• الصفحة الرئيسيةخريطة الموقعRSS
  • الصفحة الرئيسية
  • سجل الزوار
  • وثيقة الموقع
  • اتصل بنا
English Alukah شبكة الألوكة شبكة إسلامية وفكرية وثقافية شاملة تحت إشراف الدكتور سعد بن عبد الله الحميد
 
الدكتور سعد بن عبد الله الحميد  إشراف  الدكتور خالد بن عبد الرحمن الجريسي
  • الصفحة الرئيسية
  • موقع آفاق الشريعة
  • موقع ثقافة ومعرفة
  • موقع مجتمع وإصلاح
  • موقع حضارة الكلمة
  • موقع الاستشارات
  • موقع المسلمون في العالم
  • موقع المواقع الشخصية
  • موقع مكتبة الألوكة
  • موقع المكتبة الناطقة
  • موقع الإصدارات والمسابقات
  • موقع المترجمات
 كل الأقسام | مقالات شرعية   دراسات شرعية   نوازل وشبهات   منبر الجمعة   روافد   من ثمرات المواقع  
اضغط على زر آخر الإضافات لغلق أو فتح النافذة اضغط على زر آخر الإضافات لغلق أو فتح النافذة
  •  
    في تحريم تعظيم المذبوح له من دون الله تعالى وأنه ...
    فواز بن علي بن عباس السليماني
  •  
    كل من يدخل الجنة تتغير صورته وهيئته إلى أحسن صورة ...
    فهد عبدالله محمد السعيدي
  •  
    محاضرة عن الإحسان
    د. عطية بن عبدالله الباحوث
  •  
    ملامح تربوية مستنبطة من قول الله تعالى: ﴿يوم تأتي ...
    د. عبدالرحمن بن سعيد الحازمي
  •  
    نصوص أخرى حُرِّف معناها
    عبدالعظيم المطعني
  •  
    فضل العلم ومنزلة العلماء (خطبة)
    خميس النقيب
  •  
    البرهان على تعلم عيسى عليه السلام القرآن والسنة ...
    د. محمد بن علي بن جميل المطري
  •  
    الدرس السادس عشر: الخشوع في الصلاة (3)
    عفان بن الشيخ صديق السرگتي
  •  
    القرض الحسن كصدقة بمثل القرض كل يوم
    د. خالد بن محمود بن عبدالعزيز الجهني
  •  
    الليلة التاسعة والعشرون: النعيم الدائم (2)
    عبدالعزيز بن عبدالله الضبيعي
  •  
    حكم مشاركة المسلم في جيش الاحتلال
    أ. د. حلمي عبدالحكيم الفقي
  •  
    غض البصر (خطبة)
    د. غازي بن طامي بن حماد الحكمي
  •  
    كيف تقي نفسك وأهلك السوء؟ (خطبة)
    الشيخ محمد عبدالتواب سويدان
  •  
    زكاة الودائع المصرفية الحساب الجاري (PDF)
    الشيخ دبيان محمد الدبيان
  •  
    واجب ولي المرأة
    الشيخ محمد جميل زينو
  •  
    وقفات مع القدوم إلى الله (9)
    د. عبدالسلام حمود غالب
شبكة الألوكة / آفاق الشريعة / مقالات شرعية / فقه وأصوله
علامة باركود

صداق المرأة في الإسلام والمسيحية واليهودية

صداق المرأة في الإسلام والمسيحية واليهودية
د. عوض الله عبده شراقه

مقالات متعلقة

تاريخ الإضافة: 23/2/2014 ميلادي - 22/4/1435 هجري

الزيارات: 66691

 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
النص الكامل  تكبير الخط الحجم الأصلي تصغير الخط
شارك وانشر

صداق المرأة في الإسلام والمسيحية واليهودية

تعريفه والمغالاة فيه والاستيلاء عليه والإبراء منه


صداق المرأة (المهر):

صداق المرأة في الإسلام هو مهرها الذي يقدّمه لها الزوجُ قبل الزواج، تملِكه كما تملِك أي مال لها، وليس لزوجها حقُّ الولاية عليه كله أو بعضه، وليس له أن يجبرَها أو أهلها أن تتجهز إليه بشيء من هذا الصداق، قلَّ أو كثُر، فإن عليه المسكنَ، وجهاز البيت، وعليه كسوتها، وسائر نفقتها، وقد تعارَف الناسُ على أن منه المعجَّل، ومنه المؤجل؛ فالمعجَّل هو ما يدفع قبل الزواج، وأما المؤجل فهو الذي يحل وقت دفعه في أقربِ الأجلين؛ الطلاق، أو وفاة الزوج؛ حيث تحصل المرأة عليه من تركته قبل تقسيمها على الورَثة الشرعيين - إن كان قد ترك مالاً يورث عنه - وذلك طبعًا بخلاف نصيبِها في تركته من الميراث، والصَّداق يختلف عن النفقة التي هي متجدِّدة طيلة الحياة الزوجية، أما الصَّداق فلا يعطى إلا على مرحلتين، أو مرحلة واحدة؛ إذ يجوز دفعُه كله قبل الزواج (خلافًا للعُرف)، وتبرَأُ بذلك ذمَّة الزوج من دَين الصداق، وذلك في حالة اتِّفاقهما على ذلك.

 

صداق النبي صلى الله عليه وسلم:

عن أبي سلمة قال: سألت عائشة: كم كان صداقُ النبي صلى الله عليه وسلم؟ قالت: كان صداقه لأزواجه ثِنتي عَشْرة أوقية ونشًّا، قالت: أتدري ما النش؟ قلت: لا، قال: نصف أوقية، فقلت: خمسمائة درهم، (وهو ما يعادل أربعمائة جنيه مصري).

 

صداق إحدى سيدات أهل الجنة:

وهي كريمتُه وريحانته سيدتنا فاطمة؛ يروى عن ابن عباس رضي الله عنهما، قال: لَمَّا تزوج علي فاطمةَ رضي الله عنه، قال له النبي صلى الله عليه وسلم: ((أعطها شيئًا))، قال: ما عندي شيء! قال: ((أين دِرعُك الحُطَمية))، قال: هي عندي، قال: ((فأعطِنيها))، قال: فأعطيتُها إياه، وهكذا كان مهر بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم التي لا تقدر بثمن، لقد زوجها أبوها بهذه الدِّرع التي لا تستفيد منها شيئًا، إنما هو رمزٌ لا أكثر ولا أقل، ألاَ ما أعظم الفرقَ بين يُسر الإسلام في الزواج والعُرس، وبين تقاليدنا الجاهلية في هذا العصر الذي أصبَح فيه الزواجُ نكبةً من نكَبات الدهر، تأتي على الأخضر واليابس في حياه الشابِّ الراغب في الإعفاف في عصرنا الحاضر، وما أحسن ما قاله الشاعر:

ثلاثة تشقى بهنَّ الدارُ
العُرس والمأتم ثم الزار

 

صرخة تحذير؟!

ولذلك، فإننا نقول للآباء والأمهات: اتقوا الله في بناتكم، واتَّبعوا سنة نبيِّكم، تقضوا بذلك على مشكلة التسعة مليون ونصف عانس وشاب في سن الزواج في مصر، وطهِّروا مجتمعاتِكم من الفحش والخَنا بتيسير الزواج لبناتكم، ويا أيها المسؤولون، يا مَن تُعسِّرون الزواج على الشباب والفتيات، أنتم موقوفون غدًا بين يدي الله عز وجل، وسيسألكم عن أعمالِكم، وعن النَّقير والقِطمير، فماذا أنتم قائلون له غدًا؟!

 

وأين هذه البساطة واليُسر مما ذكره التاريخ عن أعراس بنات الملوك والأمراء وزيجاتهم التي استنزفت ماليةَ الدولة، وعرَّضتها للإفلاس؛فقد جاء في رسالة: ثلاث أعراس أَوْدَت بالخزينة إلى الإفلاس للدكتور/ محمد أحمد الحفني، ما خلاصته:

أولاً: زواج ابنه خمارويه:

يقرر المؤرخون أنه كان من بين جهاز قطر الندى ابنة خمارويه وزوجة الخليفة المعتضد: دكة من أربعة قطع من الذهب، عليها قبَّة من ذهب مشبك، في كل عين من التشيبك قرط معلق فيه حبة من الجواهر لا تقدر بقيمة، وكان في الجهاز هاون من الذهب يدق فيه العود والطيب، وألف دكة، ثمن الواحدة منها: عشرة دنانير.

 

ولم يكتفِ خمارويه بهذا الإسراف فيما أعدَّه من جهاز لابنته؛ فقد غالى كذلك في الإنفاق على انتقالها من مصرَ إلى بغداد، فأمر بأن يبنى لها على رأس كلِّ مرحلة من مراحل هذا الطريق الطويل قصر تنزل فيه قطرُ الندى، يُعَد كلٌّ منه بكل ما تحتاجه العروس في سفرِها من الراحة وأسباب الرفاهية.

 

وذكَر ابن خَلِّكان: إن مقدار صداق قطر الندى بلغ مليون درهم، وليس هذا بالشيء الكثير إذا قِيس بما أنفقه خمارويه في هذا العرس، ويكفي أن نذكر أن ابن الخصاص - وهو الجواهريُّ الذي عهد إليه بإعداد الجهاز - نال وحده جائزةً قدرها أربعمائة ألف دينار.

 

ثانيًا: زاوج أولاد الخديوي إسماعيل (ملك مصر):

وتجلَّت نزعة إسماعيل ومن حوله إلى الشغف بالترف والإسراف والبذخ في إعداد جهاز بناته الأربع؛ فقد بلغ من الفخامة مبلغًا يعجِزُ عنه الوصف؛ حيث جمع أثمنَ الحلي والجواهر المرصَّعة بالماس والياقوت، ومجموعات كثيرة من الأواني الذهبية، والأطقم المصنوعة من الكهرمان الخالص، مطوَّقة بالأحجار النادرة، وقد احتوى كل جهاز على سرير مكسوٍّ بطبقة من الذهب الخالص، رُصِّعت أعمدتُه بالياقوت والزُّمرُّد.

 

وقد كان من نتيجة هذه الأعراس إفلاسُ خزائن الدولة في العالَم العربي، وعجزها عن إعداد العدة للجهاد، وتجهيز الجيوش، مما أدى إلى هجوم الصليبيِّين والتتار على العالم العربي قديمًا، وأدى أيضًا إلى تدخُّل الإنجليز في مصر واستيلائهم عليها حديثًا.

 

النهي عن المغالاة في المهورِ:

جاء الإسلامُ لييسرَ سبيل الحلال والإعفاف في المجتمع المسلم؛ حتى يكون مجتمعًا طاهرًا نقيًّا لا تفوحُ منه رائحة المعصية، ولا نتنُ كبيرةِ الزنا؛ من أجلِ هذا نجدُه ينهى عن المغالاةِ في المهور، ومن الأحاديث الواردة في هذا الأمر - وهي كثيرة - ما يلي:

جاءت امرأةٌ إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، إني وهبتُ نَفْسي لك، فقامت طويلاً، فقام رجل فقال: يا رسول الله، زوِّجْنيها إن لَم تكن لك فيها حاجة، فقال: ((هل عندكَ شيء تُصدِقُها؟))، قال: ما عندي إلا إزاري هذا، فلها نصفه، فقال صلى الله عليه وسلم: ((وما تصنعُ بإزارِك، إن لبِستَه لَم يكُنْ عليها منه شيء، وإن لبِسَتْه لم يكُنْ عليك منه شيءٌ)).

 

فجلَس الرجل حتى طال مجلسه، ثم قام، فرآه صلى الله عليه وسلم موليًا، فأمر به فدُعِي، فلما جاء قال: ((ما معك من القرآن؟))، قال: معي سورةُ كذا وكذا؛ الحديث رواه الخمسة.

 

وفي رواية أخرى طريفة: قال له: ((فالتمِسْ ولو خاتَمًا من حديد))، فالتمَس فلم يجِدْ شيئًا، فقال له صلى الله عليه وسلم: ((هل معك من القرآن شيءٌ؟)) قال: نَعم، سورة كذا، وسورة كذا، فقال: ((زوَّجْتُكها بما معك من القرآنِ))، وفي رواية ثالثة قال له صلى الله عليه وسلم: ((انطلِقْ فقد زوَّجْتُكما))، فعلمها القرآنَ.

 

هل يجوز للرجل الاستيلاءُ على صَدَاق المرأة بغير طيب نفس منها؟

كانت المرأة قبل الإسلام إذا تزوَّجت أخَذ وليُّها صداقَها، فضمَّه إلى ماله، وكانت الأعرابُ تقول له: هنيئًا لك النافجة؛ (أي الإبل تضمُّها إلى إبلك، فتعظُم وتكثُر).

 

فأنزَل الله عز وجل قوله في سورة النساء: ﴿ وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً ﴾ [النساء: 4]؛ أي: عطيَّةً طيبة بها نفسُ المعطي.

 

وعن الشعبي قال: جاء رجلٌ إلى شُريح القاضي ومعه امرأتُه تشكو إليه أنه أخذ صداقها، فقال له الزوج: إنها أعطتني إياه طيِّبة به نفسُها، أليس الله قد قال: ﴿ فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَرِيئًا ﴾ [النساء: 4]! فقال شريح: لو طابت نفسُها، لَمَا رجَعت وطالبت به، اردُدْه عليها.

 

وحكى الشعبيُّ أيضًا أن رجلاً من آلِ أبي مُعَيط أعطته امرأتُه ألف دينار صداقها منه، فمكثَتْ شهرًا ثم طلَّقها، فشكَتْه إلى الخليفة عبدالملك بن مروان، فجاء إليه يقول له: أعطتَني طيِّبةً به نفسُها، فقال للزوج المطلِّق: أليس اللهُ قد قال بعدها: ﴿ فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا ﴾ [النساء: 20].. اردُدْه عليها.

 

وكتَب عمرُ بن الخطاب إلى قضاته: إن النساءَ يعطين رغبة ورهبة، فأيما امرأة أعطَتْه - أي صداقَها - ثم أرادت أن ترجعَ، فلها ذلك؛ يقول الله تعالى: ﴿ وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا إِلَّا أَنْ يَخَافَا أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ ﴾ [البقرة: 229].

 

ويقول أيضًا - جل شأنه -: ﴿ وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ مَا آتَيْتُمُوهُنَّ إِلَّا أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ ﴾ [النساء: 19].

 

الإبراءُ من الصَّداق:

ويمكن للزوجة أن تُبرِئَ زوجَها منه حالة اتفاقِهما على الطلاق على الإبراء، وهو ما يدخل تحت تسميةِ الطلاق على مال، وقد يشمل الإبراء في هذه الحالة نفقةَ العدَّة: وهي في الغالب ثلاثُ حيضات قد تقعُ في ثلاثة أشهر، ونفقة المتعة: التي تُعتَبَر بمثابة تعويضٍ عن الطلاق التعسُّفي الذي قد يُوقِعه الزوجُ على زوجته دون مبرر، وفي حالة الخُلع تقرِّر الزوجة أمام القاضي أنها أبرَأَتْه من جميعِ حقوقها المالية، ومنها بالطبع مؤخَّر الصَّداق، (وهذا ما تأخذ به المحاكم المصرية تطبيقًا لقانون الأحوال الشخصية المصري)، وليس هناك مقدارٌ محدَّد للصَّداق، بل إنه يختلف من زِيجة لأخرى حسب بيئة الزوجين.

 

مهر المرأه في المسيحية:

يلاحظ أن المهرَ في المسيحية مأخوذة قواعدُه من الإسلام وشريعته الغرَّاء؛ ذلك أنه في عام 2000 أرسل رأس الكنيسة الأرثوذكسية البابا شنوده في مجلس الشعب المصري يطالب رئيسه وقتَئذ بتطبيق أحكام الشريعة الإسلامية فيما يتعلَّق بمسائل الأحوال الشخصية (من نفقة ومَهر، وحضانة أولاد على مسيحي مصر)؛ ذلك أن المسيحية لا تتضمَّن في ثنايا قواعدها أيَّ أحكام تخص مسائل الأحوال الشخصية عندهم، وقد ذكرت مجموعة الأرثوذكس 1955 في المادة 69 بأنه ليس المهر من أركان الزواج، فكما يجوز أن يكونَ الزواجُ بمهرٍ، يجوز أن يكونَ بغير مهرٍ.

 

وبهذا عند مراجعتنا للمادة 70 نجدها تنص على أنه يجب المهرُ المسمى في عقد الخِطبة للزوجة بمجرد الإكليل في الزواج الصحيح.

 

وجاء في المادة 72: المهر مِلك المرأة، تتصرف فيه كيف شاءت إن كانت رشيدةً، وإذا ماتت قبل أن تستوفي جميع مهرها، فلورثتها مطالبة زوجها أو ورثته بما يكون باقيًا بذمَّته من المهر بعد إسقاط الزوج الآيل له من إرثها.

 

وجاء في المادة 78 في حالة الحكم ببطلان الزواج إذا كان السبب آتيًا من قِبَل الرجل وكانت المرأة تعلَم به، فلا مهر لها، وإن كانت لا تعلم به فلها مهرُها.

 

وإذا كان السبب آتيًا من قِبَل المرأة والرجل يعلم به، فلها أن تستولي على مهرها، وإن لم يكن عالِمًا به، فلا حقَّ لها في المهر.

 

مادة 79: في حالة الحُكم بالطلاق، إذا كان سبب الفسخ قهريًّا؛ أى: لا دخلَ لإرادة أحدٍ من الزوجين فيه، فيكون للمرأة حقُّ الاستيلاء على مهرها.

 

أما إذا كان سبب الفسخ غيرَ قهرى، فإن كان آتيًا من قِبَل الرجل فللمرأة الحقُّ في أخذِ مهرها، وإن كان آتيًا من قِبَل المرأة فلا حقَّ لها في المهر.

 

المهر في الديانة اليهودية:

يعتبر المهرُ في طائفة القرائين ركنًا من أركان الزواج، ولا يثبُت بدون المهر، ويحرم الدخول قبل قبض المرأة مهرَها.

 

وجاء بنفس الحُكم للربانيين - كما نصت عليه مجموعة ابن شمعون في المادة ضرورة أن يسميَ الرجلُ المرأةَ على نفسه بقَبولها، (ولو بخاتم يعطيه لها، وجاء في المادة 98: على الزوج أن يلتزم في عقد الزواج بالمهر لزوجتِه).

 

وجاء في شريعة القرائين - كما جاء عن شعار الخضر ص75 - يسلِّم الرجل المهر كله أو بعضه نقدًا أو عينًا إلى كبير الحاضر، وهو يسلمه إلى أبي البنت، أو وكيلها، أو يلتزم به أمامهم.

 

وجاء في شعار الخضر: يحرُم الدخول بها قبل قبضها المهر، كما يحرُم تجاوزها عنه؛ تفاديًا من أن تضعَ نفسَها موضعَ غيرِ الزوجة الشرعية.

 

وجاء في مجموعة ابن شمعون المادة 99 في تحديد المهرِ مع التفرقة بين البِكر وغيرِ البِكر بأن يكون لغير البِكر نصفُ عدد البِكر، (أي فيما يتعلَّق بالمال المدفوع كصداقٍ للمرأة)؛ حيث تقضي المادة بأن المهرَ الشرعي للبِكر مائتا محبوب، أو سبعة وثلاثون درهمًا فضة، ولغير البِكر النصف؛ غنيةً كانت الزوجة أم فقيرة، ويُشتَرط في المهر أن يكونَ مما يجوز الانتفاع به، وإلا يكون من الأشياء المقدَّسة، وإلا يكون الزوجُ قد حصل عليه من سرقةٍ أو خيانة، أو غَصْب أو لُقَطة، وإلا كان الزواجُ باطلاً؛ راجع شعار الخضر ص74.

 

ومما سبق يتضح لنا سماحةُ الإسلام، في أنه لَم يُلزم الرجلَ بمقدار معيَّن في المهر، وهذا يتَّفِق مع قولِ النبيِّ صلى الله عليه وسلم: ((أيسرُهن مهورًا أكثرُهن بركةً)).





 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
شارك وانشر

مقالات ذات صلة

  • الصداق (1)
  • الصداق (2)
  • النكاح والصداق من العمدة في الأحكام لتقي الدين المقدسي
  • المرأة المسلمة بين التكريم الإلهي والتشويش الغربي
  • عقائد اليهود وصفاتهم النفسية

مختارات من الشبكة

  • التسامح بين الإسلام واليهودية والمسيحية(مقالة - آفاق الشريعة)
  • الصدق المنافي للكذب(مقالة - آفاق الشريعة)
  • الصدق وفضله(مقالة - موقع عرب القرآن)
  • من الدلائل العقلية على صدق النبي صلى الله عليه وسلم (5) (حادثة الإفك وصدق النبوة)(مقالة - آفاق الشريعة)
  • تفسير: (وقل رب أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق)(مقالة - آفاق الشريعة)
  • رب أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق (تصميم)(كتاب - مكتبة الألوكة)
  • صدق الله فصدقه(مقالة - آفاق الشريعة)
  • لماذا اختيار الإسلام دينا؟ الاختيار بين الإسلام والمعتقدات الأخرى (كالنصرانية واليهودية والهندوسية والبوذية..) (PDF)(كتاب - مكتبة الألوكة)
  • الصدق: فضائل وثمرات ومجالات (خطبة)(مقالة - آفاق الشريعة)
  • مجالات الصدق في الأقوال والأعمال(مقالة - آفاق الشريعة)

 



أضف تعليقك:
الاسم  
البريد الإلكتروني (لن يتم عرضه للزوار)
الدولة
عنوان التعليق
نص التعليق

رجاء، اكتب كلمة : تعليق في المربع التالي

مرحباً بالضيف
الألوكة تقترب منك أكثر!
سجل الآن في شبكة الألوكة للتمتع بخدمات مميزة.
*

*

نسيت كلمة المرور؟
 
تعرّف أكثر على مزايا العضوية وتذكر أن جميع خدماتنا المميزة مجانية! سجل الآن.
شارك معنا
في نشر مشاركتك
في نشر الألوكة
سجل بريدك
  • بنر
  • بنر
كُتَّاب الألوكة
  • الدورة الخامسة من برنامج "القيادة الشبابية" لتأهيل مستقبل الغد في البوسنة
  • "نور العلم" تجمع شباب تتارستان في مسابقة للمعرفة الإسلامية
  • أكثر من 60 مسجدا يشاركون في حملة خيرية وإنسانية في مقاطعة يوركشاير
  • مؤتمرا طبيا إسلاميا بارزا يرسخ رسالة الإيمان والعطاء في أستراليا
  • تكريم أوائل المسابقة الثانية عشرة للتربية الإسلامية في البوسنة والهرسك
  • ماليزيا تطلق المسابقة الوطنية للقرآن بمشاركة 109 متسابقين في كانجار
  • تكريم 500 مسلم أكملوا دراسة علوم القرآن عن بعد في قازان
  • مدينة موستار تحتفي بإعادة افتتاح رمز إسلامي عريق بمنطقة برانكوفاتش

  • بنر
  • بنر

تابعونا على
 
حقوق النشر محفوظة © 1446هـ / 2025م لموقع الألوكة
آخر تحديث للشبكة بتاريخ : 11/11/1446هـ - الساعة: 0:55
أضف محرك بحث الألوكة إلى متصفح الويب