• الصفحة الرئيسيةخريطة الموقعRSS
  • الصفحة الرئيسية
  • سجل الزوار
  • وثيقة الموقع
  • اتصل بنا
English Alukah شبكة الألوكة شبكة إسلامية وفكرية وثقافية شاملة تحت إشراف الدكتور سعد بن عبد الله الحميد
 
الدكتور سعد بن عبد الله الحميد  إشراف  الدكتور خالد بن عبد الرحمن الجريسي
  • الصفحة الرئيسية
  • موقع آفاق الشريعة
  • موقع ثقافة ومعرفة
  • موقع مجتمع وإصلاح
  • موقع حضارة الكلمة
  • موقع الاستشارات
  • موقع المسلمون في العالم
  • موقع المواقع الشخصية
  • موقع مكتبة الألوكة
  • موقع المكتبة الناطقة
  • موقع الإصدارات والمسابقات
  • موقع المترجمات
 كل الأقسام | مقالات شرعية   دراسات شرعية   نوازل وشبهات   منبر الجمعة   روافد   من ثمرات المواقع  
اضغط على زر آخر الإضافات لغلق أو فتح النافذة اضغط على زر آخر الإضافات لغلق أو فتح النافذة
  •  
    المقاصد الربانية للعشر المباركة (خطبة)
    د. عبدالرزاق السيد
  •  
    وقفات مع عشر ذي الحجة (5)
    د. عبدالسلام حمود غالب
  •  
    خطبة عيد الأضحى لعام 1446هـ
    الشيخ الدكتور صالح بن مقبل العصيمي ...
  •  
    وقفات مع عشر ذي الحجة (4)
    د. عبدالسلام حمود غالب
  •  
    العيد في زمن الغفلة... رسالة للمسلمين
    محمد أبو عطية
  •  
    الأضحية ... معنى التضحية في زمن الماديات
    محمد أبو عطية
  •  
    خطبة الجمعة ليوم عيد الأضحى
    عبدالوهاب محمد المعبأ
  •  
    صلاة العيد وبعض ما يتعلق بها من أحكام
    عبد رب الصالحين أبو ضيف العتموني
  •  
    وقفات مع عشر ذي الحجة (3)
    د. عبدالسلام حمود غالب
  •  
    خطبة: أهمية اللعب والترفيه للشباب
    عدنان بن سلمان الدريويش
  •  
    عيد الأضحى: فرحة الطاعة وبهجة القربى
    محمد أبو عطية
  •  
    كيف يعلمنا القرآن الكريم التعامل مع الضغط النفسي ...
    معز محمد حماد عيسى
  •  
    أحكام الأضحية (عشر مسائل في الأضاحي)
    د. شريف فوزي سلطان
  •  
    زيف الانشغال
    أ. د. عبدالله بن ضيف الله الرحيلي
  •  
    خطبة الجمعة في يوم الأضحى
    د. صغير بن محمد الصغير
  •  
    الأخذ بالأسباب المشروعة
    الشيخ محمد جميل زينو
شبكة الألوكة / آفاق الشريعة / نوازل وشبهات / نوازل فقهية
علامة باركود

صور معاصرة لمسألة زكاة الدين

صور معاصرة لمسألة زكاة الدين
د. أحمد بن محمد الخليل

مقالات متعلقة

تاريخ الإضافة: 18/5/2014 ميلادي - 19/7/1435 هجري

الزيارات: 12307

 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
النص الكامل  تكبير الخط الحجم الأصلي تصغير الخط
شارك وانشر

صور معاصرة لمسألة زكاة الدين


وفيه أمران:

الأمر الأول: الديون الإسكانية:

أ- قرض البنك العقاري:

البنك العقاري هو جهة حكومية، تقرض المواطنين مبالغ محدودة مساعدةً في بناء المنازل، ويسددها المقترض على أقساط سنوية ميسرة.


فهل يخصم المدين من زكاته بمقدار دين البنك العقاري؟

بناءً على ما تقدم من الخلاف في هذه المسألة: الذي يظهر أنه لا يخصم إلا القسط الحال من هذا الدين على ما تقدم من أن المؤثِّر هو الديون العاجلة لا الآجلة.


فالقِسط السنوي الحالُّ هو الذي يخصم من الدين فقط.


ويشترط لذلك شرط آخر، وهو ألا يبالغ في البناء بزيادات وإسراف زائد عن الحاجة الأصلية لتأمين السكن، على ما تقدم في شروط حسم الدين من الزكاة.


فما نشاهد اليوم من المبالغات العظيمة في السكن من حيث أدواتُ البناء المختلفة، والأثاث وغيرهما، هذا كله لا يحسم من الزكاة.


بل تجعل هذه الأمور الزائدة مقابلة للدين ولا يُحسَم من الزكاة شيء[1].


تنبيه:

إذا كان القسط يحل في شهر ذي الحجة، والحول يتم في رمضان، فهنا يعتبر الدين مؤجلاً؛ لأنه لا يحل إلا بعد ثلاثة أشهر، ويحتمل هنا أن نقول: إن هذا الدَّين يحل مع الزكاة في سنة واحدة، ويُغتفَر هذا الفرق 3 أشهر لكونه يسيرًا.


ويحتمل أن يقال: إن الدَّين مؤجَّل لم يحِلَّ إلى الآن، ولم يطالب به المدين، فالأصل عدم حسمه من الزكاة.


وهذا الثاني هو الأقرب، والله أعلم.


تنبيه آخر:

لا بد من اعتبار الشروط المذكورة عند مناقشة مسألة حسم الديون من الزكاة على ما تقدم في المبحث الثالث.


ب- القروض الأخرى:

وأقصد بها القروض التي يأخذها الإنسان من الأشخاص أو البنوك لتمويل بناء المساكن الخاصة.


وهذه تأخذ الحكم المذكور في قرض البنك العقاري، على ما سبق تفصيله من حيث الحلول والتأجيل، ومن حيث بناء مسكن يقضي الحاجة الأصلية للإنسان بلا زيادات ومبالغات وإسراف، والله أعلم.


الأمر الثاني: الديون الاستثمارية:

ويقصد بها الديون التي تؤخذ لتمويل مشروعات تجارية بقصد التكسب وتنمية الأموال.


ومعلوم أن هذه الاستثمارات قد تكون في السلع، أو المباني، أو الشركات، أو المواشي، أو غيرها، وحُكْم هذه الديون فيه تفصيل:

إن كان استدان ليبدأ بعمل تجاري، يُقصَد منه الإنفاق على نفسه، بلا مبالغة ولا زيادة، فهذا يخصم من الزكاة مقدار الدين؛ لأنه ممن استدان للحاجة الأصلية التي يحتاجها للنفقة الواجبة عليه.


وإن كان استدان لزيادة التوسع في تجارته، أو للبدء بمشروع تجاري من باب زيادة الدخل مع وجود ما يكفي حاجته الأصلية، أو للبدء بمشروع تجاري ضخم كبير لا يحتاج لمثله لسد حاجته الأصلية، فهذا لا يخصم الدين من الزكاة؛ لأن ما يشتريه بالمبلغ المقترض، كله من باب الزيادة التي تُجعل مقابل الدين.


ولا بد مع ذلك من اعتبار الشروط المذكورة في حسم الدين من الزكاة.


المطلب الثالث: الديون المترتبة على شراء السيارات:

وخصصتها بالكلام لشدة انتشارها في زماننا، وكثرة المتعاملين بها.


والكلام فيها يشبه الكلام في المسألة السابقة.


فإذا كان اقترض لشراء سيارة يحتاجها حاجة ماسة، فتكون بذلك مما لا يستغنى عنه من الحاجة الأصلية بثمن معتدل عرفًا، فهذا يجوز له أن يحسمَ مقدارَ الدَّين من الزكاة، إذا توفرت الشروط المذكورة في المبحث الثالث.


أما إذا اشترى سيارة مرتفعة الثمن، أو اشترى سيارة أخرى مع سيارته، أو اشترى لأبنائه من غير حاجة، بأن تكفي سيارته حاجة منزله، فهذا لا يجوز له أن يحسم مقدار الدين من الزكاة؛ لأنه في هذه الحال تكون السيارة من الكماليات التي يستطيع أن يستغني عنها.


المطلب الرابع: جمعيات الموظفين أو العوائل أو الأصدقاء:

انتشرت في وقتنا هذا الجمعيات التي تكون بين مجموعة، تربطهم رابطة القرابة، أو العمل، أو الصداقة.


وتقوم فكرتها الأساسية على دفع أقساط ثابتة من الشركاء، ومن ثم لكل واحد منهم الحق في اقتراض مبلغ محدد من هذه الجمعية على أن يتم السداد بأقساط شهرية، غالبًا ما تكون مخفضة.


ولهذه الجمعيات تفصيلات كثيرة، يعنينا منها في هذا البحث، إذا اقترض أحد الأعضاء من هذه الجمعية فإنه سيكون مدينًا للجمعية، فهل يحسم مقدار هذا الدين من أمواله الزكوية؟


حسَب ما تقدم من فقه هذه المسألة، فإن المدين يحسِم من أمواله الزكوية القسطَ الحالَّ من هذا الدَّين فقط، دون باقي الأقساط المؤجلة.


وعلى القول الثاني يحسم من أمواله الزكوية جميع مبلغ الدين الحالِّ منه والمؤجَّل.


ولا بد أيضًا من مراعاة الشروط المتقدمة في المبحث الثالث.



[1] "ألا يجد ما يقضيه به سوى النصاب، أو ما لا يستغنى عنه"، وهذه الأمور الزائدة المبالغ فيها بالبناء كلها مما يمكن أن يستغنى عنه.





 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
شارك وانشر

مقالات ذات صلة

  • تأثير الديون على الزكاة في الأموال الباطنة
  • تأثير الديون على الزكاة في الأموال الظاهرة
  • الدين المؤجل والمعجل ودين الله ودين الآدمي
  • زكاة المستعير والمستأجر

مختارات من الشبكة

  • حضور الجن في صورة الإنس والحيوانات(مقالة - آفاق الشريعة)
  • هل الرياء يعد صورة من صور النفاق(مادة مرئية - موقع موقع الأستاذ الدكتور سعد بن عبدالله الحميد)
  • حديث: من صور صورة في الدنيا...(مقالة - مكتبة الألوكة)
  • صورة من صور الإيمان الحق في قبسات من كتاب الله(مقالة - آفاق الشريعة)
  • من أحكام الزكاة(مقالة - آفاق الشريعة)
  • حياتنا ووسائل التواصل(مقالة - آفاق الشريعة)
  • مختصر أحكام زكاة الفطر(مقالة - ملفات خاصة)
  • زكاة الأنعام(مقالة - آفاق الشريعة)
  • مختصر أحكام زكاة الفطر(مقالة - ملفات خاصة)
  • على من تجب زكاة الفطر؟ ووقت إخراج زكاة الفطر(مقالة - ملفات خاصة)

 



أضف تعليقك:
الاسم  
البريد الإلكتروني (لن يتم عرضه للزوار)
الدولة
عنوان التعليق
نص التعليق

رجاء، اكتب كلمة : تعليق في المربع التالي

مرحباً بالضيف
الألوكة تقترب منك أكثر!
سجل الآن في شبكة الألوكة للتمتع بخدمات مميزة.
*

*

نسيت كلمة المرور؟
 
تعرّف أكثر على مزايا العضوية وتذكر أن جميع خدماتنا المميزة مجانية! سجل الآن.
شارك معنا
في نشر مشاركتك
في نشر الألوكة
سجل بريدك
  • بنر
  • بنر
كُتَّاب الألوكة
  • بعد عامين من البناء افتتاح مسجد جديد في قرية سوكوري
  • بعد 3 عقود من العطاء.. مركز ماديسون الإسلامي يفتتح مبناه الجديد
  • المرأة في المجتمع... نقاش مفتوح حول المسؤوليات والفرص بمدينة سراييفو
  • الذكاء الاصطناعي تحت مجهر الدين والأخلاق في كلية العلوم الإسلامية بالبوسنة
  • مسابقة للأذان في منطقة أوليانوفسك بمشاركة شباب المسلمين
  • مركز إسلامي شامل على مشارف التنفيذ في بيتسفيلد بعد سنوات من التخطيط
  • مئات الزوار يشاركون في يوم المسجد المفتوح في نابرفيل
  • مشروع إسلامي ضخم بمقاطعة دوفين يقترب من الموافقة الرسمية

  • بنر
  • بنر

تابعونا على
 
حقوق النشر محفوظة © 1446هـ / 2025م لموقع الألوكة
آخر تحديث للشبكة بتاريخ : 12/12/1446هـ - الساعة: 15:27
أضف محرك بحث الألوكة إلى متصفح الويب