• الصفحة الرئيسيةخريطة الموقعRSS
  • الصفحة الرئيسية
  • سجل الزوار
  • وثيقة الموقع
  • اتصل بنا
English Alukah شبكة الألوكة شبكة إسلامية وفكرية وثقافية شاملة تحت إشراف الدكتور سعد بن عبد الله الحميد
 
الدكتور سعد بن عبد الله الحميد  إشراف  الدكتور خالد بن عبد الرحمن الجريسي
  • الصفحة الرئيسية
  • موقع آفاق الشريعة
  • موقع ثقافة ومعرفة
  • موقع مجتمع وإصلاح
  • موقع حضارة الكلمة
  • موقع الاستشارات
  • موقع المسلمون في العالم
  • موقع المواقع الشخصية
  • موقع مكتبة الألوكة
  • موقع المكتبة الناطقة
  • موقع الإصدارات والمسابقات
  • موقع المترجمات
 كل الأقسام | مقالات شرعية   دراسات شرعية   نوازل وشبهات   منبر الجمعة   روافد   من ثمرات المواقع  
اضغط على زر آخر الإضافات لغلق أو فتح النافذة اضغط على زر آخر الإضافات لغلق أو فتح النافذة
  •  
    الأحق بالإمامة في صلاة الجنازة
    عبد رب الصالحين أبو ضيف العتموني
  •  
    فضل الصبر على المدين
    د. خالد بن محمود بن عبدالعزيز الجهني
  •  
    تفسير قوله تعالى: { والذين إذا فعلوا فاحشة أو ...
    سعيد مصطفى دياب
  •  
    محاسن الإرث في الإسلام (خطبة)
    الشيخ د. إبراهيم بن محمد الحقيل
  •  
    تفسير: (لقد كان لسبإ في مسكنهم آية جنتان عن يمين ...
    تفسير القرآن الكريم
  •  
    علامات الساعة (2)
    تركي بن إبراهيم الخنيزان
  •  
    ما جاء في فصل الصيف
    الشيخ عبدالله بن جار الله آل جار الله
  •  
    أحكام التعاقد بالوكالة المستترة وآثاره: دراسة ...
    د. ياسر بن عبدالرحمن العدل
  •  
    خطبة: أم سليم ضحت بزوجها من أجل دينها (1)
    د. محمد جمعة الحلبوسي
  •  
    خطبة: التربية على العفة
    عدنان بن سلمان الدريويش
  •  
    حقوق الأولاد (1)
    د. أمير بن محمد المدري
  •  
    التلاحم والتنظيم في صفوف القتال في سبيل الله...
    أبو مالك هيثم بن عبدالمنعم الغريب
  •  
    أسس التفكير العقدي: مقاربة بين الوحي والعقل
    الشيخ حذيفة بن حسين القحطاني
  •  
    ابتلاء مبين وذبح عظيم (خطبة)
    د. محمود بن أحمد الدوسري
  •  
    فضل من يسر على معسر أو أنظره
    د. خالد بن محمود بن عبدالعزيز الجهني
  •  
    حديث: لا طلاق إلا بعد نكاح، ولا عتق إلا بعد ملك
    الشيخ عبدالقادر شيبة الحمد
شبكة الألوكة / آفاق الشريعة / مقالات شرعية / فقه وأصوله
علامة باركود

سجود السهو

سجود السهو
د. عبدالحسيب سند عطية و د. عبدالمطلب عبدالرازق حمدان

مقالات متعلقة

تاريخ الإضافة: 9/2/2014 ميلادي - 8/4/1435 هجري

الزيارات: 71713

 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
النص الكامل  تكبير الخط الحجم الأصلي تصغير الخط
شارك وانشر

سجود السهو


حكم سجود السهو وحكمته:

سجود السهو سُنَّة في الصلاة المفروضة أو النافلة على السواء، في حالة الغفلة عن شيء في الصلاة، وممَّن قال بذلك الشافعية وبعض الحنفية.

 

• وذهب الحنفية إلى أنه واجب؛ وذلك لما روي عن أبي سعيد الخدري - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: ((إذا شكَّ أحدُكم في صلاته، فلم يَدْرِ كم صلى: ثلاثًا أم أربعًا؟ فليطرحِ الشكَّ وليبنِ على ما استيقَن، ثم يسجد سجدتين قبل أن يسلم، فإن كان صلى خمسًا، شفَعن له صلاته))[1]، ومطلق الأمر للوجوب.

 

كذلك فإن الرسول - صلى الله عليه وسلم - والصحابة - رضوان الله عليهم - واظبوا عليه، والمواظبة دليل الوجوب.

 

• وأما المالكية، ففرَّقوا بين السجود للنقص، والسجود للزيادة؛ فالأول عندهم واجب، والثاني مسنون.

 

• وأما الحنابلة، فيَرون وجوبَه في ترك ركنٍ أو واجب، ويرون أنه سُنَّة فيما عدا ذلك.

 

وحكمة مشروعية سجود السهو هي جَبْر خللِها الحاصل بالزيادة أو النقص.

 

كيفية سجود السهو:

سجود السهو سجدتان، يُكبِّر على رأس الأولى منهما، ثم يخِرُّ ساجدًا، ثم يُكبِّرُ ويرفعُ رأسه، ويفعل في الثانية مثل ما فعل في الأولى، ثم يجلس ويُسلِّم عند مَن يقول: إنه يكون قبل سلام الصلاة الأصلية، وأما مَن يقول بأنه بعد السلام، فيلزمُه الجلوس للتشهد ثم السلام.

 

والواقع أن العلماء مختلِفون في محلِّ سجود السهو: هل هو قبل السلام أم بعده؟

• فالحنفية وبعض الفقهاء يرون أنه بعد السلام مطلقًا؛ وذلك لخبر ابن مسعود - رضي الله عنه - عن النبي - صلى الله عليه وسلم -: ((إنما أنا بشرٌ أنسى كما تنسَوْن، فإذا نسيتُ فذكِّروني، وإذا شكَّ أحدُكم في صلاته، فليتحرَّ الصواب، فليُتمَّ عليه، ثم ليُسلِّم ثم ليسجُد سجدتين))[2].

 

• والشافعي في الجديد ومعه بعض الفقهاء يقولون بأن السجود يكون قبل السلام في كل الأحوال.

 

• ويرى المالكية التفرقة بين السجود لنقصان، فهذا يكون قبل السلام، وبين السجود للزيادة، فهذا يكون بعد السلام.

 

• وأما الحنابلة والظاهرية، فقالوا: يجب استعمال الأحاديث فيما وردت فيه:

 

• قال الحنابلة: وقد جاءت الأحاديث بالسجود بعد السلام في ثلاثة مواضع، وهي:

♦ إذا سلَّم من ركعتين، وهذا حديث ذي اليدينِ.

♦ وسلم من ثلاثٍ فسجَد بعد السلام، وهذا حديث عمران.

♦ وحديث ابن مسعود السابق في التحري.

 

فهذه ثلاثةٌ نُقِلت عن الرسول - صلى الله عليه وسلم - بعد السلام، وما عدا هذه المواضع الثلاثة، فقد قال الحنابلة: إن السنة قد جاءت فيها بالسجود قبل السلام، فيقاس عليها كل ما عداها.

 

• والظاهرية يرون أن السجود محلُّه كله بعد السلام، إلا في موضعين يُخيَّر الساهي فيهما:

الأول: نسيان التشهد الأوسط.

 

والثاني: إذا لم يَدْرِ كم صلَّى، فيبني على الأقل، ويُخيَّر في سجوده[3].

 

وبعد هذا العرض يمكن القول: إنه لا خلاف بين هؤلاء العلماء جميعًا في أنه لو سجد قبل السلام أو بعده للزيادة والنقص، أنه يُجزِئه ولا تفسُدُ صلاته، وإنما اختلافُهم في الأفضل؛ لأن الكل واردٌ عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ولذلك ذهب بعض الفقهاء إلى التخيير بين الأمرين؛ حملاً للأحاديث على التوسعة[4]، وإن كنت أميل إلى ما ذهب إليه المالكية من كونِ السجود قبل السلام في حالة النقصان، وبعده في حالة الزيادة؛ وذلك لأنه - كما قال الإمام ابن عبدالبر - موافقٌ للعقل والنظر؛ حيث إن في النقص جبرًا، فينبغي أن يكون من أصل الصلاة، وفي الزيادة ترغيم للشيطان، فيكون خارجها[5].

 

مواضع سجود السهو:

علِمْنا أن للصلاةِ أركانًا وواجبات عند بعض الفقهاء، وسننًا، وكلُّ هذه إما أن يرِد عليها السهو بتركها أو بفعل غيرها.

1- ترك ركن في الصلاة أو نقله وتبديله: ويندرج تحت ذلك عدة صور:

أ- أن يترك تكبيرة الإحرام:

فحينئذٍ يجبُ أن يُعِيد الصلاة؛ لأنه لا يمكن تداركُها؛ إذ هي مفتاح الصلاة.

 

ب- أن يترك ركنًا يمكن تداركه:

وهذا إما أن يكون قبل السلام أو بعده، وإما أن يكون ركنًا فعليًّا أو قوليًّا.

 

فإن ترك ركنًا فعليًّا قبل السلام سهوًا، بأن سجد قبل ركوعه، أو ركع قبل قيامه، فعند الشافعية والحنابلة أنه يقضيه وقت أن يذكره، ويلغي ما بعده[6]،فإن لم يتذكَّر أنه نسي سجدة الركعة الأولى مثلاً حتى سجد للثانية، وقعت الركعة الثانية عن الأولى وأكمل الثانية، ويسجد للسهو في نهاية صلاته.

 

• ويرى الحنفية أن ترك إحدى سجدتَي الركعة لا يُوجِب الإتيان بركعةٍ كاملة، بل يقضي السجدةَ التي نسيها آخر صلاته ويسجد للسهو، بخلاف الركوع؛ حيث يقضي ركعة كاملة، وبخلاف نسيان السجدتين من الركعة الواحدة أيضًا.

 

هذا إذا تذكَّر الركن قبل السلام، فإن لم يتذكَّره حتى سلَّم، فإن كان في مكانه يعود إلى قضاء ما عليه من السجدة فقط عند الحنفية، أو الركعة التي سها في أحد أركانِها كما يقول الشافعية والحنابلة والحنفية في غير السجود.

 

فإن طال الفصل أو انتقض وضوؤه، أعاد الصلاة - ويرجع في طول الفصل إلى العُرف - ويرى الحنفية أنه يُعِيد الصلاة أيضًا إذا كان قد تكلَّم بعدها؛ لأن الكلام مضادٌّ للصلاة.

 

• والجمهور على خلاف ذلك إذا كان الكلام سهوًا، أو لإصلاح الصلاة وكان قليلاً، ودليلهم حديث ذي اليدين، فقد قال للرسول - صلى الله عليه وسلم -: أنسيتَ الصلاة أم قصرت؟ فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: ((لم أنسَ ولم تقصُر)) الحديث، وفيه أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أتمَّ ولم يستأنف[7].

 

وإن كان المتروك ركنًا قوليًّا:

فإن كان المتروك هو قراءةَ الفاتحة، فعند الحنفية أنه إن نسيها في الأوليين فقضاها في الأخريين، جاز ويسجد للسهو، وأما الجمهور الذين يذهبون إلى فرضية القراءة في كل ركعة، فيرون أنه يجب عليه قضاء ركعة أخرى مكان الأولى، ثم يسجد للسهو في نهاية الصلاة.

 

وإن كان المتروك هو التشهُّدَ الأخير، أو التسليمة، أو الصلاة على النبي - صلى الله عليه وسلم - عند الشافعية أتى به ثم سجد للسهو، شريطة ألا تطول المدة بين الصلاة والسجود.

 

وفي كل ما سبق تفسُدُ الصلاة إن لم يسجُدِ المصلي للسهو بعد قضاء الركن الذي فاته؛ لأن أركان الصلاة لا تسقط بحال.

 

ج- نقل ركن قولي مكان آخر:

كأن يقرأ الفاتحة في ركوعِه أو تشهده، أو يقرأ التشهُّد في القيام أو الركوع، فهذا كله مما يسجد فيه للسهو عند الشافعية، وعند المالكية لا يسجد، وهو رأي الحنابلة في رواية، وعندهم رواية أخرى أنه يسجد للسهو على سبيل الاستحباب، لا على سبيل الوجوب.

 

وأما الحنفية، فيفرِّقون بين القراءة في الركوع أو السجود، فهذا يسجدُ فيه للسهو، وبين التشهُّد في القيام أو الركوع، فهذا لا يسجد فيه، والفرق عندهم أن الركوع والسجود ليسا محلَّ القراءة، فكان تغييرًا، فوجَب السجود، وأما القيام، فهو محل الثناء، فلم يكن فيه تغيير، فلا يجب السجود[8].

 

2- ترك واجب من واجبات الصلاة:

قُلْنا: إن الحنابلة ذكروا بعض الواجبات التي يلزم المُصلِّيَ الإتيانُ بها في الصلاة بالإضافة إلى الأركان، كذلك فإن الحنفية فعلوا الشيء نفسه، ورتَّب الحنابلة على ترك الواجب عمدًا بطلانَ الصلاة، وعلى تركه سهوًا سجودَ السهو، والفرق عند هؤلاء بين ترك الركن وترك الواجب، أن الركن عندهم لا يسقط بحال، فيجب فعله ما أمكن مع سجود السهو، وإلا أعاد الصلاة كما هو الحال في تكبيرة الإحرام، وأما الواجب، فيسقُطُ ويُجبَر بسجود السهو.

 

ومن أمثلة ترك الواجب ترك التشهد الأول، فلو نسيه ولم يذكره إلا بعد انتصابه، لم يرجِع له، ويسجد في النهاية للسهو، وأما إن كان إلى القعود أقرب، فإنه يعود ويجلس ولا يسجد للسهو؛ لما روي عن المغيرة بن شعبة - رضي الله عنه - أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: ((إذا قام أحدُكم في الركعتين فلم يستتمَّ قائمًا، فليجلس، فإذا استتمَّ قائمًا، فلا يجلس ويسجد سجدتي السهو))[9].

 

3- ترك السنن:

وهذه لا يسجُدُ فيها للسهو إلا في استثناءات قليلة عند كل فريق؛ كالقنوت في الصبح، والوتر في النصف الثاني من رمضان عند الشافعية، وفي الوتر فقط في جميع العام عند جمهور الفقهاء.

 

وكذلك من السنن التي يسجد فيها للسهو استثناء الجهر في الصلاة السرية، أو الإسرار في الصلاة الجهرية، خلافًا للشافعي وأحمد في رواية عنه[10].

 

وأما بقية الأذكار والأدعية المسنونة، فلا يسجُدُ فيها للسهو إلا عند مَن يُوجِب بعضها كالحنابلة في قول: رب اغفر لي، أو ربنا لك الحمد، وكذلك لا يسجد بترك رفع اليدين عند الركوع أو الرفع منه، وهكذا.

 

4- الزيادة على الصلاة:

وهذه إما أن تكون أفعالاً أو أقوالاً، وكل منها إما أن يكون من جنس الصلاة أو من خلاف جنسها، وهذه تقع في صورتين:

أ- زيادة فعل أو قول من جنس الصلاة:

ومن أمثلة الأول: أن يقوم في موضعِ جلوس كمَن نسي التشهد الأول، أو يجلس في موضع قيام كمَن جلس بعد الثالثة للتشهد، أو يزيد ركنًا كركوع أو سجود، فهذا يسجد لسهوه قليلاً كان أم كثيرًا؛ لما روي عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: ((إذا زاد الرجلُ أو نقص، فليسجُد سجدتين))[11].

 

وأما مَن زاد ركعةً إلى صلاتِه كمَن فرضُه أربعٌ فصلَّى خمسًا، أو اثنتانِ فصلَّى ثلاثًا، فهذا إن تذكَّر قبل سجوده للركعة الزائدة أنه لم يجلس للتشهد الأخير، عاد وقت تذكُّره، وإلا فسَدت صلاته إذا لم يعد متعمِّدًا، وهذا متفق عليه بين العلماء.

 

فإن لم يتذكَّر حتى سجد للركعة الزائدة، ففي ذلك خلاف بين الحنفية وجمهور الفقهاء.

 

فيرى أبو حنيفة وأصحابُه أنه إن كان جلس بعد الرابعة أو الثانية إذا كانت ثنائية بمقدار التشهُّد، فقد تم فرضه؛ لأن الجلوس للتشهُّد الأخير هو الركنُ الأخير عندهم دون اشتراط التشهد أو السلام، فإذا كان قد فعل ذلك، فقد تمَّت صلاته؛ لحديث المسيء صلاته، وفي هذه الحالة يضمُّ إلى الركعة الزائدة ركعة أخرى، وتصير الاثنتان له نافلةً، وأما إن لم يجلس بعد الرابعة بمقدار التشهد، فقد بطل فرضه وصارت الصلاة كلها نافلة.

 

• ويرى جمهور الفقهاء أنه إن لم يكن تشهَّد بعد الرابعة، يتشهد بعد الخامسة ويسلم ويسجد للسهو؛ لما روي عن ابن مسعود - رضي الله عنه - أن النبي - صلى الله عليه وسلم - صلى خمسًا، فقيل له: أزِيدَ في الصلاة؟ فقال: ((وما ذلك؟))، فقالوا: صلَّيت خمسًا، فسجد سجدتين بعد ما سلَّم[12].

 

ومن أمثلة الثاني: أن يأتي فيها بذكر أو دعاء لم يرِد في الشرع بالنسبة للصلاة، كقوله: آمين رب العالمين، وقوله في التكبير: الله أكبر كبيرًا، ونحو ذلك، فهذا لا يُفسِد الصلاةَ، ولا يشرع له سجود السهو.

 

ب- زيادة قول أو فعل من غير جنس الصلاة:

فأما زيادات الأفعال كالمشي والحك وغيرها من الحركات، فإن الصلاة تفسُدُ بكثرتها، ويُعفَى عن قليلها كما بيَّناه سابقًا، ولا فرق في ذلك بين السهو والعمد.

 

وأما زيادات الأقوال كالكلام والسلام، فهذا تفسُدُ به الصلاة في العمد دون السهو عند الجمهور، ويرى الحنفية أن الكلام يُفسِد الصلاة، لا فرق في ذلك بين الناسي والعامد، وقد أسلفنا الكلام في ذلك، فراجعه.

 

5- الشك في عدد الركعات:

وهذا قد فرَّق الحنفية فيه بين صورتين:

الأولى: إذا شكَّ في صلاته فلم يَدْرِ كم صلَّى، وكان ذلك أوَّل ما عرض له، أعاد الصلاة ثانية، واحتجُّوا بما روي عن عبادة بن الصامت - رضي الله عنه - أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - سُئِل عن رجلٍ سها في صلاته فلم يَدْرِ كم صلَّى، فقال: ((ليُعِد صلاته وليسجُدْ سجدتين قاعدًا))[13].

 

الثانية: أن يعرض له الشكُّ كثيرًا، فهذا يبني على غالب ظنه، فإن لم يكن له ظن، بنى على الأقل، فمَن شك أصلى اثنتين أم ثلاثًا، بنى على الاثنتين، وهكذا.

 

• والحنابلة مع الحنفية في البناء على الغالب أو اليقين، ولكنهم يُعمِّمون الحكم على كلتا الصورتين السابقتين.

 

واستدل هؤلاء بما روي عن عبدالله بن مسعود - رضي الله عنه -: ((إذا شك أحدكم في صلاته، فليتحرَّ الصواب فليُتِمَّ عليه، ثم ليسجد سجدتين))[14].

 

• وأما الشافعية وجمهور الفقهاء، فيرون أنه يُبنَى على الأقل مطلقًا؛ لما رُوِي عن أبي سعيد الخدري - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: ((إذا شك أحدُكم في صلاتِه فلم يَدْرِ كم صلَّى: ثلاثًا أم أربًعا؟ فليطرَحِ الشكَّ وليَبْنِ على ما استيقن، ثم يسجد سجدتين قبل أن يُسلِّم)).

 

• وقد استدلَّ بهذا الحديث أيضًا الحنابلة والحنفية في الحالة التي يستوي فيها ظنُّ المصلي؛ جمعًا بين الأحاديث.

 

حكم سهو المأموم في صلاة الجماعة:

لا خلاف بين العلماء في أن المأموم إذا سها دون إمامه، فلا يسجد للسهو.

 

قال ابن المنذر: أجمع كل مَن نحفظُ عنه من أهل العلم على ذلك، وذكر إسحاق أنه إجماع أهل العلم، سواء كان السجود قبل السلام أو بعده[15]؛ وذلك لقولِ رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: ((إنما جُعِل الإمام ليُؤتَمَّ به، فإذا سجد فاسجدوا)).

 

وروي عن عمر - رضي الله عنه - عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: ((ليس على مَن خلفَ الإمامِ سهوٌ، فإن سها الإمام، فعليه وعلى مَن خلفه))[16]، هذا مع ملاحظة أن الإمام لا يحمِلُ عن المأموم نقصَ ركنٍ غير الفاتحة عند بعض الفقهاء[17]، فلو سها عن الركوع أو السجود وجب الإتيان بركعة بعد الصلاة؛ لأن الأركان لا تسقط بحالٍ.

 

حكم سهو الإمام مع المسبوق وغيره:

إذا كان المأموم مسبوقًا فسها الإمام فيما لم يُدرِكه فيه، فعليه متابعته فيه، سواء كان ذلك قبل السلام أم بعده، وهذا رأي الحنفية والحنابلة.

 

• ويرى الشافعية والمالكية أنه إن سجد بعد السلام، قام لقضاء ما فاته ثم يسجد في آخر صلاته.

 

وأما غير المسبوق إذا سها إمامه، فلم يسجد لعذرٍ كانتقاض وضوئه أو نسيانه، فقيل: يسجد المأموم؛ لأن صلاته نقصت بسهو الإمام ولم تُجبَر بسجوده، فيلزم المأموم جبرها، وقيل: لا يسجد؛ لأن المأموم إنما يسجد تبعًا، فإذا لم يسجد الإمام لم يُوجَد المقتضى لسجود المأموم[18].

 

حكم مَن سها سهوين أو أكثر:

لا خلافَ بين العلماء في أن مَن سها سهوينِ أو أكثر من جنس واحد، أنه يكفيه سجدتان، وأما إذا كان السهو من جنسين مختلفين، فكذلك عند أكثر العلماء.

 

ويرى البعض أنه يجبُ عليه أن يسجُدَ لكلِّ سهوٍ سجدتين؛ لقول النبي - صلى الله عليه وسلم -: ((لكلِّ سهو سجدتان))[19]؛ ولأن كلَّ سهو يقتضي سجودًا، وإنما تداخلا في الجنس الواحد لاتِّفاقِهما، وهذان مختلفان.

 

واستدل الجمهور بأن النبي - صلى الله عليه وسلم - سها وتكلم بعد صلاته قبل أن يكملها، وسجد لها سجودًا واحدًا كما في حديث ذي اليدين[20].



[1] وبقية الحديث: ((وإن كان صلَّى إتمامًا لأربع، كانتا ترغيمًا للشيطان))؛ رواه أحمد ومسلم.

[2] وهذه نهاية حديث طويل رواه الجماعة إلا الترمذي.

[3] راجع: سبل السلام 1/397، نيل الأوطار 3/110، المغني 2/22.

[4] سبل السلام 1/398، 399.

[5] فتح الباري 3/72.

[6] هذا على وجه التدقيق هو رأي الشافعية والمالكية، على ألا يصل المصلي إلى الركن المتروك في الركعة الثانية، فإن وصله، انقلبت الركعة الثانية أولى في حقه.

والحنابلة يقولون بقضاء ركعة كاملة عِوضًا عن التي نقص أحدُ أركانها؛ بحيث تحل الثانية محل الأولى.

[7] متفق عليه.

[8] رواه أبو داود وابن ماجه.

[9] رواه أبو داود وابن ماجه.

[10] المغني 2/31، 32.

[11] رواه مسلم.

[12] رواه الجماعة.

[13] رواه الطبراني في الكبير، وهو من رواية إسحاق بن يحيى بن عبادة بن الصامت، قال العراقي: لم يسمع إسحاق من جده؛ نيل الأوطار 3/115.

[14] متفق عليه.

[15] المغني 2/41.

[16] رواه الترمذي والبيهقي بسند ضعيف.

[17] قوانين الأحكام الشرعية ص 81.

[18] المغني 2/42.

[19] المرجع السابق 2/39.

[20] المرجع السابق 2/39.





 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
شارك وانشر

مقالات ذات صلة

  • سجود السهو
  • سجود السهو: مسائل وأحكام
  • ملخص أحكام سجود (التلاوة - الشكر - السهو)
  • أقوال العلماء الأعلام على أحاديث عمدة الأحكام ( باب سجود السهو )
  • سجود السهو ( من المرتع المشبع )
  • سجود السهو: تعريفه وأسبابه
  • سجود السهو قبل السلام أم بعده؟

مختارات من الشبكة

  • الشك في ترك واجب(مقالة - موقع الشيخ عبدالله بن حمود الفريح)
  • متى يجب سجود السهو ؟(مقالة - موقع الشيخ عبدالله بن حمود الفريح)
  • أحكام سجود السهو (3)(مقالة - آفاق الشريعة)
  • المنتقى المشبع من الشرح الممتع (15)(مقالة - آفاق الشريعة)
  • سجود السهو والتلاوة والشكر(مقالة - آفاق الشريعة)
  • تمام المنة - الصلاة (28)(مقالة - آفاق الشريعة)
  • أحكام سجود السهو (1)(مقالة - آفاق الشريعة)
  • أحكام سجود السهو (2)(مقالة - آفاق الشريعة)
  • سجود السهو في ضوء السنة المطهرة موضحا بالأمثلة: حكمه - حكمته - صفته - أسبابه - أقسامه (PDF)(كتاب - مكتبة الألوكة)
  • من أحكام سجود السهو (خطبة)(مقالة - موقع الشيخ أحمد بن حسن المعلِّم)

 



أضف تعليقك:
الاسم  
البريد الإلكتروني (لن يتم عرضه للزوار)
الدولة
عنوان التعليق
نص التعليق

رجاء، اكتب كلمة : تعليق في المربع التالي

مرحباً بالضيف
الألوكة تقترب منك أكثر!
سجل الآن في شبكة الألوكة للتمتع بخدمات مميزة.
*

*

نسيت كلمة المرور؟
 
تعرّف أكثر على مزايا العضوية وتذكر أن جميع خدماتنا المميزة مجانية! سجل الآن.
شارك معنا
في نشر مشاركتك
في نشر الألوكة
سجل بريدك
  • بنر
  • بنر
كُتَّاب الألوكة
  • مدينة روكفورد تحتضن يوما للمسجد المفتوح لنشر المعرفة الإسلامية
  • يوم مفتوح للمسجد يعرف سكان هارتلبول بالإسلام والمسلمين
  • بمشاركة 75 متسابقة.. اختتام الدورة السادسة لمسابقة القرآن في يوتازينسكي
  • مسجد يطلق مبادرة تنظيف شهرية بمدينة برادفورد
  • الدورة الخامسة من برنامج "القيادة الشبابية" لتأهيل مستقبل الغد في البوسنة
  • "نور العلم" تجمع شباب تتارستان في مسابقة للمعرفة الإسلامية
  • أكثر من 60 مسجدا يشاركون في حملة خيرية وإنسانية في مقاطعة يوركشاير
  • مؤتمرا طبيا إسلاميا بارزا يرسخ رسالة الإيمان والعطاء في أستراليا

  • بنر
  • بنر

تابعونا على
 
حقوق النشر محفوظة © 1446هـ / 2025م لموقع الألوكة
آخر تحديث للشبكة بتاريخ : 15/11/1446هـ - الساعة: 15:5
أضف محرك بحث الألوكة إلى متصفح الويب