• الصفحة الرئيسيةخريطة الموقعRSS
  • الصفحة الرئيسية
  • سجل الزوار
  • وثيقة الموقع
  • اتصل بنا
English Alukah شبكة الألوكة شبكة إسلامية وفكرية وثقافية شاملة تحت إشراف الدكتور سعد بن عبد الله الحميد
 
الدكتور سعد بن عبد الله الحميد  إشراف  الدكتور خالد بن عبد الرحمن الجريسي
  • الصفحة الرئيسية
  • موقع آفاق الشريعة
  • موقع ثقافة ومعرفة
  • موقع مجتمع وإصلاح
  • موقع حضارة الكلمة
  • موقع الاستشارات
  • موقع المسلمون في العالم
  • موقع المواقع الشخصية
  • موقع مكتبة الألوكة
  • موقع المكتبة الناطقة
  • موقع الإصدارات والمسابقات
  • موقع المترجمات
 كل الأقسام | مقالات شرعية   دراسات شرعية   نوازل وشبهات   منبر الجمعة   روافد   من ثمرات المواقع  
اضغط على زر آخر الإضافات لغلق أو فتح النافذة اضغط على زر آخر الإضافات لغلق أو فتح النافذة
  •  
    آية المحنة
    نورة سليمان عبدالله
  •  
    توزيع الزكاة ومعنى "في سبيل الله" في ضوء القرآن ...
    عاقب أمين آهنغر (أبو يحيى)
  •  
    النبي عيسى عليه السلام في سورة الصف: فائدة من ...
    أبو مالك هيثم بن عبدالمنعم الغريب
  •  
    أحكام شهر ذي القعدة
    د. فهد بن ابراهيم الجمعة
  •  
    خطبة: كيف نغرس حب السيرة في قلوب الشباب؟ (خطبة)
    عدنان بن سلمان الدريويش
  •  
    من صيام التطوع: صوم يوم العيدين
    د. عبدالرحمن أبو موسى
  •  
    حقوق الوالدين
    د. أمير بن محمد المدري
  •  
    تفسير سورة الكوثر
    يوسف بن عبدالعزيز بن عبدالرحمن السيف
  •  
    من مائدة العقيدة: شهادة أن لا إله إلا الله
    عبدالرحمن عبدالله الشريف
  •  
    الليلة الثلاثون: النعيم الدائم (3)
    عبدالعزيز بن عبدالله الضبيعي
  •  
    العلم والمعرفة في الإسلام: واجب ديني وأثر حضاري
    محمد أبو عطية
  •  
    حكم إمامة الذي يلحن في الفاتحة
    د. عبدالعزيز بن سعد الدغيثر
  •  
    طريق لا يشقى سالكه (خطبة)
    عبدالله بن إبراهيم الحضريتي
  •  
    خطبة: مكانة العلم وفضله
    أبو عمران أنس بن يحيى الجزائري
  •  
    خطبة: العليم جلا وعلا
    الشيخ الدكتور صالح بن مقبل العصيمي ...
  •  
    في تحريم تعظيم المذبوح له من دون الله تعالى وأنه ...
    فواز بن علي بن عباس السليماني
شبكة الألوكة / آفاق الشريعة / دراسات شرعية / فقه وأصوله
علامة باركود

مقدمة في التعريف بعلم مقاصد التشريع

حمزة بن عبدالعزيز المجاطي

مقالات متعلقة

تاريخ الإضافة: 5/6/2014 ميلادي - 6/8/1435 هجري

الزيارات: 106736

 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
النص الكامل  تكبير الخط الحجم الأصلي تصغير الخط
شارك وانشر

مقدمة في التعريف بعلم مقاصد التشريع

المفيد في مقاصد الشريعة الإسلامية (1)

 

علم المقاصد هو علم يدرسُ الأدلة إجمالاً، والأحكام الشرعية الخاصة، ويعتني بدراسة المعاني والحِكَم التي من أجلها شُرعت الأحكام الشرعية، وقد تكون عامةً، وقد تكون خاصةً، فعلم المقاصد حقيقةً هو علمٌ مرتبط بأصول الفقه وبالفقه معًا.

 

فمثلاً من مقاصد الشريعة العامة: (التيسير على المكلفين - والأعمال بالنيات - الضرورات تبيح المحظورات).

 

وهناك مقاصد خاصة لكل حكم تكليفي على حدةٍ؛ فمثلاً:

المقصد الشرعي من مشروعية الصلاة هو أنها تنهَى عن الفحشاء والمنكر، وفيها تزكية للنفوس.

 

والمقصد أو الحكمة من مشروعية الصيام كسر شهوة النفس، وتذكر حال الفقراء، وغير ذلك من الحِكم التي يذكرها الفقهاء.

 

وعلم المقاصد هو أيضًا علم المصالح والمفاسد، ويهتم بالضوابط الشرعية التي توازن بين المصالح والمفاسد عند تعارضها[1].

 

معنى مقاصد الشريعة عند الدكتور أحمد الريسوني كما يلي:

"المقاصد جمع مقصد، والمراد بالمقصد هنا: المعنى والهدف، والغرض الذي قصده الشارع، فهو مقصد له، وهو مقصود له أيضًا.

 

وأما الشريعة، فهي ما شرعه الله تعالى لعباده من أحكام ليهتدوا بها، أو بعبارة أخرى: هي الأحكام التي تضمَّنها القرآن الكريم والسنة النبوية"[2].

 

وهي أيضًا كما عرَّفها الدكتور وهبة الزحيلي:

"الغايات والأهداف والنتائج والمعاني التي أتت بها الشريعة الغرَّاء، وأثبتتها الأحكام الشرعية، وسَعَت إلى تحقيقها وإيجادها والوصول إليها في كل زمان ومكان"[3].

 

وكذلك هي عبارة عن:

"الأعمال والتصرفات المقصودة لذاتها، التي تسعى النفوس إلى تحصيلها بمساعٍ شتى، أو تحمل على السعي إليها امتثالاً"[4].

 

تعريف المقاصد[5]:

المقاصد في اللغة: جمع مقصد، وهو في كلام العرب: الاعتزام والتوجه والنهود والنهوض نحو الشيء، والقصد: الاعتماد والأم، قصده يقصده قصدًا...، وقصدت قصده: نحوت نحوه.

 

ومن معاني القصد في اللغة: استقامة الطريق، والعدل، وعدم الجور، وإتيان الشيء، تقول: قصدته؛ أي: أتيته، وتأتي بمعنى التوسط في الأمر، والكسر؛ تقول: قصدت العود؛ أي: كسرته، ويطلق على اللحم اليابس والعنق من الحيوان.

 

المقاصد في الاصطلاح:

لم أجد مَن عرَّف المقاصد من علماء الشريعة الأقدمين رغم كثرة لَهَجِهم بذكرها في كتبهم، بل إن رأس المؤلِّفين في علم المقاصد الشاطبي - رحمه الله - لم يُكلِّف نفسه عناء التعريف للمقاصد رغم سَعَة حديثه عن المقاصد.

 

أما المعاصرين، فممن عرَّفها الشيخ محمد الطاهر بن عاشور، فقال:

(مقاصد التشريع العامة هي المعاني والحكم الملحوظة للشارع في جميع أحوال التشريع أو معظمها، بحيث لا تختص ملاحظتها بالكون في نوع خاص من أحكام الشريعة).

 

ويلاحظ على هذا التعريف أنه جعل المعاني هي المقاصد، بينما المعنى هو التفسير، أما المقصد، فهو الغاية من الشيء، والحكم كذلك أوسع وأشمل من المقاصد.

 

وعرفها الأستاذ علال الفاسي، فقال:

(المراد بمقاصد الشريعة الغاية منها، والأسرار التي وضعها الشارع عند كل حكم من أحكامها).

 

ويلاحظ على هذا التعريف جعله المقاصد هي الأسرار، والواقع أن الأسرار قد تكون مقاصد، وقد لا تكون مقاصد، وكذلك فالغالب أن المقاصد ليست من باب الأسرار في الشريعة دائمًا.

 

وقال الدكتور يوسف حامد العالم:

(مقاصد الشارع من التشريع نعني بها الغاية التي يرمي إليها التشريع، والأسرار التي وضعها الشارع الحكيم عند كل حكم من الأحكام).

 

وقد أحسن بذكر الغايات، ولكنه أخذ عبارة الأسرار من الأستاذ علال الفاسي، فيَرِد عليه من الملحوظات ما ورد عليه.

 

ولعل تعريف الأستاذ أحمد الريسوني أسلم من التعريفات السابقة؛ حيث قال:

(مقاصد الشريعة هي الغايات التي وضعت الشريعة لأجل تحقيقها لمصلحة العباد).

 

ولو قال: مقاصد الشريعة هي الغايات التي أنزلت الشريعة لتحقيقها لمصلحة الخلق في الدارين، لكان أولى، فكلمة (أنزلت) أولى من كلمة (وُضِعت)؛ لما فيها من الإشارة لنزول التشريع من الله.

 

وكلمة (لأجل) في تعريف الأستاذ الريسوني حشوٌ لا حاجة له.

 

والخلق أشمل من كلمة (العباد) المشعرة بالمكلَّفين فقط؛ لأن الشريعة جاءت لصلاح وإصلاح المكلفين وغيرهم من جميع المخلوقات، وإن كان المخاطب بها أهل التكليف فقط الإنس والجن.

 

وعبارة (في الدارين) إشارة إلى المصالح الأخروية التي هي من أهم مقاصد الشريعة، وإن غفل عن ذكرها كثير ممن كتب في المقاصد.

 

والمقاصد الشرعية نوعان:

معانٍ حقيقية، ومعانٍ عُرْفية عامة، ويشترط في جميعِها أن يكون ثابتًا ظاهرًا، منضبطًا، مطردًا، ثم إننا استقرينا الشريعة فوجدناها لا تراعي الأوهام والتخيلات، وتأمر بنبذها، فقضينا بأن الأوهام غير صالحة لأن تكون مقاصد شرعية؛ كما يمكن - لزيادة الوضوح - تقسيمها إلى ثلاثة أقسام[6]:

1- المقاصد العامة:

وهي التي تراعيها الشريعة، وتعمل على تحقيقها في كل أبوابها التشريعية، أو في كثير منها، كما في الأمثلة المتقدمة عند ابن عاشور وعلال الفاسي.

 

وهذا القسم الذي يعنيه غالبًا المتحدِّثون عن (مقاصد الشريعة)، وظاهر أن بعضه أعم من بعض، وما كان أعم فهو أهم؛ أي: إن المقاصد التي روعيت في جميع أبواب الشريعة أعم وأهم من التي روعيت في كثير من أبوابها، وهكذا الشأن مع القسمين التاليين.

 

2- المقاصد الخاصة:

وأعني بها المقاصد التي تهدفُ الشريعة إلى تحقيقها في باب معين، أو في أبواب قليلة متجانسة من أبواب التشريع.

 

ولعل الشيخ ابن عاشور هو خير مَن اعتنى بهذا القسم من المقاصد، فقد تناول منها:

• مقاصد الشارع في أحكام العائلة.

• مقاصد الشارع في التصرفات المالية.

• مقاصد الشارع في المعاملات المنعقدة على الأبدان (العمل والعمال).

• مقاصد القضاء والشهادة.

• مقاصد التبرعات.

• مقاصد العقوبات.

 

3- المقاصد الجزئية:

وهي ما يقصده الشارع من كل حكم شرعي، من إيجاب أو تحريم، أو ندب أو كراهة، أو إباحة، أو شرط، أو سبب، وهي التي يشير إليها الأستاذ علال الفاسي بقوله: (... والأسرار التي وضعها الشارع عند كل حكم من أحكامها)، وهي التي تنطبق عليها أمثلة الشيخ ابن عاشور؛ من كون عقدة الرهن مقصودها الوثوق، وعقدة النكاح مقصودها إقامة المؤسسة العائلية وتثبيتها، ومشروعية الطلاق مقصودها وضع حد للضرر المستمر.

 

وأكثر من يعتني بهذا القسم من المقاصد هم الفقهاء؛ لأنهم أهل التخصص في جزئيات الشريعة ودقائقها، فكثيرًا ما يُحدِّدون، أو يشيرون إلى هذه المقاصد الجزئية في استنباطاتهم واجتهاداتهم، إلا أنهم قد يُعبِّرون عنها بعبارات أخرى؛ كالحكمة، أو العلة، أو المعنى، أو غيرها...؛ ولهذا أقف قليلاً لتوضيح عَلاقة هذه الألفاظ بالدلالة على مقاصد الشريعة.

 

وفيما يلي تلمس لمفهوم المقاصد، من خلال تعبيرات بعض العلماء:

1- قال الغزالي: (أما المصلحة، فهي عبارة في الأصل عن جلب منفعة أو دفع مضرة، ولسنا نعني به ذلك[7]؛ فإن جلب المنفعة ودفع المضرة مقاصد الخلق، وصلاح الخلق في تحصيل مقاصدهم، لكننا نعني بالمصلحة المحافظة على مقصود الشرع، ومقصودُ الشرع من الخلق خمسة، وهي أن يحفظ عليهم دينهم، ونفسهم، وعقلهم، ونسلهم، ومالهم)[8].

 

والغزالي هنا لم يُعطِ تعريفًا دقيقًا للمقاصد؛ وإنما أراد تعداد هذه المقاصد وحصرها، وبيان رعايتها والمحافظة عليها[9].

 

2- قال الآمدي: (المقصود من شرع الحكم: إما جلب مصلحة أو دفع مضرة، أو مجموع الأمرين)[10].

 

3- قال العز بن عبدالسلام: (مَن تتبَّع مقاصد الشرع في جلب المصالح ودَرْء المفاسد، حصل له من مجموع ذلك اعتقادٌ أو عرفان بأن هذه المصلحة لا يجوز إهمالها، وأن هذه المفسدة لا يجوز قربانها، وإن لم يكن فيها إجماع ولا نص ولا قياس خاص)[11].

 

4- قال الشاطبي: (تكاليف الشريعة ترجع إلى حفظ مقاصدها في الخلق، وهذه المقاصد لا تعدو ثلاثة أقسام: أحدها: أن تكون ضرورية، والثاني: أن تكون حاجية، والثالث: أن تكون تحسينية)[12].

 

وقال: (إن الشارع قصد بالتشريع إقامة المصالح الأخروية والدنيوية)[13].

 

5- عرَّفها الحسني بقوله: (الغايات المصلحية المقصودة من الأحكام، والمعاني المقصودة من الخطاب)[14].

 

ويؤخذ عليه ما يلي:

أ- قوله: (المقصودة) مرتين فيه دور؛ لأن المُعرَّف أعيد في التعريف.

 

ب- قوله: (المعاني المقصودة من الخطاب)، التي يقصد بها دلالة الخطاب من عبارةٍ وإشارةٍ ونصٍّ واقتضاءٍ ولزومِ منطوقٍ ومفهومٍ، وغير ذلك، إنما هي وسائل لمعرفة المقاصد، ويسد مسدها الأحكام[15].

 

6- عرَّفها الدكتور محمد اليوبي بقوله: (هي المعاني والحكم ونحوها، التي راعاها الشارع في التشريع عمومًا وخصوصًا، من أجل تحقيق مصالح العباد)[16].

 

ويؤخذ عليه ما يلي:

أ- لا داعي لقوله: (الحكم ونحوها)؛ لأن المعاني تغني عنها.

ب- قوله: (عمومًا وخصوصًا) تفصيل وتطويل، والتعريف الصحيح لا يحتوي مثل هذا.

ج- قوله: (من أجل تحقيق مصالح العباد)، سبق نقده[17].

 

7- عرَّفها الدكتور نور الدين الخادمي بقوله: (هي المعاني الملحوظة في الأحكام الشرعية، والمترتبة عليها، سواء أكانت تلك المعاني حِكمًا جزئية، أم مصالح كلية، أم سمات إجمالية، وهي تتجمع ضمن هدف واحد، هو تقرير عبودية الله ومصلحة الإنسان في الدارين)[18].

 

وهذا تعريف موفَّق جدًّا؛ لأنه انتبه إلى مقصد المقاصد، وهو تقرير العبودية لله سبحانه، ويتبعه مصالح العباد، إلا أنه يؤخذ عليه ما يلي:

أ- التَّكرار؛ حيث لا داعي لقوله: (المترتبة عليها)، فالمعاني مترتبة على الأحكام بالأصل.

 

ب- الاستطراد والتطويل في التعريف؛ حيث شرع في بيانه تلك المعاني بقوله: (سواء أكانت تلك المعاني حِكمًا جزئية أم مصالح كلية)[19].

 

تعريف المقاصد عند ابن تيمية[20]:

أعرض هنا بعضًا من عبارات ابن تيمية تُوضِّح مراده بالمقاصد، ومن ثَمَّ نخلص إلى تعريفه لها.

 

1- الغايات المحمودة في مفعولاته ومأموراته سبحانه - وهي ما تنتهي إليه مفعولاته ومأموراته من العواقب الحميدة - تدلُّ على حكمته البالغة.

 

2- إن لفعله سبحانه غاية محبوبة، وعاقبة محمودة.

 

3- الفلاسفة أكثر الناس كلامًا فيما يوجد في المخلوقات من المنافع والمقاصد والحكم الموافقة للإنسان وغيره.

 

4- فإن الله ضرب للناس في القرآن من كل مَثَل، وبيَّن بالأقيسة العقلية المقبولة بالعقل الصريح من المطالب الإلهية والمقاصد الربانية، ما لم تصل إليه آراء هؤلاء المتكلمين.

 

5- الحكمة التي هي الغايات والمقاصد في أفعاله سبحانه.

 

6- الحكمة تتضمَّن ما في خَلقه وأمره من العواقب المحمودة، والغايات المحبوبة، فأئمة الفقهاء متَّفِقون على إثبات الحكمة والمصالح في أحكامه الشرعية.

 

7- فإن قيل: المقاصد في الأقوال والأفعال هي عللها التي هي غاياتها ونهاياتها...، وهذه العلل التي هي الغايات، هي متقدمة في العلم والمقصد، متأخرة في الوجود والحصول.

 

8- ومَن أنكر ما اشتملت عليه الشريعة من المصالح والمحاسن والمقاصد التي للعباد في المعاش والمعاد...، فهو مخطئ ضالٌّ، يعلم فساد قوله بالضرورة.

 

9- إن أمره وتشريعه سبحانه مقصودُه بيانُ ما ينفع العباد إذا فعلوه، وما يضرهم...

 

10- والخلق صلاحهم وسعادتهم في أن يكون الله هو معبودَهم، الذي تنتهي إليه محبتهم وإرادتهم، ويكون ذلك غاية الغايات، ونهاية النهايات، وهو الذي يجب أن يكون المراد المقصود بالحركات.

 

والشريعة عند ابن تيمية أعم من الشريعة بالمعنى الضيق عند غيره، فالشريعة عنده والشرع والشِّرْعة ينتظم كل منها ما شرعه الله من العقائد والأحكام[21].

 

خلاصة:

نستنتج أن علم المقاصد هو علم يدرس الأدلة إجمالاً، والأحكام الشرعية الخاصة، ويعتني بدراسة المعاني والحِكم التي من أجلها شرعت الأحكام الشرعية، وقد تكون عامة وقد تكون خاصة، فعلم المقاصد حقيقةً هو علم مرتبط بأصول الفقه وبالفقه معًا.

 

وإن كانت تعريفاته عند العلماء متفاوتة، فإنها في آخر المطاف تصب في اتجاه واحد، يهدف إلى أن المقاصد الشرعية متعلقة بدراسة الأدلة والأحكام الشرعية، وفهم مناطها، ومقصود الشارع منها، والغاية المرجوَّة من ورائها، تحقيقًا للمصلحة ودَرْءًا للمفسدة، وهي تسعى دائمًا إلى حفظ الضروريات الخمس؛ من الدين، والنفس، والنسل، والعقل، والمال.

 

وبهذا نختم..

 

وصلى الله وسلم وبارك على رسوله محمد.

 

والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.



[1] مقتطف من موقع الشيخ الدكتور يوسف بن عبدالله الشبيلي، وهي على شكل دروس ألقيت في المعهد الإسلامي بواشنطن، ص1 - 2.

[2] محاضرات في مقاصد الشريعة؛ للأستاذ الدكتور أحمد الريسوني - دار الكلمة للنشر والتوزيع - ص9.

[3] الأصول العامة لوحدة الدين؛ د/ وهبة الزحيلي - الطبعة الأولى 1972 - ص61.

[4] مقاصد الشريعة الإسلامية؛ محمد الطاهر بن عاشور، الشركة التونسية للتوزيع - تونس 1978 ص146.

[5] المختصر الوجيز في مقاصد التشريع؛ للدكتور: عوض بن محمد القرني، ص 8 - 9 - 10.

[6] نظرية المقاصد عند الإمام الشاطبي؛ أحمد الريسوني - ص19 - 20 - 21.

[7] لأن هذا لا خلاف فيه.

[8] المستصفى؛ لأبي حامد الغزالي، ج2، ص481.

[9] مقاصد الشريعة؛ لليوبي، ص33.

[10] الإحكام؛ لسيف الدين الآمدي، ج3، ص271.

[11] قواعد الأحكام؛ للعز بن عبدالسلام ج2، ص120.

[12] الموافقات؛ للإمام الشاطبي، ج2، ص8.

[13]نفس المصدر، ج2، ص37.

[14]نظرية المقاصد؛ للحسني، ص119.

[15] مقاصد الشريعة عند ابن تيمية؛ يوسف أحمد محمد البدوي ص49.

[16] مقاصد الشريعة؛ لليوبي ص37.

[17] مقاصد الشريعة عند ابن تيمية؛ يوسف أحمد محمد البدوي ص49.

[18] الاجتهاد المقاصدي؛ للخادمي، ج 1، ص52 - 53.

[19] مقاصد الشريعة عند ابن تيمية؛ يوسف أحمد محمد البدوي ص50.

[20] مقاصد الشريعة عند ابن تيمية؛ يوسف أحمد محمد البدوي ص50 - 51 - 52 - 53.

[21] مقاصد الشريعة عند ابن تيمية؛ يوسف أحمد محمد البدوي ص50 - 51 - 52 - 53.





 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
شارك وانشر

مقالات ذات صلة

  • معنى مقاصد الشريعة وفوائد معرفتها
  • أسس ومقاصد التشريع
  • القاعدة المقاصدية
  • نشأة التشريع في عهد النبي صلى الله عليه وسلم

مختارات من الشبكة

  • أنواع المقاصد باعتبار مدى الحاجة إليها(مقالة - آفاق الشريعة)
  • مقاصد الصيام (2) مقاصد التربية (خطبة)(مقالة - ملفات خاصة)
  • مقاصد السيرة النبوية (1) مقاصد النسب الشريف للنبي صلى الله عليه وسلم(مقالة - آفاق الشريعة)
  • بين (مقاصد الشريعة) و(مقاصد النفوس)!(مقالة - آفاق الشريعة)
  • دراسة في مقدمات العلم: المقدمات العشر للتحرير والتنوير أنموذجا(كتاب - مكتبة الألوكة)
  • مقاصد الشريعة الإسلامية في أحكام الأسرة والنكاح(مقالة - آفاق الشريعة)
  • مقاصد العبادات في الإسلام(مقالة - آفاق الشريعة)
  • مقدمة لا تشبه المقدمات(مقالة - مكتبة الألوكة)
  • المختصر المفيد لنظم مقدمة التجويد: (مختصر من نظم "المقدمة" للإمام الجزري) (PDF)(كتاب - مكتبة الألوكة)
  • مقدمة في أصول التحقيق (مقدمة كتاب الانتصار)(مقالة - ثقافة ومعرفة)

 


تعليقات الزوار
3- مقاصد الشريعة
محمد - المغرب 11-07-2024 09:40 PM

بسم الله الرحمن الرحيم
بالنسبة للإمام الشاطبي رحمه الله لم يعرف مقاصد الشريعة في كتابه الموافقات لأن هذا الكتاب ألفه لنخبة من العلماء والفقهاء وليس لعامة الناس وهذا يعتبر مقصد كذلك لأن جل العلماء في تأليفاتهم لهم قصد في التأليف أو حاجة الناس لما هم في حاجة اليهم والله أعلم.

2- مقاصد الشريعة الاسلامية
بتول - United States 15-07-2018 12:06 AM

بسم الله الرحمن الرحيم
المقال قيم جداً وفائدته عظيمة لكل من يريد الخوض في علم المقاصد. وأود أن أضيف ما توصلت إليه وهو: إن وجود إبليس وأثره في عبادة الله جعل الله الأحكام جميعها مواد امتحان لاجتباء أحسن الناس عملاً وهم الذين سيحققون رسالته وهي عبادة الله واجتناب الطاغوت لقوله تعالى: (أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون). والسبب هو وجود المنافقين الذين سيتبعون شياطينهم بعد اعلان إيمانهم. وبهذا تكون الأهداف والمقاصد من الأحكام هو اختيار أحسن العابدين من بين الذين يعلنون إيمانهم. والآية 7 هود توضح أن الله خلق السموات والأرض ليبتلي الناس ويحدد صفوتهم ليجزيهم أحسن الجزاء وهو دخولهم أعلى الجنات من غير عقاب ولا عذاب والله أعلم

1- ملاحظات
سعاد أحمد - الجزائر 05-07-2018 10:53 PM

بسم الله الرحمان الرحيم
أستاذ حمزة شكرا لك على المقال القيّم سدد الله خطاك ونفع بك.
أريد أن أنبه إلى بعض النقاط البسيطة وهي:
قلت في مقالك أنك لم تجد من عرّف المقاصد من القدامى والحقيقة أن الغزالي عرّفها وهو من بين الأوائل الذين كتبوا في علم المقاصد فعرفها في كتابه شفاء الغليل في مسالك التعليل بقوله: "هي عبارة حاوية للإبقاء ودفع القواطع والتحصيل على سبيل الابتداء"، وصحيح أن الشاطبي لم يعرّف المقاصد كعلم إلا أنه عرف مقاصد التشريع ومقاصد المكلف في الجزء الثاني من كتابه الموافقات.
أما تعريف الطاهر بن عاشور الذي أوردته على أساس أنه تعريف اصطلاحي للمقاصد في الحقيقة هو تعريف المقاصد العامة دون الخاصة.

1 

أضف تعليقك:
الاسم  
البريد الإلكتروني (لن يتم عرضه للزوار)
الدولة
عنوان التعليق
نص التعليق

رجاء، اكتب كلمة : تعليق في المربع التالي

مرحباً بالضيف
الألوكة تقترب منك أكثر!
سجل الآن في شبكة الألوكة للتمتع بخدمات مميزة.
*

*

نسيت كلمة المرور؟
 
تعرّف أكثر على مزايا العضوية وتذكر أن جميع خدماتنا المميزة مجانية! سجل الآن.
شارك معنا
في نشر مشاركتك
في نشر الألوكة
سجل بريدك
  • بنر
  • بنر
كُتَّاب الألوكة
  • مسجد يطلق مبادرة تنظيف شهرية بمدينة برادفورد
  • الدورة الخامسة من برنامج "القيادة الشبابية" لتأهيل مستقبل الغد في البوسنة
  • "نور العلم" تجمع شباب تتارستان في مسابقة للمعرفة الإسلامية
  • أكثر من 60 مسجدا يشاركون في حملة خيرية وإنسانية في مقاطعة يوركشاير
  • مؤتمرا طبيا إسلاميا بارزا يرسخ رسالة الإيمان والعطاء في أستراليا
  • تكريم أوائل المسابقة الثانية عشرة للتربية الإسلامية في البوسنة والهرسك
  • ماليزيا تطلق المسابقة الوطنية للقرآن بمشاركة 109 متسابقين في كانجار
  • تكريم 500 مسلم أكملوا دراسة علوم القرآن عن بعد في قازان

  • بنر
  • بنر

تابعونا على
 
حقوق النشر محفوظة © 1446هـ / 2025م لموقع الألوكة
آخر تحديث للشبكة بتاريخ : 12/11/1446هـ - الساعة: 18:29
أضف محرك بحث الألوكة إلى متصفح الويب