• الصفحة الرئيسيةخريطة الموقعRSS
  • الصفحة الرئيسية
  • سجل الزوار
  • وثيقة الموقع
  • اتصل بنا
English Alukah شبكة الألوكة شبكة إسلامية وفكرية وثقافية شاملة تحت إشراف الدكتور سعد بن عبد الله الحميد
 
الدكتور سعد بن عبد الله الحميد  إشراف  الدكتور خالد بن عبد الرحمن الجريسي
  • الصفحة الرئيسية
  • موقع آفاق الشريعة
  • موقع ثقافة ومعرفة
  • موقع مجتمع وإصلاح
  • موقع حضارة الكلمة
  • موقع الاستشارات
  • موقع المسلمون في العالم
  • موقع المواقع الشخصية
  • موقع مكتبة الألوكة
  • موقع المكتبة الناطقة
  • موقع الإصدارات والمسابقات
  • موقع المترجمات
 كل الأقسام | مقالات شرعية   دراسات شرعية   نوازل وشبهات   منبر الجمعة   روافد   من ثمرات المواقع  
اضغط على زر آخر الإضافات لغلق أو فتح النافذة اضغط على زر آخر الإضافات لغلق أو فتح النافذة
  •  
    طريق لا يشقى سالكه (خطبة)
    عبدالله بن إبراهيم الحضريتي
  •  
    خطبة: مكانة العلم وفضله
    أبو عمران أنس بن يحيى الجزائري
  •  
    خطبة: العليم جلا وعلا
    الشيخ الدكتور صالح بن مقبل العصيمي ...
  •  
    في تحريم تعظيم المذبوح له من دون الله تعالى وأنه ...
    فواز بن علي بن عباس السليماني
  •  
    كل من يدخل الجنة تتغير صورته وهيئته إلى أحسن صورة ...
    فهد عبدالله محمد السعيدي
  •  
    محاضرة عن الإحسان
    د. عطية بن عبدالله الباحوث
  •  
    ملامح تربوية مستنبطة من قول الله تعالى: ﴿يوم تأتي ...
    د. عبدالرحمن بن سعيد الحازمي
  •  
    نصوص أخرى حُرِّف معناها
    عبدالعظيم المطعني
  •  
    فضل العلم ومنزلة العلماء (خطبة)
    خميس النقيب
  •  
    البرهان على تعلم عيسى عليه السلام القرآن والسنة ...
    د. محمد بن علي بن جميل المطري
  •  
    الدرس السادس عشر: الخشوع في الصلاة (3)
    عفان بن الشيخ صديق السرگتي
  •  
    القرض الحسن كصدقة بمثل القرض كل يوم
    د. خالد بن محمود بن عبدالعزيز الجهني
  •  
    الليلة التاسعة والعشرون: النعيم الدائم (2)
    عبدالعزيز بن عبدالله الضبيعي
  •  
    حكم مشاركة المسلم في جيش الاحتلال
    أ. د. حلمي عبدالحكيم الفقي
  •  
    غض البصر (خطبة)
    د. غازي بن طامي بن حماد الحكمي
  •  
    كيف تقي نفسك وأهلك السوء؟ (خطبة)
    الشيخ محمد عبدالتواب سويدان
شبكة الألوكة / آفاق الشريعة / دراسات شرعية / فقه وأصوله
علامة باركود

آثار أحكام نظام المرافعات الشرعية

آثار أحكام نظام المرافعات الشرعية
الشيخ عبدالله بن محمد بن سعد آل خنين

مقالات متعلقة

تاريخ الإضافة: 27/12/2013 ميلادي - 23/2/1435 هجري

الزيارات: 23657

 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
النص الكامل  تكبير الخط الحجم الأصلي تصغير الخط
شارك وانشر

آثار أحكام نظام المرافعات الشرعية

 

الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصبحه، أما بعد.

 

فهذا شرح للمادة الثانية من نظام المرافعات الشرعية ونصها:

(تسري أحكام هذا النظام على الدعاوى التي لم يفصل فيها، والإجراءات التي لم تتم قبل نفاذه، ويستثنى من ذلك ما يأتي:

أ‌- المواد المعدلة للاختصاص في الدعاوى المرفوعة قبل نفاذ هذا النظام.

ب‌- المواد المعدلة للمواعيد في الميعاد الذي بدأ قبل نفاذ هذا النظام.

ت‌-  النصوص المنشئة أو الملغية لطرق الاعتراض بموجب هذا النظام بالنسبة للأحكام النهائية التي صدرت قبل نفاذ النظام).

 

الشرح

تمهيد في آثار أنواع الأحكام:

تتنوع آثار الأحكام نوعين:

النوع الأول: اقتصار الأحكام: وهو ان يكون أثرها منذ صدورها أو بعده حسبما ينص عليه النظام [المدخل الفقهي العام 11/528 (الحاشية)].

 

وإذا أطلق فمنذ صدورها، وهذا هو الأصل.

 

وهذا المبدأ -أعني: قاعدة اقتصار الأحكام منذ صدورها وعدم انعطافها على ما سبقها من أقضية منتهية وإجراءات سابقة- أمر مقرر شرعاً.

 

وأصل ذلك: ما دلّ عليه الكتاب والسنة، يقول الله تعالى: ﴿ وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولًا ﴾ [الإسراء: 15] ويقول تعالى: ﴿ رُسُلًا مُبَشِّرِينَ وَمُنْذِرِينَ لِئَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَى اللَّهِ حُجَّةٌ بَعْدَ الرُّسُلِ وَكَانَ اللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا ﴾ [النساء: 165].

 

فقد بين الله عز وجل أن مهمة الرسل البشارة والنذارة، وأنه عز -وجل- لن يؤاخذ الخلق على أمر قبل بلوغه لهم، فدل على أن العمل بالأحكام يكون بعد بلوغها للمكلف، و لا ينعطف ذلك على الوقائع السابقة لصدوره [مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية 12/493، 22/41، تهذيب الفروق والقواعد السنية في الأسرار الفقهية 2/116، معالم أصول الفقه عند اهل السنة والجماعة 348].

 

وما ذلك إلا لأنه كما بقول ابن مازه (ت: 536هـ) في شرحه لأدب القاضي للخصاف 3/152: (الخطاب من الشرع إنما يثبت حكمه في حق المكلف إذا بلغه).

 

وعلى هذا قرر العلماء أن الانتقال من حكم كلي معدول عنه إلى حكم آخر مقرر إنما يجري على الوقائع المستقبلة لا الماضية.

 

يقول ابن قاضي سماوه (ت: 823هـ) في جامع الفصولين 1/28: (الأصل أن تبدل الرأي كانتساخ النص يعمل به المجتهد في المستقبل لا الماضي).

 

النوع الثاني: انعطاف الأحكام: وهو جريان أثرها على وقائع قبل صدورها، ويعبر عنه بعض الفقهاء بـ(استناد الأحكام)، كما يعبر عنه بعض المعاصرين بـ(رجعية الأحكام) [المدخل الفقهي العام 1/528 (الحاشية)].

 

آثار أحكام نظام المرافعات الشرعية السعودي:

هذه المادة تبين جريان أحكام هذا النظام فوراً على الدعاوى التي تحت النظر ولم يحكم فيها، والإجراءات التي لم تتم قبل نفاذ هذا النظام والذي تقرر نفاذه بتاريخ 17/6/1422هـ وهو مدة عام بعد تاريخ نشره في الجريدة الرسمية (أم القرى) طبقاً للمادة السادسة ولستين بعد المائتين، فقد نشر هذا النظام في الجريدة الرسمية بعددها ذي الرقم 3811 والتاريخ 17/6/1422هـ، ويلحظ أنه بموجب مفهوم هذه المادة من النظام أن أحكامه لا تنعطف على الدعاوى المنتهية ولا الإجراءات التي تمت صحيحة في فترة نفاذ الأنظمة السابقة، وهذا ما صرحت به المادة الثالثة من هذا النظام.

 

ويقتصر هذا النظام على الدعاوى التي لم يفصل فيها والإجراءات التي لم تتم قبل نفاذه وذلك فيما بقي من الإجراءات التي أدركها هذا النظام من مواعيد وغيرها، وأما ما سبق من إجراءات فتأخذ حكمها صحة وبطلاناً وغيره من أحكام النظام السابق.

 

الاستثناءات الواردة على الأثر الفوري لأحكام نظام المرافعات:

لما كان جريان أحكام نظام المرافعات فورياً على الدعاوى التي لم يفصل فيها الإجراءات التي لم تتم قبل نفاذه، وكانت بعض الإجراءات في هذه الدعاوى تبدأ في ظل النظام السابق وتستمر بعد صدور النظام الجديد، وكان ظاهر النص في صدر المادة يوجب أن يجري عليه الأثر الفوري لأحكام النظام- جاءت هذه الاستثناءات معالجة لوضع المرحلة الانتقالية بين النظامين، وفيها توضيح أحكام تلك الأحوال التي يبدأ فيها الإجراء في ظل النظام السابق، ويستمر بعد صدور النظام الجديد، وهذه الأحوال كالتالي:

أ‌- المواد المعدلة للاختصاص بالنسبة للدعاوى المرفوعة قبل نفاذ هذا النظام.

 

ب‌- وهي تعني أن أحكام الاختصاص المنصوص عليها في هذا النظام - محلية أم دولية أم قيمية كما هو مذكور في المادتين الحادية والثلاثين والثانية والثلاثين- لا تجري على أي قضية رفعت إلى المحكمة المختصة في ظل الأنظمة المطبقة سابقاً ولولم تضبط ويشرع القاضي في نظرها، بل تعامل بموجب الأحكام الصادرة في ظل النظام السابق قبل صدور هذا النظام، ولا تحال إلى المحكمة المختصة بموجب النظام الجديد، وإذا أحيلت قضية إلى المحكمة وهي غير مختصة بها في ظل النظام السابق وصدر النظام الجديد قبل إحالتها إلى المحكمة المختصة بها، وقد صارت من اختصاصها؛ فإنها والحال هذه تستأنف نظره لديها ولا تحيلها، لأنها والحال ما ذكر لم ترفع إلى تلك المحكمة في ظل النظام السابق، وهذا أمر مقرر معتد به، وعليه العمل سابقاً.

 

وما ورد في الفقرة الثانية من اللائحة التنفيذية من أن المواد المعدلة للاختصاص هما المادتان الحادية والثلاثون والسابعة والثلاثون فهو من النص عليهما لأهميتهما، ولا ينفي الحكم عن بقية الاختصاص لإطلاق المادة.

 

ت‌- المواد المعدلة للمواعيد، بالنسبة للميعاد الذي بدأ قبل نفاذ هذا النظام:

وتعني هذه الفقرة من المادة محل الشرح أن المواعيد التي بدأت قبل نفاذ هذا النظام بتاريخ 17/6/1422هـ ولم تنته بعد فإنها تبقى صحيحة نافذة طبقاً لأحكام النظام السابق سواء في ذلك المواعيد المتعلقة بالاعتراض على الأحكام، ام مواعيد الجلسات القضائية مما هو مبين في المواد الثانية والعشرين، والأربعين، والخامسة والثلاثين بعد المائتين.

 

فإذا بدأ الميعاد في ظل النظام السابق فإنه يستمر من جهة المدة وأحكامها على وضعه السابق، ولا ينتقل أثناء المدة لأحكام النظام الجديد، وإذا استحدث النظام الجديد ميعاداً لم ينص عليه في النظام السابق فإنه يخضع لأحكام النظام الجديد.

 

ومما هو جدير بالذكر أن المواعيد المتعلقة بالاعتراض على الأحكام بالتمييز ومما هو جدير بالذكر أن المواعيد المتعلقة بالاعتراض على الأحكام بالتمييز لم تتغير في هذا النظام المطبق سابقاً الصادر عام 1410هـ المعمول به قبل صدور النظام الحالي.

 

ج - النصوص المنشئة أو الملغية لطرق الاعتراض بموجب هذا النظام بالنسبة للأحكام النهائية التي صدرت قبل نفاذ هذا النظام:

هذه الفقرة تعني أن أي نص نظامي ينشئ أو يلغي طرق الاعتراض على الأحكام لا يشمل الأحكام القضائية النهائية التي تمت في ظل الأنظمة المطبقة سابقاً, فإن ما تم صحيحاً يمضي ولا ينعطف عليه النظام الحالي.

 

فالأحكام القضائية التي تكون نهائية بصدورها وصدرت في ظل النظام السابق لا تكون قابلة للاعتراض متى عدها النظام الجديد قابلة للطعن.

 

فإذا صدر حكم قضائي بالنطق به اعتد بكونه نهائياً أو قابلاً للاعتراض بتاريخ صدوره, فإذا صدر الحكم في ظل نظام سابق يَعُدُّه نهائياً بصدوره, وبعد يوم أو يومين جرى النظام الجديد الذي يعد مثله قابلاً للاعتراض – فإنه تُجرَى على الحكم القضائي الأحكام المقررة في ظل النظام السابق, فيكون نهائياً غير قابل للاعتراض.

 

ومتى صدر الحكم قبل نفاذ النظام ولكنه لم يصدق من قبل محكمة التمييز إلا بعد نفاذ النظام فإنه يكون خاضعاً للطعن بالتماس إعادة النظر؛ لأنه لم يصر نهائياً إلا بعد نفاذ النظام الجديد.

 

وقد جدَّ في نظام المرافعات الحالي - من النصوص المنشئة لطرق الاعتراض والتي لم تكن موجودة في النظام السابق - التماسُ إعادة النظر, وهي منظمة في خمس مواد - الثانية والتسعين بعد المائة, والثالثة والتسعين بعد المائة, والرابعة والتسعين بعد المائة, والخامسة والتسعين بعد المائة-, وهي لا تشمل ما كان من الأحكام نهائياً قبل نفاذ النظام الجديد, بل يطبق على تلك الأحكام العملُ الجاري قبل نفاذ النظام.

 

كما جدَّ - من المواد الملغية لطرق الاعتراض على الأحكام – المادة الخامسة والسبعون بعد المائة – كما في الفقرة الخامسة من اللائحة التنفيذية للمادة محل الشرح – الخاصة بالاعتراض على الأحكام التي تصدر قبل الحكم في الدعوى ولا تنتهي بها الخصومة, ونصها: «لا يجوز الاعتراض على الأحكام التي تصدر قبل الفصل في الدعوى, ولا تنتهي بها الخصومة كلها أو بعضها إلا مع الاعتراض على الحكم الصادر في الموضوع, ويجوز الاعتراض على الحكم الصادر بوقف الدعوى وعلى الأحكام الوقتية والمستعجلة قبل الحكم في الموضوع».

 

ووجه كونها ملغية لطرق الاعتراض أن النظام السابق للتمييز والصادر عام 1410هـ يشمل بعمومه الاعتراض على كل حكم صدر قبل الفصل في موضوع الدعوى أو معه, وهذه المادة جاءت بمنع الاعتراض على الأحكام التي تصدر قبل الفصل في الدعوى ولا تنتهي بها الخصومة كلها أو بعضها إلا مع الاعتراض على الحكم الصادر في الموضوع, إلا الأحكام الوقتية والمستعجلة والحكم بوقف الدعوى فيجوز الاعتراض عليها قبل الحكم في الموضوع وفقاً للمادة الخامسة والسبعين بعد المائة. وعليه, فإن ما صار من هذه الأحكام نهائياً قبل نفاذ هذا النظام وصدر قبل نفاذه فإنه لا يكون قابلاً للاعتراض في ظل النظام الجديد.

 

وبالله التوفيق, وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.





 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
شارك وانشر

مقالات ذات صلة

  • مرجعية الأحكام القضائية
  • تسليم صورة التبليغ الموجه إلى الأفراد، وتصرف المحضر عند التبليغ
  • الدفوع المؤقتة والمطلقة في نظام المرافعات
  • منهج اللوائح التنفيذية لنظام المرافعات الشرعية السعودي

مختارات من الشبكة

  • آثار أحكام نظام المرافعات الشرعية (PDF)(كتاب - موقع الشيخ عبدالله بن محمد بن سعد آل خنين)
  • من فقه المرافعات (10) تفسير نظام المرافعات (PDF)(كتاب - موقع الشيخ عبدالله بن محمد بن سعد آل خنين)
  • من فقه المرافعات (2) ثمرة فقه المرافعات، وفضله، وحكم تعلمه على القضاة (PDF)(كتاب - موقع الشيخ عبدالله بن محمد بن سعد آل خنين)
  • من فقه المرافعات (3) استمداد فقه المرافعات (PDF)(كتاب - موقع الشيخ عبدالله بن محمد بن سعد آل خنين)
  • من فقه المرافعات (1) مكانة فقه المرافعات بين العلوم بعامة وعلوم الشريعة بخاصة (PDF)(كتاب - موقع الشيخ عبدالله بن محمد بن سعد آل خنين)
  • كتاب تهذيب الآثار: أثر من آثار الطبري في خدمة السنة(محاضرة - مكتبة الألوكة)
  • من فقه المرافعات (8) تتمة التعريف بأبرز المؤلفات التراثية المطبوعة المتعلقة بالمرافعات (PDF)(كتاب - موقع الشيخ عبدالله بن محمد بن سعد آل خنين)
  • من فقه المرافعات (7) تتمة التعريف بأبرز المؤلفات التراثية المطبوعة المتعلقة بالمرافعات (PDF)(كتاب - موقع الشيخ عبدالله بن محمد بن سعد آل خنين)
  • من فقه المرافعات (5) مشروعية تنظيم فقه المرافعات والإلزام به، وضوابط صياغة وتأصيل تنظيم فقه المرافعات (PDF)(كتاب - موقع الشيخ عبدالله بن محمد بن سعد آل خنين)
  • منهج اللوائح التنفيذية في النظم وتطبيقه في لوائح نظام المرافعات الشرعي السعودي (PDF)(كتاب - موقع الشيخ عبدالله بن محمد بن سعد آل خنين)

 



أضف تعليقك:
الاسم  
البريد الإلكتروني (لن يتم عرضه للزوار)
الدولة
عنوان التعليق
نص التعليق

رجاء، اكتب كلمة : تعليق في المربع التالي

مرحباً بالضيف
الألوكة تقترب منك أكثر!
سجل الآن في شبكة الألوكة للتمتع بخدمات مميزة.
*

*

نسيت كلمة المرور؟
 
تعرّف أكثر على مزايا العضوية وتذكر أن جميع خدماتنا المميزة مجانية! سجل الآن.
شارك معنا
في نشر مشاركتك
في نشر الألوكة
سجل بريدك
  • بنر
  • بنر
كُتَّاب الألوكة
  • الدورة الخامسة من برنامج "القيادة الشبابية" لتأهيل مستقبل الغد في البوسنة
  • "نور العلم" تجمع شباب تتارستان في مسابقة للمعرفة الإسلامية
  • أكثر من 60 مسجدا يشاركون في حملة خيرية وإنسانية في مقاطعة يوركشاير
  • مؤتمرا طبيا إسلاميا بارزا يرسخ رسالة الإيمان والعطاء في أستراليا
  • تكريم أوائل المسابقة الثانية عشرة للتربية الإسلامية في البوسنة والهرسك
  • ماليزيا تطلق المسابقة الوطنية للقرآن بمشاركة 109 متسابقين في كانجار
  • تكريم 500 مسلم أكملوا دراسة علوم القرآن عن بعد في قازان
  • مدينة موستار تحتفي بإعادة افتتاح رمز إسلامي عريق بمنطقة برانكوفاتش

  • بنر
  • بنر

تابعونا على
 
حقوق النشر محفوظة © 1446هـ / 2025م لموقع الألوكة
آخر تحديث للشبكة بتاريخ : 11/11/1446هـ - الساعة: 0:55
أضف محرك بحث الألوكة إلى متصفح الويب