• الصفحة الرئيسيةخريطة الموقعRSS
  • الصفحة الرئيسية
  • سجل الزوار
  • وثيقة الموقع
  • اتصل بنا
English Alukah شبكة الألوكة شبكة إسلامية وفكرية وثقافية شاملة تحت إشراف الدكتور سعد بن عبد الله الحميد
 
الدكتور سعد بن عبد الله الحميد  إشراف  الدكتور خالد بن عبد الرحمن الجريسي
  • الصفحة الرئيسية
  • موقع آفاق الشريعة
  • موقع ثقافة ومعرفة
  • موقع مجتمع وإصلاح
  • موقع حضارة الكلمة
  • موقع الاستشارات
  • موقع المسلمون في العالم
  • موقع المواقع الشخصية
  • موقع مكتبة الألوكة
  • موقع المكتبة الناطقة
  • موقع الإصدارات والمسابقات
  • موقع المترجمات
 كل الأقسام | مقالات شرعية   دراسات شرعية   نوازل وشبهات   منبر الجمعة   روافد   من ثمرات المواقع  
اضغط على زر آخر الإضافات لغلق أو فتح النافذة اضغط على زر آخر الإضافات لغلق أو فتح النافذة
  •  
    حفظ اللسان (خطبة)
    الشيخ محمد بن إبراهيم السبر
  •  
    خطبة: التحذير من الغيبة والشائعات
    الشيخ عبدالله بن محمد البصري
  •  
    {أو لما أصابتكم مصيبة}
    د. خالد النجار
  •  
    خطبة: كيف ننشئ أولادنا على حب كتاب الله؟
    عدنان بن سلمان الدريويش
  •  
    خطبة قصة سيدنا موسى عليه السلام
    الشيخ إسماعيل بن عبدالرحمن الرسيني
  •  
    شكرا أيها الطائر الصغير
    دحان القباتلي
  •  
    خطبة: صيام يوم عاشوراء والصيام عن الحرام مع بداية ...
    د. أيمن منصور أيوب علي بيفاري
  •  
    منهج المحدثين في نقد الروايات التاريخية ومسالكهم ...
    د. هيثم بن عبدالمنعم بن الغريب صقر
  •  
    كيفية مواجهة الشبهات الفكرية بالقرآن الكريم
    السيد مراد سلامة
  •  
    خطبة: الشائعات والغيبة والنميمة وخطرهم على
    الشيخ الدكتور صالح بن مقبل العصيمي ...
  •  
    أيهما أسهل فتح المصحف أم فتح الهاتف؟ (خطبة)
    عبدالله بن إبراهيم الحضريتي
  •  
    فوائد من سورة الفاتحة جمعتها لك من كتب التفسير ...
    د. محمد أحمد صبري النبتيتي
  •  
    حديث: كان الإيلاء الجاهلية السنة والسنتين
    الشيخ عبدالقادر شيبة الحمد
  •  
    من عمل صالحا فلنفسه (خطبة) - باللغة النيبالية
    حسام بن عبدالعزيز الجبرين
  •  
    قصة نجاة (خطبة)
    رمضان صالح العجرمي
  •  
    فقه السير إلى الله تعالى (خطبة)
    د. عبدالرزاق السيد
شبكة الألوكة / آفاق الشريعة / مقالات شرعية / فقه وأصوله
علامة باركود

صدقة الفطر

صدقة الفطر
د. عبدالحسيب سند عطية و د. عبدالمطلب عبدالرازق حمدان

مقالات متعلقة

تاريخ الإضافة: 20/4/2014 ميلادي - 20/6/1435 هجري

الزيارات: 5868

 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
النص الكامل  تكبير الخط الحجم الأصلي تصغير الخط
شارك وانشر

صدقة الفطر


معناها:

هي الزكاة أو الصدقة التي سببُها الفطر من رمضان.

 

فُرِضت في السنة الثانية من الهجرة، وهي السنة التي فُرِض فيها صيام شهر رمضان، فُرِضت طهرةً للصائم من اللَّغو والرَّفث، وشُرِعت طُعمةً للمساكين، وإغناءً لهم عن ذل الحاجة والسؤال في يوم العيد.

 

ويسمِّي الفقهاء هذه الزكاةَ زكاةَ الرؤوس، أو الرقاب، أو الأبدان، والمراد زكاة الأشخاص[1].

 

الأصل في شرعيتها:

ما جاء عن عبدالله بن عمر - رضي الله عنهما - أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فرَضَ الزكاةَ على كل حرٍّ أو عبدٍ، ذكرًا كان أو أنثى من المسلمين[2]، والحديث فيه دليلٌ على أن صدقةَ الفطر من الفرائض، وقد نقل ابن المنذر وغيره الإجماعَ على ذلك[3].

 

وعن أبي سعيد الخدري - رضي الله عنه - قال: كنا نُخرِجُ زكاةَ الفطر صاعًا من طعام، أو صاعًا من شَعير، أو صاعًا من تمر، أو صاعًا من أقطٍ، أو صاعًا من زَبيب.

 

وفي روايةٍ: حتى قدِم علينا معاوية المدينةَ، فقال: إني لأرى مُدَّين من سمراء الشام يعدلُ صاعًا من تمر، فأخذ الناس بذلك[4].

 

حكمها: اختلف الفقهاء في حكمها:

• فجمهور الفقهاء يرون أنها فريضة[5]، قال الجمهور: لأن معنى "فرَض" هنا في الحديث بمعنى ألزم وأوجب، فزكاة الفطر فرض؛ لأنها داخلة في عموم قوله - تعالى -: ﴿ وَآتُوا الزَّكَاةَ ﴾ [البقرة: 43]، وقد سمَّاها رسول الله - صلى الله عليه وسلم - زكاةً، فهي داخلة في أمر الله - تعالى - بها[6].

 

• ويرى الحنفية أنها واجبة وليست فرضًا؛ لأن المراد من قول ابن عمر - رضي الله عنهما -: "فرَض"؛ أي: قدَّر أداءَ الفطرة، والفرض في اللغة التقدير، قال - تعالى -: ﴿ فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ ﴾ [البقرة: 237]، ويقال: فرض القاضي النفقةَ؛ أي: قدَّرها، فكان في الحديث تقدير الواجب بالمذكور لا الإيجاب قطعًا.

 

قال الكاساني: وإنما سمَّينا هذا النوع واجبًا لا فرضًا؛ لأن الفرض اسمٌ لما ثبت لزومه بدليل مقطوع به، ولزوم هذا النوع من الزكاة لم يثبُتْ بدليلٍ مقطوع به، بل بدليل فيه شبهة العدم، وهو خبر الواحد[7].

 

ويؤيد الوجوبَ تسميتُها زكاة، فتدخل في عموم الزكاة؛ لأن معنى لفظ (فرض) هو معنى لفظ (أمر)[8]، ومن هنا استقر الأمر بين المسلمين كافة على وجوب زكاة الفطر.

 

على مَن تجب صدقة الفطر؟

تجبُ على كلِّ مسلم، فلا تجب على الكافر؛ لأنه لا سبيلَ إلى الإيجابِ في حالة الكفر؛ لأن فيها معنى العبادة، والكافرُ ليس من أهلِ العبادة، ولا تجبُ بدون الإسلام بالإجماع.

 

• واشترط الحنفية أن يكون مالكًا للنِّصاب؛ لحديث: ((لا صدقة إلا عن ظهر غنًى))، والغنيُّ مَن ملك نصابًا، والفقير لا غنى له، فلا تجب عليه.

 

• ويرى الجمهور: أنه لا يشترط النصاب؛ لحديث ابن عمر - رضي الله عنهما -: "كل حر أو عبد"، وهو يشمل الغني والفقير.

 

واشترطوا جميعًا أن يكون مقدارُ هذه الزكاة فاضلاً عن حوائجه الأصلية، ولا يشترط لوجوبها البلوغ والعقل، فتجب في مالِ الصبي والمجنون إذا كان لهما مالٌ، ويخرجهما الوالي.

 

وقال محمد وزُفَر: لا فطرة عليهما.

 

وتجب هذه الصدقة عن نفسِه، وعمَّن تجبُ عليه نفقته؛ كأولاده الصغار، وأرقَّائه، ووالديه، وأولاده (غير العقلاء)[9].

 

مقدار الواجب:

• بيَّن الحنفية أنه يُجزِي نصفُ صاع من حنطة، أو صاعٌ من شعير، أو صاع من تمر[10].

 

• وقال الجمهور: من الحنطة صاعٌ، واحتجوا بحديث أبي سعيد الخدري - رضي الله عنه - قال: كنتُ أؤدِّي على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - صاعًا من بُرٍّ[11].

 

وللحنفية: ما روي من حديث ثعلبة بن صعير العذري - رضي الله عنه - أنه قال: خطبَنا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقال: ((أدُّوا عن كل حر وعبد نصفَ صاعٍ من بُرٍّ، أو صاعًا من تمرٍ، أو صاعًا من شعير)).

 

قالوا: وأما حديث أبي سعيد - رضي الله عنه - فليس فيه دليل الوجوب، بل هو حكاية عن فعله، فيدل على الجواز، وبه نقول، فيكون الواجب نصف صاع، وما زاد يكون تطوعًا[12].

 

ويُقدَّر الصاع: بثمانية أرطال بالرطل العراقي، وبالمصري 1/6 كيلة مصرية؛ أي: قدح وثلث قدح، هذا بالمكيال، فمَن لم يكن عنده مكيال ولا ميزان، يُخرِج أربعة أمداد، والمُدُّ: ملء كفَّي الرجل، وأربعُ حفنات على هذه الطريقة تساوي صاعًا، ومَن تطوع خيرًا فهو خير له[13].

 

والجمع بين القولين أفضل، والعملُ بما قاله الجمهور أنفعُ للفقراء والمساكين.

 

وقت وجوبها:

• ووقتُ وجوب صدقةِ الفطر يتعلَّق بطلوع الفجر من يوم الفطر، عند الحنفية[14].

 

• وعند الشافعية، وأحمد، ورواية عن مالك، أنها تجب بغروب الشمس من آخر يوم من رمضان؛ لأنه وجَبت طُهرةً للصائم، والصوم ينتهي بالغروب، فتجب به الزكاة[15].

 

وقال الحنفية: إنها قربةٌ تتعلق بيوم العيد، فلا يتقدَّم وجوبُها يومَ العيد، كالأضحية يوم الأضحى.

 

والمستحب أن يُخرِج الناسُ الفطرة قبل الخروج إلى المصلَّى؛ لأنه - صلى الله عليه وسلم - كان يُخرِجُ قبل أن يَخرُجَ إلى المصلَّى، ولأن الأمرَ بالإغناء كَيْلا يتشاغلَ الفقيرُ بالمسألة عن الصلاة، وذلك بالتقديم، فإن قدموها على يوم الفطر، جاز؛ لأنه أدى بعد تقرُّر السبب، فأشبه.



[1] بدائع الصنائع ص2 ج 69.

[2] نيل الأوطار ج 4 ص179.

[3] المرجع السابق ص180.

[4] نيل الأوطار ج4 ص179.

[5] ونقل عن أشهب والمالكية: أنها سنة مؤكدة، وهو قول ابن حزم، ولكن المحقَّق عن المالكية أنها واجبة؛ لاحظ: حاشية الدسوقي ج 1 ص504، المهذَّب ج 1ص165، المغني ج3 ص55، والمحلى لابن حزم ج6 ص118.

[6] فقه الزكاة د. القرضاوي ج2 ص 918.

[7] بدائع الصنائع ج2 ص69.

[8] فتح القدير ج2 ص283.

[9] بدائع الصنائع ص2 ج70.

[10] فتح القدير ج2 ص290.

[11] مغني المحتاج ج1 ص401.

[12] بدائع الصنائع ج2 ص72.

[13] ويجزي إخراجُ القيمة عند الحنفية، والأولى أن المدارَ في الأفضلية على مدى انتفاع الفقير بما يُدفَع له، فإن كان انتفاعُه بالطعام أكثرَ كان دفعه أفضل، هذا إذا كان هناك أزمة في الأقوات، وأما في أوقات السَّعة والرخاء، فدفع القيمة أفضل؛ لأنه أعون على دفع حاجة الفقير، وتُصرَفُ في مصارف الزكاة الثمانية، كما أشرنا في مصارف الزكاة.

[14] فتح القدير ج2 ص299.

[15] حاشية الدسوقي ج1 ص508، مغني المحتاج ج1 ص401، المغني ج3 ص67.





 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
شارك وانشر

مقالات ذات صلة

  • صدقة الفطر
  • صدقة الفطر
  • روضة صدقة الفطر
  • مسألة بخصوص صدقة الفطر أو زكاة الفطر

مختارات من الشبكة

  • قبسات من أنوار صدقه صلى الله عليه وسلم(مقالة - آفاق الشريعة)
  • تكذيب الخبر مع احتمال صدقه ضلال مبين(مقالة - آفاق الشريعة)
  • صدقه .. معجزته صلى الله عليه وسلم(مقالة - آفاق الشريعة)
  • من الدلائل العقلية على صدق النبي صلى الله عليه وسلم (8) (تعبدات النبي صلوات الله عليه ودلالتها على صدقه في دعوى النبوة)(مقالة - آفاق الشريعة)
  • من الدلائل العقلية على صدق النبي صلى الله عليه وسلم (4) (مكانته ومنزلته في رسالته)(مقالة - آفاق الشريعة)
  • أمية النبي صلى الله عليه وسلم من أكبر الأدلة على صدقه في دعوته، مع رد شبهات المنكرين لها(مقالة - آفاق الشريعة)
  • وصايا النبي صلى الله عليه وسلم في الزهد(مقالة - آفاق الشريعة)
  • معجزة الإسراء والمعراج(مقالة - آفاق الشريعة)
  • { عفا الله عنك.. }(مقالة - آفاق الشريعة)
  • من الدلائل العقلية على صدق النبي صلى الله عليه وسلم (6) (التشريعات الإسلامية ودلالتها على صدق النبوة)(مقالة - آفاق الشريعة)

 



أضف تعليقك:
الاسم  
البريد الإلكتروني (لن يتم عرضه للزوار)
الدولة
عنوان التعليق
نص التعليق

رجاء، اكتب كلمة : تعليق في المربع التالي

مرحباً بالضيف
الألوكة تقترب منك أكثر!
سجل الآن في شبكة الألوكة للتمتع بخدمات مميزة.
*

*

نسيت كلمة المرور؟
 
تعرّف أكثر على مزايا العضوية وتذكر أن جميع خدماتنا المميزة مجانية! سجل الآن.
شارك معنا
في نشر مشاركتك
في نشر الألوكة
سجل بريدك
  • بنر
  • بنر
كُتَّاب الألوكة
  • بعد 14 عاما من البناء.. افتتاح مسجد منطقة تشيرنومورسكوي
  • مبادرة أكاديمية وإسلامية لدعم الاستخدام الأخلاقي للذكاء الاصطناعي في التعليم بنيجيريا
  • جلسات تثقيفية وتوعوية للفتيات المسلمات بعاصمة غانا
  • بعد خمس سنوات من الترميم.. مسجد كوتيزي يعود للحياة بعد 80 عاما من التوقف
  • أزناكايفو تستضيف المسابقة السنوية لحفظ وتلاوة القرآن الكريم في تتارستان
  • بمشاركة مئات الأسر... فعالية خيرية لدعم تجديد وتوسعة مسجد في بلاكبيرن
  • الزيادة المستمرة لأعداد المصلين تعجل تأسيس مسجد جديد في سانتا كروز دي تنريفه
  • ختام الدورة التاسعة لمسابقة "جيل القرآن" وتكريم 50 فائزا في سلوفينيا

  • بنر
  • بنر

تابعونا على
 
حقوق النشر محفوظة © 1447هـ / 2025م لموقع الألوكة
آخر تحديث للشبكة بتاريخ : 17/1/1447هـ - الساعة: 15:53
أضف محرك بحث الألوكة إلى متصفح الويب