• الصفحة الرئيسيةخريطة الموقعRSS
  • الصفحة الرئيسية
  • سجل الزوار
  • وثيقة الموقع
  • اتصل بنا
English Alukah شبكة الألوكة شبكة إسلامية وفكرية وثقافية شاملة تحت إشراف الدكتور سعد بن عبد الله الحميد
 
الدكتور سعد بن عبد الله الحميد  إشراف  الدكتور خالد بن عبد الرحمن الجريسي
  • الصفحة الرئيسية
  • موقع آفاق الشريعة
  • موقع ثقافة ومعرفة
  • موقع مجتمع وإصلاح
  • موقع حضارة الكلمة
  • موقع الاستشارات
  • موقع المسلمون في العالم
  • موقع المواقع الشخصية
  • موقع مكتبة الألوكة
  • موقع المكتبة الناطقة
  • موقع الإصدارات والمسابقات
  • موقع المترجمات
 كل الأقسام | مقالات شرعية   دراسات شرعية   نوازل وشبهات   منبر الجمعة   روافد   من ثمرات المواقع  
اضغط على زر آخر الإضافات لغلق أو فتح النافذة اضغط على زر آخر الإضافات لغلق أو فتح النافذة
  •  
    خطبة: (ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب)
    الشيخ عبدالله محمد الطوالة
  •  
    سورة الكافرون.. مشاهد.. إيجاز وإعجاز (خطبة)
    د. صغير بن محمد الصغير
  •  
    من آداب المجالس (خطبة)
    الشيخ عبدالله بن محمد البصري
  •  
    خطر الميثاق
    السيد مراد سلامة
  •  
    أعظم فتنة: الدجال (خطبة)
    د. محمد بن مجدوع الشهري
  •  
    فضل معاوية والرد على الروافض
    الدكتور أبو الحسن علي بن محمد المطري
  •  
    ما جاء في فصل الشتاء
    الشيخ عبدالله بن جار الله آل جار الله
  •  
    من أقوال السلف في أسماء الله الحسنى: (الرحمن، ...
    فهد بن عبدالعزيز عبدالله الشويرخ
  •  
    تفسير: (فلما قضينا عليه الموت ما دلهم على موته ...
    تفسير القرآن الكريم
  •  
    تخريج حديث: إذا استنجى بالماء ثم فرغ، استحب له ...
    الشيخ محمد طه شعبان
  •  
    الخنساء قبل الإسلام وبعده
    الشيخ محمد جميل زينو
  •  
    اختر لنفسك
    د. حسام العيسوي سنيد
  •  
    فاذكروا آلاء الله لعلكم تفلحون (خطبة) - باللغة ...
    حسام بن عبدالعزيز الجبرين
  •  
    آية المحنة
    نورة سليمان عبدالله
  •  
    توزيع الزكاة ومعنى "في سبيل الله" في ضوء القرآن ...
    عاقب أمين آهنغر (أبو يحيى)
  •  
    النبي عيسى عليه السلام في سورة الصف: فائدة من ...
    أبو مالك هيثم بن عبدالمنعم الغريب
شبكة الألوكة / آفاق الشريعة / دراسات شرعية / فقه وأصوله
علامة باركود

شروط الصلاة

شروط الصلاة
د. عبدالحسيب سند عطية و د. عبدالمطلب عبدالرازق حمدان

مقالات متعلقة

تاريخ الإضافة: 8/12/2013 ميلادي - 4/2/1435 هجري

الزيارات: 146392

 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
النص الكامل  تكبير الخط الحجم الأصلي تصغير الخط
شارك وانشر

شروط الصلاة


الشرط هو: ما ترتَّب على عدمه العدمُ، ولا يترتَّبُ على وجودِه وجودٌ ولا عدمٌ؛ كالوضوء بالنسبة للصلاة؛ إذ يترتب على عدمِ الوضوء عدمُ الصلاة، ولا يترتب عليه وجودُ الصلاة أو عدمها.

 

وللصلاة شروط وجوب، وشروط صحة:

أ- أما شروط الوجوب، فهي:

1- الإسلام:

فأما الكافر، فإن كان كفره أصليًّا، لم تَجِب عليه، وإذا أسلم لم يخاطب بقضائها؛ لقوله - تعالى -: ﴿ قُلْ لِلَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ يَنْتَهُوا يُغْفَرْ لَهُمْ ﴾ [الأنفال: 38]؛ ولأن في إيجاب ذلك عليه تنفيرًا عن الإسلام، فعفي عنه، وإن كان مرتدًّا وجَبَت عليه، وإذا أسلم لزمه قضاؤها كالمُحدِث؛ حيث إنه اعتقد وجوبَها ويقدر على التسبُّب إلى أدائها.

 

2- البلوغ:

فلا تجبُ على الصبي؛ لقوله - صلى الله عليه وسلم -: ((رُفِع القلم عن ثلاث: عن الصبي حتى يبلُغَ، وعن النائم حتى يستيقظ، وعن المجنون حتى يُفِيق))[1]، والصبي هو الوحيد من بين مَن لا تجب عليهم الصلاة الذي يُؤمَر بالصلاة لسبعٍ ويُضرَب عليها لعشر؛ لقول رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: ((مُروا أولادَكم بالصلاة إذا بلغوا سبعًا، واضرِبوهم عليها إذا بلغوا عشرًا))[2].

 

3- العقل:

فلا تجبُ الصلاة على مجنونٍ؛ للحديث السابق، ويقاس عليه كل مَن زال عقله بسبب مباح عند الشافعية خلافًا للحنابلة، أما مَن زال عقلُه بجُرْمٍ، فلا يسقط عنه الفرض، ويجب عليه القضاء بعد الإفاقة.

 

4- الخلو من الحيض والنفاس:

وسقوط الصلاة في هذه الحالة هو من قبيل العزائم لا من قبيل الرخص، وبالتالي لا يجب القضاء على الحائض المرتدَّة؛ لأنها من أهل العزائم.

 

ب- وأما شروط الصحة، فهي:

1- الطهارة من الحدث الأصغر والحدث الأكبر:

لقوله - تعالى -: ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا ﴾ [المائدة: 6]، ولحديث ابن عمر - رضي الله عنهما -: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: ((لا يَقبلُ الله صلاةً بغير طُهور))[3].

 

2- الطهارة من الخبث:

فلا تصح الصلاةُ ممَّن علِق بجسده أو بثوبه أو بمكان صلاته نجاسة حسية؛ لقول الله - تعالى -: ﴿ وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ ﴾ [المدثر: 4]، وقوله - صلى الله عليه وسلم - ((تنَزَّهوا من البول؛ فإن عامة عذاب القبر منه))[4]، وما روي عن علي - رضي الله عنه - قال: كنتُ رجلاً مذَّاء، فأمرتُ رجلاً أن يسأل النبي - صلى الله عليه وسلم - لمكان ابنتِه، فسأل فقال: ((توضَّأ واغسِل ذَكَرك))[5].

 

وما روي أن أعرابيًّا بال في المسجد، فقام إليه الناسُ ليقعوا به، فقال النبي - صلى الله عليه وسلم - ((دعوه وأريقوا على بوله سَجْلاً من ماء)) [6].

 

ويذهب بعض الفقهاء - ومنهم الإمام الشوكاني - إلى أن هذه الأحاديث تُفِيد وجوب تطهير الثياب والبدن والمكان، ولكنها لا تُفِيد أن ذلك شرطٌ لصحة الصلاة، فمَن صلَّى مُلابسًا النجاسة عامدًا، فقد أخل بواجب، وصلاتُه صحيحة.

 

وهذا كله في حالة القدرة على إزالة النجاسة، أما عند العجز عن إزالتها، فإن الصلاة تكون جائزة بالاتفاق.

 

3- العلم بدخول وقت الصلاة:

فإن الوقت سببٌ، والعلم بدخوله شرطٌ؛ وذلك لقوله - تعالى -: ﴿ إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَوْقُوتًا ﴾ [النساء: 103]؛ أي: فريضة مؤقتة بوقت محدَّد كالحج، ويكفي غلبة الظن، فمَن تيقَّن أو غلب على ظنه دخول ُالوقت، أُبِيحت له الصلاة بأي سبب من أسباب حصول العلم؛ كإخبار الثقة، أو أذان المؤذن المؤتَمن، أو الاجتهاد.

 

4- ستر العورة:

وذلك لقوله - تعالى -: ﴿ يَا بَنِي آدَمَ خُذُوا زِينَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ ﴾ [الأعراف: 31]، والمراد بالزينة ما يستُرُ العورة، والمراد بالمسجد: الصلاة؛ أي: استروا عورتَكم عند كل صلاة؛ لقوله - صلى الله عليه وسلم -: ((لا يقبلُ الله صلاةَ حائضٍ إلا بخمار))[7]، ولحديث سلمةَ بن الأكوع قال: قلتُ: يا رسول الله، إني أكون في الصيد وأصلي في القميص الواحد، قال: ((نعم وأَزْرِرْه ولو بشوكة))[8]، وعلى ذلك فلو صلى عريانًا خاليًا، أو في قميص واسع الجيب ولم يُزرِّره، ولم يشُدَّ عليه وسطه، وكان بحيث يرى منه عورة نفسه في قيامه أو ركوعه ونحوه - لم تصحَّ صلاته.

 

ووجوب ستر العورة كشرطٍ لصحة الصلاة أمرٌ متَّفق عليه بين جمهور الفقهاء من الحنفية والشافعية والحنابلة وغيرهم، ويرى بعض المالكية أن ذلك ليس من شروط الصلاة، مستدلين بقول الله - تعالى -: ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ ﴾ [المائدة: 6]، قالوا: فلو وجَب شيء آخر لذكره[9].

 

ويمكن أن يُجاب عن ذلك بأن سنَّة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - مبيِّنة لمجمل القرآن ومخصصة لعامِّه، وقد وردت أحاديث كثيرة بالحثِّ على وجوب ستر العورة في الصلاة كما في الأحاديث المتقدمة، فوجَب الرجوع إليها، هذا فضلاً عن أن الإجماع متحقِّق - كما قال ابن عبدالبر - على فساد مَن ترك ثوبه، وهو قادر على الاستتار به وصلَّى عريانًا، قال: وهذا قد أجمعوا عليه كلهم.

 

حد العورة:

وكلامنا في حد العورة ينقسم إلى ثلاثة أقسام:

القسم الأول في عورة الرجال:

حيث أجمعت الأمة على أن السَّوءتين من الرجال عورة، وأما ما عدا ذلك، فقد اختلف الفقهاء فيه على النحو التالي:

1- فيرى جمهور الفقهاء من الحنفية والشافعية والمالكية - والإمام أحمد في إحدى الروايتين عنه - أن عورة الرجل هي ما بين السُّرَّة والرُّكبة.

 

2- ويرى الظاهرية - والإمام أحمد في رواية ثانية عنه - وابن أبي ذئب، أن العورة تنحصر في الفَرْجين فقط.

 

وسبب الخلاف في ذلك أثران ظاهرهما التعارض عن النبي - صلى الله عليه وسلم - وكلاهما ثابت:

فالأول: قول رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فيما يرويه جَرْهَد الأسلمي: ((غَطِّ فخِذَك؛ فإن الفخِذَ عورةٌ))[10]، وقَصَدَ الراوي.

 

والثاني: حديث أنس: "أن النبي - صلى الله عليه وسلم - حسر الإزارَ عن فخذه يوم خيبر، حتى إني لأنظر إلى بياض فخذه"[11].

 

ويمكن الجمعُ بين الحديثينِ المتقدِّمين بأن يكون كشف الفخذ من خصوصيات الرسول - صلى الله عليه وسلم - لأنه لم يظهر فيها دليل يدل على التأسِّي به - صلى الله عليه وسلم - فالواجب والأحوط ديانةً التمسُّكُ بتلك الأقوال التي تنص على أن الفخذ عورة، وهذا ما ذهب إليه الإمام الشوكاني[12].

 

هذا، ومع اتفاقِ جمهور الفقهاء على أن عورة الرجل ما بين السرة والركبة، فقد اختلفوا في نفس السرة والركبة، هل يعتبران في عداد العورة أم لا؟

 

فذهب الشافعي في أصح الروايات عنه إلى أنهما غير داخلتينِ في العورة، وهو مذهب الإمام أحمد، وعند الشافعية وجه ضعيف أن السرة عورة دون الركبة، وهذا عكس ما يراه الحنفية؛ حيث يرون أن الركبة عورةٌ دون السرة، وهو وجه ضعيف آخر عند الشافعية.

 

1- وقد استدلَّ أصحاب الرأي الأول بقول رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فيما يرويه عمرُو بن شعيبٍ عن أبيه عن جدِّه، قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ((إذا زوَّج أحدُكم عبدَه أَمَته أو أجيرَه، فلا ينظر إلى ما دون السرة وفوق الركبة))[13]؛ ولأن الركبة حدٌّ فلم تكن من العورة كالسُّرة.

 

2- وأما مَن قال بأن الركبة من العورة دون السرة - وهو رأي الحنفية والهادوية - فقد استدلُّوا بتقبيلِ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لسرَّة الحسن[14]، وبحديث رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: ((عورة الرجل ما بين سُرَّته إلى ركبته))[15].

 

3- وأما مَن ذهب إلى أن السرة عورة دون الركبة، فقد استدلُّوا ببعض الأحاديث التي تُفِيد أن الرُّكبة ليست بعورةٍ، كرواية أبي موسى "أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان قاعدًا في مكان فيه ماءٌ فكشَف عن ركبته أو رُكْبَتيه، فلما دخل عثمان غطَّاها"[16].

 

وقد تعقَّب كلُّ فريق أدلة الفريق الآخر بالمناقشة بما لا داعي لتفصيله هنا، ولكن الذي ينبغي أن نعلمه هنا أن حِيطة المرء وحذره في أمور دينِه هي من باب الورع، وبالتالي فينبغي على كل مسلم أن يستر عورته وهو في صلاته، بما في ذلك السرة والركبة؛ حتى يخرج بذلك من العهدة، والله أعلم.

 

القسم الثاني: في عورة الإماء:

وهن مثل الرجال عند جمهور العلماء؛ أي: إن عورتها من السرة إلى الركبة، خلافًا للظاهرية الذين قالوا بأن الأَمَة كالحرة سواء بسواء بالنسبة للعورة.

 

والخلاف هنا في الوجوب، بمعنى أن الأَمَة يُندَب لها عند الجميع ألا تُصلِّي إلا وعلى جسدها ثوب يستر جميع بدنها، وإنما الخلاف في صحة صلاتها إذا لم تستر إلا ما بين سرتها وركبتها فقط، وقد استدل الجمهور بحديث عمرِو بن شُعَيبٍ المتقدِّم، بينما استند الظاهرية - وغيرهم ممَّن سوَّى بين الحرائر والإماء - بعموم كلمة الحوائض الواردة في حديثه - صلى الله عليه وسلم - المتقدم.

 

القسم الثالث: في عورة الحرائر:

بَدَن المرأة كلُّه عورةٌ ما خلا الوجهَ والكفَّينِ عند أكثر العلماء، واستثنى أبو حنيفة أيضًا القدمينِ، وقيل: بل كلها عورة عدا وجهها، وهو رأي الإمام أحمد وداود الظاهري[17]، وقيل: بل جميع بدنها عورة.

 

واستدلوا جميعًا بالأدلة التالية:

1- قول الله - تعالى -: ﴿ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا ﴾ [النور: 31]؛ أي: ولا يُظهِرن مواضع الزينة.

 

2- وقوله - صلى الله عليه وسلم -: ((لا يقبلُ الله صلاةَ حائضٍ إلا بخمار)).

 

3- وعن أم سَلَمة أنها سألت رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: أتُصلِّي المرأة في درعٍ[18] وخمار وليس عليها إزار؟ قال: ((إذا كان الدرع سابغًا يُغطِّي ظهور قدمَيْها)).

 

هذا ما استدلَّ به الفقهاء على وجوب ستر المرأة لجميع بدنها كشرط لصحة الصلاة، وأما سبب اختلافهم في الوجه والكفين والقدمين، فهو ما وقع من المفسِّرين من اختلاف حول تفسير قول الله - تعالى -: ﴿ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا ﴾ [النور: 31]، هل هذا المستثنَى المقصود منه أعضاءُ محدَّدة، أم إنما المقصود منه ظاهر الزينة كالثياب، أو ما يظهر بحكم ضرورة الحركة فيما لا بد منه؟

 

فمَن قال بالأول، ذهب إلى أن الوجه والكفين مما جرت العادة بألا يستر، وبالتالي فليس أي منها بعورة؛ ولذلك فإن المرأة لا تستر وجهها في الحج.

 

ومن قال بالتفسير الثاني، قال بأن بدنَها كله عورة، واحتج لذلك بعموم قوله - تعالى -: ﴿ يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلَابِيبِهِنَّ ﴾ [الأحزاب: 59].

 

ما يجزئ من اللباس في الصلاة وما لا يجزئ:

بعد أن اتفق الفقهاء على وجوب ستر العورة، وأن ذلك وحده شرط لصحة الصلاة، ذكروا بعض الصور للألبسة التي لا تجوز الصلاة فيها؛ لورود النهي عنها، مما قد يُفهَم منه بأن ستر ما زاد على العورة واجب أيضًا، ولكن الذي ينبغي أن يُعلَم أن النهي الوارد في هذا كله إنما هو من باب سد الذرائع؛ لئلا تنكشفَ العورة أثناء الصلاة؛ لأن ما يؤدي إلى الواجب فهو واجب أيضًا؛ ولذلك يقول ابن رشد: "ولا أعلم أن أحدًا قال: لا تجوزُ الصلاة على إحدى هذه الهيئات إن لم تنكشِفْ عورته"[19].

 

وقد اتفق الفقهاء على أنه يُجزِئ الرجلَ من اللباس في الصلاة الثوبُ الواحد؛ لقولِ النبي - صلى الله عليه وسلم - وقد سُئِل: أيُصلِّي الرجل في الثوب الواحد؟ فقال: ((أولِكُلِّكم ثوبانِ؟!))[20].

 

كذلك اتفقوا على أن أقل ما يجزئ الحرَّةَ ثوبٌ يستر جسدَها حتى ظهر قدمَيْها، وقناعٌ في رأسها؛ لحديث أم سلمة السالف الذكر.

 

كذلك قالوا: إن الواجب هو ستر لون البشرة، فإن كان الساتر خفيفًا يُبيِّن لونَ الجلد من ورائه، فيُعلَم بياضه أو سواده أو حمرته، لم يَجُزِ الصلاة فيه؛ لأن الستر لا يحصل بذلك، وإن كان يستر اللون ويصف الخِلْقة، جازت الصلاة؛ لأن هذا لا يمكن التحرُّز منه، وإن كان الأولى طبعًا للمسلم التحرز عن ذلك ما أمكن.

 

واختلفوا في الرجلِ يُصلِّي مكشوف الظهر والبطن:

فالجمهور على جواز ذلك، ويرى الإمام أحمد وبعضُ الفقهاء عدمَ جواز الصلاة في هذه الحالة؛ لقوله - صلى الله عليه وسلم -: ((لا يُصلِّين أحدُكم في الثوب الواحد ليس على عاتقه منه شيء))[21]، والعاتق ما بين المنكبين إلى أصل العنق.

 

واختلف الفقهاء أيضًا في الصلاة في الثوب المغصوب، أو الحرير بالنسبة للرجل:

• فذهب بعض الفقهاء - ومنهم الإمام أحمد في إحدى الروايتين عنه - إلى عدم صحة الصلاة.

 

• وذهب جمهور الفقهاء إلى صحة الصلاة مع الحرمة، وسبب اختلافهم في ذلك هو هل الشيء المنهي عنه مطلقًا اجتنابُه شرطٌ في صحة الصلاة أم لا؟

 

• فمن ذهب إلى أنه شرط، قال: إن الصلاة لا تجوز به، ومَن قال: إنه ليس بشرط مع إثمه بلباسه، قال: إن الصلاة جائزة.

 

الشرط الخامس: استقبال القبلة:

أجمع العلماء على وجوب استقبال القبلة كشرطٍ لصحة الصلاة، لا فرق في ذلك بين المفترض والمتنفل؛ وذلك لقوله - تعالى -: ﴿وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ﴾ [البقرة: 150][22]، وقوله - صلى الله عليه وسلم - فيما يرويه أبو هريرة - رضي الله عنه -: ((فإذا قمتَ إلى الصلاة، فأسبِغِ الوضوء، ثم استقبِل القبلة فكبِّر))[23]، فهذان النصَّانِ عامَّان في الفرض والنَّفل على السواء، وقد صلَّى النبي - صلى الله عليه وسلم - إلى بيت المقدس عشر سنين بمكة، وستةَ عشرَ شهرًا بالمدينة، ثم أُمِر بالتوجُّه إلى الكعبة.

 

مراتب الناس في استقبال القبلة:

قسَّم الفقهاءُ الناس في استقبال القبلة إلى أربعة أصناف:

الصنف الأول: مَن يلزمه اليقين:

وهو مَن كان معاينًا للكعبة، أو كان بمكة من أهلها، وكذلك الأمر بالنسبة لمن كان بمسجد الرسول - صلى الله عليه وسلم - بالمدينة؛ لأنه متيقنٌ صحةَ قِبْلته؛ لأنه منصوب بالوحي ومباشرة المعصومينِ؛ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وجبريل - عليه السلام - وإجماع الأمة.

 

الصنف الثاني: من يلزمه الاستخبار:

وهو مَن كان بمكة غائبًا عن الكعبة من غير أهلها ووجد مُخبِرًا يُخبِره عن مشاهدة ويقين، أو كان غريبًا نزل بمكة فيُخبِره أهل مكة، وكذلك لو كان في مصر أو قرية فعليه التوجُّه إلى محاريبهم وقِبْلتهم المنصوبة؛ لأن هذه المحاريب ينصبُها أهل الخبرة والمعرفة، فجرى ذلك مجرى الخبر.

 

الصنف الثالث: مَن يجب عليه الاجتهاد:

وهو مَن عَدِم الحالتين السابقتين وهو عالم بالأدلة.

 

الصنف الرابع: مَن فرضُه التقليد:

وهو الأعمى ومَن لا اجتهاد له وعَدِم الحالتين الأوليين، فيسأل مسلمًا عارفًا بالقبلة ويقلده، فإن عدم من يقلده، فقيل: يصلي إلى حيث يشاء، وقيل: يصلي أربع صلوات إلى أربع جهات.

 

ولا يجب على مَن اجتهد في القِبْلة أو قلَّد بسؤال غيره أن يُعِيد إذا ثبت خطؤه بعد فراغه من الصلاة، أما إذا تغيَّر اجتهاده، أو أعلمه مسلمٌ بخطئه في القبلة أثناء الصلاة، فالواجب عليه أن يستديرَ إلى القِبْلة ولا يقطع صلاته؛ لما روى ابن عمر - رضي الله عنهما - قال: "بينما الناس بقُبَاء في صلاة الصبح، إذ جاءهم آتٍ فقال: إن النبي - صلى الله عليه وسلم - قد أُنزِل عليه الليلةَ قرآن، وقد أُمِر أن يستقبل القبلة، فاستقبِلُوها، وكانت وجوهُهم إلى الشام، فاستداروا إلى الكعبة"[24].

 

هل الفرض هو التوجُّه نحو عين الكعبة أم إلى جهتها؟

تختلفُ الإجابة عن هذا التساؤل تبعًا لمكان الصلاةِ، فالمُصلِّي الموجود بمكَّة يجبُ عليه استقبالُ عينِها، والذي لا يستطيع مشاهدتها من سائر مَن بعُد عن مكة، يجب عليه استقبالُ جهتِها، وقد قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: ((ما بين المشرق والمغرب قِبْلة))[25].

 

هذا بالنسبةِ لأهل المدينة ومَن جرى مجراهم كأهل الشام والجزيرة والعراق، وأما أهل مصر فقبلتُهم بين المشرق والجنوب، وأما أهل اليمن فالمشرق يكون عن يمينِ المُصلِّي والمغرب عن يساره، والهند يكون المشرق خلف المصلي والمغرب أمامه، وهكذا في بقية البلدان.

 

الاستثناءات الواردة على هذا الشرط:

استثنى الفقهاء من وجوب استقبال القبلة حالتينِ يجوز فيهما الصلاة إلى أية جهة:

الحالة الأولى: الخوف من العدو:

فإذا اشتد الخوف بحيث لا يتمكَّن من الصلاة إلى القبلة، صلَّى إلى أية جهة، ولا يُؤخِّر الصلاة عن وقتها؛ لقول الله - تعالى -: ﴿ فَإِنْ خِفْتُمْ فَرِجَالًا أَوْ رُكْبَانًا ﴾ [البقرة: 239]، ولما روى نافعٌ عن ابن عمر: أنه كان إذا سئل عن صلاة الخوف وَصَفها، ثم قال: فإن كان خوفٌ هو أشد من ذلك صلوا رِجالاً قيامًا على أقدامهم، وركبانًا مستقبلي القِبْلة وغير مستقبليها، قال نافعٌ: ولا أرى ابن عمر ذكَر ذلك إلا عن النبي - صلى الله عليه وسلم[26].

 

ويلحق بالخائفِ المُكرَهُ والمريض؛ لقوله - صلى الله عليه وسلم -: ((إذا أمرتُكم بأمر، فأتوا منه ما استطعتم))[27].

 

الحالة الثانية: صلاة النافلة للراكب:

حيث يجوزُ له الصلاة حيثما توجَّهت راحِلتُه؛ لما روي عن ابن عمر قال: "كان النبي - صلى الله عليه وسلم - يُصلِّي على راحلته وهو مُقبِل من مكة إلى المدينة حيثما توجَّهت به"[28]، وقيَّد المالكية ذلك بالسفر الطويل، وبكونه راكبًا، وقيَّده الشافعية بكون الدابَّة متوجِّهةً به إلى مقصده، فإن توجهت به إلى غير مقصده، بطَلت صلاته إن اتجهت به إلى غير القبلة.

 

الشرط السادس: النية:

النية، وهي: عزم القلب على فعل العبادة تقربًا إلى الله - تعالى - فلا تصحُّ الصلاة بدونِها بحالٍ باتفاق الفقهاء، ومحلُ النية القلبُ، فلا يلزم النطق بها؛ لأن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كان إذا قام إلى الصلاةِ قال: ((الله أكبر))، ولم يقل شيئًا قبلها، ولا يلفظ بالنية ألبتة، فإن تلفَّظ بما نواه كان خلاف الأولى، بل هو بدعةٌ في نظر الإمام ابن القيم[29]، والأصل في وجوب النية قولُ الله - تعالى -: ﴿ وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ ﴾ [البينة: 5]، وقوله - صلى الله عليه وسلم -: ((إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى))[30]، والمقصود بالنية في الصلاة تمييزُ رتبتِها، فالصلاة تارة تكون للفرض، وتكون تارة للنفل، فعلى ذلك إن كانت الصلاةُ مكتوبةً لزمته نيَّة الصلاة بعينِها ظهرًا أو عصرًا أو غيرهما، فيحتاج إلى نية شيئين؛ الفعل والتعيين، ولا يلزمه أن يتلفَّظ بالنية بأن يُحدِّد عدد الركعات، ولا أداءً أو قضاءً، أو إمامًا أو مأمومًا، ولا فرض الوقت[31]، هذا بالنسبة للمكتوبة الحاضرة.

 

فأما الفائتة، فإنْ عيَّنَها بقلبِه أنها ظهرُ اليومِ مثلاً، لم يحتَجْ إلى نية القضاء ولا الأداء، بل لو نواها أداءً، فبان أن وقتها قد خرج، وقعت قضاءً من غير نية، والعكس صحيح، فأما إن كانت عليه فوائتُ، فنوى صلاةً غير معيَّنة، لم يُجْزِه عن واحدة منهما.

 

وأما إن كانت الصلاة نافلة، فإن كانت معيَّنة كصلاة الكسوف والاستسقاء والتراويح والوتر، فيفتقر إلى التعيين في النية، وأما إن كانت مُطلَقة كصلاة الليل، فيجزئه نيَّة الصلاة لا غير؛ لعدم التعيين فيها.

 

هل يشترط أن توافق نيةُ المأموم نيةَ الإمام؟

اختلف الفقهاء في هذه المسألة على رأيين:

الأول: وهو رأي المالكية والحنفية، أنه يجب أن توافق نيةُ المأموم نيةَ الإمام في تعيين الصلاة وفي الوجوب؛ حتى لا يجوز أن يُصلِّيَ المأموم ظهرًا بإمام يُصلِّي عصرًا، ولا يجوز أن يصلي الإمام ظهرًا يكون في حقِّه نفلاً في حق المأموم فرضًا، وهذا هو رأي الإمام أحمد أيضًا في إحدى الروايتين عنه، استدل هؤلاء بقول رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: ((إنما جُعِل الإمام ليؤتَمَّ به))[32].

 

الثاني: وهو رأي الشافعي وأحمد في رواية أخرى، أنه يجوز؛ لما روى جابر بن عبدالله: "أن معاذًا كان يُصلِّي مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ثم يرجع فيصلي بقومِه تلك الصلاة"[33].

 

وأيضًا فقد روي أن النبي - صلى الله عليه وسلم - صلَّى بطائفةٍ من أصحابه في الخوف ركعتين ثم سلَّم، ثم صلَّى بالطائفة الأخرى ركعتين ثم سلم[34]، والثانية منهما تقع نافلةً، وقد أمَّ بها مفترضين[35].

 

ولعل الحقَّ مع أصحاب الرأي الثاني؛ لرجاحة أدلتهم وقوتها؛ حيث هي نص في الموضوع، وأما ما استدل به أصحاب الرأي الأول، فظاهره أنه لا يتناول النية، ولو فرض أنه يتناولها فيكون حديث معاذ مخصِّصًا لعمومها، والله أعلم.



[1] الحديث رواه أحمد، وأصحاب السنن، والحاكم.

[2] الحديث رواه أحمد، وأبو داود، والحاكم.

[3] رواه الجماعة إلا البخاري.

[4] رواه الدارقطني وحسَّنه.

[5] رواه البخاري وغيره.

[6] رواه الجماعة إلا مسلمًا.

[7] رواه الخمسة إلا النسائي.

[8] رواه أحمد وأبو داود والنسائي.

[9] الذخيرة للقرافي 1/479.

[10] رواه مالك، وأحمد، وأبو داود، والترمذي، وقال: حديث حسن.

[11] رواه أحمد، والبخاري، وقال: حديث أنسٍ أسند، وحديث جَرْهَد أحوط.

[12] راجعه في نيل الأوطار 2/64 ط مكتبة التراث.

[13] رواه أبو داود والدارقطني وغيرهما.

[14] رواه أحمد.

[15] رواه الدارقطني والبيهقي.

[16] رواه البخاري.

[17] هذا، ويجب أن يعلم أن هذا الرأي القائل بأن بدن المرأة كله عورة، يرى أن على المرأة أن تكشف وجهها في الصلاة، وقد حكى ابن عبدالبر الإجماع في ذلك.

[18] الدرع: القميص؛ أي: إنَّ أقل ما يجزئ الحرةَ ثوبٌ يستر جسدها حتى ظهور القدمين، وقناع في رأسها، والحديث رواه أبو داود، وصحَّح الأئمة وقفه.

[19] بداية المجتهد 1/115 ط مصطفى الحلبي.

[20] رواه مسلم ومالك وغيرهما.

[21] رواه البخاري ومسلم وغيرهما.

[22] الشطر هو النصف أو الجهة، فيجب على المصلِّين أن يستقبلوها بوجوهِهم كالدائرة لمركزها.

[23] رواه مسلم.

[24] متفق عليه.

[25] رواه ابن ماجه، والترمذي، وصححه.

[26] رواه البخاري.

[27] رواه البخاري ومسلم.

[28] رواه أحمد، ومسلم، والترمذي، وصححه.

[29] راجع: زاد المعاد 1/51 ط دار الكتب العلمية - بيروت.

[30] رواه الجماعة.

[31] يقول الإمام ابن القيم في ذلك: "إنه لم يُنقَل عنه - صلى الله عليه وسلم - قط بإسناد صحيح ولا ضعيف، ولا مسند ولا مرسل - لفظٌ واحد منها ألبتة، بل ولا عن أحد من أصحابه، ولا استحسنه أحد من التابعين، ولا الأئمة الأربعة"؛ زاد المعاد 1/51.

[32] رواه البخاري.

[33] رواه الشافعي.

[34] متفق عليه.

[35] متفق عليه.





 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
شارك وانشر

مقالات ذات صلة

  • أوقات الاختيار والضرورة في الصلاة
  • شروط الصلاة وأركانها
  • شروط الصيام

مختارات من الشبكة

  • شروط الصلاة ( من المرتع المشبع ) (8)(مقالة - موقع الشيخ فيصل بن عبدالعزيز آل مبارك)
  • متى نعذر بترك شرط من شروط الصلاة(محاضرة - مكتبة الألوكة)
  • من ترك شرطا من شروط الصلاة(مقالة - موقع الشيخ عبدالله بن حمود الفريح)
  • شروط وجوب الزكاة المتعلقة بالمزكي(مقالة - آفاق الشريعة)
  • الشروط العقدية في العقود عامة وفي عقد النكاح خاصة(مقالة - موقع أ. د. علي أبو البصل)
  • شروط المجتهد مع نماذج من اجتهادات الفقهاء(مقالة - آفاق الشريعة)
  • شروط الحج(مقالة - ملفات خاصة)
  • شروط الوضوء(مقالة - موقع الشيخ دبيان محمد الدبيان)
  • شرح كتاب الدروس المهمة (شروط الصلاة) مترجما للغة الإندونيسية(مادة مرئية - مكتبة الألوكة)
  • شرح كتاب الدروس المهمة (شروط الصلاة)(مادة مرئية - مكتبة الألوكة)

 


تعليقات الزوار
1- التقريظ
محمد بن صالح بهاديو - بوركينا فاسو 05-04-2016 10:24 PM

السلام عليكم إن هذا البحث الوجيز من أفضل ما قرأت.أسأل الله لي وإياكم توفيقا دائما

1 

أضف تعليقك:
الاسم  
البريد الإلكتروني (لن يتم عرضه للزوار)
الدولة
عنوان التعليق
نص التعليق

رجاء، اكتب كلمة : تعليق في المربع التالي

مرحباً بالضيف
الألوكة تقترب منك أكثر!
سجل الآن في شبكة الألوكة للتمتع بخدمات مميزة.
*

*

نسيت كلمة المرور؟
 
تعرّف أكثر على مزايا العضوية وتذكر أن جميع خدماتنا المميزة مجانية! سجل الآن.
شارك معنا
في نشر مشاركتك
في نشر الألوكة
سجل بريدك
  • بنر
  • بنر
كُتَّاب الألوكة
  • بمشاركة 75 متسابقة.. اختتام الدورة السادسة لمسابقة القرآن في يوتازينسكي
  • مسجد يطلق مبادرة تنظيف شهرية بمدينة برادفورد
  • الدورة الخامسة من برنامج "القيادة الشبابية" لتأهيل مستقبل الغد في البوسنة
  • "نور العلم" تجمع شباب تتارستان في مسابقة للمعرفة الإسلامية
  • أكثر من 60 مسجدا يشاركون في حملة خيرية وإنسانية في مقاطعة يوركشاير
  • مؤتمرا طبيا إسلاميا بارزا يرسخ رسالة الإيمان والعطاء في أستراليا
  • تكريم أوائل المسابقة الثانية عشرة للتربية الإسلامية في البوسنة والهرسك
  • ماليزيا تطلق المسابقة الوطنية للقرآن بمشاركة 109 متسابقين في كانجار

  • بنر
  • بنر

تابعونا على
 
حقوق النشر محفوظة © 1446هـ / 2025م لموقع الألوكة
آخر تحديث للشبكة بتاريخ : 13/11/1446هـ - الساعة: 23:33
أضف محرك بحث الألوكة إلى متصفح الويب