• الصفحة الرئيسيةخريطة الموقعRSS
  • الصفحة الرئيسية
  • سجل الزوار
  • وثيقة الموقع
  • اتصل بنا
English Alukah شبكة الألوكة شبكة إسلامية وفكرية وثقافية شاملة تحت إشراف الدكتور سعد بن عبد الله الحميد
 
الدكتور سعد بن عبد الله الحميد  إشراف  الدكتور خالد بن عبد الرحمن الجريسي
  • الصفحة الرئيسية
  • موقع آفاق الشريعة
  • موقع ثقافة ومعرفة
  • موقع مجتمع وإصلاح
  • موقع حضارة الكلمة
  • موقع الاستشارات
  • موقع المسلمون في العالم
  • موقع المواقع الشخصية
  • موقع مكتبة الألوكة
  • موقع المكتبة الناطقة
  • موقع الإصدارات والمسابقات
  • موقع المترجمات
 كل الأقسام | مقالات شرعية   دراسات شرعية   نوازل وشبهات   منبر الجمعة   روافد   من ثمرات المواقع  
اضغط على زر آخر الإضافات لغلق أو فتح النافذة اضغط على زر آخر الإضافات لغلق أو فتح النافذة
  •  
    الكبر
    د. شريف فوزي سلطان
  •  
    الفرق بين إفساد الميزان وإخساره
    د. نبيه فرج الحصري
  •  
    مهمة النبي عند المستشرقين
    عبدالعظيم المطعني
  •  
    ملخص من شرح كتاب الحج (3)
    يحيى بن إبراهيم الشيخي
  •  
    ماذا سيخسر العالم بموتك؟ (خطبة)
    حسان أحمد العماري
  •  
    فقه الطهارة والصلاة والصيام للأطفال
    د. محمد بن علي بن جميل المطري
  •  
    ثمرة محبة الله للعبد (خطبة)
    د. أحمد بن حمد البوعلي
  •  
    خطبة: القلق من المستقبل
    عدنان بن سلمان الدريويش
  •  
    فوائد وعبر من قصة يوشع بن نون عليه السلام (خطبة)
    د. محمود بن أحمد الدوسري
  •  
    خطبة: المخدرات والمسكرات
    الدكتور علي بن عبدالعزيز الشبل
  •  
    {وما النصر إلا من عند الله} ورسائل للمسلمين
    الشيخ محمد عبدالتواب سويدان
  •  
    من أقوال السلف في أسماء الله الحسنى: (الرزاق، ...
    فهد بن عبدالعزيز عبدالله الشويرخ
  •  
    الأحق بالإمامة في صلاة الجنازة
    عبد رب الصالحين أبو ضيف العتموني
  •  
    فضل الصبر على المدين
    د. خالد بن محمود بن عبدالعزيز الجهني
  •  
    تفسير قوله تعالى: { والذين إذا فعلوا فاحشة أو ...
    سعيد مصطفى دياب
  •  
    محاسن الإرث في الإسلام (خطبة)
    الشيخ د. إبراهيم بن محمد الحقيل
شبكة الألوكة / آفاق الشريعة / مقالات شرعية / فقه وأصوله
علامة باركود

النزعة الجماعية في الفقه الإسلامي

النزعة الجماعية في الفقه الاسلامي
محمد سلامة

مقالات متعلقة

تاريخ الإضافة: 3/2/2014 ميلادي - 2/4/1435 هجري

الزيارات: 23380

 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
النص الكامل  تكبير الخط الحجم الأصلي تصغير الخط
شارك وانشر

النزعة الجماعية في الفقه الإسلامي


لما كان الإسلامُ آخرَ الأديان وأعمها وأشملها، فقد شرعه الله للناس صالحًا بمصادره المرنة للاحتكام إليه في مختلفِ العصور والبقاع، وجعل عمادَه إلى السلام والحب والوئام والتعاون، ولذا فإنه أمَرَ بإشاعةِ السَّلامِ بين الناس في كلِّ مناسبة، ودعا إلى كل ما يحققُ الحب فيهم، ويكفل التضامن بينهم، فأوصى بالجار، وحثَّ على التزاور، وعيادةِ المرضى، وتشييع الجنائز، وحث على الجمعة والجماعة، وندب إلى العفوِ عن الظالم، فضلاً عن أن تكاليفه جاءت عامة للناسِ جميعًا دون تفاضل أو تمايز.

 

فمن هذا وغيره نرى أنَّ الإسلام دين جماعي، وأن تشريعَه يعمل على جمع الشمل وتوحيد الصفوف واجتماع الكلمة، ويجعل التابعين له الدَّاخلين تحت لوائه كالبُنيانِ المرصوص، الذي لا تمايز بين لبِناتِه، فإنه يشد بعضه بعضًا؛ يقول الله - جلَّ شأنه -: ﴿ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا ﴾ [آل عمران: 103].

 

وفي الحديث الشريف يقول الرسول الكريم - صلى الله عليه وسلم -: ((المسلمون تتكافأ دماؤهم، ويسعى بذمتِهم أدناهم، وهم يدٌ على من سواهم))، وفي حديثٍ آخر يقول - صلى الله عليه وسلم -: ((مثل المسلمين في توادِّهم وتراحمهم وتعاطفهم مثل الجسد؛ إذا اشتكى منه عضوٌ تداعى له سائرُ الجسد بالسَّهرِ والحمى))، ولا يمكن أن تتحقَّقَ هذه المعاني الكريمة إلا بتركِ الأثرة ونسيان الذات، وأن يرى كلُّ واحدٍ لأخيه من الحقِّ مثلما يرى لنفسِه، بحيث لا يتعسف في استعمالِ حقِّه متغاضيًا عن رعايةِ جانب الآخرين.

 

وانظر كيف حرص الإسلامُ على هذا المعنى، حتى نفى الإيمانَ عمَّن لا يحب لأخيه مثلما يحب لنفسِه، كما روى البخاري في صحيحِه عن أنس - رضي الله عنه - أنَّ النبي - عليه السلام - قال: ((والذي نفسي بيده، لا يؤمنُ أحدُكم حتى يحب لأخيه ما يحبُّ لنفسِه))، وفي حديث آخر: ((والذي نفسي بيده، لن تدخلوا الجنَّةَ حتى تؤمنوا، ولن تؤمنوا حتى تحابوا، ألا أدلُّكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم؟ أفشوا السَّلامَ بينكم))، ويقول: ((المؤمن آلف مألوف، ولا خير فيمن لا يألفُ ولا يُؤلف)).

 

فنظرة الفقه الإسلام في الواقعِ إنَّما تهدفُ إلى إصلاحِ الفرد والمجتمع، والنزعةُ السائدة فيه هي النزعة الجماعية، فهو يعمل غالبًا على الحدِّ من سلطانِ الفرد إذا تعارض هذا السُّلطانُ مع الصَّالحِ العام، أو أساء الفرد استعمالَ هذا الحق؛ إذ القصد من الشَّريعةِ الإسلامية إنما هو صالح العامة، والعمل على ما فيه الحفظ لكيانِ مجتمعهم في جوٍّ من الودِّ والمحبة.

 

وما كانت حقوق الفرد في الفقهِ الإسلامي حقوقًا طبيعية - كما ترى القوانين الوضعية - ولكنها منح إلهية، قُيدت في استعمالها بمراعاةِ مصلحة الآخرين، وعدم الإضرارِ بالجماعة، فإذا تعارضت المصلحةُ الخاصة مع المصلحة العامة، قُدِّمت المصلحةُ العامة على المصلحة الخاصة، وأُزيل الضَّررُ الأكبر بالضَّرر الأدنى، اتباعًا لقاعدة ارتكاب أخف الضررين، كما يقول علماء أصول الفقه.

 

فقد يُمنع المرء شرعًا من عملٍ هو في الأصل مباح له، وله فيه مصلحة؛ وذلك إذا ترتَّبَ عليه ضرر لغيره أو ترتب عليه ضررٌ عام.

 

ومن نظرَ في التشريع الإسلامي الحكيم تمثَّل له المعنى واضحًا جليًّا، وتبيَّن له فيه ما يدلُّ أكبر دلالة على نزعةِ الجماعة، وهو يتجه في ذلك إلى ناحيتين أساسيتين تختلف كلٌّ منهما عن الأخرى، ولكنهما تتفقان في النظرةِ العامة والزاوية المشتركة؛ وهي: ألاَّ يستقلَّ المرءُ بمصلحتِه غير ناظرٍ إلى مصلحة غيره؛ إبقاءً على الوئام، وتحقيقًا لمعنى الحب، وإبعادًا لمفسدة الحقد.

 

دفع الضرر الأكبر بالضرر الأدنى:

الناحية الأولى: دفع الضرر الأكبر بالضررِ الأدنى، ولو لم يكن ذلك لمصلحةِ الجماعة، بل لمصلحةِ فرد أو أفراد، وهذه الناحيةُ وإن كانت في ظاهرِها تبدو لصالحِ فرد أو عدة أفراد محدودين، إلا أنها في الحقيقةِ ترجعُ إلى إيثارِ مصلحةِ الجماعة بعامَّةٍ على مصلحة الفرد، فإنَّ في إيثار مصلحة أحد الأفراد على غيرِه وتقديم حقِّه على حقه - دفعًا لضررٍ أشد، لأكبر عاملٍ على تحقيق معاني الألفة والمحبة ومقاومة نزعات الشر وعوامل الحقد والضغينة في نفوس الأفراد، بل إنَّ ذلك أقوى في تحقيقِ معنى الأُلفة والمحبة؛ لأنَّ فيه دفع ضررٍ كان سيقعُ بين الأفراد، ومقاومة خصومة ربما استفحلَ أمرُها لو لم يضع الإسلامُ ذلك التشريعَ بحكمه العادل، ومما تتمثل فيه هذه الناحية الجزئيات الآتية:

1- رُوِيَ أنَّ رجلاً أتى أهل أبيات، فاستسقاهم فلم يسقوه، حتى مات، فأغرمهم عمرُ الدية، رغم أنَّ الماء ملكٌ خالص لهم، وليس لهذا أي حق فيه، ومن حقِّهم أن يحتفظوا بما لهم ويمنعوه عن الغيرِ، لكن الضَّررَ الأكبر يُدفع بالضررِ الأدنى.

 

2- وهذا تشريعُ الشفعة، فإنه لوحِظَ فيه حقُّ الشفيع، وهو وإن جاء مخالفًا لقاعدةٍ فقهية؛ وهي أنَّ الأساسَ في العقود الرِّضا، وأنَّ من حق المالك أن يتصرفَ في ملكه كما يشاء - إلا أنه لُوحظ فيه مصلحة الغير ومنع وقوع الضَّررِ بين الشركاء.

 

3- ومن هذا نَهْي الرسول - عليه الصَّلاة والسَّلام - عن أن يبيعَ أحدُنا على بيعِ أخيه، أو يخطبَ على خطبة أخيه، إلا أن يؤذن له؛ لأنَّ ذلك يوغِرُ الصدور، ويولد الضغائن، ويحدث المنازعات.

 

4- ومن هذا ما يُروى من أنه كان للضَّحاكِ ابنِ خليفة الأنصار أرضٌ لا يصلُ إليها الماء، إلا إذا مرَّ ببستانٍ لمحمد بن مسلمة، فأبى محمد هذا أن يدعَ الماء يمرُّ بأرضِه، فأتى الضحاكُ عمرَ بن الخطاب وشكا له، فقال لابن مسلمة: أعليك فيه ضرر؟ قال: لا، فقال له: "والله لو لم أجد له ممرًا إلا على بطنِك لأمررته"، وقضى بتمكين الضَّحاكِ من إمرارِ الماء في أرض محمد بن مسلمة.

 

هذه بعضُ المثل مما يبين لنا أنَّ الشَّريعةَ الإسلامية تقيدُ حقوقَ الفردِ بمراعاة حقوق الغير، نكتفي بذكرِها مجملة مقتصرين عليها حتى ننتقل إلى غيرها.

 

الناحية الثانية: هي إيثارُ مصلحةِ الجماعة على مصلحة الفرد عند تعارض المصلحة العامة مع مصلحة الفرد الخاصة، تحقيقًا للتكافل الاجتماعي بين الناس، وتطبيقًا للحكمة في أدقِّ مقوماتها، فإنَّ من مقتضيات الحكمة تقديمَ صالح المجتمع، واعتبار إصلاحه إصلاحًا للأفرادِ دون العكس، ولهذا يصور النبي - صلى الله عليه وسلم - المجتمعَ بقومٍ نزلوا في سفينةٍ فصار بعضهم أعلاها وبعضهم أسفلها، وجعل نجاتَهم جميعًا من الغرقِ رهنًا بتيقظِ بعضهم لبعض، واستصلاح كل منهم لشؤون الآخرين.

 

يقول الرسول - صلوات الله عليه - فيما رواه البخاري: ((مثَلُ القائم في حدودِ الله والواقع فيها، كمثل قوم استهموا - أي: اقترعوا - على سفينةٍ، فصار بعضُهم أعلاها وبعضهم أسفلها، فكان الذين في أسفلها إذا استقوا من الماء مرُّوا على مَن فوقهم، فقالوا: لو أنَّا خرقنا في نصيبنا خرقًا ولم نؤذِ من فوقنا؟! فإن تركوهم وما أرادوا هلكوا جميعًا، وإن أخذوا على أيديهم نجوا ونجوا جميعًا)).

 

فهذا الحديث يصوِّرُ أنه لا بد في سلامةِ المجتمع كله من رعايةِ بعضهم لبعض، وتيقظ كلِّ فريق للآخرين حتى يعبروا جميعًا هذه الحياة وهم آمنون مطمئنون، نتيجةً لتضامنهم وتعاونهم على ما يصلح شؤونهم أجمعين.

 

ويتحقق هذا المعنى الاشتراكي الإسلامي النقي الطَّاهر في صورٍ كثيرة نذكرُ منها الآتي:

1- ما فعَلَه الفاروق عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - وقد فتح الله على المسلمين العراقَ والشام، ورأى فريقٌ كبير من الصَّحابةِ قسمة الأرض وما عليها بين المحاربين الفاتحين من المسلمين واعتبارها غنيمة، لكن عمر - رضي الله عنه - رأى - ورأيه الحق - أن تتركَ الأرضُ بيدِ ملاَّكها، على أن يدفعوا الجزيةَ للمصلحةِ العامَّة، وقال: "إذا قسمت أرض العراق، وأرض الشام، فما يسدُّ به الثغور؟ وما يكون للذريةِ والأرامل بهذا البلد وغيره؟"، فواضح من هذا أنه عمل لمصلحةِ الجماعة، وقدَّمها على مصلحةِ الأفراد المحاربين.

 

2- ومن هذا نزع الملكيَّة جبرًا عن صاحبِها للمنافع العامة، وقد حدَث أيام عمر - رضي الله عنه - أن نُزعت ملكيةُ بعضِ دور الصحابة وهدمت وأُلحقت بالحرمِ المكي لتوسعتِه، وتكرَّرَ هذا في عهدِ عثمان - رضي الله عنه - أيضًا.

 

3- كما أنَّ استيلاء الحاكم على الفائضِ من أقوات النَّاسِ بالقيمة لإمداد جنودِه به، أو إمدادِ الجهة التي انقطع عنها القوتُ أو قلَّ فيها، وكذلك الاستيلاء على عملِ الصَّانع إذا احتاج النَّاسُ إلى صناعةِ طائفةٍ؛ كالفلاحة والنساجة والبناء والطب والهندسة - فإنَّ الفقه الإسلامي يرى أن لولي الأمر أن يلزمَهم بذلك بأجرة المثل؛ إذ لا تتمُّ المصلحةُ إلا بذلك ومصلحة الجماعة مقدمة.

 

ويمكننا أن نقول: إنَّ من هذا القبيلِ تحديدَ الملكية، فإنه وإن كان تحكمًا في حقوقِ الأفراد، إلا أنه قد رُوعي فيه مصلحةُ الجماعة، حتى تمتنع الإقطاعيات التي كان أصحابها يستغلون عملاءهم وزُرَّاعهم ويوجهونهم حسب أهوائهم وميولهم، كما أنه يترتبُ عليه أيضًا ازدياد عددِ الملاك من الأفرادِ والتقريب بين الطَّبقات.

 

4- وكذلك فإنَّ تسعيرَ السِّلعِ وإجبار أصحابها على بيعِها بالسعرِ الذي يحدده وليُّ الأمرِ بواسطة نوابه، وإجبار المحتكر على بيعِ ما عنده بقيمة المثل جاء به التشريعُ الإسلامي، وفي هذا يقولُ الرسول - عليه الصلاة والسلام -: ((لا يحتكر إلا خاطئ))، فإنَّ المحتكرَ الذي يعمدُ إلى شراء ما يحتاجُ إليه النَّاسُ من الطَّعامِ ونحوه، فيحبسه عنهم ويريدُ غلاءه عليهم - لَظالِمٌ لعمومِ النَّاس، ومن واجبِ ولي الأمر أن يمنعَ الظلم بين الناس.

 

ونستطيع أن نقول أيضًا: إنَّ تحديد إيجارات الأراضي الزراعية والمساكن داخلٌ تحت هذا النوعِ، وإنه من قبيلِ الحدِّ من حرية الأفراد محافظةً على مصلحةِ المجموع.

 

5- ومن باب مراعاة مصلحة المجموع على حسابِ حقِّ الفرد ما فرضه الله في مالِ الأغنياء حقًّا للفقراءِ، وما تفرضُه الدولةُ من ضرائب تُجبى وتجمع في بيتِ المال؛ ليُنفق منها على الصَّالحِ العام وعلى المعوزين وذوي الحاجة.

 

فالإسلامُ إذن كفَلَ العيشَ للفقير العاجز عن الكسبِ، وجعل نفقتَه واجبة في بيتِ مال المسلمين، وهو وإن كان قد حدَّ من حريةِ الأفراد في أموالِهم مراعاةً للصالح العام، إلا أنه دون إسراف في ذلك أو تضييق على أصحابِ رؤوس الأموال، ولكن بالقدرِ الذي يكفلُ به الضمان الاجتماعي ومراعاة شؤون الدولة.

 

فهل هناك عدالةٌ اجتماعية تفوق هذه العدالةَ؟ وهل يُوجدُ نظامٌ للضمان الاجتماعي يفوق هذا النظام؟

فالعدالةُ الاجتماعية في نظرِ الإسلام في واقعِ الأمر مساواةٌ إنسانية ينظر فيها إلى تعادلِ جميع القيم، وهي على وجهِ الدقة تكافؤ في الفرص، وترك المواهبِ بعد ذلك تعمل في الحدودِ التي تتعارَضُ مع الأهداف العُليا، وهذه مفخرةٌ للإسلامِ يزهو بها على جميعِ النُّظُم الاجتماعية الحديثة.

 

ولعلَّ القارئ قد تمثل في كلِّ هذه الجزئيات بما تدخل تحته من كلتا الناحيتين - أنَّ الإسلامَ دينٌ يرفض الأنانيةَ، ولا يعبأ بصالحِ الفرد بذاته إذا كان ذلك يمسُّ حقوقَ الآخرين أو يسيء إليهم، أو يتنافى مع صالح المجموع، وهذا وأمثاله من المعاني الإنسانية النبيلة الفاضلة مما يصور الإسلامُ في صورتِه الحقيقية، التي لا تدع مجالاً للشَّك في أنَّ الدين الإسلامي هو العالمي الخالد، وأنه كفيلٌ أن يسعَ النَّاسَ جميعًا لو أنهم أخذوه على وجهه، ونظروا نظرةً منصفة في كلِّ ما جاء به من تشريعاتٍ صالحة وتوجيهات رشيدة.

 

اللهم وفِّقنا للعملِ بشرعك، واهدنا إلى صراطِك المستقيم، وجدِّد فينا سيرةَ سلفنا الصالح، واجعل منَّا خير أمة أخرجت للناس.





 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
شارك وانشر

مقالات ذات صلة

  • المسؤولية الجماعية في الإسلام

مختارات من الشبكة

  • النزعة التسويفية من منظور اقتصادي(مقالة - موقع د. زيد بن محمد الرماني)
  • النزعة الاستهلاكية من منظور اقتصادي(مقالة - موقع د. زيد بن محمد الرماني)
  • النزعة النصرانية في قاموس المنجد (PDF)(كتاب - مكتبة الألوكة)
  • سريلانكا: النزعة البوذية تستهدف المسلمين(مقالة - المسلمون في العالم)
  • تنمية النزعة الإنسانية (4)(مقالة - موقع الدكتور عبدالكريم بكار)
  • تنمية النزعة الإنسانية (3)(مقالة - موقع الدكتور عبدالكريم بكار)
  • تنمية النزعة الإنسانية (2)(مقالة - موقع الدكتور عبدالكريم بكار)
  • تنمية النزعة الإنسانية (1)(مقالة - موقع الدكتور عبدالكريم بكار)
  • أهم مناهج المستشرقين(مقالة - موقع د. أنور محمود زناتي)
  • في نقد التوظيف الإلحادي لمعطيات العلم(مقالة - آفاق الشريعة)

 



أضف تعليقك:
الاسم  
البريد الإلكتروني (لن يتم عرضه للزوار)
الدولة
عنوان التعليق
نص التعليق

رجاء، اكتب كلمة : تعليق في المربع التالي

مرحباً بالضيف
الألوكة تقترب منك أكثر!
سجل الآن في شبكة الألوكة للتمتع بخدمات مميزة.
*

*

نسيت كلمة المرور؟
 
تعرّف أكثر على مزايا العضوية وتذكر أن جميع خدماتنا المميزة مجانية! سجل الآن.
شارك معنا
في نشر مشاركتك
في نشر الألوكة
سجل بريدك
  • بنر
  • بنر
كُتَّاب الألوكة
  • مشروع مركز إسلامي في مونكتون يقترب من الانطلاق في 2025
  • مدينة روكفورد تحتضن يوما للمسجد المفتوح لنشر المعرفة الإسلامية
  • يوم مفتوح للمسجد يعرف سكان هارتلبول بالإسلام والمسلمين
  • بمشاركة 75 متسابقة.. اختتام الدورة السادسة لمسابقة القرآن في يوتازينسكي
  • مسجد يطلق مبادرة تنظيف شهرية بمدينة برادفورد
  • الدورة الخامسة من برنامج "القيادة الشبابية" لتأهيل مستقبل الغد في البوسنة
  • "نور العلم" تجمع شباب تتارستان في مسابقة للمعرفة الإسلامية
  • أكثر من 60 مسجدا يشاركون في حملة خيرية وإنسانية في مقاطعة يوركشاير

  • بنر
  • بنر

تابعونا على
 
حقوق النشر محفوظة © 1446هـ / 2025م لموقع الألوكة
آخر تحديث للشبكة بتاريخ : 16/11/1446هـ - الساعة: 14:43
أضف محرك بحث الألوكة إلى متصفح الويب