• الصفحة الرئيسيةخريطة الموقعRSS
  • الصفحة الرئيسية
  • سجل الزوار
  • وثيقة الموقع
  • اتصل بنا
English Alukah شبكة الألوكة شبكة إسلامية وفكرية وثقافية شاملة تحت إشراف الدكتور سعد بن عبد الله الحميد
 
الدكتور سعد بن عبد الله الحميد  إشراف  الدكتور خالد بن عبد الرحمن الجريسي
  • الصفحة الرئيسية
  • موقع آفاق الشريعة
  • موقع ثقافة ومعرفة
  • موقع مجتمع وإصلاح
  • موقع حضارة الكلمة
  • موقع الاستشارات
  • موقع المسلمون في العالم
  • موقع المواقع الشخصية
  • موقع مكتبة الألوكة
  • موقع المكتبة الناطقة
  • موقع الإصدارات والمسابقات
  • موقع المترجمات
 كل الأقسام | مقالات شرعية   دراسات شرعية   نوازل وشبهات   منبر الجمعة   روافد   من ثمرات المواقع  
اضغط على زر آخر الإضافات لغلق أو فتح النافذة اضغط على زر آخر الإضافات لغلق أو فتح النافذة
  •  
    فضل العلم ومنزلة العلماء (خطبة)
    خميس النقيب
  •  
    البرهان على تعلم عيسى عليه السلام القرآن والسنة ...
    د. محمد بن علي بن جميل المطري
  •  
    الدرس السادس عشر: الخشوع في الصلاة (3)
    عفان بن الشيخ صديق السرگتي
  •  
    القرض الحسن كصدقة بمثل القرض كل يوم
    د. خالد بن محمود بن عبدالعزيز الجهني
  •  
    الليلة التاسعة والعشرون: النعيم الدائم (2)
    عبدالعزيز بن عبدالله الضبيعي
  •  
    حكم مشاركة المسلم في جيش الاحتلال
    أ. د. حلمي عبدالحكيم الفقي
  •  
    غض البصر (خطبة)
    د. غازي بن طامي بن حماد الحكمي
  •  
    كيف تقي نفسك وأهلك السوء؟ (خطبة)
    الشيخ محمد عبدالتواب سويدان
  •  
    زكاة الودائع المصرفية الحساب الجاري (PDF)
    الشيخ دبيان محمد الدبيان
  •  
    واجب ولي المرأة
    الشيخ محمد جميل زينو
  •  
    وقفات مع القدوم إلى الله (9)
    د. عبدالسلام حمود غالب
  •  
    علامات الساعة (1)
    تركي بن إبراهيم الخنيزان
  •  
    تفسير: (يعملون له ما يشاء من محاريب وتماثيل وجفان ...
    تفسير القرآن الكريم
  •  
    تحية الإسلام الخالدة
    الشيخ عبدالله بن جار الله آل جار الله
  •  
    الشباب والإصابات الروحية
    د. عبدالله بن يوسف الأحمد
  •  
    من فضائل الصدقة (خطبة)
    د. محمد بن مجدوع الشهري
شبكة الألوكة / آفاق الشريعة / دراسات شرعية / فقه وأصوله
علامة باركود

زكاة عروض التجارة

زكاة عروض التجارة
د. عبدالحسيب سند عطية و د. عبدالمطلب عبدالرازق حمدان

مقالات متعلقة

تاريخ الإضافة: 16/3/2014 ميلادي - 14/5/1435 هجري

الزيارات: 22014

 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
النص الكامل  تكبير الخط الحجم الأصلي تصغير الخط
شارك وانشر

زكاة عروض التجارة


من الأمور المباحة للمسلمين الاشتغالُ بالتجارة والكسب الحلال، بشرط ألا تكونَ هذه التجارة في سلع محرَّمة، وأن يكون مبنى تجارتِهم على الصدق والأمانة، وألا تشغَلهم هذه التجارة عن ذكر الله، وعن أداء حق الله - تعالى - فيها.

 

وقد فرض الله - تعالى - على عروض التجارة - وهي الأموال التي قُصِد بها التجارة - زكاةً سنويَّة، متى بلغت هذه العروضُ نصابًا.

 

والمقصود بها: كل ما عدا النقدينِ مما يُعَد للتجارة من المال، على اختلاف أنواعه، مما يشمل الآلات، والأمتعة، والثياب، والمأكولات، والحلي، والجواهر، والحيوانات، والنباتات، والأرض، والدُّور، وغيرها من العقارات[1] والمنقولات[2].

 

وعرَّف بعضهم عروضَ التجارة بقولهم: هي ما يُعَد للبيع والشراء بقصد الربح[3].

 

وبناء على ذلك؛ فإن مَن ملك شيئًا للتجارة، وحال عليه الحَوْلُ، وبلغت قيمتُه من النقود في آخر الحَوْل النصابَ، وجب عليه إخراجُ زكاته، وهو ربع العشر؛ أي: 2.5 بالمائة كزكاة النقود.

 

وقد ثبت مشروعية زكاة التجارة بالكتاب، والسنة، والإجماع.

 

من الكتاب: قوله - تعالى -: ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ ﴾ [البقرة: 267].

 

قال الطبري: "زكُّوا من طيب ما كسبتم بتصرُّفكم، إما بتجارة أو بصناعة من الذهب والفِضة، وروي عن مجاهد في قوله - تعالى -: ﴿ مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ ﴾؛ أي: من التجارة"[4].

 

وقال الجصَّاص: "رُوِي عن جماعةٍ من السلف في قوله - تعالى -: ﴿ مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ ﴾: أنه في التجارات، منهم الحسن ومجاهد، وعموم هذه الآية يوجب الصدقة في سائر الأموال"[5].

 

ومن السنة المشرفة: ما روي عن أبي ذر - رضي الله عنه - قال: سمعتُ رسولَ الله -صلى الله عليه وسلم- يقول: ((في الإبل صدقتُها، وفي الغنم صدقتُها، وفي البَزِّ صدقتُه)) [6].

 

فالبَز: هو الثياب أو متاع البيت من الثياب وغيرها، وهو يشمل الأقمشة والمفروشات والأواني والخردوات، ولا خلاف في أن الزكاةَ لا تجب في هذه الأشياء إذا كانت للاستمتاع والانتفاع الشخصي، فلم يبقَ إلا أنها تجب في قيمتها إذا كانت للاستغلال والتجارة[7].

 

ومن هَدْي الصحابة: ما رواه أبو عُبَيد بسنده عن عبدٍ القاريِّ - من قبيلة القارة - قال: "كنتُ على بيت المال زمنَ عمر بن الخطاب، فكان إذا خرج العطاءُ جمع أموال التجَّار ثم حسَبها شاهدها وغائبها، ثم أخذ الزكاة من شاهد المال على الشاهد والغائب"[8].

 

قال ابن قدامة تعقيبًا على هذا الخبر: "وهذه قصة يشتهر مثلها ولم تنكر، فيكون إجماعًا"[9].

 

تقدير النصاب:

يُقدَّر النصاب بالذهب أو الفِضَّة، أو بما هو أنفع للفقراء.

 

كيفية أدائها:

إذا حلَّ موعدُ الزكاة تُضَمُّ عروضُ التجارة بعضها إلى بعض: رأس المال، والمدَّخرات، والديون المرجوة، فيقوم بجرد تجارته، ويُقوِّم قيمة البضائع إلى ما لديه من نقود، سواء استغلَّها في التجارة أم لا، ثم يُخرِج من ذلك كلِّه ربعَ العُشْر 2.5بالمائة[10].

 

وهل تُضَمُّ بالقيمة أو بالأجزاء، بمعنى أن ما عنده من الذهب يساوي ثلث نصاب، وما عنده من الفضة يساوي ثلث نصاب، وما عنده من العروض يساوي ثلث نصاب، فيُضَم بعضه إلى بعض بالأجزاء؛ لأن الأجزاء تساوي نصابًا كاملاً.

 

وأما الضَمُّ بالقيمة، فتقدر قيمة الذهب وقيمة الفضة وقيمة العروض، فإن بلغت قيمةُ الكلِّ نصابًا، ضُمَّت، وإلا فلا، وعلى كلٍّ فإن الضم يُراعَى فيه مصلحة الفقراء والمساكين[11].

 

بأي سعر تُقوَّم عروض التجارة؟

المشهور: أن تُقوَّم عروض التجارة بالسِّعر الحالي الذي تباع به السلعة في السوق عند وجوب الزكاة بها.

 

فلقد سئل جابر بن زيد من التابعين عن تقويم عروض التجارة، فقال: قوِّمه بمثلٍ من ثمنِه يوم حلَّت فيه الزكاة، ثم أخرج زكاته، وهو قول معظمِ الفقهاء.

 

وقال ابن عباس - رضي الله عنهما -: لا بأس بالتربُّص حتى يبيع، والزكاة واجبة عليه[12]، والمقصود بالتربص هو الانتظار حتى يبيع فعلاً؛ للتأكد من أن التقويم يتم على أساس السعر الحقيقي الذي تباع به السلعة.

 

وذكر ابن رشد أن بعض الفقهاء قالوا: يزكي الثمن الذي اشترى به السلعة لا قيمتها[13].

 

والأولى رأيُ جمهورِ الفقهاء؛ وذلك لأن أسعارَ السلع في ارتفاع وانخفاض، فكان الأولى تقويمُها يوم حلولِ موعد أداء الزكاة.



[1] العقار: هو الذي لا يمكن نقله وتحويله من مكان إلى آخر إلا بالهدم، فبعد الهدم يصبح أنقاضًا.

[2] والمنقول: هو الذي يمكن نقله وتحويله من مكان إلى آخر؛ كالأمتعة وغيرها؛ حاشية ابن عابدين ج 2 ص 85.

[3] مطالب أولي النهى ج 2 ص 96.

[4] تفسير الطبري ج 5 ص 555.

[5] أحكام القرآن للجصاص ج 1 ص 543.

[6] المحلى لابن حزم ج 5 ص 334.

[7] فقه الزكاة ج 1ص318.

[8] المحلى ج 5 ص 334.

[9] المغني لابن قدامة ج 3 ص 35.

[10] فقه الزكاة ج 1 ص 333.

[11] فقه العبادات؛ د. بدر المتولي ص 189.

[12] الأموال لأبي عبيد ص 426.

[13] بداية المجتهد ج 1 ص 260، ولم يسمِّ ابن رشد مَن قالوا بهذا الرأي.





 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
شارك وانشر

مقالات ذات صلة

  • زكاة عروض التجارة
  • عروض التجارة وزكاتها
  • زكاة عروض التجارة
  • زكاة عروض التجارة

مختارات من الشبكة

  • من أحكام الزكاة(مقالة - آفاق الشريعة)
  • مختصر أحكام زكاة الفطر(مقالة - ملفات خاصة)
  • زكاة الأنعام(مقالة - آفاق الشريعة)
  • مختصر أحكام زكاة الفطر(مقالة - ملفات خاصة)
  • على من تجب زكاة الفطر؟ ووقت إخراج زكاة الفطر(مقالة - ملفات خاصة)
  • أجوبة مختصرة حول أحكام زكاة الفطر(مقالة - ملفات خاصة)
  • زكاة المصانع والشركات والأسهم(مقالة - آفاق الشريعة)
  • {والذين هم للزكاة فاعلون}(مقالة - آفاق الشريعة)
  • الوجيز في فقه الزكاة (3)(مقالة - آفاق الشريعة)
  • أهل زكاة الفطر الذين تدفع لهم: هم الفقراء والمساكين(مقالة - ملفات خاصة)

 



أضف تعليقك:
الاسم  
البريد الإلكتروني (لن يتم عرضه للزوار)
الدولة
عنوان التعليق
نص التعليق

رجاء، اكتب كلمة : تعليق في المربع التالي

مرحباً بالضيف
الألوكة تقترب منك أكثر!
سجل الآن في شبكة الألوكة للتمتع بخدمات مميزة.
*

*

نسيت كلمة المرور؟
 
تعرّف أكثر على مزايا العضوية وتذكر أن جميع خدماتنا المميزة مجانية! سجل الآن.
شارك معنا
في نشر مشاركتك
في نشر الألوكة
سجل بريدك
  • بنر
  • بنر
كُتَّاب الألوكة
  • الدورة الخامسة من برنامج "القيادة الشبابية" لتأهيل مستقبل الغد في البوسنة
  • "نور العلم" تجمع شباب تتارستان في مسابقة للمعرفة الإسلامية
  • أكثر من 60 مسجدا يشاركون في حملة خيرية وإنسانية في مقاطعة يوركشاير
  • مؤتمرا طبيا إسلاميا بارزا يرسخ رسالة الإيمان والعطاء في أستراليا
  • تكريم أوائل المسابقة الثانية عشرة للتربية الإسلامية في البوسنة والهرسك
  • ماليزيا تطلق المسابقة الوطنية للقرآن بمشاركة 109 متسابقين في كانجار
  • تكريم 500 مسلم أكملوا دراسة علوم القرآن عن بعد في قازان
  • مدينة موستار تحتفي بإعادة افتتاح رمز إسلامي عريق بمنطقة برانكوفاتش

  • بنر
  • بنر

تابعونا على
 
حقوق النشر محفوظة © 1446هـ / 2025م لموقع الألوكة
آخر تحديث للشبكة بتاريخ : 9/11/1446هـ - الساعة: 17:29
أضف محرك بحث الألوكة إلى متصفح الويب