• الصفحة الرئيسيةخريطة الموقعRSS
  • الصفحة الرئيسية
  • سجل الزوار
  • وثيقة الموقع
  • اتصل بنا
English Alukah شبكة الألوكة شبكة إسلامية وفكرية وثقافية شاملة تحت إشراف الدكتور سعد بن عبد الله الحميد
 
الدكتور سعد بن عبد الله الحميد  إشراف  الدكتور خالد بن عبد الرحمن الجريسي
  • الصفحة الرئيسية
  • موقع آفاق الشريعة
  • موقع ثقافة ومعرفة
  • موقع مجتمع وإصلاح
  • موقع حضارة الكلمة
  • موقع الاستشارات
  • موقع المسلمون في العالم
  • موقع المواقع الشخصية
  • موقع مكتبة الألوكة
  • موقع المكتبة الناطقة
  • موقع الإصدارات والمسابقات
  • موقع المترجمات
 كل الأقسام | مقالات شرعية   دراسات شرعية   نوازل وشبهات   منبر الجمعة   روافد   من ثمرات المواقع  
اضغط على زر آخر الإضافات لغلق أو فتح النافذة اضغط على زر آخر الإضافات لغلق أو فتح النافذة
  •  
    المحافظة على صحة السمع في السنة النبوية (PDF)
    د. عبدالعزيز بن سعد الدغيثر
  •  
    اختيارات ابن أبي العز الحنفي وترجيحاته الفقهية في ...
    عبدالعزيز بن عبدالله بن محمد التويجري
  •  
    القيم الأخلاقية في الإسلام: أسس بناء مجتمعات ...
    محمد أبو عطية
  •  
    فوائد من حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث ...
    محفوظ أحمد السلهتي
  •  
    لم تعد البلاغة زينة لفظية "التلبية وبلاغة التواصل ...
    د. أيمن أبو مصطفى
  •  
    البشارة
    نورة سليمان عبدالله
  •  
    حديث: لا نذر لابن آدم فيما لا يملك
    الشيخ عبدالقادر شيبة الحمد
  •  
    خطبة: شهر ذي القعدة من الأشهر الحرم
    أبو عمران أنس بن يحيى الجزائري
  •  
    تفسير سورة الكافرون
    يوسف بن عبدالعزيز بن عبدالرحمن السيف
  •  
    ملخص من شرح كتاب الحج (4)
    يحيى بن إبراهيم الشيخي
  •  
    من مائدة الفقه: السواك
    عبدالرحمن عبدالله الشريف
  •  
    أهمية عمل القلب
    إبراهيم الدميجي
  •  
    أسوة حسنة (خطبة)
    أحمد بن علوان السهيمي
  •  
    إذا استنار العقل بالعلم أنار الدنيا والآخرة
    السيد مراد سلامة
  •  
    خطبة: أم سليم صبر وإيمان يذهلان القلوب (2)
    د. محمد جمعة الحلبوسي
  •  
    تحريم أكل ما ذبح أو أهل به لغير الله تعالى
    فواز بن علي بن عباس السليماني
شبكة الألوكة / آفاق الشريعة / من ثمرات المواقع
علامة باركود

الصور الحديثة للزواج في ضوء ضوابط عقد الزواج الشرعي

فريدة صادق زوزو

مقالات متعلقة

تاريخ الإضافة: 15/3/2014 ميلادي - 13/5/1435 هجري

الزيارات: 70320

 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
النص الكامل  تكبير الخط الحجم الأصلي تصغير الخط
شارك وانشر

الصور الحديثة للزواج في ضوء ضوابط عقد الزواج الشرعي

بعض صور الزواج المنتشرة بين الناس

 

أولا: الزواج العرفي.

ما هو "الزواج العرفي"؟

"الزواج العرفي" مصطلح يراد به الزواج الذي لم يكتب في الوثيقة الرسمية، فهو يقابل"الزواج الموثق"، وكلا المصطلحين قانوني لا يمُّت للشريعة الإسلامية بصلة. وسمي الزواج العرفي بهذا الاسم تمييزاً له عن الزواج الموثّق؛ وأما من ناحية ماهيته باعتباره عقداً؛ فهو عقد استوفى جميع أركانه وشروطه المعتبرة شرعاً في صحة عقد النكاح، وبه تثبت جميع الحقوق من حل المعاشرة الزوجية وثبوت نسب وتوارث وغيرها[1].

 

حقيقة "الزواج العرفي":

"الزواج العرفي" بمعناه المتقدم، كان هو الصورة الوحيدة المعمول بها بين المسلمين لعقد زواج ما، من عهد الرسول - صلى الله عليه وسلم - إلى زمن ظهور التوثيق.

 

وإذا كان الزواج العرفي هو طريقة عقد الزواج المعمول بها في السابق لانعدام التوثيق الرسمي آنذاك، فقد رتب عليه الفقهاء جميع حقوق الزواج.

 

وأما بعد ظهور التوثيق وإلزاميته من طرف الحكومات في كل العقود، فإن الأمر تغيّر.

 

وأصبح الزواج الموثق هو الأصل، أي الصورة القانونية الصحيحة لعقود الزواج.

 

ومع هذا تبقى ماهية الزواج العرفي نفسها لا تتغير، فقد "اتفق الفقهاء على أنه لا فرق بين تعريف الزواج العرفي أو الزواج الرسمي الموثق، نظرا لكون عقد الزواج عقداً رضائيا ينعقد بمجرد التقاء الإيجاب بالقبول، ولهذا فإن التوثيق غير لازم لشرعية العقد أو لنفاذه أو صحته"[2].

 

إلا أن من خالف هذه الصورة ولم يوثق عقد زواجه فإنه يواجه صعوبات قانونية، ومصيره العقوبة المنصوص عليها قانونا.

 

"الزواج العرفي" بعد إلزامية التوثيق:

التوثيق "أمر أوجبه القانون صونا لهذا العقد الخطير بآثاره عن الإنكار والجحود بعد انعقاده…لا سيما إذا أنكره أحد الزوجين، أو الورثة من بعدهما"[3]، "فمن الوجهة القانونية لا تُسمعُ عند الإنكار دعوى الزوجية أو الإقرار بها إلا إذا كانت ثابتة بوثيقة رسمية، ومقتضى ذلك أن القانون لم يشترط لصحة عقد الزواج أن يكون بوثيقة رسمية، وإنما اشترط ذلك لسماع الدعوى بين الزوجين… أما النسب فإنه تسمع الدعوى بشأنه أمام القضاء في جميع الأحوال"[4].

 

إن البعض يتجه إليه لسبب من الأسباب والتي يُقصد بها في العادة التهرب من التوثيق، لصغر سن المعقود عليها، أو الخوف من الزوجة الأولى حال الزواج بزوجة ثانية، أو زواج المغترب (الغريب عن البلد) ببنت البلد الذي يقطنه…وغيرها من الأسباب غير المحصورة. فهذه الأسباب مما يمكن أن توافق أسباب نكاح السر الذي استكتم فيه الشاهدان والعاقدان على النكاح، حيث إن مقصد الزواج لن يتحقق في إيجاد النسل من هذين الزوجين، لأن مجرد حمل الزوجة سيعرضها للألسنة، والقذف في حصانتها، وهو مما يخالف مقصد الزواج في إحصان الزوجة، كما أن المقاصد التبعية للزواج لن تجد لها طريقاً إلى قلبي الزوجين في انتشار المودة والطمأنينة، وحصول الأمن النفسي، والاستقرار، مما يجعل هذا الزواج مصحوباً بالتوتر والقلق الدائمين.

 

وهكذا أصبح مصطلح "الزواج العرفي" يعني عقد الزواج الذي يخالف صورة عقد الزواج المعمول به بين الناس. فالزواج الموثق الرسمي هو الصورة المتعارف عليها، وهو الأصل في انعقاد زواج ما، وأما ما عداه من الصور فمخالف لما تعارف عليه الناس.

 

ثانيا: نكاح المتعة.

العلة في تحريم نكاح المتعة وما يشبهه تحريماً مؤبداً، راجع لمناقضتها مقاصد الشارع في النكاح بنوعيها الأصلي والتبعي؛ أما مناقضة الأصلي فمن حيث إن الشارع قصد بالنكاح التناسل الموجد للنسل، بخلاف نكاح المتعة الذي يقصد به المتمتعان قضاء الوطر لأجل معين ثم ذهاب كل واحد منهما إلى سبيله، فهو لا يأتي منه نسل إطلاقاً، بل إنه يمنع وجوده فيستأصله كلية، حيث يعتقد المتمتعان أن بإمكانهما قضاء الشهوة الجنسية خارج إطار الزواج ومن ثم لا داعي لعقد الزواج المؤبد البتة لما فيه من مشاكل ومسؤوليات ونفقات.. الخ.

 

ونكاح المتعة يناقض المقاصد التبعية للنكاح أيضا باتصافه بخاصية التأقيت التي تؤثر في إمكانية إيجاد المودة والرحمة والسكينة بين الزوجين، فهذه المشاعر لا يمكن إيجادها في لحظات أو ساعات أو أيام.

 

ولذا فعدّه من الأنكحة هو على سبيل التجوز، ولأنه كان مشروعاً في وقت ما، غير أن تحريمه ثابت إلى الأبد بأحاديث الرسول - صلى الله عليه وسلم - في أنه نهى عن متعة النساء يوم خيبر وعن أكل لحوم الحمر الإنسية، وهنا يأتي التساؤل: هل يعد علماء الشيعة زواج المتعة ستاراً لكل علاقة جنسية خفية خارج إطار الزواج الشرعي؟ وهل كل علاقة بين رجل وامرأة فيها إيجاب وقبول، ومهر تعد زواجا صحيحاً؟

 

فالنكاح الشرعي والمتعة يختلفان في آثارهما من انتساب الولد، وميراث الزوجة، وتوريثها، مما لا يتحقق في المتعة، فأي فرق بين المتعة والزنا؟

 

ثالثا: الزواج بنية الطلاق:

وقيل يدخل في التحريم مسألة "لو تزوج امرأة على أن في نيته تطليقها في وقت بعينه لم ينعقد النكاح" [5]على رأي الإمام الأوزاعي " قال هو نكاح متعة"[6]، وهذه المسألة تكثر في أوساط الطلبة والعمال المغتربين.

 

أما مذهب أكثرية الأئمة فصحة هذا العقد، فقد قال الشافعي: "وإن قدم رجل بلداً وأحب أن ينكح امرأة ونيته ونيتها أن لا يمسكها إلا مقامه بالبلد أو يوماً أو يومين…إذا عقدا النكاح مطلقاً لا شرط فيه فالنكاح ثابت ولا تفسد النية من النكاح شيئاً" [7].

 

فإن النية هنا لا تدخل ضمن ماهية العقد، فقد قال المصطفى - صلى الله عليه وسلم -: ?ثلاث جدهن جد وهزلهن جد (النكاح والطلاق والعتق?)[8].

 

فاعتماد الإمام الشافعي في صحة المسألة على النية، فهي ليست شرطاً قولياً ذكر في العقد حتى يرجع عليه بالبطلان، وبمثل هذا التعليل قال كثير من الأئمة، فعن القرافي قوله: "إذا تزوج المرأة ونيته فراقها بعد لذة، لا بأس به عند مالك والأئمة، وكذلك إذا نوى طلاقها عند سفره من بلد الغربة، فلو علمت المرأة بذلك فهو متعة محرمة"[9].

 

ومن المعاصرين الذين ذهبوا إلى صحة العقد علي الطنطاوي[10]؛ كذا مصطفى الزرقا الذي اشترط فيه إخبار الزوجة بهذه النية، فإن رضيت فلا بأس، وإلا كان غاشاً [11].

 

والحق أن القول بصحة المسألة يتعارض مع حديث المصطفى - صلى الله عليه وسلم - من غش فليس مني، والأولى أن لا يفعل ذلك بل كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية: "ينوي أنه إذا سافر وأعجبته أمسكها وإلا طلقها"[12].

 

رابعا: عقد الزواج عبر الإنترنيت ووسائل الاتصال الأخرى:

مسألة الخطوبة عبر المواقع المخصصة للزواج على الإنترنت.. باستخدام الإنترنت كوسيلة لتعارف الناس ببعضهم، ثم يتطور الأمر إلى الطريقة الطبيعية في الارتباط؛ حيث يتعارف الطرفان، ويتدارسان ظروفهما، وإمكانية ارتباطهما في إطار العقل والعاطفة، وتحت نظر الأهل وفي حمايتهم؛ فهذا أمر لا غبار عليه، وهو من باب استخدام الوسائل المتطورة من أجل تسهيل حياة الناس، خاصة في المدن الكبرى؛ حيث اغترب الناس عن بعضهم البعض، وأصبح تعارفهم أمراً غير ميسور.

 

تعد مسألة حساسة وتحتاج إلى نظر شرعي، فإذا ما يسرناها وقبلنا بها، فإننا سنفتح باباً للشر، من استباحة العلاقات بين الجنسين!.

وهل سداً للذريعة نمنعها جملاً وتفصيلاً، وفي هذا غلق لما تيسر من تسهيل على كثير من المقدمين على الزواج خاصة الذين يعيشون في الغربة، أملا منهم في إيجاد شريكة للحياة من بلادهم أو من بلاد المسلمين؟

 

آراء بعض الفقهاء المعاصرين في الإشكالات التي تحدث بسبب الإنترنيت في عقد الزواج:

• في مكان وزمان انعقاد العقد.

• تطابق الإيجاب والقبول.

• إثبات الواقعة.

 

رأي الدكتور وهبة الزحيلي:

يرى أن عقد الزواج بالإجماع لا ينعقد ولا يصح فيه بالفعل أو بالمعاطاة كإعطاء المهر مثلاً، ولا يصح أيضاً بوسائل الاتصال الحديثة، أمام الشاهدين، بل لا بد فيه من النطق بالإيجاب والقبول، لخطورته وأهميته، وتأثيره الدائم على المرأة، وحفاظاً على حرمات الأعراض المصونة شرعاً.

 

وقال: ويلاحظ أن عقد الزواج الذي يتطلب شهادة شاهدين عدلين على سماع الإيجاب والقبول من الرجل والمرأة عند الحنفية، وولي المرأة عند جمهور الفقهاء: لا يصح إجراؤه بوسائل الاتصال الحديثة، لما له من طبيعة خاصة.

 

فمجلس العقد هو الحال التي يكون فيها المتعاقدين مقبلين على التفاوض في العقد، وعلى هذا يكون مجلس العقد في المكالمة الهاتفية: هو زمن الاتصال مادام في شأن العقد[13].

 

وإلى هذا الرأي ذهب (مجمع الفقه الإسلامي):

إن القواعد السابقة لا تشمل النكاح لاشتراط الإشهاد فيه...... القرار رقم 54/3/6 في دورته 6 عام 1990م.

 

أما نور الدين مختار الخادمي فيرى:

أن انعقاد عقد النكاح بالكتابة عن طريق الإنترنيت والهاتف وغيرها من الوسائل الحديثة في الاتصال يلحق بمسألة (انعقاد النكاح بين الغائبين بالكتابة) [14].

 

وعن مجلس عقد النكاح قال:

مجلس عقد النكاح بطريق الإنترنيت والهاتف والفاكس والتلكس والبرقية والرسالة هو: المجلس الذي يتم فيه إعلان القبول.

وينبغي أن يكون الإشهاد على الإيجاب والقبول حاصلا وواقعا[15].

 

خامسا: زواج الهروب (الزواج خارج حدود البلد):

وهو يشبه (زواج المسير) المعروف في السودان، حيث إن السفر أكثر من مدة القصر تسقط وجوب وجود الولي؟

 

وقد انتشر زواج الهروب بصورة كبيرة في ماليزيا ليس في أوساط الشباب فقط بل تعداه إلى الكهول وغيرهم، لأن أسباب اللجوء إلى هذا النوع من الزواج لا تقتصر على الشباب في هروبهم من ولي المرأة الذي لا يرضى بالزواج، فتعد حيلة اللجوء إلى خارج البلاد حلاً لهم.

 

لأن الكبار في السن يرونه حلاً لهم لأجل التعدد، فالقانون الماليزي لا يسمح بتعدد الزوجات بدون رضا الزوجة، إذ لا يمكن لأي رجل تسجيل زواجه الثاني في المحكمة لعدم شرعيته في نظر المحكمة لغياب شرط ضروري هو رضا الزوجة الأولى بهذا الزواج.

 

صور أخرى للزواج تحتاج إلى بحث:

إن المتطلع على المجلات والجرائد وشبكات الإنترنيت ليجد في بابي الفتاوى ومشاكل الشباب، الكثير من الأنواع لعلاقات بين الشباب والفتيات، لا يمت الكثير منها إلى الزواج الشرعي الصحيح بأية صلة؛ ومنها:

زواج المسيار، زواج فراند، زواج الوشم، زواج الدم، زواج شريط الكاسيت، وغيرها، مما يحتاج إلى دراسة فقهية اجتماعية ونفسية، في أسباب ظهورها، واللجوء إليها.

 

المصدر: موقع المختار الإسلامي



[1] شلتوت، الفتاوى، ص270؛ عمرو، السياسة الشرعية في الأحوال الشخصية، ص43؛ المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، الفتاوى الإسلامية من دار الإفتاء المصرية، ج1/ ص200، ج5/، ص1885؛ جاد الحق، بحوث وفتاوى إسلامية في قضايا معاصرة، ج1/ ص269.

[2] شلتوت، الفتاوى، ص270؛ عمرو، السياسة الشرعية في الأحوال الشخصية، ص43؛ المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، الفتاوى الإسلامية من دار الإفتاء المصرية، ج1/ ص200، ج5/، ص1885؛ جاد الحق، بحوث وفتاوى إسلامية في قضايا معاصرة، ج1/ ص269.

[3] جاد الحق، بحوث وفتاوى إسلامية، ج1/ ص268- 269.

[4] جاد الحق، بحوث وفتاوى إسلامية، ج1/ ص268- 269.

[5] العالم، المقاصد العامة للشريعة الإسلامية، ص 418. وفي المسألة رأي لزفر من الحنفية في جواز هذا النكاح وبطلان الشرط. كذا هو رأي الكمال بن الهمام، فهذا النكاح يعد فاسدا لا باطلا، حيث قال: "وإنما أقول ينعقد مؤبدا ويلغو شرط التوقيت وأقرب نظير إلى هذا نكاح الشغار". انظر: ابن الهمام، فتح القدير، ج3/ ص249.

[6] ابن قدامة، المغني، ج6/ ص 645.

[7] الشافعي، الأم، ج3/ ص90، ج4/ ص150، ج5/ ص118.

[8] ابن الهمام، شرح فتح القدير، ج3/ ص199؛ ابن قدامة، المغني، ج6/ ص535. والحديث رواه مالك في الموطأ، كتاب النكاح، جامع النكاح، رقم 48. أنظر: الإمام مالك، الموطأ.

[9] القرافي، الذخيرة، ج4/ ص 404.

[10] الطنطاوي، فتاوى علي الطنطاوي، ص 143.

[11] فتاوى الزرقا، ص 277.

[12] ابن تيمية، مجموع الفتاوى، ج32/ ص 107.

[13] بحوث فقهية من الهند، ص335- 344.

[14] بحوث فقهية من الهند، ص 358

بحوث فقهية من الهند، ص359.[15]





 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
شارك وانشر

مقالات ذات صلة

  • حكم عقد الزواج بواسطة التقنيات المعاصرة: وسائل الاتصال المسموعة والمرئية أنموذجا
  • أوصاف عقد الزواج
  • وقفات مع ألفاظ عقد الزواج (خطبة)

مختارات من الشبكة

  • الانتحار في ضوء السنة النبوية: دراسة حديثة تحليلية (التعريف، الحكم، الصور، الأسباب، العلاج) (PDF)(كتاب - مكتبة الألوكة)
  • حضور الجن في صورة الإنس والحيوانات(مقالة - آفاق الشريعة)
  • عالم الصور والبلادة(مقالة - ملفات خاصة)
  • خصائص الجمعة وحديث "ما من دابة إلا وهي مصيخة تنتظر النفخ في الصور يوم الجمعة"(محاضرة - موقع الشيخ د. خالد بن عبدالرحمن الشايع)
  • حكم الصور والتماثيل(مقالة - آفاق الشريعة)
  • من منطلقات العلاقات الشرق والغرب (الصور النمطية)(مقالة - موقع د. علي بن إبراهيم النملة)
  • زوجي يصور نفسه ويرسل الصور للفتيات(استشارة - الاستشارات)
  • الحلول الشرعية والعملية للوقاية من النظر إلى الصور المحرمة(مقالة - آفاق الشريعة)
  • الصور الصادمة في آي الذكر المحكمة (3) ذكرا وليس حصرا(مقالة - حضارة الكلمة)
  • الصور والتماثيل المسموح بها(مقالة - آفاق الشريعة)

 


تعليقات الزوار
2- الزوجة الأولى بهذا الزواج.
احمد - مصر 13-08-2014 05:10 PM

لعلاقات بين الشباب والفتيات، لا يمت الكثير منها إلى الزواج الشرعي الصحيح بأية صلة؛ ومنها:
زواج المسيار، زواج فراند، زواج الوشم، زواج الدم، زواج شريط الكاسيت، وغيرها، مما يحتاج إلى دراسة

1- ما شاء الله
هاجر - السعودية 02-05-2014 06:39 PM

ما شاء الله عليك
الله ينفع بك الأمة
ويحفظك لأهلك ويحفظ لك أهلك

1 

أضف تعليقك:
الاسم  
البريد الإلكتروني (لن يتم عرضه للزوار)
الدولة
عنوان التعليق
نص التعليق

رجاء، اكتب كلمة : تعليق في المربع التالي

مرحباً بالضيف
الألوكة تقترب منك أكثر!
سجل الآن في شبكة الألوكة للتمتع بخدمات مميزة.
*

*

نسيت كلمة المرور؟
 
تعرّف أكثر على مزايا العضوية وتذكر أن جميع خدماتنا المميزة مجانية! سجل الآن.
شارك معنا
في نشر مشاركتك
في نشر الألوكة
سجل بريدك
  • بنر
  • بنر
كُتَّاب الألوكة
  • مشروع مركز إسلامي في مونكتون يقترب من الانطلاق في 2025
  • مدينة روكفورد تحتضن يوما للمسجد المفتوح لنشر المعرفة الإسلامية
  • يوم مفتوح للمسجد يعرف سكان هارتلبول بالإسلام والمسلمين
  • بمشاركة 75 متسابقة.. اختتام الدورة السادسة لمسابقة القرآن في يوتازينسكي
  • مسجد يطلق مبادرة تنظيف شهرية بمدينة برادفورد
  • الدورة الخامسة من برنامج "القيادة الشبابية" لتأهيل مستقبل الغد في البوسنة
  • "نور العلم" تجمع شباب تتارستان في مسابقة للمعرفة الإسلامية
  • أكثر من 60 مسجدا يشاركون في حملة خيرية وإنسانية في مقاطعة يوركشاير

  • بنر
  • بنر

تابعونا على
 
حقوق النشر محفوظة © 1446هـ / 2025م لموقع الألوكة
آخر تحديث للشبكة بتاريخ : 18/11/1446هـ - الساعة: 8:24
أضف محرك بحث الألوكة إلى متصفح الويب