• الصفحة الرئيسيةخريطة الموقعRSS
  • الصفحة الرئيسية
  • سجل الزوار
  • وثيقة الموقع
  • اتصل بنا
English Alukah شبكة الألوكة شبكة إسلامية وفكرية وثقافية شاملة تحت إشراف الدكتور سعد بن عبد الله الحميد
 
الدكتور سعد بن عبد الله الحميد  إشراف  الدكتور خالد بن عبد الرحمن الجريسي
  • الصفحة الرئيسية
  • موقع آفاق الشريعة
  • موقع ثقافة ومعرفة
  • موقع مجتمع وإصلاح
  • موقع حضارة الكلمة
  • موقع الاستشارات
  • موقع المسلمون في العالم
  • موقع المواقع الشخصية
  • موقع مكتبة الألوكة
  • موقع المكتبة الناطقة
  • موقع الإصدارات والمسابقات
  • موقع المترجمات
 كل الأقسام | مقالات شرعية   دراسات شرعية   نوازل وشبهات   منبر الجمعة   روافد   من ثمرات المواقع  
اضغط على زر آخر الإضافات لغلق أو فتح النافذة اضغط على زر آخر الإضافات لغلق أو فتح النافذة
  •  
    فضل العلم ومنزلة العلماء (خطبة)
    خميس النقيب
  •  
    البرهان على تعلم عيسى عليه السلام القرآن والسنة ...
    د. محمد بن علي بن جميل المطري
  •  
    الدرس السادس عشر: الخشوع في الصلاة (3)
    عفان بن الشيخ صديق السرگتي
  •  
    القرض الحسن كصدقة بمثل القرض كل يوم
    د. خالد بن محمود بن عبدالعزيز الجهني
  •  
    الليلة التاسعة والعشرون: النعيم الدائم (2)
    عبدالعزيز بن عبدالله الضبيعي
  •  
    حكم مشاركة المسلم في جيش الاحتلال
    أ. د. حلمي عبدالحكيم الفقي
  •  
    غض البصر (خطبة)
    د. غازي بن طامي بن حماد الحكمي
  •  
    كيف تقي نفسك وأهلك السوء؟ (خطبة)
    الشيخ محمد عبدالتواب سويدان
  •  
    زكاة الودائع المصرفية الحساب الجاري (PDF)
    الشيخ دبيان محمد الدبيان
  •  
    واجب ولي المرأة
    الشيخ محمد جميل زينو
  •  
    وقفات مع القدوم إلى الله (9)
    د. عبدالسلام حمود غالب
  •  
    علامات الساعة (1)
    تركي بن إبراهيم الخنيزان
  •  
    تفسير: (يعملون له ما يشاء من محاريب وتماثيل وجفان ...
    تفسير القرآن الكريم
  •  
    تحية الإسلام الخالدة
    الشيخ عبدالله بن جار الله آل جار الله
  •  
    الشباب والإصابات الروحية
    د. عبدالله بن يوسف الأحمد
  •  
    من فضائل الصدقة (خطبة)
    د. محمد بن مجدوع الشهري
شبكة الألوكة / آفاق الشريعة / مقالات شرعية / فقه وأصوله
علامة باركود

الإبراء والاستحقاق في المعاملات

الإبراء والاستحقاق في المعاملات
أ. د. الحسين بن محمد شواط و د. عبدالحق حميش

مقالات متعلقة

تاريخ الإضافة: 4/6/2014 ميلادي - 5/8/1435 هجري

الزيارات: 42510

 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
النص الكامل  تكبير الخط الحجم الأصلي تصغير الخط
شارك وانشر

الإبراء والاستحقاق في المعاملات


الإبراء:

تعريفه:

لغة: التنزيه والتخليص.

 

شرعًا: إسقاط شخص حقًّا له في ذمَّة آخر، كإسقاط الدائنِ دَيْنه الذي له في ذمة المَدِين أو حق المنفعة.

 

مشروعيته: الإبراء مندوب؛ لقوله - تعالى -: ﴿ وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٍ وَأَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ ﴾ [البقرة: 280].

 

أركانه[1]:

صاحب الحق المبرِّئ - المَدِين المبرَّأ - الصيغة - المبرَّأ منه (وهو الدَّين أو عين أو حق أو دعوى رفعها ضد آخر، ونحو ذلك).

 

شروطه:

1- أن يكون المبرِّئ من أهل التبرع، فلا يصح إبراء الصبي والمجنون والمعتوه.

 

2- أن يكون ذا ولايةٍ على الحق المبرأ منه؛ كأن يكون مالكًا له.

 

3- الرضا، فلا يصح إبراء المُكرَه.

 

4- أن يكون المبرَّأ منه معلومًا وموجودًا عند الإبراء، فيبطل الإبراء من الحق قبل وجوده.

 

الإبراء في مرض الموت:

إن أبرأ المريضُ وارثًا مثلاً توقَّف الإبراء على إجازة الورثة إن كان أجنبيًّا، والدَّين يجاوز ثُلُثَ التركة، توقف الإبراء في الزائد عن الثلث على إجازة الورثة.

 

الرجوع في الإبراء:

لا يُقبَل من المبرِّئ الرجوعُ عن الإبراء إذا صدر مستوفيًا شروطه، وهو سقوط الحق المبرأ منه، كما لا يجوز الرجوع في الهبة.

 

الاستحقاق[2]:

1- تعريفه:

لغة: طلب الحق.

 

وفي الاصطلاح: رفع مِلْك شيء بثبوت مِلْكٍ قبله.

 

2- الحكم المترتب عليه:

ينقسمُ الاستحقاق بالنسبة لفسخ العقد إلى قسمين:

أ- مبطل للعقد بالكلية، وحكمه أنه يوجب فسخ العقد بالحاجة لحكم القاضي.

 

ب- ناقل الملك من شخص لآخر - وهذا هو الغالب - وحكمه أنه لا يُوجِب فسخ العقد؛ لأنه لا يوجب بطلان ملك المشتري، وإنما يتوقف على إجازة المستحق أو فسخه.

 

3- كيفية إثبات الحق:

يرجع المشتري على البائع بالثمن إذا ثبَت الاستحقاق ببيِّنة المستحق وحكم القاضي.

 

أما إذا ثبت الاستحقاق بإقرار المشتري أو وكيله بالخصومة أو بنُكُولِهما، فلا رجوع؛ لأن الإقرار حجَّة قاصرة على المقرِّ لا يتعدَّاه إلى غيره.

 

وإذا حدث تناقض في الدعوى، فإن ذلك يمنع دعوى الملك لحق أو منفعة إذا كان الكلام الأول أو الدعوى الأولى قد أثبتت حقًّا.

 

أما إذا لم يثبت الكلام الأول حقًّا، فإنه لا يمنع دعوى الملك، ولا يمنع التناقض أيضًا دعوى ما خفي سببه؛ كالنسب، والطلاق، والحرية.

 

حكم الاستحقاق في بعض أنواع العقود:

أ- المقايضة: إن الاستحقاق في المقايضة يبطل البيع.

 

ب- البيع:

مذهب الحنفية:

• إن استحق بعض المعقود عليه قبل القبض، ولم يُجِزِ المستحقُّ البيعَ بطل العقد في القدرِ المستحق؛ لأنه لم يكن مملوكًا للبائع، وللمشتري الخيار في الباقي.

 

• إن كان الاستحقاقُ بعد القبض بطل البيع في القدر المستحق، ثم ينظر في الباقي، فإن تأثر الاستحقاق فللمشتري الخيار، وإن لم يتأثر لزم المشتري الباقي بحصته من الثمن.

 

• إن كانت دعوى المستحق في المبيع كله وقضي له به، توقَّف المبيع على إجازة المستحق، فإن جازه قبض الثمن، وإلا انفسخ العقد.

 

مذهب المالكية:

إن كان المستحقُّ أقلَّ من الشيء المباع، فإنه يرجع على المشتري بقيمة ما استحق من يده، وليس له أن يرجع بالجميع.

 

• إن كان المستحقُّ كلَّ الشيء أو جُلَّه، فإن لم يتغيَّر أخذه المستحق ورجع المشتري على البائع بالثمن، وإن تغير رجَع بقيمته يوم الشراء.

 

• وإن تغيَّر بزيادةٍ من ذات الشيء أخذها المستحق، أما إذا كانت الزيادة منفصلة عن ذات الشيء فيُخيَّر المستحق بين شراء الزيادة أو بيع القدر المستحق، أو أن يكونا شريكينِ كل بحسب ما يمتلك من الشركة.

 

• وإن تغير بنقصان، فإن كان ذلك بسبب المستحق منه رجع عليه المستحق، وإلا فلا شيء له عليه.

 

مذهب الشافعية:

• إذا استحقَّ بعض المبيع بطل المبيع في المستحق، ويرجع المشتري على البائع بحصة من الثمن.

 

• إذا استحق المبيع كله وعرَف ذلك قبل العقد، انفسخ البيع، ورجع المشتري على البائع بالثمن كله، أما إذا لم يقبِضْه المشتري، فلا يحق للمستحق مطالبته.

 

• إن استحقَّ المبيع ببيِّنة أو بتصرُّف البائع والمشتري للمدَّعِي رجع المشتري على البائع بالثمن إن كان باقيًا، وببدله إن كان تالفًا.

 

مذهب الحنابلة:

• إذا استحق المبيع رجع المشتري على البائع بالثمن، وبما غرِمه من أجلِ بناءٍ أو غرس في أرض، لكن لا يرجع بما أنفق على الحيوان ولا بخراج الأرض.

 

ج- الاستحقاق في عقد الرهن:

مذهب الحنفية:

• لو استحق بعض المرهون بعد الرهن، فإن كان الباقي بعد الاستحقاق مما يجوز رهنه لا يفسد الرهن به.

 

• وإن كان مما لا يجوز رهنُه ابتداءً، فسد الرهن في الكل.

 

مذهب المالكية:

• إذا استحق بعض الرهن المعين، فإن الباقي يكون رهنًا عن جميع الدَّين.

 

• أما غير المعيَّن فيأتي الراهن للمرتهن ببدل البعض المستحق.

 

• فإذا كان المستحق كل المرهون، فإن كان قبل القبض يُخيَّر المرتهن بين إمضاء العقد بلا رهن وبين الفسخ، وإن غرَّه فيُخيَّر بين الفسخ وعدمه.

 

مذهب الشافعية:

إذا استحق المرهون المبيع رجع المشتري على الراهن؛ لأن المبيع له، فكانت العهدة عليه، ويستقر الضمان عليه لو رجع المشتري على العدل الذي وضع عنده الرهن؛ إذ لا يجوز الرجوع عليه لوضع يده عليه.

 

مذهب الحنابلة:

إذا قبض المرتهنُ الرهنَ فوجده مستحقًّا لزمه ردّه على ما له، والرهن باطل من أصله، وإن استحق الرهن المبيع رجع المشتري على الراهن؛ لأن المبيع له؛ فالعهدة عليه كما لو باع بنفسه، وحينئذٍ لا رجوع على العدل إن أعلمه العدل بأنه وكيل.

 

د- الاستحقاق في القسمة:

مذهب الحنفية:

إذا استحقت العين المقسومة بطلت القسمة، ولو استُحِقَّ شيء منها، فإنها تبطل في القدر المستحق.

 

مذهب المالكية:

• إن كان المستحق جُلَّ ما بيَدِ أحدِ المتقاسمينِ انفسخت القسمة.

 

• إن كان المستحقُّ نصفَ أو ثُلُثَ نصيبِ أحدِ المتقاسمين خُيِّر المستحق بين التمسك بالباقي لا يرجع بشيء، وبين رجوعه شريكًا فيما بيَدِ شريكه بحسب نسبة ما يستحق.

 

• وإن كان المستحقُّ رُبُعَ ما بيدِ أحدِ المتقاسمين، فلا خيار له، والقسمة باقية لا تنقض، وليس له إلا الرجوع بنصف قيمة ما استحق من يده.

 

مذهب الشافعية:

• إن استحق بعد القسمة بعض متاع من المقسوم بطلت القسمة في البعض المستحق، وصحَّت القسمة في الباقي، وثبوت الخيار.

 

• وإن استُحقَّ من النصيبينِ قدرٌ معيَّن على السواء بقيت القسمة في الباقي؛ لأن كلاًّ منهما وصل إلى حقه.

 

• وإن كان المستحَقُّ من النصيبينِ لا يستوي مع الآخر بطلت القسمة في الجميع؛ لأن ما بقي لكل واحد ليس قدر حقه.

 

مذهب الحنابلة:

• إذا كان المستحق من حصَّة أحدهما غيرَ مستوٍ مع المستحق من حصة الآخر بطلت القسمة.

 

• أما إذا استوى المستحق من الحصتينِ لم تبطل القسمة فيما بقي من الأرض.

 

• كما تبطل القسمة إذا كان المستحق مشاعًا في نصيبهما لفوات التعديل.

 

هـ- الاستحقاق في الصلح:

مذهب الحنفية:

• إذا صالح على مال ثم استحق لم يصحَّ الصلح.

 

• إذا كان الصلح عن إقرارٍ واستحق بعض محل الصلح، رجع المدَّعَى عليه بحصة المستحق من العوض، وإن استحق كل المصالح عنه رجع بجميعه.

 

• أما إذا كان الصلح عن سكوتٍ أو إنكار، فاستحق المتنازع فيه، رجع المدعي بالخصومة على المستحق؛ لقيامه مقام الدعوى عليه، ورد العِوَض.

 

مذهب المالكية:

• مَن ادَّعى على شخص بشيء فأقرَّ له به ثم صالحه عنه بشيء معلوم، ثم استحق ذلك المصالح به، فإن المدَّعِي يرجع في عينِ ما أقر به المدَّعَى عليه إن لم يَفُتْ، فإن فات رجع في عِوَضه أو مثله.

 

• مَن ادَّعى على شخصٍ بشيء فأنكره ثم صالحه بقيميٍّ أو مِثْليٍّ ودفعه له ثم استحق، فإن المدَّعَى عليه يرجع على المدعي بما دفعه له، فإن فات رجع عليه بقيمته أو مثله.

 

مذهب الشافعية:

لو صالح شخصٌ غيرَه في عين على شيء معين، فاستحق الشيء، انفسخ العقد، فإن تعذر الرد بتلف ونحوه، رجع في جزء من العينِ بقدر ما نقص من قيمة الشيء.

 

مذهب الحنابلة:

لو صالح المدَّعَى عليه صلح إقرارٍ عن دار بعِوَض، فتبيَّن أن العِوَض مستحق، رجع المدَّعِي في الدار المصالح عنها، وإن كان الصلح عن إنكار واستحق العِوَض بطل الصلح، ورجع المدَّعِي إلى دعواه قبل الصلح.

 

و- الاستحقاق في الإجارة:

مذهب الحنفية:

لو أجَّر شخصٌ دارًا له ثم استحقت، وأجاز المستحق الإجارة، فإن كانتِ الإجارةُ قبل استيفاءِ المنفعة جازت الإجارة، وكانت الأجرة للمالك، وإن كانت الإجارة بعد استيفاء المنفعة لم تَجُزْ إجارته وكانت الأجرة للعاقد.

 

مذهب المالكية:

إذا أجَّر أرضًا ثم استحقت الأرض بعد الزرعِ، يُخيَّر المستحِق بين الفسخ والإجارة لما بقي من مدَّة الإجارة، ولا شيءَ له فيما مضى من الأجرة؛ لأن الذي أجَّر الأرض كان واضعًا يده عليها بشبهة تملُّك.

 

مذهب الشافعية:

تنفسخ الإجارة باستحقاق المأجور.

 

مذهب الحنابلة:

• إذا وقعت الإجارةُ على عينٍ فتبيَّن أنها مستحقَّة بطل العقد.

 

• وإذا وقعت الإجارةُ على موصوفٍ في الذمَّة فتبيَّن أنه مستحق لم يبطل العقد ولزمه البدل.

 

ز- الاستحقاق في المساقاة والمزارعة:

مذهب الحنفية:

• إذا استحقت الأرض بعد العمل وقبل الزراعة فلا شيء للمزارع.

• وإذا استحق الشجر يرجع العامل بأجر مثله إذا كان فيه ثمر، وإلا فلا.

 

مذهب المالكية:

إذا استحق البستان المساقَى عليه، فللمستحِق الخيارُ في الفسخ أو الإمضاء، فإذا فسخ كانت الغلة له، وعليه دفع أجر المثل للعامل.

 

مذهب الشافعية:

لو تبيَّن أن الثمر المستحَق لغير المساقي فللعامل على المساقي أُجْرةُ المثل لعمله؛ لأنه فوَّت منافعه بعِوَض فاسد فيرجع ببدلها، وذلك إذا عمل جاهلاً بالحال، فإن علم الحال فلا شيء له.

 

مذهب الحنابلة:

إذا استحق الشجر أخذه المستحق وأخذ الثمر؛ لأنه عين ماله، ولا حق للعامل ولا أجر له عليه، وله أجر مثله على الغاصب؛ لأنه استعمله فلزمه الأجر.



[1] ينظر في أحكام الإبراء: بدائع الصنائع 2/340، فتح القدير 7/23، حاشية الدسوقي 4/99، الخرشي 6/99، مغني المحتاج 2/202، كشاف القناع 3/379، المغني 4/483.

[2] راجع: الدر المختار ورد المحتار 4/199، البدائع 5/288، فتح القدير 5/175، بداية المجتهد 2/320، حاشية الدسوقي 3/470، مغني المحتاج 2/40، 65، المهذب 1/269، أسنى المطالب 2/349، الشرح الكبير 3/38 -40.





 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
شارك وانشر

مقالات ذات صلة

  • نظرية الاستحقاق
  • آداب الدائن والمدين (خطبة)

مختارات من الشبكة

  • مخطوطة تنقيح الأحكام في حكم الإبراء والإقرار الخاص والعام (نسخة ثانية)(مخطوط - مكتبة الألوكة)
  • مخطوطة تنقيح الأحكام في حكم الإبراء والإقرار الخاص والعام(مخطوط - مكتبة الألوكة)
  • استحباب الإبراء من الغيبة(مقالة - آفاق الشريعة)
  • خطبة: إبراء الذمة شأن الأتقياء(مقالة - آفاق الشريعة)
  • إقامة الحجة وإبراء الذمة في الدعوة إلى الله تعالى(مقالة - آفاق الشريعة)
  • خلاصة القول في الرهن والكفالة والصلح والإبراء(مقالة - آفاق الشريعة)
  • خلاصة القول في الاستحقاق ودفع الصائل والإكراه(مقالة - آفاق الشريعة)
  • قانون الجذب واستحقاق الذات (خطبة)(مقالة - موقع الشيخ إبراهيم بن محمد الحقيل)
  • الضوابط الفقهية المتعلقة بالاستحقاق والتصرف والانتقال في الملك(رسالة علمية - مكتبة الألوكة)
  • النمسا: الغالبية ترى عدم استحقاق الأقليات والمهاجرين للحماية(مقالة - المسلمون في العالم)

 



أضف تعليقك:
الاسم  
البريد الإلكتروني (لن يتم عرضه للزوار)
الدولة
عنوان التعليق
نص التعليق

رجاء، اكتب كلمة : تعليق في المربع التالي

مرحباً بالضيف
الألوكة تقترب منك أكثر!
سجل الآن في شبكة الألوكة للتمتع بخدمات مميزة.
*

*

نسيت كلمة المرور؟
 
تعرّف أكثر على مزايا العضوية وتذكر أن جميع خدماتنا المميزة مجانية! سجل الآن.
شارك معنا
في نشر مشاركتك
في نشر الألوكة
سجل بريدك
  • بنر
  • بنر
كُتَّاب الألوكة
  • الدورة الخامسة من برنامج "القيادة الشبابية" لتأهيل مستقبل الغد في البوسنة
  • "نور العلم" تجمع شباب تتارستان في مسابقة للمعرفة الإسلامية
  • أكثر من 60 مسجدا يشاركون في حملة خيرية وإنسانية في مقاطعة يوركشاير
  • مؤتمرا طبيا إسلاميا بارزا يرسخ رسالة الإيمان والعطاء في أستراليا
  • تكريم أوائل المسابقة الثانية عشرة للتربية الإسلامية في البوسنة والهرسك
  • ماليزيا تطلق المسابقة الوطنية للقرآن بمشاركة 109 متسابقين في كانجار
  • تكريم 500 مسلم أكملوا دراسة علوم القرآن عن بعد في قازان
  • مدينة موستار تحتفي بإعادة افتتاح رمز إسلامي عريق بمنطقة برانكوفاتش

  • بنر
  • بنر

تابعونا على
 
حقوق النشر محفوظة © 1446هـ / 2025م لموقع الألوكة
آخر تحديث للشبكة بتاريخ : 9/11/1446هـ - الساعة: 17:29
أضف محرك بحث الألوكة إلى متصفح الويب