• الصفحة الرئيسيةخريطة الموقعRSS
  • الصفحة الرئيسية
  • سجل الزوار
  • وثيقة الموقع
  • اتصل بنا
English Alukah شبكة الألوكة شبكة إسلامية وفكرية وثقافية شاملة تحت إشراف الدكتور سعد بن عبد الله الحميد
 
الدكتور سعد بن عبد الله الحميد  إشراف  الدكتور خالد بن عبد الرحمن الجريسي
  • الصفحة الرئيسية
  • موقع آفاق الشريعة
  • موقع ثقافة ومعرفة
  • موقع مجتمع وإصلاح
  • موقع حضارة الكلمة
  • موقع الاستشارات
  • موقع المسلمون في العالم
  • موقع المواقع الشخصية
  • موقع مكتبة الألوكة
  • موقع المكتبة الناطقة
  • موقع الإصدارات والمسابقات
  • موقع المترجمات
 كل الأقسام | مقالات شرعية   دراسات شرعية   نوازل وشبهات   منبر الجمعة   روافد   من ثمرات المواقع  
اضغط على زر آخر الإضافات لغلق أو فتح النافذة اضغط على زر آخر الإضافات لغلق أو فتح النافذة
  •  
    في تحريم تعظيم المذبوح له من دون الله تعالى وأنه ...
    فواز بن علي بن عباس السليماني
  •  
    كل من يدخل الجنة تتغير صورته وهيئته إلى أحسن صورة ...
    فهد عبدالله محمد السعيدي
  •  
    محاضرة عن الإحسان
    د. عطية بن عبدالله الباحوث
  •  
    ملامح تربوية مستنبطة من قول الله تعالى: ﴿يوم تأتي ...
    د. عبدالرحمن بن سعيد الحازمي
  •  
    نصوص أخرى حُرِّف معناها
    عبدالعظيم المطعني
  •  
    فضل العلم ومنزلة العلماء (خطبة)
    خميس النقيب
  •  
    البرهان على تعلم عيسى عليه السلام القرآن والسنة ...
    د. محمد بن علي بن جميل المطري
  •  
    الدرس السادس عشر: الخشوع في الصلاة (3)
    عفان بن الشيخ صديق السرگتي
  •  
    القرض الحسن كصدقة بمثل القرض كل يوم
    د. خالد بن محمود بن عبدالعزيز الجهني
  •  
    الليلة التاسعة والعشرون: النعيم الدائم (2)
    عبدالعزيز بن عبدالله الضبيعي
  •  
    حكم مشاركة المسلم في جيش الاحتلال
    أ. د. حلمي عبدالحكيم الفقي
  •  
    غض البصر (خطبة)
    د. غازي بن طامي بن حماد الحكمي
  •  
    كيف تقي نفسك وأهلك السوء؟ (خطبة)
    الشيخ محمد عبدالتواب سويدان
  •  
    زكاة الودائع المصرفية الحساب الجاري (PDF)
    الشيخ دبيان محمد الدبيان
  •  
    واجب ولي المرأة
    الشيخ محمد جميل زينو
  •  
    وقفات مع القدوم إلى الله (9)
    د. عبدالسلام حمود غالب
شبكة الألوكة / آفاق الشريعة / مقالات شرعية / فقه وأصوله
علامة باركود

القصاص

القصاص
أ. د. عمر بن عبدالعزيز قريشي

مقالات متعلقة

تاريخ الإضافة: 20/5/2014 ميلادي - 20/7/1435 هجري

الزيارات: 35812

 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
النص الكامل  تكبير الخط الحجم الأصلي تصغير الخط
شارك وانشر

القصاص


القاتل يُقتل، وما دام قد تعمَّد إزهاق رُوح بريء، فإن إفقاده الحياة قِصاص عَدْل، ولا مكان لطلب الرحمة به، وقد علتْ صيحاتٌ شتى تطلُب إلغاء عقوبة الإعدام، وترى أن المجرم مريض ينبغي أن يُعالَج، وتزعُم أن قتله لا يُفيد شيئًا، ولن يُعيد الحياة إلى الضحية التي اعتدى عليها، والغريب أن هذه الصيحات الجاهلة وجدت مَن يستمع إليها في أوربا وأمريكا، فأُلغيت عقوبة الإعدام، ليحل محلَّها حكم بالسجن مدى الحياة، وانتقلت إلينا العدوى عن طريق القوانين الوضعيَّة التي جاءتنا منهم، وعن طريق المستغرِبين الذين يتكلَّمون بلسانهم، ونحن نتدبَّر حُجَج القوم فلا نجد فيها إلا اللغو المرفوض؛ ذلك أنهم يقولون: إن القِصاص من القاتل لن يُعيد الحياة إلى القتيل المظلوم، ونحن ما أعدَمنا القاتل لهذا الغرض البعيد، ولكنَّا أعدمناه لنستبقي الحياة في أرجاء الجماعة كلها، ولنُزعِج كلَّ مُفكِّر في العدوان، فيُوقِن أنه سيفقد نفسه يوم يُميت شخصًا آخر.

 

"إن أغلب المجرمين يعتدون على حق الحياة؛ لأنهم ذاهِلون عن الثمن الذي يدفعونه حتمًا، ولو علِموا أنهم مقتولون يقينًا إذا قتَلوا غيرهم، لتردَّدوا وأحجموا، ويوم قال العرب: "القتل أنفى للقتل"، وعندما أوجَز القرآن الكريم ثمرةَ العقوبة المُرصَدة في هذه العبارة الوجيزة، ﴿ وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ ﴾ [البقرة: 179]، كان ذلك تجسيمًا للاستقرار الذي يسود البلاد، والأمان الذي يصون الدماء، عقِب إنفاذ كتاب الله في كل مُعتدٍ أثيم"[1].

 

وقد يكون القاتل مريض النفس أو لا يكون في التعلُّل بهذا لتركه يُفلِت من آثار فعلته؟ وما أكثر الأمراض النفسيَّة والفكرية التي تظهر أو تَخفى في سلوك الأفراد، وقد شُرعت سير وعبادات منوَّعة يستشفي بها الذين يَنشُدون العافية، والذين يؤثِرون حياةَ الشرف والسِّلم فلا يَبسطون أيديهم بالأذى، ولا يَلَغُون في دم أو عِرض أو مال.

 

فهل نعتذِر لشخص يَهتِك الحُرمات؛ لأنه مستطار الشهوة؟ أو نعتذِر لسفَّاك يرخِّص الدماء؛ لأنه مُنحرِف المزاج؟ لماذا إذًا تُقتل الكلاب المسعورة، والذئاب المُغتالة؟ إن القاتل يُقتَل ولا مساغ للجدال عنه.

 

وقد تُرِك القَتَلة في بعض الأقطار إهمالاً لحكم الله وإعلاء لحكم الطاغوت، فماذا كسبت هذه الأقطار من ترْك القِصاص؟ كسبت انتشار الجريمة وسيادة الفوضى وذُعر الألوف إن كانوا في الطريق أن يُصابوا، أو في بيوتهم أن تُقتحم عليهم!! فهل هذا هو المطلوب من العطف على المجرمين ووصْفهم بأنهم مرضى بانحرافات نفسيَّة.

 

إن الله - عز وجل - جعل العدوان على إنسان واحد استهانة بحق الحياة للناس كلهم، ﴿ أَنَّهُ مَنْ قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِي الْأَرْضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا ﴾ [المائدة: 32]، والإحياء المنصوص قد يكون بإنقاذ غريقٍ أو حماية مُهدَر مُطارَد مظلوم، وقد يكون بتوطيد حقِّ الحياة للجماعة كلها عندما يُقتصُّ من مجرمٍ سفاح، فإنَّ قتْلَه حياة لغير واحد كان يمكن أن يُصرَعوا لو بقي السفاح حرًّا.

 

والقِصاص تشريع قديم، في النفس وفي الحواس والأطراف؛ ﴿ وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ وَالْأَنْفَ بِالْأَنْفِ وَالْأُذُنَ بِالْأُذُنِ وَالسِّنَّ بِالسِّنِّ وَالْجُرُوحَ قِصَاصٌ فَمَنْ تَصَدَّقَ بِهِ فَهُوَ كَفَّارَةٌ لَهُ ﴾ [المائدة: 45]، والصدقة هنا تنازُل المرء عن حقه المقرَّر شرعًا، ويجوز أن يتنازل أولياء الدم عن القصاص نظير مال يُتَّفق عليه، وهو "الدِّيَة"، أو قُربى إلى الله - عز وجل - بالعفو؛ كما قال - تعالى -: ﴿ فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَاتِّبَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ وَأَدَاءٌ إِلَيْهِ بِإِحْسَانٍ ذَلِكَ تَخْفِيفٌ مِنْ رَبِّكُمْ وَرَحْمَةٌ ﴾ [البقرة: 178]، وكما قال الرسول - صلى الله عليه وسلم - في الحديث: ((وما زاد الله عبدًا بعفو إلا عزًّا))[2].

 

وهنا يُترك القاتل فلا يُقتل، ولكن من حق الدولة أن تُعاقِب الذين يُعكِّرون صفو الأمن بما ترى من عقوبات، وربما تَساءل البعض: لماذا يسقط القِصاص بعفو وليِّ الدم؟ والجواب: أن الملابسات التي تحيط بالجرائم كثيرة، وهناك ناس لا يَجرحهم المصابُ المادي قدْرَ ما يؤذيهم الهوان الأدبي، فإذا ضرَبه قوي طاغٍ لم يحزن لألم بدنه كثيرًا، إنما كان حزنه الأهم الأعم لقدرة الغير عليه، وللضعف الذي جرَّأ الآخرين على إساءته.

 

ويذهب هذا كله عنه يوم يَملِك حق الإحياء والإماتة لخَصمه، ويوم يلجأ الناس إليه طالِبين عفوه، وآملين أن تكون يده العليا، إن هذا يَكفيه ويَشفيه، وانتهاء الحق الفردي لا يُنهي حق الجماعة كما أسلفنا[3].

 

شرع الإسلام القِصاص ممن قتَل عمدًا، إلا أن يرضى ورثةُ القتيل بالدِّيَة، ولقد تعرَّض هذا القانون لنقدٍ شديد من جانب رجال القانون في العصر الحاضر، وأهم ما يَستدلُّون به: أن معنى هذا التشريع أن تضيع نفس أخرى، بعد أن ضاعت الأولى بالفعل، ودفَعهم هذا إلى إلغاء نظام (الإعدام شنقًا) في كثير من البلاد.

 

إن هذا القانون الذي يُقرِّره الإسلام له فائدتان هامتان:

أولاهما: أن نستأصِل جذورَ هذه الجريمة؛ لأن أحدًا من الآخرين لن يندفِع إلى ارتكابها مرة أخرى؛ نظرًا للعاقبة الوخيمة التي لَقيها أحد أفراد المجتمع.

 

وأما الثانية: فهي "الدِّيَة "، وقد راعى المُشرِّع النتائج مُراعاة تامَّة، فلو قُتِل الابن الوحيد لشيخ، فعلى القاتل أن يدفع لوالد المقتول مبلغًا من المال يُرضيه، فيعفو عن الجريمة لقاء المبلغ الذي تَقاضاه، وقد جعل التشريع الإسلامي حقًّا للدولة أن ترفع مبلغ الدية؛ إخمادًا لنار (الثأر).

 

إن هذا التشريع حكيم لدرجة عظيمة، وتجرِبته تؤكِّد أن غريزة القتل قد قُضي عليها في أي بلاد طبَّقته، كما أكَّدت التجارِب أيضًا أن أي بلاد أَلغت هذا التشريع قفزت فيها جرائم القتل إلى نِسَب خياليَّة، حتى إن نسبة الاغتيالات قد ارتفعت في بعض هذه الدول إلى اثنتي عشرة في المائة، وهناك أمثلة أخرى عديدة: بلاد ألغت عقوبة القِصاص، ولكنها عادت فأقرَّته مرة أخرى، نظرًا للعواقب، فقد أصدر البرلمان السيلاني قانونًا سنة 1956 يُحرِّم القِصاص في حدود سيلان، فارتفعت نسبة جرائم القتل ارتفاعًا مُخيفًا بعد صدور القانون، ولم يستيقظ السيلانيون من سُباتهم إلا يوم 26 سبتمبر 1959، عندما تَسلَّل رجل مسلَّح داخل منزل رئيسة الوزراء السيدة "بندرانيكة" وقتَلها بكل جرأة في غرفتها، وكان أول ما فعَله أعضاء البرلمان السيلاني بعد دفْن جثمان رئيسة الوزراء المأسوف عليها، أن عقدوا جلسة طارئة استغرَقت أربع ساعات، وأعلَنوا عند ختامها أن سيلان قرَّرت إلغاء القانون، وإصدار قانون جديد بتشريع القِصاص[4].

 

والقِصاص أدْعى إلى توفير الحياة البشرية؛ لأنه أصون للحياة البشرية، وفيه يتساوى الناس جميعًا، الكبير والصغير، والغني والفقير، والقوي والضعيف، والأمير والصعلوك، كما أنه أصون للنظام الاجتماعي، فحيث تجب الرحمة التي تَعُم ولا تخص، ومن قوله - عليه الصلاة والسلام -: ((مَن لا يرحم لا يُرحَم))[5]، ومن الرحمة بالمجتمع أن تقف غرائز الشر فلا تتجاوز عِقالها إلى الإضرار بالنفس أو بالمجتمع، وليس أردعَ للشر من القِصاص؛ فإنه أصون للمجتمع وحقوقه، ولحرية الفرد وواجباته، فالنزعات الشريرة إذا انطلقت من عِقالها دون ردْع أصبحت دمارًا على المجتمع الذي تسوده، وخطرًا على الحرية والعدالة بما ركِّب في الإنسان من أنانية وأَثَرة تَدفعانه إلى الاغتصابِ والعُدوان.

 

والعقوبات الزاجرة وحدها هي التي تُقِر موازين العدالة، وتقمَع نزعاتِ الشر والعدوان من أن تنال الحياة بضرٍّ، أو حقوق الفرد بنقص، أو نظام المجتمع بخللٍ، وهي التي تكفُل للحياة الاجتماعية الأمن والاستقرار والسلامة[6].

 

لذا أقامت الشريعة حدودًا زاجرة على بعض الجرائم التي تُهدِّد البناء الاجتماعي، وخَصَّها وحدها بعقوبات معيَّنة، وهي جرائم السرقة والزنا والقذف وقطْع الطريق، وتلك أخطرها وأشدها عقوبة، وهذه العقوبات هي وحدها التي قدَّرها القرآن، وأما غيرها من العقوبات الإسلامية فمما قدَّرته السُّنة، أو تُرِك تقديرها لوليِّ الأمر، وتُسمَّى "تعزيرًا".

 

ونرى أن الجرائم التي تُهدِّد البناء الاجتماعي للأمة وتجور على حقوق الفرد، وتُهدِّد أمنه وحقَّه في التملُّك هي التي قدَّر القرآن زواجرها من العقوبات الرادعة حِفاظًا على الكليات الخمس التي عُني الإسلام بالمحافظة عليها، وهي النفس والدين والمال والنسل والعقل، وهي جميعًا مما يتَّصِل بتوفير الحياة، وإعلاء الكرامة الإنسانية، وجعل فيها شفاء للمجني عليه من شرِّ التَّرَه، وحَنَق المظلوم، وتعويضًا عادلاً عما يقع عليه من أذى، وردعًا لذوي النفوس الشريرة من الجهر بالمعصية والإيغال فيها[7].

 

ونظرًا لأن الحدود عقوبات شديدة فقد احتاط الشارِع على المتهم، وخرج بذلك على قواعده العامة في الإثبات، ووضَع قاعدة رئيسية هامة هي درء الحدود بالشبهات، الحديث: ((ادرؤوا الحدود على المسلمين ما استطعتم، فإن وجدتم للمسلم مخرجًا فخلُّوا سبيله، فإن الإمام لأن يخطئ في العفو خير من أن يخطئ في العقوبة))[8].

 

ولكن الشبهة لا تُسقِط التعزيرَ، وإن كانت تُسقِط الكفارة كمن جامَع ناسيًا في نهار رمضان[9].

 

"إن الحدود في الإسلام موانعُ قبل الفعل، زواجِر بعده؛ أي: العلم بشرعيَّتها يمنع الإقدام على الفعل، وإيقاعها بعده يمنع من العَوْد إليه، وقد شُرِعت لمصلحة تعود إلى كافة الناس؛ من صيانة الإنسان والأموال والعقول والأعراض، وللانزجار عما يتضرَّر به العباد من أنواع الفساد، وهو وجه تسميتها حدودًا[10].

 

نحن أمة إسلاميَّة تجري في أعراقنا الدماء العربية الوثَّابة، لا ننام عن وترٍ ولا نسكن عن ثأر، وقد كان من أثر ترْك الحكم بالقِصاص، والأخذ بأحكام قانون العقوبات، والذي اشتمل على السجن والأشغال الشاقة المؤبَّدة أو المؤقتة، إلا إذا كان هناك سبْق إصرارٍ، أن أُهدِرت دماء حرام، لم يُؤذن بإهدارها، بل أوجب القِصاص فيها، وأنْ كثُرت جرائم القتل، وتحاشى الناس الإرشاد عن أدلَّتها، وخاصة في مصر الوسطى والعليا - بلاد الصعيد - فإن كثيرًا من أولياء الدم يخشون أن تظل دماء قتلاهم، وألا ينالوا ثأرهم الذي جعله الله لهم: ﴿ وَمَنْ قُتِلَ مَظْلُومًا فَقَدْ جَعَلْنَا لِوَلِيِّهِ سُلْطَانًا فَلَا يُسْرِفْ فِي الْقَتْلِ إِنَّهُ كَانَ مَنْصُورًا ﴾ [الإسراء: 33].

 

فهم يحاولون أن يَطمِسوا آثار الجريمة، وأن يحموا المجرم وهم يعرفون جُرْمه، فلا تناله يد القانون الظالم في شرْعهم، لينالوه بأيديهم، ثم تتسلسل الجرائم هكذا دواليك، وكثيرًا ما يُخطئون تقدير أدلَّة الإجرام، وهم عامة أو أشباه عامة، فينالون غير قاتِلهم، بما جنى عليه وعليهم هذا القانون.

 

ولو أننا حكَّمنا شريعتنا، وأطعنا ربَّنا، وأعطينا الدماء حقها وحرمتها، فوضعنا القِصاص موضِعه، وتركنا في جريمة القتل العمد الشروط التي ليست في كتاب الله، وما يُسمَّى الظروف المخفَّفة، وتركنا هذه الإجراءات المطوَّلة المعقَّدة، وأسرعنا في إقامة العدل وأظهرنا منه موضع العِبرة والموعظة، لو فعلنا هدا لنقصت جرائم القتل نقصًا بيِّنًا، لما يعلم القاتل أن يد الشرع لا تُفلِته[11].



[1] هذا ديننا، ص: 171 بتصرف.

[2] أخرَجه الترمذي، كتاب البر والصلة، باب ما جاء في التواضُع، (8 : 184)، وقال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح، وأخرجه الدَّارِمي: كتاب الزكاة، باب فضل الصدقة، (1: 396)، وأحمد (2: 386).

[3] هذا ديننا ص: 171- 173 بتصرف، والحدود في الإسلام ص: 35 - 40 بتصرف.

[4] الإسلام يتحدى 149، 150.

[5] سبق تخريجه.

[6] الإسلام والسياسة، بحث في أصول النظرية السياسية ونظام الحكم في الإسلام؛ تأليف د/ حسين فوزي النجار، ص: 108 بتصرف، ط دار الشعب عام 1977 م.

[7] المصدر السابق ص: 108- 110 بتصرف.

[8] سبق تخريجه.

[9] الحد والتعزير ص: 74- 76 بتصرف.

[10] المصدر السابق ص: 15.

[11] الكتاب والسنة يجب أن يكونا مصدر القوانين في مصر؛ للأستاذ: أحمد محمد شاكر ص: 32، 33 بتصرف.





 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
شارك وانشر

مقالات ذات صلة

  • الحكمة في القصاص والحدود
  • الفرق بين الحدود المقدرة "الحدود والقصاص" والتعزير
  • القصاص (قصيدة)
  • سعة الإسلام في تشريعاته مقارنة بما عداه في أمر القصاص
  • مسائل في القصاص
  • رحمة الإسلام وسعته في تشريع القصاص
  • شروط القصاص
  • استيفاء القصاص
  • القصاص في الأطراف
  • الدفاع عن النفس في الإسلام

مختارات من الشبكة

  • الجناية بين الرجل والمرأة فيما دون النفس عمدا(مقالة - آفاق الشريعة)
  • أحكام القصاص (خطبة)(مقالة - آفاق الشريعة)
  • تفسير قوله تعالى: {يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى...}(مقالة - آفاق الشريعة)
  • {كتب عليكم القصاص}(مقالة - آفاق الشريعة)
  • القصاص في الإسلام(مقالة - آفاق الشريعة)
  • تاريخ القصاص وأثرهم في الحديث النبوي ورأي العلماء فيهم (PDF)(كتاب - موقع د. محمد بن لطفي الصباغ)
  • أحاديث القصاص تأليف شيخ الإسلام تقي الدين أحمد بن عبدالحليم ابن تيمية (PDF)(كتاب - موقع د. محمد بن لطفي الصباغ)
  • تحذير الخواص من أكاذيب القصاص تأليف الإمام جلال الدين السيوطي (المتوفى 911 هـ) (PDF)(كتاب - موقع د. محمد بن لطفي الصباغ)
  • كتاب القصاص والمذكرين تأليف الإمام أبي الفرج عبدالرحمن بن علي الجوزي المتوفى سنة 597 هـ (PDF)(كتاب - موقع د. محمد بن لطفي الصباغ)
  • البيان في تفسير القرآن - تفسير قوله تعالى (ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب لعلكم تتقون)(مادة مرئية - مكتبة الألوكة)

 



أضف تعليقك:
الاسم  
البريد الإلكتروني (لن يتم عرضه للزوار)
الدولة
عنوان التعليق
نص التعليق

رجاء، اكتب كلمة : تعليق في المربع التالي

مرحباً بالضيف
الألوكة تقترب منك أكثر!
سجل الآن في شبكة الألوكة للتمتع بخدمات مميزة.
*

*

نسيت كلمة المرور؟
 
تعرّف أكثر على مزايا العضوية وتذكر أن جميع خدماتنا المميزة مجانية! سجل الآن.
شارك معنا
في نشر مشاركتك
في نشر الألوكة
سجل بريدك
  • بنر
  • بنر
كُتَّاب الألوكة
  • الدورة الخامسة من برنامج "القيادة الشبابية" لتأهيل مستقبل الغد في البوسنة
  • "نور العلم" تجمع شباب تتارستان في مسابقة للمعرفة الإسلامية
  • أكثر من 60 مسجدا يشاركون في حملة خيرية وإنسانية في مقاطعة يوركشاير
  • مؤتمرا طبيا إسلاميا بارزا يرسخ رسالة الإيمان والعطاء في أستراليا
  • تكريم أوائل المسابقة الثانية عشرة للتربية الإسلامية في البوسنة والهرسك
  • ماليزيا تطلق المسابقة الوطنية للقرآن بمشاركة 109 متسابقين في كانجار
  • تكريم 500 مسلم أكملوا دراسة علوم القرآن عن بعد في قازان
  • مدينة موستار تحتفي بإعادة افتتاح رمز إسلامي عريق بمنطقة برانكوفاتش

  • بنر
  • بنر

تابعونا على
 
حقوق النشر محفوظة © 1446هـ / 2025م لموقع الألوكة
آخر تحديث للشبكة بتاريخ : 11/11/1446هـ - الساعة: 0:55
أضف محرك بحث الألوكة إلى متصفح الويب