• الصفحة الرئيسيةخريطة الموقعRSS
  • الصفحة الرئيسية
  • سجل الزوار
  • وثيقة الموقع
  • اتصل بنا
English Alukah شبكة الألوكة شبكة إسلامية وفكرية وثقافية شاملة تحت إشراف الدكتور سعد بن عبد الله الحميد
 
الدكتور سعد بن عبد الله الحميد  إشراف  الدكتور خالد بن عبد الرحمن الجريسي
  • الصفحة الرئيسية
  • موقع آفاق الشريعة
  • موقع ثقافة ومعرفة
  • موقع مجتمع وإصلاح
  • موقع حضارة الكلمة
  • موقع الاستشارات
  • موقع المسلمون في العالم
  • موقع المواقع الشخصية
  • موقع مكتبة الألوكة
  • موقع المكتبة الناطقة
  • موقع الإصدارات والمسابقات
  • موقع المترجمات
 كل الأقسام | مقالات شرعية   دراسات شرعية   نوازل وشبهات   منبر الجمعة   روافد   من ثمرات المواقع  
اضغط على زر آخر الإضافات لغلق أو فتح النافذة اضغط على زر آخر الإضافات لغلق أو فتح النافذة
  •  
    طريق لا يشقى سالكه (خطبة)
    عبدالله بن إبراهيم الحضريتي
  •  
    خطبة: مكانة العلم وفضله
    أبو عمران أنس بن يحيى الجزائري
  •  
    خطبة: العليم جلا وعلا
    الشيخ الدكتور صالح بن مقبل العصيمي ...
  •  
    في تحريم تعظيم المذبوح له من دون الله تعالى وأنه ...
    فواز بن علي بن عباس السليماني
  •  
    كل من يدخل الجنة تتغير صورته وهيئته إلى أحسن صورة ...
    فهد عبدالله محمد السعيدي
  •  
    محاضرة عن الإحسان
    د. عطية بن عبدالله الباحوث
  •  
    ملامح تربوية مستنبطة من قول الله تعالى: ﴿يوم تأتي ...
    د. عبدالرحمن بن سعيد الحازمي
  •  
    نصوص أخرى حُرِّف معناها
    عبدالعظيم المطعني
  •  
    فضل العلم ومنزلة العلماء (خطبة)
    خميس النقيب
  •  
    البرهان على تعلم عيسى عليه السلام القرآن والسنة ...
    د. محمد بن علي بن جميل المطري
  •  
    الدرس السادس عشر: الخشوع في الصلاة (3)
    عفان بن الشيخ صديق السرگتي
  •  
    القرض الحسن كصدقة بمثل القرض كل يوم
    د. خالد بن محمود بن عبدالعزيز الجهني
  •  
    الليلة التاسعة والعشرون: النعيم الدائم (2)
    عبدالعزيز بن عبدالله الضبيعي
  •  
    حكم مشاركة المسلم في جيش الاحتلال
    أ. د. حلمي عبدالحكيم الفقي
  •  
    غض البصر (خطبة)
    د. غازي بن طامي بن حماد الحكمي
  •  
    كيف تقي نفسك وأهلك السوء؟ (خطبة)
    الشيخ محمد عبدالتواب سويدان
شبكة الألوكة / آفاق الشريعة / دراسات شرعية / فقه وأصوله
علامة باركود

الوديعة

الوديعة
أ. د. الحسين بن محمد شواط و د. عبدالحق حميش

مقالات متعلقة

تاريخ الإضافة: 16/4/2014 ميلادي - 15/6/1435 هجري

الزيارات: 58411

 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
النص الكامل  تكبير الخط الحجم الأصلي تصغير الخط
شارك وانشر

الوديعة


تعريفها:

• لغة: ترك الشيء عند غير صاحبه ليحفظه، وتطلق على الشيء المتروك، مشتقة من الودع، وهو الترك.

 

• وفي الاصطلاح: تطلق ويُراد بها الشيء المودوع، كما تطلق بمعنى العقد، وهو الإيداع، وهي بهذا المعنى: "توكيل في الحفظ تبرعًا".

 

مشروعيتها:

الإيداع مشروع ومندوب إليه؛ لقوله - تعالى -: ﴿ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا ﴾ [النساء: 58]، وقوله - تعالى -: ﴿ فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُمْ بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي اؤْتُمِنَ أَمَانَتَهُ ﴾ [البقرة: 283]، وقال - صلى الله عليه وسلم -: ((أدِّ الأمانةَ إلى مَن ائتمنك، ولا تَخُن من خانك))[1].

 

وأجمع العلماء في كل العصور على جواز الوديعة؛ لأن بالناس حاجةً بل ضرورة إليها.

 

حكمتها:

التيسير على المسلمين، وتحقيق مصلحتهم، ودفع الحرج عنهم، فهم في حاجة شديدة لأن يستعينَ بعضُهم ببعض؛ لحفظ أموالهم وصيانة أمتعتهم، فقد يكون أحد الناس يريد السفر لقضاء مصلحة، ولا يأمن أن يترك ماله وما لديه دون رعاية أو إشراف.

 

حكمها:

تتناولها الأحكام الخمسة:

1- فهي مستحبة ومندوبة إذا كان قادرًا على حفظها واثقًا من أمانة نفسه.

 

2- وهي واجبة إذا عُرِضَت عليه وكان أمينًا ولا يوجد غيره مثله؛ لأن في عدم قبولها تضييعًا للمال، ولقد نهى - صلى الله عليه وسلم - عن إضاعة المال، وبيَّن حرمة مال المسلم: ((حرمة مال المؤمن كحرمة دمه)).

 

3- الكراهة: إذا كان لا يثق أن يبقى أمينًا فيخشى قبولها خشية تضييعها.

 

4- التحريم: إذا علم من نفسه العجز عن حفظها؛ لأن فيه تعريضًا لها للتلف.

 

5- الإباحة: إذا كان لا يثق بأمانته، فيستوي عنده القبول أو عدمه.

 

أركانها[2]:

عند الجمهور: عاقدان (مودع ووديع)، ووديعة (الشيء المودع)، وصيغة (إيجاب وقبول).

 

حكم عقد الوديعة:

هي عقد جائز: فلكلٍّ من العاقدين فسخُه متى شاء دون إذنِ العاقد الآخر.

 

صفة الوديعة:

اتفق العلماء على أن الوديعة قربةٌ محضة مندوب إليها، وأن في حفظها ثوابًا، وأنها أمانة لا يضمنها إذا تلفت عند الوديع إلا إذا فرَّط في حفظها أو تعدى عليها، والدليل على ذلك قوله - صلى الله عليه وسلم -: ((ليس على المستودع غير المغلِّ ضمان))[3]، وقوله - صلى الله عليه وسلم -: ((لا ضمان على مؤتمن))[4].

 

ولأنه لو كان ضامنًا لامتنع الناس عن قبول الوديعة، فيكون في ذلك حرج على الأمة، ولأن الوديع متبرع بالحفظ ومحسن وإن كان قد التزمه، والله - تعالى - يقول: ﴿ مَا عَلَى الْمُحْسِنِينَ مِنْ سَبِيلٍ ﴾ [التوبة: 91].

 

مسألة: لو أودعه على أنه ضامن مطلقًا، أو أنه غير ضامن مطلقًا لم يصحَّ الإيداع.

 

حالات تضمن فيها الوديعة:

يتغير حال الوديعة من الأمانة إلى الضمان في الحالات التالية:

1- ترك الحفظ؛ لأن واجب الوديع حفظ الوديعة، فإذا تركها وهلكت ضمِنها.

 

2- إذا أخرج الوديع الوديعة من يده وأودعها عند غيره بغير عذر.

 

3- استعمال الوديعة والانتفاع بها، فيضمنها إذا تلفت.

 

4- السفر بالوديعة، فإذا أراد السفر ردَّها إلى صاحبها.

 

5- جحود الوديعة: إذا طلب المودع الوديعة فجحدها الوديع.

 

6- خلط الوديعة بغيرها؛ لأن عليه حفظ الوديعة في حرز مثلها دون خلطها بماله أو متاعه الذي لا تتميز عنه إذا خلطت به.

 

7- مخالفة شرط المودع في حفظ الوديعة، كما إذا أمره بحفظها في مكان معين أو بطريقة معينة، فخالف في هذا وحفِظها في مكان آخر.

 

تلخيص أحكام الوديعة:

1- مَن اتَّجَر بمال الوديعة فالربح له حلال، وقال أبو حنيفة: الربح صدقة، وقال قوم: الربح لصاحب المال.

 

2- إذا طلب الوديع أجرة على حفظ الوديعة لم يكن له ذلك إلا أن تكون مما يشغل منزله، فله كِراؤُه.

 

3- ويقبل قول المودَع في ردِّها إلى ربها بأن قال: دفعتها لك أو لفلان بإذنك فأنكَر مالكها، قُبل قول المودَع.

 

4- ويقبل قوله في تلفها وعدم التفريط بيمينه؛ لأنه أمين، لكن إن ادَّعى التلف بأمر ظاهر كلِّف به ببيِّنة، ثم قُبل قوله في التلف.

 

5- إن قال لم تودِعْني ثم ثبتت الوديعة ببينة أو إقرار، ثم ادعى ردًّا أو تلفًا سابقين لجحوده، لم يُقْبَلا ولو ببينة.

 

6- تنتهي الوديعة باسترداد المودِع للشيء المودَع، كما تنتهي بجنون أحدهما، وتنتهي بنقل المالك ملكيتها إلى غيره ببيع أو هبة أو نحو لك.

 

7- وبانتهاء الوديعة يرتفع حكمها، وفي حال انتهائها بغير الرد أو الاسترداد تصبح أمانة شرعية في يده كالضالة، فيجب عليه ردها لمالكها أو وليها - إن عرفه - فورًا عند تمكُّنِه من ذلك وإن لم يطلبها.

 

وإن غاب مَن ذكرنا ردَّها للقاضي؛ لأنه أمين، وإن قصَّر في هذا ضمِنها إن تلفت في يده بعد انتهاء الوديعة.



[1] أبو داود والترمذي وقال: حديث حسن.

[2] ينظر: حاشية ابن عابدين 4/515، بدائع الصنائع 6/207، الشرح الكبير 3/419، مغني المحتاج 3/80، نهاية المحتاج 5/870، كشاف القناع 4/186.

[3] أخرجه الدارقطني والبيهقي، وهو ضعيف.

[4] الدارقطني، وفي إسناده ضعف.





 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
شارك وانشر

مقالات ذات صلة

  • (الفرائض، والوصايا، والوديعة، والنكاح) من بلوغ المرام
  • الفرق بين الوديعة في المصارف الإسلامية والبنوك التجارية
  • العارية والغصب والشفعة والوديعة وإحياء الموات واللقطة ( من بداية المتفقه )
  • من أحكام الوديعة في الشريعة الإسلامية
  • الصرف في الوديعة

مختارات من الشبكة

  • فيض الغمام شرح أحاديث بلوغ المرام: من باب الرخصة في العرايا إلى نهاية باب الوديعة (PDF)(كتاب - مكتبة الألوكة)
  • شرح عمدة الطالب لنيل المآرب: باب الوديعة إلى باب اللقيط(مادة مرئية - مكتبة الألوكة)
  • لا تهمل تلك الوديعة التي أودعها الله فيك(مقالة - آفاق الشريعة)
  • حكم شهادات الاستثمار ذات الجوائز(مقالة - موقع د. طالب بن عمر بن حيدرة الكثيري)
  • حكم إصدار خطاب الضمان مقابل إيداع وديعة استثمارية في المصرف(مقالة - موقع د. طالب بن عمر بن حيدرة الكثيري)
  • زكاة الودائع المصرفية الحساب الجاري (PDF)(كتاب - موقع الشيخ دبيان محمد الدبيان)
  • حكم تبرع طرف ثالث بضمان ودائع المستثمرين عند حدوث الخسارة(مقالة - موقع د. طالب بن عمر بن حيدرة الكثيري)
  • الودائع لأجل تحرير التخريج وبيان الحكم ومناقشة البدائل (WORD)(كتاب - موقع د. طالب بن عمر بن حيدرة الكثيري)
  • حديث: من أودع وديعة فليس عليه ضمان(مقالة - موقع الشيخ عبد القادر شيبة الحمد)
  • أحكام الغصب، والشفعة، والوديعة، واللقطة، والعارية (خطبة)(مقالة - آفاق الشريعة)

 



أضف تعليقك:
الاسم  
البريد الإلكتروني (لن يتم عرضه للزوار)
الدولة
عنوان التعليق
نص التعليق

رجاء، اكتب كلمة : تعليق في المربع التالي

مرحباً بالضيف
الألوكة تقترب منك أكثر!
سجل الآن في شبكة الألوكة للتمتع بخدمات مميزة.
*

*

نسيت كلمة المرور؟
 
تعرّف أكثر على مزايا العضوية وتذكر أن جميع خدماتنا المميزة مجانية! سجل الآن.
شارك معنا
في نشر مشاركتك
في نشر الألوكة
سجل بريدك
  • بنر
  • بنر
كُتَّاب الألوكة
  • الدورة الخامسة من برنامج "القيادة الشبابية" لتأهيل مستقبل الغد في البوسنة
  • "نور العلم" تجمع شباب تتارستان في مسابقة للمعرفة الإسلامية
  • أكثر من 60 مسجدا يشاركون في حملة خيرية وإنسانية في مقاطعة يوركشاير
  • مؤتمرا طبيا إسلاميا بارزا يرسخ رسالة الإيمان والعطاء في أستراليا
  • تكريم أوائل المسابقة الثانية عشرة للتربية الإسلامية في البوسنة والهرسك
  • ماليزيا تطلق المسابقة الوطنية للقرآن بمشاركة 109 متسابقين في كانجار
  • تكريم 500 مسلم أكملوا دراسة علوم القرآن عن بعد في قازان
  • مدينة موستار تحتفي بإعادة افتتاح رمز إسلامي عريق بمنطقة برانكوفاتش

  • بنر
  • بنر

تابعونا على
 
حقوق النشر محفوظة © 1446هـ / 2025م لموقع الألوكة
آخر تحديث للشبكة بتاريخ : 11/11/1446هـ - الساعة: 16:33
أضف محرك بحث الألوكة إلى متصفح الويب