• الصفحة الرئيسيةخريطة الموقعRSS
  • الصفحة الرئيسية
  • سجل الزوار
  • وثيقة الموقع
  • اتصل بنا
English Alukah شبكة الألوكة شبكة إسلامية وفكرية وثقافية شاملة تحت إشراف الدكتور سعد بن عبد الله الحميد
 
الدكتور سعد بن عبد الله الحميد  إشراف  الدكتور خالد بن عبد الرحمن الجريسي
  • الصفحة الرئيسية
  • موقع آفاق الشريعة
  • موقع ثقافة ومعرفة
  • موقع مجتمع وإصلاح
  • موقع حضارة الكلمة
  • موقع الاستشارات
  • موقع المسلمون في العالم
  • موقع المواقع الشخصية
  • موقع مكتبة الألوكة
  • موقع المكتبة الناطقة
  • موقع الإصدارات والمسابقات
  • موقع المترجمات
 كل الأقسام | مقالات شرعية   دراسات شرعية   نوازل وشبهات   منبر الجمعة   روافد   من ثمرات المواقع  
اضغط على زر آخر الإضافات لغلق أو فتح النافذة اضغط على زر آخر الإضافات لغلق أو فتح النافذة
  •  
    حجوا قبل ألا تحجوا (خطبة)
    الشيخ عبدالله بن محمد البصري
  •  
    تعظيم المشاعر (خطبة)
    الشيخ محمد بن إبراهيم السبر
  •  
    من أقوال السلف في أسماء الله الحسنى: (الرفيق، ...
    فهد بن عبدالعزيز عبدالله الشويرخ
  •  
    وقفات مع القدوم إلى الله (10)
    د. عبدالسلام حمود غالب
  •  
    القلق والأمراض النفسية: أرقام مخيفة (خطبة)
    د. محمد بن مجدوع الشهري
  •  
    آفة الغِيبة.. بلاء ومصيبة (خطبة)
    رمضان صالح العجرمي
  •  
    تخريج حديث: أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى ...
    الشيخ محمد طه شعبان
  •  
    الإسلام هو السبيل الوحيد لِإنقاذ وخلاص البشرية
    الشيخ محمد جميل زينو
  •  
    خطبة: فاعبد الله مخلصا له الدين (باللغة
    حسام بن عبدالعزيز الجبرين
  •  
    المحافظة على صحة السمع في السنة النبوية (PDF)
    د. عبدالعزيز بن سعد الدغيثر
  •  
    اختيارات ابن أبي العز الحنفي وترجيحاته الفقهية في ...
    عبدالعزيز بن عبدالله بن محمد التويجري
  •  
    القيم الأخلاقية في الإسلام: أسس بناء مجتمعات ...
    محمد أبو عطية
  •  
    فوائد من حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث ...
    محفوظ أحمد السلهتي
  •  
    لم تعد البلاغة زينة لفظية "التلبية وبلاغة التواصل ...
    د. أيمن أبو مصطفى
  •  
    البشارة
    نورة سليمان عبدالله
  •  
    حديث: لا نذر لابن آدم فيما لا يملك
    الشيخ عبدالقادر شيبة الحمد
شبكة الألوكة / آفاق الشريعة / دراسات شرعية / فقه وأصوله
علامة باركود

هل تصح الطهارة من الآنية المحرمة؟

الشيخ فيصل بن عبدالعزيز آل مبارك

مقالات متعلقة

تاريخ الإضافة: 14/12/2013 ميلادي - 10/2/1435 هجري

الزيارات: 17265

 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
النص الكامل  تكبير الخط الحجم الأصلي تصغير الخط
شارك وانشر

من مواضع الطهارة ... الموضع السادس

(وتصح الطهارة منها - أي: من الآنية المحرمة -..)

المرتع المشبع في مواضع من الروض المربع


الآنية

قوله: (وتصح الطهارة منها - أي: من الآنية المحرمة -...) إلى آخره.


قال في "المقنع": "فإن توضأ منها أو اغتسل فهل تصح طهارته؟ على وجهين" [1].


قال في "الإفصاح": "اتفقوا [2] على أن استعمال أواني الذهب والفضة في المأكول والمشروب والطيب وغيره منهي عنه، واتفقوا [3] على أن هذا التحريم في حق الرجال والنساء.


وأجمعوا[4] على أنه إن خالف مكلف فتوضأ منها أَثِمَ وصحت طهارته، إلا في إحدى الروايتين عن أحمد: أنه لا تصح طهارة من تطهر منها [5]، واختارها عبد العزيز [6]، والأخرى: يكره ذلك وتجزئة، وهي اختيار الخرقي [7].


واتفقوا [8] على أن اتخاذها حرام، إلا أن بعض الشافعية [9] قال: لا يحرم إلا استعمالها فقط، وهو وجه لهم، وحكى ابن أبي موسى ذلك عن الشافعي [10]، ثم قال: وعن أحمد نحوه [11]" [12].


وقال في "الاختيارات": "ويباح الاكتحال بميل الذهب والفضة" [13].


وقال الشيخ ابن سعدي:

"سؤال: ما حكم استعمال الذهب والفضة؟

الجواب وبالله التوفيق:

يتحرر جوابه بأنواع الاستعمالات ودرجاتها، فباب اللباس أخف من باب الآنية، وأثقل من باب لباس الحرب.


أما استعمال الذهب والفضة في الأواني ونحوها من الآلات فلا يجوز لا للذكور ولا للإناث - لا القليل منه ولا الكثير - للعمومات الناهية عنه المتوعدة عليه وعدم المخصص، إلا أنه يستثنى الشيء القليل من الفضة إذا احتيج إليه؛ لأنه لما انكسر قدح النبي صلى الله عليه وسلم اتخذ مكان الشعب سلسلة من فضة [14]. والحديث صحيح، فهذا وما أشبهه من الفضة جائز لا من الذهب.


وأما باب اللباس المعتاد فأبيح ذلك للنساء لحاجتهن إلى التزين ولتميز النساء عن الرجال، فجميع أنواع الحلي المستعمل للنساء جائز قليله وكثيره، وأما الرجل فلم يبح له شيء من ذلك إلا خاتم الفضة وحلية المنطقة من الفضة، وكذلك من الذهب والفضة ما دعت إليه حاجته من أنف أو رباط أسنان ونحوها.


وأما لباس الحرب: فهو أخف من ذلك كله، فإنه يباح تحلية السيف والرمح والبارود ونحوها بأنواع الذهب والفضة، وكذلك الجوشن والخوذة ونحوها.


وهذا التفصيل المذكور في غير الضرورة، أما الضرورة فتبيح الذهب والفضة مطلقا ما دامت الضرورة موجودة، فإن الضرورات تبيح المحظورات، كما أباح الله للمضطر أكل الميتة ونحوها [15] [9ب].



[1] المقنع 1/148.

[2] تكملة فتح القدير 8/81، وحاشية ابن عابدين 6/361- 362، وحاشية الدسوقي 1/64، وشرح منح الجليل 1/33 - 34، وتحفة المحتاج 1/117 - 118، ونهاية المحتاج 1/102، وشرح منتهى الإرادات 1/51، وكشاف القناع 1/89 - 90.

[3] تكملة فتح القدير 8/81، وحاشية ابن عابدين 6/361- 362، وحاشية الدسوقي 1/64، وشرح منح الجليل 1/33 - 34، وتحفة المحتاج 1/117 - 118، ونهاية المحتاج 1/102، وشرح منتهى الإرادات 1/51، وكشاف القناع 1/89 - 90.

[4] حاشية ابن عابدين 6/361 - 362، ومواهب الجليل 1/506، ونهاية المحتاج 1/103، وشرح منتهى الإرادات 1/52، وكشاف القناع 1/91.

[5] وهو مذهب الحنفية؛ انظر: تكملة فتح القدير 8/81، وحاشية ابن عابدين 6/341. والمالكية؛ انظر: حاشية الدسوقي 1/64، ومنح الجليل 1/33 - 34. والشافعية؛ انظر: تحفة المحتاج 1/118، ونهاية المحتاج 1/102. والحنابلة؛ انظر: كشاف القناع 1/89، وشرح منتهى الإرادات 1/51.

[6] الإنصاف مع المقنع والشرح الكبير 1/149.

[7] المغني 1/101 - 103.

[8] تكملة فتح القدير 8/81، وحاشية ابن عابدين 6/361 - 362، والشرح الصغير 1/25، وحاشية الدسوقي 1/64، وتحفة المحتاج 1/121، ونهاية المحتاج 1/104، وشرح منتهى الإرادات 1/51، وكشاف القناع 1/89.

[9] تحفة المحتاج 1/ 118 - 119، ونهاية المحتاج 1/102 -103.

[10] تحفة المحتاج 1/ 118 - 119، ونهاية المحتاج 1/102 -103.

[11] الإنصاف مع المقنع والشرح الكبير 1/145 - 146.

[12] الإفصاح 1/45 - 47.

[13] الاختيارات الفقهية ص 8.

[14] أخرجه البخاري (3109)، من حديث أنس رضي الله عنه.

[15] الإرشاد ص 426 - 427.





 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
شارك وانشر

مقالات ذات صلة

  • ولا أثر لغمس يد كافر وصغير ومجنون
  • إن اشتبهت ثياب طاهرة بثياب نجسة
  • لا يطهر جلد ميتة بدباغ
  • من أحاديث الأحكام: باب الآنية
  • مائة قاعدة محرمة

مختارات من الشبكة

  • الفقه الميسر (كتاب الطهارة – باب المياه)(مقالة - آفاق الشريعة)
  • الطهارة من شروط الصلاة(مقالة - آفاق الشريعة)
  • الطهارة الظاهرة ـ وتسمى بالطهارة الحسية(مقالة - آفاق الشريعة)
  • أهمية الطهارة والنظافة (خطبة)(مقالة - آفاق الشريعة)
  • الطهارة الباطنة ـ وتسمى بالطهارة المعنوية(مقالة - آفاق الشريعة)
  • فقه الإمام مالك: الطهارة (1)(مقالة - آفاق الشريعة)
  • فقه الطهارة والصلاة والصيام للأطفال(مقالة - آفاق الشريعة)
  • أحكام الطهارة(مقالة - آفاق الشريعة)
  • الصلاة والحياة: تأملات في الأبعاد والتمثلات (الإقامة)(مقالة - آفاق الشريعة)
  • أهمية الطهارة وتعريفها وحكمها(مقالة - آفاق الشريعة)

 



أضف تعليقك:
الاسم  
البريد الإلكتروني (لن يتم عرضه للزوار)
الدولة
عنوان التعليق
نص التعليق

رجاء، اكتب كلمة : تعليق في المربع التالي

مرحباً بالضيف
الألوكة تقترب منك أكثر!
سجل الآن في شبكة الألوكة للتمتع بخدمات مميزة.
*

*

نسيت كلمة المرور؟
 
تعرّف أكثر على مزايا العضوية وتذكر أن جميع خدماتنا المميزة مجانية! سجل الآن.
شارك معنا
في نشر مشاركتك
في نشر الألوكة
سجل بريدك
  • بنر
  • بنر
كُتَّاب الألوكة
  • حجاج القرم يستعدون لرحلتهم المقدسة بندوة تثقيفية شاملة
  • مشروع مركز إسلامي في مونكتون يقترب من الانطلاق في 2025
  • مدينة روكفورد تحتضن يوما للمسجد المفتوح لنشر المعرفة الإسلامية
  • يوم مفتوح للمسجد يعرف سكان هارتلبول بالإسلام والمسلمين
  • بمشاركة 75 متسابقة.. اختتام الدورة السادسة لمسابقة القرآن في يوتازينسكي
  • مسجد يطلق مبادرة تنظيف شهرية بمدينة برادفورد
  • الدورة الخامسة من برنامج "القيادة الشبابية" لتأهيل مستقبل الغد في البوسنة
  • "نور العلم" تجمع شباب تتارستان في مسابقة للمعرفة الإسلامية

  • بنر
  • بنر

تابعونا على
 
حقوق النشر محفوظة © 1446هـ / 2025م لموقع الألوكة
آخر تحديث للشبكة بتاريخ : 20/11/1446هـ - الساعة: 9:38
أضف محرك بحث الألوكة إلى متصفح الويب