• الصفحة الرئيسيةخريطة الموقعRSS
  • الصفحة الرئيسية
  • سجل الزوار
  • وثيقة الموقع
  • اتصل بنا
English Alukah شبكة الألوكة شبكة إسلامية وفكرية وثقافية شاملة تحت إشراف الدكتور سعد بن عبد الله الحميد
 
الدكتور سعد بن عبد الله الحميد  إشراف  الدكتور خالد بن عبد الرحمن الجريسي
  • الصفحة الرئيسية
  • موقع آفاق الشريعة
  • موقع ثقافة ومعرفة
  • موقع مجتمع وإصلاح
  • موقع حضارة الكلمة
  • موقع الاستشارات
  • موقع المسلمون في العالم
  • موقع المواقع الشخصية
  • موقع مكتبة الألوكة
  • موقع المكتبة الناطقة
  • موقع الإصدارات والمسابقات
  • موقع المترجمات
 كل الأقسام | مقالات شرعية   دراسات شرعية   نوازل وشبهات   منبر الجمعة   روافد   من ثمرات المواقع  
اضغط على زر آخر الإضافات لغلق أو فتح النافذة اضغط على زر آخر الإضافات لغلق أو فتح النافذة
  •  
    طريق لا يشقى سالكه (خطبة)
    عبدالله بن إبراهيم الحضريتي
  •  
    خطبة: مكانة العلم وفضله
    أبو عمران أنس بن يحيى الجزائري
  •  
    خطبة: العليم جلا وعلا
    الشيخ الدكتور صالح بن مقبل العصيمي ...
  •  
    في تحريم تعظيم المذبوح له من دون الله تعالى وأنه ...
    فواز بن علي بن عباس السليماني
  •  
    كل من يدخل الجنة تتغير صورته وهيئته إلى أحسن صورة ...
    فهد عبدالله محمد السعيدي
  •  
    محاضرة عن الإحسان
    د. عطية بن عبدالله الباحوث
  •  
    ملامح تربوية مستنبطة من قول الله تعالى: ﴿يوم تأتي ...
    د. عبدالرحمن بن سعيد الحازمي
  •  
    نصوص أخرى حُرِّف معناها
    عبدالعظيم المطعني
  •  
    فضل العلم ومنزلة العلماء (خطبة)
    خميس النقيب
  •  
    البرهان على تعلم عيسى عليه السلام القرآن والسنة ...
    د. محمد بن علي بن جميل المطري
  •  
    الدرس السادس عشر: الخشوع في الصلاة (3)
    عفان بن الشيخ صديق السرگتي
  •  
    القرض الحسن كصدقة بمثل القرض كل يوم
    د. خالد بن محمود بن عبدالعزيز الجهني
  •  
    الليلة التاسعة والعشرون: النعيم الدائم (2)
    عبدالعزيز بن عبدالله الضبيعي
  •  
    حكم مشاركة المسلم في جيش الاحتلال
    أ. د. حلمي عبدالحكيم الفقي
  •  
    غض البصر (خطبة)
    د. غازي بن طامي بن حماد الحكمي
  •  
    كيف تقي نفسك وأهلك السوء؟ (خطبة)
    الشيخ محمد عبدالتواب سويدان
شبكة الألوكة / آفاق الشريعة / مقالات شرعية / فقه وأصوله
علامة باركود

أحكام السلم

أحكام السلم
أ. د. الحسين بن محمد شواط و د. عبدالحق حميش

مقالات متعلقة

تاريخ الإضافة: 5/2/2014 ميلادي - 4/4/1435 هجري

الزيارات: 97094

 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
النص الكامل  تكبير الخط الحجم الأصلي تصغير الخط
شارك وانشر

أحكام السَّلَم


تعريفه:

السَّلَم هو لغة أهل الحجاز، والسَّلَف لغة أهل العراق، ويسمَّى سَلَمًا لتسليم رأس المال في المجلس.

 

وتعريفه الاصطلاحي هو: بيع آجل بعاجل.

 

وقيل في تعريفه: أن يسلِّم عوضًا حاضرًا في عوض موصوف في الذمة إلى أجل.

 

مشروعيته: السلم مشروع بالكتاب والسنة وإجماع الأمة.

 

أما الكتاب، فبقوله -تعالى-: ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى فَاكْتُبُوهُ ﴾ [البقرة: 282]، قال ابن عباس: أشهد أن السَّلَف المضمون إلى أجل مسمى قد أحله الله في كتابه وأذِن فيه، ثم قرأ هذه الآية.

 

وأما السُّنة، فقد روى ابن عباس أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قدِم المدينة وهم يُسلِفون في الثِّمار السنة والسنتين والثلاث، فقال: ((مَن أسلف في شيءٍ، فليُسلِف في كيل معلوم، ووزن معلوم، إلى أجل معلوم))؛ أخرجه الستة.

 

وقال ابن المنذر: أجمع كلُّ مَن نحفظُ عنه من أهلِ العلم على أن السلم جائزٌ؛ لأن بالناس حاجة إليه، لأن أرباب الزروع والثمار والتجارات يحتاجون إلى النفقة على أنفسهم أو على الزروع، فجُوِّز لهم السلم دفعًا للحرج.

 

أركانه: ركن السلم عند أبي حنيفة هو الإيجاب والقبول، وهو لفظ السلم والسلف والبيع، وذلك كأن يقول ربُّ السَّلَم: أسلمتُ إليك في كذا، ويقول الآخر: قبِلتُ، أو يقول المسلم إليه: بعتُ منك كذا، وذكر شرائط السلم، فقال رب السلم: قبِلتُ.

 

وأركانه عند الجمهور كالبيع، وهي عاقد (مسلِّم ومسلَّم إليه)، ومعقود عليه (رأس المال المسلَّم والمسلَّم فيه)، وصيغة (إيجاب وقبول).

 

ملاحظة:

• يسمى صاحب الدراهم: رب السلم والمسلِّم.

• ويسمى الآخر: المسلَّم إليه.

• والشيء الذي أعطي المال لأجله: المسلَّم فيه.

• والثمن: رأس المال.

 

حكم السلم: أجيز السلم بطريق الرخصة دفعًا لحاجة الناس، ولكن جوِّز بالشرائط المخصوصة التي سوف نذكرها بالتفصيل.

 

فيما يصح فيه السلم:

لا يصح السلم إلا فيما يمكن ضبطه وتعيينه قدرًا ووصفًا؛ كالمكيلات، والموزونات، والمذروعات، والعدديات المتقاربة، أما العدديات المتفاوتة في القيمة كالبِطِّيخ والرمَّان، فلا يجوز فيها عددًا إلا ببيان صفتِها المميِّزة لها.

 

والقاعدة التي يُرجَع إليها أنَّ ما لا يمكن ضبط صفته ومعرفة قدرِه لا يصحُّ السلم فيه؛ لأنه يُفضِي إلى المنازعة والاختلاف.

 

شروط السلم[1]: يشترط لصحة السلم سبعة شروط؛ هي:

1- انضباط صفاته التي يختلف الثمن باختلافها اختلافًا ظاهرًا؛ لأن ما لا يمكن ضبط صفاته يختلف كثيرًا فيفضي إلى المنازعة والمشاحنة؛ أي: يكون المبيع من الأموال التي تقبل الثبوت في الذمة، وهي المثليات بأن يكون من المكيلات، أو الموزونات، أو الذرعيات، أو الأعداد المتقاربة؛ مثل: الحبوب، والثمار، والدقيق، والقطن، والحديد، والرصاص، والأدوية، والجَوز، والبيض.

 

وإن كان ممَّا لا يُضبَط بالوصف كالعدديات المتفاوتة والذرعيات المتفاوتة؛ مثل: الدُّور، والعقارات، والجواهر، واللآلئ، والجلود، والخشب، والرؤوس، والأكارع، والرمَّان، والسَّفَرْجَل، والبِطِّيخ، ونحوها، فلا يجوز السلم فيها؛ لأنه لا يمكن ضبطها بالوصف؛ إذ يبقى بعد بيان جنسها ونوعها وصفتها وقدرها جهالة فاحشة مُفضِية إلى المنازعة، فهناك تفاوت فاحش بين لؤلؤة ولؤلؤة، وحيوان وحيوان، وجلد وجلد.

 

واختلف العلماء في السلم في الحيوان والسمك والثياب والخبز؛ وذلك لصعوبة ضبط صفاتها اختلافًا كبيرًا يرجع فيه إلى كتب المذاهب لمن أراد التفصيل.

 

2- ذكر الجنس والنوع؛ أي: جنس المسلَّم فيه ونوعه.

الجنس: كقطن، أو بُرٍّ، أو شعير.

ونوعه: كمسقيٍّ يُسقَى بالماء الجاري، أو بعلي، وهو ما يسقى بماء السماء.

 

فإن جاء المسلَّم إليه بما شرط للمسلِّم لزِمه أخذه، أو جاءه بأجود منه لزِمه أخذه؛ لأنه جاء بما يتناوله العقد وزيادة تنفعه، وإن جاء بدون ما وصف أو بغير نوعه من جنسه، فله أخذه ولا يلزمه، وإن جاء بجنس آخر لم يَجُزْ له قَبوله.

 

3- بيان قدره (وزنًا، وكيلاً، وذرعًا، وعدًّا) بحسب ما يقدر به المبيع عادة.

 

فإن أسلم في المكيل كالبُرِّ والشعير وزنًا، أو في الموزون كالحديد كيلاً، لم يصح السلم؛ لأنه قدره بغير ما هو مقدر به، كما لو أسلم في المذروع وزنًا.

 

4- بيان الأجل للحديث ((إلى أجل معلوم))؛ ولأنه لو كان مالاً فإنه يخرجه عن اسمه ومعناه، واتفق العلماء على أن الأجل لا بد من أن يكون معلومًا.

 

واختلف العلماء في مدة أجل السلم:

أ- فقال الحنفية والحنابلة[2]: إن أَجَل السلم مقدَّر بشهر أو ما قاربه.

ب- وقال المالكية[3]: أقل الأجل نصف شهر.

 

5- أن يوجد المسلم فيه غالبًا في محله؛ أي: وقت حلوله لوجوب تسليمه: فإن كان لا يوجد فيه أو يوجد نادرًا كالسلم في العنب والرُّطَب إلى الشتاء لم يصح.

 

ويعتبر أيضًا وجود المسلم فيه في مكان الوفاء، فلا بد من بيان مكان الإيفاء ووجود المسلم فيه في ذلك المكان؛ حتى لا يكون هناك جهالة فلا يصح السلم.

 

6- أن يقبض الثمن تامًّا؛ لقوله -صلى الله عليه وسلم-: ((مَن أسلف في شيءٍ فليُسلِف))؛ أي فليُعطِ.

 

قال الإمام الشافعي: لأنه لا يقع اسم السلف فيه حتى يُعطِيَه ما أسلفه قبل أن يفارق من أسلفه.

 

شروط رأس مال السلم - الثمن -:

يشترط أن يكون رأس مال السلم معلومًا قدره، ووصفه، وجنسه، ونوعه:

• القدر: فلا بد من معرفة مقداره: عشرة، مائة...

• الوصف: جيد، أو وسط، أو رديء إذا كان ذهبًا أو فِضَّة.

• الجنس: دراهم أو دنانير.

• النوع: دنانير نيسابورية، أو دراهم خراسانية.

 

7- ألا يكون في البدلينِ إحدى علتي ربا الفضل: وذلك بأن يكون رأس مال السلم والمسلم فيه مختلفين جنسًا تجوز النسيئة فيه بينهما، فلا يجوز إسلاف الذهب والفِضَّة أحدهما في الآخر؛ لأن ذلك ربا.

 

وكذلك لا يجوز تسليم الطعام بعضه في بعض على الإطلاق؛ لأنه ربا.

 

ويجوز إسلاف الذهب والفضة في الحيوان والعروض والطعام.

 

ملحوظة:

لا يجوز للمسلم إليه التصرف في رأس المال قبل قبضه، ولا لربِّ السلم أن يتصرف في المسلم فيه قبل تسلمه.

 

عقد الاستصناع:

1- تعريفه: هو أن يطلب الإنسان ممن له صنعة أن يصنع له شيئًا مما له علاقة بصنعته على وجه مخصوص، وتكون العين والعمل من الصانع.

 

وإذا كانت العين من المستصنع لا من الصانع، فإن العقد يكون إجارة.

 

وهو عقد منتشر في أيامنا هذه بكثرة، ومن أمثلته: أن يطلب من حذَّاء أن يصنع له حذاءً، والجلد وما يحتاج إليه من الصانع لا من المستصنع، ومن أمثلته: عمل النجَّارين وصناع الأثاث المنزلي من مفروشات وغيرها.

 

2- مشروعيته: مقتضى القياس ألا يجوز الاستصناع؛ لأنه بيع معدوم كالسلم، وبيع المعدوم لا يجوز؛ لنهيه -صلى الله عليه وسلم- عن بيع ما ليس عند الإنسان.

 

وجوَّزه الحنفية[4] استحسانًا لتعامل الناس وتعارفهم عليه في سائر الأعصار من غير نكير، فكان إجماعًا منهم على الجواز، فيترك القياس لذلك، وقد قال ابن مسعود: "ما رآه المسلمون حسنًا فهو عند الله حسن"؛ أحمد.

 

ويصح الاستصناع عند الجمهور[5] على أساس عقد السلم وعُرْف الناس، ويُشتَرط فيه ما اشترط في السلم، ومن أهم شروطه عندهم تسليم جميع الثمن في مجلس العقد.

 

3- شروطه[6]:

أ- بيان جنس المصنوع ونوعه وقدره وصفته؛ لأنه مبيع، فلا بد من أن يكون معلومًا، والعلم يحصل بذلك.

ب- أن يكون مما يجري فيه التعامل بين الناس من أوانٍ وأحذية وأمتعة الدوابِّ ونحوها.

ج- وزاد أبو حنيفة ألا يكون فيه أجل، فلو حدِّد أجلُ تسليم المصنوع انقلب سلمًا، ولم يشترط هذا الشرطَ الصاحبانِ.

 

4- صفة عقد الاستصناع: هو عقد غير ملزِم قبل الصنع بالاتفاق، لكن بعد الصنع اختلف العلماء فيه، فإذا جاء الصانع بالشيء المصنوع إلى المستصنع فقد سقط خياره، وحينئذٍ إذا رآه المستصنع فله الخيار، إن شاء أخذه وإن شاء تركه، وفسخ العقد عند أبي حنيفة ومحمد؛ لأنه اشترى شيئًا لم يرَه فكان له خيار الرؤية، وقال أبو يوسف: العقد لازم إذا رأى المستصنع المصنوع، ولا خيار له إذا جاء موافقًا للطلب والشروط، لدفع الضرر عن الصانع[7].



[1] راجع في شروط السلم: بدائع الصنائع 5/201، فتح القدير 5/337، حاشية الدسوقي 3/197، بداية المجتهد 2/23، المهذب 1/300، مغني المحتاج 2/104، المغني 4/295.

[2] بدائع الصنائع 5/212، فتح القدير 5/335، المغني 4/289.

[3] القوانين الفقهية 269، حاشية الدسوقي 3/205.

[4] فتح القدير 5/355، بدائع الصنائع 5/209.

[5] الأشباه والنظائر 89، ضوابط العقد في الفقه الإسلامي 356.

[6] انظر: المراجع السابقة، وعقد الاستصناع في الفقه الإسلامي.

[7] فتح القدير 5/356، بدائع الصنائع 5/210.





 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
شارك وانشر

مقالات ذات صلة

  • المرأة.. والسلم الدولي
  • (السلم، والقرض، والرهن) من بلوغ المرام
  • أهمية مدارسة أحكام السلم والتأمين
  • إذا أسلم في المكيل وزنا وفي الموزون كيلا
  • بيع المسلم فيه لمن هو عليه أو غيره قبل قبضه
  • أخذ الرهن والكفيل بدين السلم

مختارات من الشبكة

  • أحكام الجنائز: مقدمات الموت - تغسيل الميت - تكفينه - دفنه - تعزية أهله - أحكام أخرى (PDF)(كتاب - مكتبة الألوكة)
  • من أحكام الحج أحكام يوم التشريق(مادة مرئية - موقع د. علي بن عبدالعزيز الشبل)
  • أحكام الاعتكاف وليلة القدر وزكاة الفطر وما يتعلق بها من أحكام فقهية وعقدية (PDF)(كتاب - ملفات خاصة)
  • مخطوطة أحكام الذريعة إلى أحكام الشريعة(مخطوط - مكتبة الألوكة)
  • قاعدة أحكام النساء على النصف من أحكام الرجال(مقالة - موقع الشيخ عبدالله بن جار الله آل جار الله)
  • الحكم التكليفي والحكم الوضعي والفرق بينهما(مقالة - آفاق الشريعة)
  • زبدة الأحكام من آيات الأحكام: تفسير آيات الأحكام (2) (PDF)(كتاب - مكتبة الألوكة)
  • الوقوف بعرفة وحكم التعريف بالأمصار: أحكام وأسرار(مقالة - ملفات خاصة)
  • مخطوطة إحكام الأحكام شرح عمدة الأحكام (النسخة 7)(مخطوط - مكتبة الألوكة)
  • الأضحية: أحكام وحكم(مقالة - ملفات خاصة)

 



أضف تعليقك:
الاسم  
البريد الإلكتروني (لن يتم عرضه للزوار)
الدولة
عنوان التعليق
نص التعليق

رجاء، اكتب كلمة : تعليق في المربع التالي

مرحباً بالضيف
الألوكة تقترب منك أكثر!
سجل الآن في شبكة الألوكة للتمتع بخدمات مميزة.
*

*

نسيت كلمة المرور؟
 
تعرّف أكثر على مزايا العضوية وتذكر أن جميع خدماتنا المميزة مجانية! سجل الآن.
شارك معنا
في نشر مشاركتك
في نشر الألوكة
سجل بريدك
  • بنر
  • بنر
كُتَّاب الألوكة
  • الدورة الخامسة من برنامج "القيادة الشبابية" لتأهيل مستقبل الغد في البوسنة
  • "نور العلم" تجمع شباب تتارستان في مسابقة للمعرفة الإسلامية
  • أكثر من 60 مسجدا يشاركون في حملة خيرية وإنسانية في مقاطعة يوركشاير
  • مؤتمرا طبيا إسلاميا بارزا يرسخ رسالة الإيمان والعطاء في أستراليا
  • تكريم أوائل المسابقة الثانية عشرة للتربية الإسلامية في البوسنة والهرسك
  • ماليزيا تطلق المسابقة الوطنية للقرآن بمشاركة 109 متسابقين في كانجار
  • تكريم 500 مسلم أكملوا دراسة علوم القرآن عن بعد في قازان
  • مدينة موستار تحتفي بإعادة افتتاح رمز إسلامي عريق بمنطقة برانكوفاتش

  • بنر
  • بنر

تابعونا على
 
حقوق النشر محفوظة © 1446هـ / 2025م لموقع الألوكة
آخر تحديث للشبكة بتاريخ : 11/11/1446هـ - الساعة: 0:55
أضف محرك بحث الألوكة إلى متصفح الويب