القرض

زائل العين

العين

تمليكٌ مؤقت

خاصة

العمرى

باقية العين

كلاهما

فيه خلاف

خاصة

الهبة

باقية العين

كلاهما

تمليكٌ دائم

خاصة

الهدية

زائلة العين

كلاهما

تمليكٌ دائم

خاصة





حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعةأرسل إلى صديقتعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات

شارك وانشر

مقالات ذات صلة

  • حكم التصرف في الوقف
  • الوقف

مختارات من الشبكة

  • كيف تختار زوجة أو زوجا لحياة سعيدة في المغرب؟ الأخطاء، الحلول، ومراحل الزواج(مقالة - مجتمع وإصلاح)
  • همسات تربوية (6) غرس الامتنان ورد الجميل.. عندما يصبح الشكر قيمة في قلوب أبنائنا(مقالة - مجتمع وإصلاح)
  • وطن يكشفه الحق وتحرسه القيم(مقالة - ثقافة ومعرفة)
  • سلسلة همسات تربوية (3) صناعة العظماء منذ الصغر غرس: الطموح والقيم عبر القصص(مقالة - مجتمع وإصلاح)
  • أنهل القيم وأجزل النعم = البركة (1) أهميتها - مجالاتها – آثارها - مظانها - أسباب فقدانها (خطبة)(مقالة - آفاق الشريعة)
  • قيمة الشجاعة الأدبية ودور الأسرة والوسائط المجتمعية الأخرى في تنميتها(مقالة - مجتمع وإصلاح)
  • المروءة قيمة نادرة (خطبة)(مقالة - آفاق الشريعة)
  • معاني أسماء الله الحسنى من أقوال العلامة ابن القيم(مقالة - آفاق الشريعة)
  • مشاركة 150 طالبا في منتدى حول القيم الإسلامية والوقاية الفكرية بداغستان(مقالة - المسلمون في العالم)
  • قيمة التسامح (PDF)(كتاب - مكتبة الألوكة)

 



أضف تعليقك:
الاسم  
البريد الإلكتروني (لن يتم عرضه للزوار)
الدولة
عنوان التعليق
نص التعليق

رجاء، اكتب كلمة : تعليق في المربع التالي

مرحباً بالضيف
الألوكة تقترب منك أكثر!
سجل الآن في شبكة الألوكة للتمتع بخدمات مميزة.
*

*

نسيت كلمة المرور؟
 
تعرّف أكثر على مزايا العضوية وتذكر أن جميع خدماتنا المميزة مجانية! سجل الآن.
شارك معنا
في نشر مشاركتك
في نشر الألوكة
سجل بريدك
  • بنر
  • بنر
كُتَّاب الألوكة
  • مسجد دابرافين يفتح أبوابه للمصلين بعد سنوات من البناء والعطاء
  • 130 شابا يشاركون في منتدى الشباب المسلم الإقليمي بتتارستان
  • بينزا تستضيف برنامجا صيفيا لتعليم الأطفال القرآن والعلوم الإسلامية
  • اختتام النسخة الـ18 من مسابقة حفظ وتلاوة القرآن الكريم في البوسنة والهرسك
  • انطلاق دورات «القرآن في قلوبهن» للفتيات بالمسجد التاريخي في إندركا
  • انطلاق الحملة السنوية لتوفير المستلزمات المدرسية لأبناء المسلمين في تتارستان
  • انطلاق برنامج قرآني صيفي لتنمية مهارات التلاوة في عاصمة بولندا
  • تخريج دفعة جديدة من دارسي العلوم الإسلامية في ألبانيا

  • بنر
  • بنر

تابعونا على
 
حقوق النشر محفوظة © 1448هـ / 2026م لموقع الألوكة
آخر تحديث للشبكة بتاريخ : 4/2/1448هـ - الساعة: 14:29
أضف محرك بحث الألوكة إلى متصفح الويب