• الصفحة الرئيسيةخريطة الموقعRSS
  • الصفحة الرئيسية
  • سجل الزوار
  • وثيقة الموقع
  • اتصل بنا
English Alukah شبكة الألوكة شبكة إسلامية وفكرية وثقافية شاملة تحت إشراف الدكتور سعد بن عبد الله الحميد
 
الدكتور سعد بن عبد الله الحميد  إشراف  الدكتور خالد بن عبد الرحمن الجريسي
  • الصفحة الرئيسية
  • موقع آفاق الشريعة
  • موقع ثقافة ومعرفة
  • موقع مجتمع وإصلاح
  • موقع حضارة الكلمة
  • موقع الاستشارات
  • موقع المسلمون في العالم
  • موقع المواقع الشخصية
  • موقع مكتبة الألوكة
  • موقع المكتبة الناطقة
  • موقع الإصدارات والمسابقات
  • موقع المترجمات
 كل الأقسام | مقالات شرعية   دراسات شرعية   نوازل وشبهات   منبر الجمعة   روافد   من ثمرات المواقع  
اضغط على زر آخر الإضافات لغلق أو فتح النافذة اضغط على زر آخر الإضافات لغلق أو فتح النافذة
  •  
    {وما النصر إلا من عند الله} ورسائل للمسلمين
    الشيخ محمد عبدالتواب سويدان
  •  
    من أقوال السلف في أسماء الله الحسنى: (الرزاق، ...
    فهد بن عبدالعزيز عبدالله الشويرخ
  •  
    الأحق بالإمامة في صلاة الجنازة
    عبد رب الصالحين أبو ضيف العتموني
  •  
    فضل الصبر على المدين
    د. خالد بن محمود بن عبدالعزيز الجهني
  •  
    تفسير قوله تعالى: { والذين إذا فعلوا فاحشة أو ...
    سعيد مصطفى دياب
  •  
    محاسن الإرث في الإسلام (خطبة)
    الشيخ د. إبراهيم بن محمد الحقيل
  •  
    تفسير: (لقد كان لسبإ في مسكنهم آية جنتان عن يمين ...
    تفسير القرآن الكريم
  •  
    علامات الساعة (2)
    تركي بن إبراهيم الخنيزان
  •  
    ما جاء في فصل الصيف
    الشيخ عبدالله بن جار الله آل جار الله
  •  
    أحكام التعاقد بالوكالة المستترة وآثاره: دراسة ...
    د. ياسر بن عبدالرحمن العدل
  •  
    خطبة: أم سليم ضحت بزوجها من أجل دينها (1)
    د. محمد جمعة الحلبوسي
  •  
    خطبة: التربية على العفة
    عدنان بن سلمان الدريويش
  •  
    حقوق الأولاد (1)
    د. أمير بن محمد المدري
  •  
    التلاحم والتنظيم في صفوف القتال في سبيل الله...
    أبو مالك هيثم بن عبدالمنعم الغريب
  •  
    أسس التفكير العقدي: مقاربة بين الوحي والعقل
    الشيخ حذيفة بن حسين القحطاني
  •  
    ابتلاء مبين وذبح عظيم (خطبة)
    د. محمود بن أحمد الدوسري
شبكة الألوكة / آفاق الشريعة / دراسات شرعية / فقه وأصوله
علامة باركود

الوضوء من لحوم الإبل

الوضوء من لحوم الإبل
أبو البراء محمد بن عبدالمنعم آل عِلاوة

مقالات متعلقة

تاريخ الإضافة: 8/12/2013 ميلادي - 4/2/1435 هجري

الزيارات: 31639

 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
النص الكامل  تكبير الخط الحجم الأصلي تصغير الخط
شارك وانشر

الوضوء من لحوم الإبل

الصراط السوي في سؤالات الصحابة للنبي - صلى الله عليه وسلم - الطهارة (6)

 

عن جابر بن سَمُرة، أن رجلاً سأل رسولَ الله - صلى الله عليه وسلم - أأتوضَّأُ من لحوم الغنم؟ قال: ((إن شئتَ فتوضَّأ، وإن شئتَ فلا توضَّأ))، قال أتوضَّأ من لحوم الإبل؟ قال: ((نعم فتوضأ من لحوم الإبل))، قال: أُصلِّي في مَرابضِ الغنم؟ قال: ((نعم))، قال: أُصلِّي في مَبَارِك الإبل؟ قال: ((لا))[1].

 

عن البراء بن عازب، قال: سُئل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن الوضوء من لحوم الإبل، فقال: ((توضَّؤوا منها))، وسُئِل عن لحوم الغنم، فقال: ((لا توضَّؤوا منها))، وسئل عن الصلاة في مَبَارِك الإبل، فقال: ((لا تُصلُّوا في مبارِكِ الإبل؛ فإنها من الشياطين))، وسُئل عن الصلاة في مرابضِ الغنم، فقال: ((صلُّوا فيها؛ فإنها بركة))[2].

 

المسألة الأولى: ترجمة جابر بن سمرة:

اسمه:

جابر بن سمرة بن عمرو بن عوف بن جُنْدب بن حجير بن رِئاب بن حبيب بن سواءة بن عامر بن ضعضعة[3].

 

أبوه:

سمرة بن جنادة بن جندب بن حجير، له صحبة[4].

 

أمُّه:

خالدة بنت أبي وقاص، أخت سعد بن أبي وقاص.

 

كنيته:

مختلف في كنيته، قيل: أبو خالد، وقيل: أبو عبدالله.

 

وفاته:

توفِّي بالكوفة في ولاية بشر بن مروان أيام عبدالملك، وصلَّى عليه عمرو بن حريث المخزومي[5].

 

روى عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أحاديثَ كثيرةً، وعن أبي أيوب خالد بن زيد الأنصاري، وخاله سعد بن أبي وقاص، وأبيه سمرة، وعلي بن أبي طالب، وعمر بن الخطاب.

 

روى عنه: الشعبي، وعامر بن سعد بن أبي وقاص، وتميم بن طرفة الطائي، وأبو إسحاق السَّبِيعي، وأبو خالد الوالبي، وسِماك بن حرب، وحُصَين بن عبدالرحمن، وأبو بكر بن أبي موسى، وغيرهم[6].

 

المسألة الثانية: ترجمة: البراء بن عازب:

اسمه:

البراء بن عازب بن الحارث بن عدي بن جُشَم بن مَجْدَعة بن حارثة بن الخزرج بن عمرو بن مالك بن الأوس[7].

 

أبوه:

عازب بن الحارث، له صحبة.

 

وأمه:

حبيبة بنت أبي حبيبة بن الحباب بن أنس بن زيد من بني مالك بن النجار، ويقال: أمه أم خالد بنت ثابت بن سنان بن عبيد بن ثعلبة بن عبيد بن الأَبْجَر[8].

 

يكنى أبا عمارة، ردَّه رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن بدرٍ وأُحُدٍ لصِغَر سنِّه، وأول مشاهدِه الخندق، وقيل: أحد، وغزا مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أربعَ عَشْرَة غزوةً، بنى دارًا بالكوفة أيام مصعب، فنزلها، ثم رجع إلى المدينة[9].

 

وشهد البراءُ مع علي بن أبي طالبٍ الجملَ، وصفين، والنهروان، هو وأخوه عبيد بن عازب.

 

توفِّي زمان مصعب بن الزبير[10].

 

روى عن النبي - صلى الله عليه وسلم - وعن بلال بن رباح، وثابت بن وديعة الأنصاري، وعمه - ويقال: خاله - الحارث بن عمرو الأنصاري، وحسان بن ثابت، وأبي أيوب خالد بن زيد الأنصاري، وأبي بكر الصديق عبدالله بن أبي قحافة، وعلي بن أبي طالب، وعمر بن الخطاب.

 

روى عنه: إياد بن لقيط، وثابت بن عبيد، وحرام بن سعد بن محيصة، وخيثمة بن عبدالرحمن، وابنه الربيع بن البراء بن عازب، والربيع بن لوط، وزاذان أبو عمر، وأبو الحكم زيد بن أبي الشعثاء العنزي، وزيد بن وهب الجهني، وسعد بن عبيدة، وسعيد بن المسيب، وأبو السفر وغيرهم[11].

 

المسألة الثالثة: معاني الكلمات:

قوله: (أأتوضَّأُ من لحوم الغنم)؛ أي: من أكلِها، وفي حديث البراء بن عازب: (سُئِل عن لحوم الغنم)؛ أي: عن الوضوء من أكلها.

 

قوله: (أتوضَّأ من لحوم الإبل)، المراد الوضوء الشرعي، والحقائق الشرعية ثابتة مقدَّمة على غيرها، ومَن حمله على الوضوء اللغوي يعنى المضمضة وغسل اليدين فدَعْواه محتاجة إلى بينة واضحة.

 

قوله: (أصلِّي في مرابض الغنم)، المَرَابِض بفتح الميم من رَبَض في المكان يربِضُ، إذا لصق وأقام ملازمًا لها.

 

قوله: (سئل عن الصلاة في مَبارِك الإبل)، المَبارِك جمع مَبْرِك كمسجد، وهو الموضع الذي تَبرُكُ فيه الإبل[12].

 

وفي حديث أبي هريرة عند الترمذي قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: ((صلُّوا في مرابضِ الغنم، ولا تصلُّوا في أعطان الإبل))[13].

 

وفي حديث أبي معبد الجهني عند ابن ماجه أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: ((لا يُصلَّى في أعطانِ الإبل، ويُصلَّى في مراحِ الغنم))[14].

 

وفي حديث أُسَيد بن حُضَير عند الطبراني قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: ((توضؤوا من لحوم الإبل، ولا تصلُّوا في مناخِها، ولا توضؤوا من لحوم الغنم، وصلُّوا في مرابضِها))[15].

 

وفي حديث عبدالله بن عمرو عند أحمد أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كان يصلِّي في مرابد الغنم، ولا يصلِّي في مرابد الإبل والبقر"[16].

 

وفي حديث جابر بن سَمُرة عند أحمد، فقال: يا رسول الله، أصلِّي في مَبَاءَة الغنم؟ قال: ((نعم))، قال: أصلي في مبارك الإبل؟ قال: ((لا))[17].

 

هكذا وقع في موضعٍ (مبارك الإبل)، وفي موضع (أعطان الإبل)، وفي موضع (مناخ الإبل)، وفي موضع (مرابد الإبل)، وفي موضع (مباءة الإبل).

 

قال ابن حزم: (كل عطنٍ فهو مَبْرِك، وليس كل مَبْرِك عطنًا؛ لأن العطن: هو الموضع الذي تناخ فيه عند ورودها الماء فقط، والمَبْرِك أعم؛ لأن الموضع المتَّخذ له في كل حال)[18].

 

قوله: ((فإنها من الشياطين))، وفي رواية ابن ماجه: ((فإنها خُلِقت من الشياطين))؛ أي: الإبل تعمل عمل الشياطين والجِنَّة؛ لأن الإبل كثيرة الشر، وتشوش قلب المصلي، وربما نفرت وهو في الصلاة فتؤدِّي إلى قطعها أو أذى يحصل له منها، فبهذه الوجوه وُصِفت بأعمال الشياطين والجن، وقال ولي الدين العراقي: (يحتمل أن يكون قوله: ((فإنها من الشياطين)) على حقيقته، وأنها أنفاسها شياطين، وقد قال أهل الكوفة: إن الشيطانَ كل عاتٍ متمرِّد من الإنس والجن والدواب، والله أعلم بمراد رسول الله - صلى الله عليه وسلم).

 

قوله: ((فإنها بركة))، زاد الشافعي: ((فإنها سكينة وبركة))[19].

 

والمعنى أن الغنم ليس فيها تمرُّد ولا شراد، بل هي ضعيفة وفيها سكينة، فلا تؤذي المصلي ولا تقطع صلاته، فهي ذات بركة، وصلوا في مرابضها[20].

 

المسألة الرابعة: حكم الوضوء من أكل لحم الجَزُور (الإبل):

اختلف العلماء في أكل لحم الإبل هل هو ناقض للوضوء أم لا على قولين[21]:

القول الأول: قالوا: إنه ناقض للوضوء:

وممن ذهب إلى ذلك جابر بن سمرة، ومحمد بن إسحاق بن يسار، وأبو خيثمة، ويحيى بن يحيى النيسابوري، وهو أحد قولَي الشافعي، وهو قول الإمام أحمد، واختاره أبو بكر بن خزيمة، وابن المنذر، والبيهقي، والنووي، وابن قدامة، وابن تيمية، وابن القيم، وابن عثيمين، والألباني.

 

قال الخطابي: (ذهب إلى هذا عامَّة أصحاب الحديث).

 

قلت: وهو الراجح للأحاديث التي مرَّت معنا.

 

القول الثاني: أنه غير ناقض للوضوء:

وممن ذهب إلى ذلك: سفيان الثوري، ومالك، والشافعي، وأصحاب الرأي، وأبو حنيفة.

أدلة القائلين بعدم نقض الوضوء من أكل لحم الإبل ومناقشتها:

1- عن جابر، قال: (كان آخرَ الأمرينِ من رسول الله - صلى الله عليه وسلم - تركُ الوضوء مما غيَّرت النار)[22].

 

وأُجِيب عنه بأنه مختَصر من حديث طويل؛ فعن جابر قال: (خرج رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وأنا معه، فدخل على امرأةٍ من الأنصار، فذَبَحت له شاةً، فأكل، وأَتَتْه بقناع من رُطَبٍ فأكل منه، ثم توضأ للظهر وصلى، ثم انصرف، فأتته بعلالة من علالة الشاةِ، فأكل، ثم صلى العصر ولم يتوضَّأ)[23].

 

• قالوا: قوله: (كان آخر الأمرين)، يريد في هذه القضية، وأن الصلاة الثانية هي آخر الأمرينِ من الصلاتين لا مطلقًا، وبهذا قال أبو داود السجستاني عقب الحديث، قال: (هذا اختصار من الحديث الأول)، وبمثل هذا قال ابن تيمية.

 

2- قالوا بأن أحاديث ترك الوضوء منسوخة بأحاديث الأمر بالوضوء.

 

وأجيب عنه بأن القول بالنسخ دعوى بلا دليل فلا تقبل.

 

وأما تأويلهم حديث جابر بن عبدالله، فهو خلاف الظاهر بغير دليل، فلا يقبل أيضًا، وهذه الرواية المذكورة لا تخالف كونَه آخر الأمرين، فلعل هذه القضية هي آخر الأمرين، واستمر العمل بعدها على ترك الوضوء، ويجوز أيضًا أن يكون ترك الوضوء قبلها، فإنه ليس فيها أن الوضوء كان لسبب الأكل؛ قاله النووي.

 

قلت: ومن المعلوم أن الدليل إذا تطرَّق إليه الاحتمال سقط به الاستدلال، كما أن دعواهم النسخَ لا دليلَ عليها؛ لعدم معرفة التاريخ وأيهما أسبق من الآخر، وقد تقدَّم كلام أبي داود السجستاني في توجيه حديث جابر: (كان آخر الأمرين)، بأنها قضية عين، وليس المقصود ترك الوضوء مطلقًا.

 

ثانيًا: لا نذهب إلى القول بالنسخ إلا عند تعذُّر الجمع، وهو منتفٍ هنا؛ فحديث جابر بن عبدالله: (كان آخر الأمرين) عامٌّ، وأحاديث نقض الوضوء من أكل لحم الإبل خاصة، والقاعدة الأصولية: (حمل العام على الخاص).

 

ثالثًا: أنه لا فرق بين أكل الإبل ولحم الغنم، فأمره بالوضوء من هذا والنهي عن هذا، ولو كان هذا قبل النسخ لأمر بالوضوء منهما جميعًا؛ قاله ابن قدامة.

 

3- قالوا: المقصود بالوضوء هنا الوضوء اللُّغَوي، وهو غسل اليدين والمضمضة، وليس الوضوء الشرعي.

 

وأجيب عنه بأن الحمل على المعنى الشرعي مقدَّم على المعنى اللغوي، كما هو معروف في كتب الأصول والتفسير، ومما يدل على ذلك أن في حديث الأمر بالوضوء من لحم الإبل قرَنَ الأمر بالوضوء بالأمر بعدم الصلاة في مَبَارِكها، وهذا يفهم منه أن الوضوء هو وضوء الصلاة؛ قاله ابن قدامة.

 

كذا لو أراد غسل اليدين لما فرَّق بين لحم الإبل ولحم الغنم، فإن غسل اليدين منهما مستحبٌّ؛ قاله ابن تيمية.

 

قلت: وقد استدلَّ مَن قال بالوضوء اللُّغَوي بحديث عِكْرَاش بن ذُؤَيب، قال: أُتِي النبي - صلى الله عليه وسلم - بجَفْنةٍ كثيرةِ الثَّريدِ والوَدَكِ، فأقبَلْنا نأكُلُ منها، فخبطتْ يدي في نواحيها، فقال: ((يا عِكْرَاش، كُلْ من موضع واحدٍ، فإنه طعام واحد))، ثم أُتِينا بطبقٍ فيه ألوانٌ من الرُّطَب، فجالت يد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في الطبق، وقال: ((يا عِكْرَاش، كُلْ من حيث شئتَ؛ فإنه غيرُ لونٍ واحد))[24].

 

وزاد الترمذي: (ثم أُتِينا بماءٍ فغسل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يدَيْه، ومسح ببللِ كفَّيه وجهَه وذراعَيْه ورأسه، وقال: ((يا عِكْرَاش، هذا الوضوء مما غيَّرت النار))[25].

 

وأجيب بأنه ضعيف كما ترى.

 

4- قول ابن عباس قال: (الوضوء مما خرج وليس مما دخل، ولا يتوضأ من موطئ)[26].

 

وقول عبدالله بن مسعود قال: (إنما الوضوء مما خرج، والصوم مما دخل، وليس مما خرج)[27].

 

أجيب عنه بأنه ضعيف، وإن صح فهو موقوف، وتقديم كلام النبي - صلى الله عليه وسلم - أولى؛ لكونه أصحَّ وأخص، والخاص يقدَّم على العام؛ قاله ابن قدامة.

 

وقيل أيضًا: إن مرادهما ترك الوضوء مما مست النار؛ قاله النووي.

 

قلت: حتى إن قلنا بأن رأي ابن عباس وابن مسعود عدمُ نقض الوضوء من لحم الإبل، فقد عارضهم بعضُ الصحابة؛ مثل جابر بن سمرة وغيره، ومعلوم أن الصحابة إذا اختلفوا في مسألة، فنبحث عن مرجِّح، فكيف بقول النبي - صلى الله عليه وسلم.

 

5- قالوا بأن الخلفاء الراشدين تركوا الوضوء من أكل لحم الإبل.

 

أجيب عنه بأنها دعوى لا دليل عليها، ولا يُعرَف لها إسناد، وإنما عزاه النووي في شرح مسلم (1/328) إلى الخلفاء الراشدين.

 

قال ابن تيمية:

(وأما ما نُقِل عن الخلفاء الراشدين أو جمهور الصحابة أنهم لم يكونوا يتوضؤون من لحوم الإبل، فقد غلط عليهم، وإنما توهم ذلك لما نقل عنهم أنهم لم يكونوا يتوضؤون مما مسَّت النار)[28].

 

6- قالوا: أُتِي ابن مسعود بقصعة من الكبد والسنام ولحم الجَزُور، فأكل ولم يتوضأ[29].

 

أجيب عنه بأنه منقطع وموقوف، وبمثل هذا لا يُترَك ما ثبت عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم؛ قاله البيهقي.

 

7- قالوا: إن الأمر في حديث جابر بن سمرة والبراء بن عازب للاستحباب لا للوجوب.

 

أجيب عنه بأن هذا مخالف لظاهر الحديث، وأن الأمر يقتضي الوجوب، كما هو معلوم في كتب الأصول.

 

كذا قرنه بالتخيير من الوضوء من لحوم الغنم، والمراد بالنهي ها هنا نفي الإيجاب لا التحريم، فيتعين حمل الأمر على الإيجاب ليحصل الفرق؛ قاله ابن قدامة.

 

• اشتهر على لسان بعض عوام الدعاة أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان في نفر من أصحابه فوجد ريحًا من أحدهم، فاستَحْيَا أن يقوم من بين الناس، وقد كان أكَل لحم جزور، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: ((مَن أكل لحم جَزُور فليتوضَّأ))، فقام جماعة كانوا قد أكلوا من لحمه فتوضؤوا[30].

 

هذه القصة لا أصل لها في كتب السنة - وليس لها سند يعرف - ولا في غيرها من كتب الفقه المعتمدة ولا التفسير.

 

فائدة: أثر القصص الضعيفة والواهية:

قال الألباني: (فإن أثرها سيِّئ جدَّا في الذين يَرْوُونَها، فإنها تصرِفُهم عن العمل بأمر النبي - صلى الله عليه وسلم - لكلِّ مَن أكل من لحم الإبل أن يتوضأ، كما ثبت في (صحيح مسلم)، إلى أن قال - رحمه الله -: (وليت شِعْرِي، كيف يعقِلُ هؤلاءِ مثل هذه القصة ويُؤمِنُون بها، مع بُعْدِها عن العقل السليم، والشرع القويم؟! فإنهم لو تفكَّروا فيها قليلاً، لتبيَّن لهم ما قلناه بوضوح؛ فإنه مما لا يليق به - صلى الله عليه وسلم - أن يأمر بأمر لعلةٍ زمنية، ثم لا يبيِّن للناس تلك العلة، حتى يصير الأمر شريعة أبديَّة، كما وقع في هذا الأمر، فقد عمِل به جماهيرُ من أئمة الحديث والفقه، فلو أنه - صلى الله عليه وسلم - كان أمر به لتلك العلَّة المزعومة لبيَّنها أتم البيان، حتى لا يضلَّ هؤلاء الجماهير باتباعهم للأمر المطلق! ولكن قبَّح الله الوضَّاعين في كل عصر وكل مصر؛ فإنهم من أعظم الأسباب التي أبعدَتْ كثيرًا من المسلمين عن العملِ بسنَّة نبيهم - صلى الله عليه وسلم - ورضي الله عن الجماهير العاملين بهذا الأمر الكريم، ووفَّق الآخرين للاقتداء بهم في ذلك وفي اتباع كل سنة صحيحة، والله ولي التوفيق)[31].

 

فائدة: حكم الوضوء من ألبان الإبل:

قد تبيَّن مما سبق أن لحم الإبل ينقض الوضوء، سواء كان مطبوخًا أو نِيئًا، والخلاف واقع بين العلماء أيضًا في ألبان الإبل على قولين:

القول الأول: أنه ناقض للوضوء:

وقد استدل أصحاب هذا القول بحديثين:

• عن أُسَيد بن حُضَير، قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: ((لا تتوضؤوا من ألبان الغنم، وتوضؤوا من ألبان الإبل))[32].

 

• عن عبدالله بن عمر، يقول: سمِعْتُ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: ((توضؤوا من لحوم الإبل، ولا تتوضؤوا من لحوم الغنم، وتوضؤوا من ألبان الإبل، ولا توضؤوا من ألبان الغنم، وصلُّوا في مراح الغنم، ولا تصلُّوا في معاطن الإبل))[33].

 

وكلاهما ضعيف لا يحتج بهما.

 

القول الثاني: أنه غير ناقض للوضوء:

وهو الراجح؛ لعدم وجود دليل صحيح، كما أن النبي - صلى الله عليه وسلم - في قصة العُرَنِيِّين، وهم قوم قدِموا المدينة فأصابهم مرض، فأمرهم النبي - صلى الله عليه وسلم - أن يشربوا من أبوال الإبل وألبانها[34].

 

والثابت من فعله - صلى الله عليه وسلم - أنه يتمضمض من اللبن، ولم يفرِّق بين لبن وغيره؛ فعن ابن عباس أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - شرِب لبنًا فمضمض، وقال: ((إن له دسمًا))[35].

 

وثبت من قولِه؛ فعن أم سلمة زوجِ النبي - صلى الله عليه وسلم - قالت: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: ((إذا شرِبتم اللبن فمضمضوا؛ فإن له دسمًا))[36].

 

المسألة الخامسة: حكم الصلاة في مرابض الغنم ومبارك الإبل:

لا خلافَ بين أهل العلم في جواز الصلاة في مرابض الغنم؛ وذلك لأحاديث الباب التي مرت معنا.

 

قال العراقي: (الأمر للإباحة اتفاقًا، وإنما نبه - صلى الله عليه وسلم - لئلا يُظَنَّ أن حكمها حكم الإبل، أو أنه أُخرج على جواب السائل حين سأله عن الأمرين فأجاب في الإبل بالمنع وفي الغنم بالإذن)[37].

 

ولقائل أن يقول: إن الأمر للوجوب، فلماذا قلتم بالإباحة؟

قال ابن عثيمين: (الأمر بعد الحظر للإباحة)[38]، كما لا خلاف بين العلماء في كراهة الصلاة في مَبَارِك الإبل، ولكن الخلاف فيمَن صلى، هل صلاته صحيحة أم لا؟

نقول - وبالله التوفيق -:

إن منشأ الخلاف ومبدأه مبنيٌّ على علة النهي وسببه، فمنهم مَن قال: إن النهي تعبديٌّ، والحكمة أمر النبي - صلى الله عليه وسلم - وكل ما أتى به النبي - صلى عليه وسلم - من الأحكام فهو حكمة، قال الزركشي: وهو المشهور، ومال إليه ابن عثيمين، ومنهم مَن قال: إن الأمر معلَّل، واختلفوا فيما بينهم في سبب العلة:

• فمنهم مَن قال: النهي عن مبارِك الإبل؛ لأنها يستتر بها للبول والغائط، فلا تكاد تسلم مباركها من النجاسة، وعلى هذا التعليل يجوز الصلاة في مباركها إذا أُمِنَت النجاسة ببسط ثوب أو تيقن الطهارة؛ روي عن يحيى بن يحيى.

 

• وأجيب أن القول بأن العلة هي النجاسة متوقِّفٌ على نجاسة أبوال الإبل وأزبالها، ولو كانت العلة هي النجاسةَ لما كان فرَّق بين معاطن الإبل والغنم؛ إذ لا قائلَ بالفرق بين أرواث كل من الجنسين؛ قاله العراقي[39].

 

• ومنهم مَن قال: إن المنع من ذلك لأن نفارَها جنابة، وأن نفارها ذلك يمنعُ من الصلاة، فعلى هذا أيضًا لا يصلَّى في مبارِكها ما دامت فيها، وإن تيقنت طهارتها يصلى فيها بعد أن تزول.

 

• ومنهم مَن قال: إن المنع من ذلك لنفورتها وثقل رائحتها، والصلاة قد سُنَّت النظافةُ لها وتطييب المساجد بسببها، وأشبه هذا الوجوب أنه يكره الصلاة في معاطنها.

 

• ومنهم من قال: إن المنع لأنها (خُلِقت من الشياطين)، كما جاء في حديث البراء بن عازب المتقدِّم ذكرُه في الباب، وهذا التعليل يمنع من الصلاة في مباركها بكل وجهٍ.

 

وبه علَّل أصحاب مالك والشافعي، وتمسَّكوا بحديث البراء هذا، وقالوا بطهارة أبوال الغنم وأبعارها، وقالوا: لأن مرابض الغنم لا تخلو من ذلك، فدلَّ على أنهم كانوا يباشرونها في صلاتهم، فلا تكون نجسة، ويؤيِّده ما رواه البخاري والترمذي عن أنس قال: (كان النبي - صلى الله عليه وسلم - يصلِّي قبل أن يُبنَى المسجد في مرابض الغنم)[40].

 

ويدلُّ أيضًا حديث أنس في قصة العُرَنِيين على طهارة أبوال الإبل.

 

قال ابن حجر: (وأما شربهم البول فاحتجَّ به مَن قال بطهارته، وأما من الإبل فبهذا الحديث، وأما من مأكول اللحم فبالقياس)، وهذا اختيار ابن تيمية.

 

قال ابن القيم: (فإذا اغتذى من لحوم الإبل وفيها تلك القوة الشيطانية، والشيطان خلق من نار والنار تُطفَأ بالماء)[41].

 

قال ابن عثيمين: (وهو أقرب ما يقال في الحكمة، ومع ذلك فالحكمة الأصلية هي التعبد لله بذلك)[42].

 

وقال أيضًا: (وسواء كانت هذه هي الحكمة أم لا، فإن الحكمة هي أمرُ النبي - صلى الله عليه وسلم - لكن إن علِمنا الحكمة فهذا فضل من الله وزيادة علم، وإن لم نعلم فعلينا التسليم والانقياد)[43].

 

وخلاصة القول:

إن الراجح في سبب علة النهي عن الصلاة في مبارك الإبل هي العلة المنصوص عليها في حديث البراء، وهي: ((أنها خُلِقت من شيطان)).

 

وعليه، فالراجح أن الصلاة في مبارك الإبل لا تجوز، وتحرُمُ، وإن صلى فعليه الإعادة.

 

قال الإمام أحمد: (لا تصح الصلاة في مبارِك الإبل بحال، قال: ومَن صلى فيها أعاد أبدًا).

 

وسئل الإمام مالك عمَّن لا يجد إلا أعطان الإبل؟ قال: (لا يصلِّي)، قيل، فإن بسط ثوبًا؟ قال: لا.

 

قال ابن حزم: (لا تحلُّ في عطن الإبل)[44].



[1] مسلم 360، كتاب الحيض، وابن ماجه 495، كتاب الطهارة، وأحمد 20877.

[2] أبو داود 184، كتاب الطهارة، والترمذي 81، كتاب الطهارة، وابن ماجه 494، كتاب الطهارة، وصححه الترمذي، وإسحاق بن راهويه؛ حيث قال: قد صح في هذا الباب حديثان عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: حديث البراء، وحديث جابر بن سمرة؛ انظر: علل الترمذي الكبير 46، وصححه الألباني في الإرواء 1/152.

[3] معرفة الصحابة لابن قانع 1/137.

[4] أسد الغابة 2/553.

[5] معرفة الصحابة لأبي نعيم 2/543.

[6] أسد الغابة 1/488، تهذيب الكمال 4/437.

[7] معرفة الصحابة لابن قانع 1/86.

[8] تهذيب الكمال 4/35.

[9] معرفة الصحابة لأبي نعيم 1/384.

[10] أسد الغابة 1/362.

[11] تهذيب الكمال 1/35 - 36.

[12] شرح أبي داود للعيني 1/431 - 433، فالاضطجاع للإنسان، والبروك للإبل، والجثوم للطير.

[13] صحيح: الترمذي 348، وابن ماجه 768، والنسائي 735، من حديث عبدالله بن مغفل، وصححه الألباني؛ انظر: الإرواء 118.

الأعطان: جمع عطن، وهي الموضع التي تناخ فيه الإبل عند الماء.

[14] صحيح: ابن ماجه 770، وأحمد 15341، وصححه الألباني وكذا محققو المسند، المُراح: بضم الميم، وهو الموضع الذي تروح إليه وتأوي إليه ليلاً.

[15] ضعيف: الطبراني في الأوسط 4707، وفيه حجاج بن أرطاة، وعبدالرحمن بن أبي ليلى، قيل: لم يسمع من أسيد بن حضير، المُناخ بضم الميم، وفي آخره خاء معجمة: المكان الذي تناخ فيه الإبل.

[16] أحمد 6658، وفيه عبدالله بن لهيعة.

المرابد هي بالدال المهملة، وهي الأماكن التي تحبس فيها الإبل وغيرها من البقر والغنم.

[17] صحيح: جزء من حديث عند أحمد 2869، والطحاوي في شرح المعاني 1/70، وصححه لغيره محققو المسند.

المَبَاءَة: المنزل الذي تأوي إليه الإبل، قال البغوي في شرح السنة 9/4: والباءة كناية عن النكاح، ويقال للجماع أيضًا: الباءة، وأصلها: المكان الذي يأوي إليه الإنسان، ومنه اشتق مباءة الغنم، وهي الموضع الذي تأوي إليه بالليل، وسمي النكاح بها؛ لأن المتزوج امرأةً بوَّأها منزلاً.

[18] عمدة القاري 4/180 -181.

[19] الشافعي في مسنده 1/21.

[20] عون المعبود 1/141 -142.

[21] انظر: المسألة في: المغني لابن قدامة 1/250-255، والمجموع للنووي 2/57-60، والمبسوط 1/236، وشرح عمدة الفقه لابن تيمية 1/190.

[22] صحيح: أبو داود 192، والنسائي 185، وصححه الألباني.

[23] صحيح: الترمذي 80، وقال الألباني: حسن صحيح.

العلالة: أراد بقية لحمها، ويقال لبقية اللبن في الضرع، ولبقية جري الفرس، ولبقية قوة الشيخ: علالة، مأخوذ من العلل، وهو الشرب الثاني؛ شرح السنة للبغوي 11/295.

[24] ضعيف: ابن ماجه 3274.

الودك: دسم اللحم والشحم، وهو ما يتحلب من ذلك.

[25] الترمذي 1848، وقال: هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من حديث العلاء بن الفضل، وقد تفرد العلاء بهذا الحديث، وفيه عبيدالله بن عكراش بن ذؤيب، قال عنه البخاري: في إسناده نظَرٌ؛ الضعفاء الكبير للعقيلي 3/125، وضعَّفه الألباني.

[26] ضعيف: عبدالرزاق في مصنفه 100، وابن أبي شيبة 535، 538، وضعفه الألباني في ضعيف الجامع 6162.

[27] عبدالرزاق في مصنفه 658.

[28] القواعد النورانية 9.

[29] ضعيف: السنن الكبرى للبيهقي 741.

[30] انظر: السلسلة الضعيفة للألباني 1132، وقصص لا تثبت لمشهور حسن 55.

[31] السلسلة الضعيفة 3/268.

[32] ضعيف: ابن ماجه 496، وأحمد 19097، وفيه حجاج بن أرطاة، والجمهور على ضعفه، وفيه عبدالرحمن بن أبي ليلى، لم يسمع من أسيد بن حضير، وُلِد عبدالرحمن في خلافة عمر بن الخطاب؛ أي نحو 17 هجريًّا، وتوفي أسيد سنة20 أو 21 هجريًّا، كما أن هناك اختلافًا في الحديث على عبدالرحمن بن أبي ليلى، قال الترمذي 81: والصحيح عن عبدالله بن عبدالله الرازي، عن عبدالرحمن بن أبي ليلى، عن البراء بن عازب؛ انظر: المسند 21/443 - 444، وضعفه الألباني في ضعيف الجامع 6279، وكذا محققو المسند.

[33] ضعيف: ابن ماجه 497، وفيه بقية بن الوليد، وقد عنعنه، وهو مشهور بالتدليس، وفيه عطاء بن السائب، وعطاء اختلط في آخر عمره، قال أحمد: من سمع منه قديمًا فهو صحيح، ومن سمع منه حديثًا لم يكن بشيء؛ الجرح والتعديل لابن أبي حاتم 6/333، والراوي عنه هذا الحديث: خالد بن يزيد بن عمر الفزاري، وهو ممن رووا عنه بعد اختلاطه.

قال الحافظ: يحصل له من مجموع كلام الأئمة أن رواية شعبة، وسفيان الثوري، وزهير بن معاوية، وزائدة، وأبي أيوب، وحماد بن زيد، عنه قبل الاختلاط، وجميع مَن روى عنه غير هؤلاء، فحديثه ضعيف؛ لأنه بعد اختلاطه، إلا حماد بن سلمة فاختلف قولهم فيه؛ انظر: تحفة الأحوذي 1/224 - 227.

كما أن خالد بن عمر هذا مجهول الحال؛ قاله في الزوائد، والحديث ضعفه الألباني في ضعيف الجامع 4496.

[34] متفق عليه: البخاري 233، مسلم 1671، من حديث أنس بن مالك.

سميت هذه القصة بقصة العُرَنيِّين نسبة إلى قبيلة عُرَينة، وهي المكان الذي أتى منه الوفد، وكان عددهم ثمانية، ثلاثة من عكل، وأربعة من عُرَينة، وواحد من غيرهم؛ انظر: فتح الباري 1/337.

[35] متفق عليه: البخاري 211، 5609، ومسلم 358.

[36] صحيح: ابن ماجه 499، وابن أبي شيبة في مصنفه 630، والطبراني في المعجم الكبير 703، وصححه الألباني في الصحيحة 1360.

[37] تحفة الأحوذي 1/378.

[38] الشرح الممتع 1/441.

[39] عون المعبود 1/204.

[40] متفق عليه: البخاري 419، ومسلم 524.

[41] إعلام الموقعين 1/310.

[42] الشرح الممتع 1/442.

[43] الشرح الممتع 1/194.

[44] انظر: المسألة في: فتح الباري لابن رجب الحنبلي 3/206 - 207، والإنصاف 1/355، والمنتقى شرح الموطأ 1/430، وعون المعبود 1/204، وتحفة الأحوذي 1/378 - 380، الشرح الممتع 1/440 - 443.





 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
شارك وانشر

مقالات ذات صلة

  • خلاف أهل العلم في الوضوء من لحم الإبل
  • العلة في الوضوء من لحوم الإبل مع كونها طيبة
  • الوضوء من شحم الإبل وكبده وطحاله ومصرانه
  • الوضوء من لبن الإبل
  • الوضوء من مرق لحم الإبل
  • الحيوانات والإبل عند العرب
  • فوائد من حديث الوضوء من لحوم الإبل
  • الإبل
  • الوضوء من رطوبة فرج المرأة

مختارات من الشبكة

  • ما هي نواقض الوضوء؟(مقالة - آفاق الشريعة)
  • ما هو تعريف الوضوء؟(مقالة - آفاق الشريعة)
  • أخطاء تقع في الوضوء والصلاة(مقالة - آفاق الشريعة)
  • شرح جامع الترمذي في (السنن) - الوضوء من لحوم الإبل(مادة مرئية - موقع موقع الأستاذ الدكتور سعد بن عبدالله الحميد)
  • شرح جامع الترمذي في (السنن) - الوضوء مما غيرت النار، وترك الوضوء مما غيرت النار(مادة مرئية - موقع موقع الأستاذ الدكتور سعد بن عبدالله الحميد)
  • الفقه الميسر (كتاب الطهارة – باب الوضوء 2) (صفة الوضوء)(مقالة - آفاق الشريعة)
  • من فضائل الوضوء: المحافظة على الوضوء دليل على قوة الإيمان(مقالة - آفاق الشريعة)
  • من فضائل الوضوء: إسباغ الوضوء يرفع درجتك في الجنة(مقالة - آفاق الشريعة)
  • من فضائل الوضوء.. الوضوء يكفر الذنوب، ويمحو الخطايا(مقالة - آفاق الشريعة)
  • من فضائل الوضوء.. الوضوء حلية المؤمن(مقالة - آفاق الشريعة)

 



أضف تعليقك:
الاسم  
البريد الإلكتروني (لن يتم عرضه للزوار)
الدولة
عنوان التعليق
نص التعليق

رجاء، اكتب كلمة : تعليق في المربع التالي

مرحباً بالضيف
الألوكة تقترب منك أكثر!
سجل الآن في شبكة الألوكة للتمتع بخدمات مميزة.
*

*

نسيت كلمة المرور؟
 
تعرّف أكثر على مزايا العضوية وتذكر أن جميع خدماتنا المميزة مجانية! سجل الآن.
شارك معنا
في نشر مشاركتك
في نشر الألوكة
سجل بريدك
  • بنر
  • بنر
كُتَّاب الألوكة
  • مشروع مركز إسلامي في مونكتون يقترب من الانطلاق في 2025
  • مدينة روكفورد تحتضن يوما للمسجد المفتوح لنشر المعرفة الإسلامية
  • يوم مفتوح للمسجد يعرف سكان هارتلبول بالإسلام والمسلمين
  • بمشاركة 75 متسابقة.. اختتام الدورة السادسة لمسابقة القرآن في يوتازينسكي
  • مسجد يطلق مبادرة تنظيف شهرية بمدينة برادفورد
  • الدورة الخامسة من برنامج "القيادة الشبابية" لتأهيل مستقبل الغد في البوسنة
  • "نور العلم" تجمع شباب تتارستان في مسابقة للمعرفة الإسلامية
  • أكثر من 60 مسجدا يشاركون في حملة خيرية وإنسانية في مقاطعة يوركشاير

  • بنر
  • بنر

تابعونا على
 
حقوق النشر محفوظة © 1446هـ / 2025م لموقع الألوكة
آخر تحديث للشبكة بتاريخ : 16/11/1446هـ - الساعة: 14:43
أضف محرك بحث الألوكة إلى متصفح الويب