• الصفحة الرئيسيةخريطة الموقعRSS
  • الصفحة الرئيسية
  • سجل الزوار
  • وثيقة الموقع
  • اتصل بنا
English Alukah شبكة الألوكة شبكة إسلامية وفكرية وثقافية شاملة تحت إشراف الدكتور سعد بن عبد الله الحميد
 
الدكتور سعد بن عبد الله الحميد  إشراف  الدكتور خالد بن عبد الرحمن الجريسي
  • الصفحة الرئيسية
  • موقع آفاق الشريعة
  • موقع ثقافة ومعرفة
  • موقع مجتمع وإصلاح
  • موقع حضارة الكلمة
  • موقع الاستشارات
  • موقع المسلمون في العالم
  • موقع المواقع الشخصية
  • موقع مكتبة الألوكة
  • موقع المكتبة الناطقة
  • موقع الإصدارات والمسابقات
  • موقع المترجمات
 كل الأقسام | مقالات شرعية   دراسات شرعية   نوازل وشبهات   منبر الجمعة   روافد   من ثمرات المواقع  
اضغط على زر آخر الإضافات لغلق أو فتح النافذة اضغط على زر آخر الإضافات لغلق أو فتح النافذة
  •  
    المرأة في القرآن (1)
    قاسم عاشور
  •  
    ملخص من شرح كتاب الحج (11)
    يحيى بن إبراهيم الشيخي
  •  
    الإنصاف من صفات الكرام ذوي الذمم والهمم
    د. ضياء الدين عبدالله الصالح
  •  
    الأسوة الحسنة
    نورة سليمان عبدالله
  •  
    أحكام المغالبات
    الشيخ عبدالله بن جار الله آل جار الله
  •  
    تفسير: (ذلك جزيناهم بما كفروا وهل نجازي إلا ...
    تفسير القرآن الكريم
  •  
    تخريج حديث: الاستطابة
    الشيخ محمد طه شعبان
  •  
    ثمرات الإيمان بالقدر
    تركي بن إبراهيم الخنيزان
  •  
    العشر وصلت... مستعد للتغيير؟
    محمد أبو عطية
  •  
    قصة موسى وملك الموت (خطبة)
    د. محمود بن أحمد الدوسري
  •  
    من أقوال السلف في أسماء الله الحسنى: (الشاكر، ...
    فهد بن عبدالعزيز عبدالله الشويرخ
  •  
    وقفات مع القدوم إلى الله (12)
    د. عبدالسلام حمود غالب
  •  
    تلك الوسائل!
    التجاني صلاح عبدالله المبارك
  •  
    حقوق المسنين (2)
    د. أمير بن محمد المدري
  •  
    تعوذوا بالله من أربع (خطبة)
    عبدالله بن عبده نعمان العواضي
  •  
    حكم المبيت بالمخيمات بعد طواف الوداع
    د. محمد بن علي اليحيى
شبكة الألوكة / آفاق الشريعة / مقالات شرعية / فقه وأصوله
علامة باركود

الاستنجاء بالأحجار

أبو البراء محمد بن عبدالمنعم آل عِلاوة

مقالات متعلقة

تاريخ الإضافة: 1/12/2013 ميلادي - 27/1/1435 هجري

الزيارات: 84791

 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
النص الكامل  تكبير الخط الحجم الأصلي تصغير الخط
شارك وانشر

الاستنجاء بالأحجار

الصراط السوي في سؤالات الصحابة للنبي -صلى الله عليه وسلم- الطهارة (5)


عن خزيمة بن ثابت قال: سُئل رسولُ الله -صلى الله عليه وسلم- عن الاستطابة، فقال: ((بثلاثة أحجار ليس فيها رجيع))[1].

 

المسألة الأولى: ترجمة خزيمة بن ثابت:

اسمه: خزيمة بن ثابت بن ثعلبة بن ساعدة الأنصاري، ثم الأوسي من بني خطمة بن جشم بن مالك بن الأوس.

 

كنيته: أبو عمارة.

 

أمه: كبشة بنت أوس من بني ساعدة.

 

فضائله: ذو الشهادتين، وكان هو وعمير بن عدي بن خرشة يكسرانِ أصنام بني خطمة، وكانت راية بني خطمة يوم الفتح معه، وسجد على جبهة النبي - صلى الله عليه وسلم.

 

شهادته بشهادة رجلين:

عن عمارة بن خزيمة أن عمَّه حدَّثه وهو من أصحاب النبي -صلى الله عليه وسلم- أن النبي -صلى الله عليه وسلم- ابتاع فرسًا من أعرابي، فاستتبعه النبي -صلى الله عليه وسلم- ليقضيَه ثمنَ فرسه، فأسرع رسول الله -صلى الله عليه وسلم- المشي وأبطأ الأعرابي، فطفق رجال يعترضون الأعرابي فيساوِمونه بالفرس، ولا يشعرون أن النبي -صلى الله عليه وسلم- ابتاعه، فنادى الأعرابي رسولَ الله -صلى الله عليه وسلم- فقال: إن كنتَ مبتاعًا هذا الفرس وإلا بعتُه، فقام النبي -صلى الله عليه وسلم- حين سمِع نداء الأعرابي فقال: ((أوليس قد ابتعتُه منك؟!))، فقال الأعرابي: لا واللهِ ما بعتُكَه، فقال النبي -صلى الله عليه وسلم-: ((بلى قد ابتعتُه منك))، فطفق الأعرابي يقول: هلمَّ شهيدًا، فقال خزيمة بن ثابت: أنا أشهدُ أنك قد بايعته، فأقبل النبي -صلى الله عليه وسلم- على خزيمة، فقال: ((بِمَ تشهدُ؟))، فقال: بتصديقك يا رسول الله، فجعل رسول الله -صلى الله عليه وسلم- شهادة خزيمة بشهادة رجلينِ[2].

 

عن عمارة بن خزيمة أن خزيمة رأى في المنام أنه يسجدُ على جبهةِ رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: فأتى خزيمة رسول الله -صلى الله عليه وسلم- فأخبره، قال: فاضطجع رسول الله -صلى الله عليه وسلم- ثم قال له: ((صدِّقْ رؤياك))، فسجد على جبهة رسول الله - صلى الله عليه وسلم[3].

 

عن خارجة بن زيد أن زيد بن ثابت - رضي الله عنه - قال: "نسختُ الصحفَ في المصاحف، ففقدتُ آيةً من سورة الأحزاب، كنتُ أسمعُ رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يقرأ بها فلم أجدها إلا مع خزيمة بن ثابت الأنصاري، الذي جعل رسولُ الله -صلى الله عليه وسلم- شهادته شهادة رجلينِ وهو قوله: ﴿ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ رِجَالٌ صَدَقُوا مَا عَاهَدُوا اللَّهَ عَلَيْهِ ﴾ [الأحزاب: 23][4].

 

عن أنس قال: "افتخر الحيَّانِ من الأنصار: الأوس والخزرج، فقالتِ الأوسُ: منا غََسيلُ الملائكة حنظلةُ بن الراهب، ومنا مَن اهتزَّ له عرشُ الرحمنِ سعدُ بن معاذ، ومنا مَن حَمَتْه الدَّبْر عاصمُ بن ثابت بن أبي الأقلح، ومنا مَن أُجيزَت شهادتُه بشَهادة رجلينِ خزيمةُ بن ثابت.

 

وقالت الخزرجيون: منا أربعةٌ جمعوا القرآن على عهد رسول الله -صلى الله عليه وسلم- لم يجمَعْه غيرُهم: زيد بن ثابت، وأبو زيد، وأُبَي بن كعب، ومعاذ بن جبل"[5].

 

قال ابن عبدالبرِّ: (يعني لم يقرأه كله منكم يا معشر الأوس)[6].

 

الحكمة في جعل شهادة خزيمة بن ثابت بشهادتين:

قال ابن القيم: (وأما قوله: وجعل شهادةَ خزيمة بن ثابت بشهادتينِ دون غيره ممَّن هو أفضل منه، فلا ريب أن هذا من خصائصه، ولو شهِد عنده -صلى الله عليه وسلم- أو عند غيره لكان بمنزلة شاهدينِ اثنين، وهذا التخصيص إنما كان لمخصِّص اقتضاه، وهو مبادرتُه دون مَن حضر من الصحابة إلى الشهادة لرسول الله -صلى الله عليه وسلم- أنه قد بايع الأعرابي، وكان فرض على كلِّ مَن سمع هذه القصةَ أن يشهد أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قد بايع الأعرابي؛ وذلك من لوازم الإيمان والشهادة بتصديقه -صلى الله عليه وسلم- وهذا أمرٌ مستقر عند كل مسلم، ولكن خزيمةَ تفطَّن لدخول هذه القضية المعيَّنة تحت عموم الشهادة؛ لصدقه في كلِّ ما يُخبِر به؛ فلا فرق بين ما يُخبِر به عن الله وبين ما يُخبِر به عن غيره في صدقِه في هذا وهذا، ولا يتم الإيمان إلا بتصديقه في هذا وهذا، فلما تفطَّن خزيمة دون مَن حضر لذلك، استحقَّ أن تُجعَل شهادته بشهادتين)[7].

 

المسألة الثانية: معاني الكلمات:

قوله: (سئل عن الاستطابة)؛ أي: عدد حجارة الاستنجاء، والاستطابة: هي إزالة الأذى عن المَخرَجينِ بحجرٍ، وما يقوم مقامه، مأخوذ من الطِّيب، يقال استطاب الرجل فهو مستطيب، وأطاب فهو مطيب[8].

 

قال العلماء: الاستطابة والاستجمار والاستنجاء لتطهير محل البول والغائط، فأما الاستجمار، فمختصٌّ بالمسح بالأحجار، وأما الاستطابة والاستنجاء، فيكونان بالماء ويكونان بالأحجار[9].

 

قوله: (رجيع)، رَوْث دابة؛ لأنه علف دوابِّ الجن[10].

 

المسألة الثالثة: حكم الاستنجاء:

اختلف العلماء في حكم الاستنجاء، فذهب مالك وأبو حنيفة وأصحابهما إلى أنها سنَّةٌ لا ينبغي تركها، وتاركها عمدًا مسيء، فإن صلَّى كذلك فلا إعادة عليه، إلا أن مالكًا قال: يستحب له الإعادة في الوقت.

 

قلت: أي إنها سنة مؤكَّدة؛ لمواظبة النبي -صلى الله عليه وسلم- عليها، قالوا: لأن مواظبة النبي -صلى الله عليه وسلم- على فعل الشيء لا يفيد الوجوب.

 

وذهب الشافعي، وأحمد، والحسن، وداود، وأبو ثور، والطبري، إلى أن الاستنجاء واجبٌ لا يجزئُ صلاة من صلى دون الاستنجاء بالماء أو بالحجارة[11].

 

قلت: وهو الراجح؛ لمواظبة النبي -صلى الله عليه وسلم- عليها، ولأمره بها.

 

عن أبي هريرة، قال: "كان النبي -صلى الله عليه وسلم- إذا أتى الخلاء، أتيتُه بماء في تَوْرٍ أو رَكْوَة فاستنجى، ثم مسح يده على الأرض، ثم أتيتُه بإناء آخر فتوضَّأ"[12].

 

ولنهيه عنه؛ فعن سلمان قال: قيل له: قد علَّمكم نبيكم -صلى الله عليه وسلم- كل شيءٍ حتى الخراءةَ؟! قال: فقال: أجلْ، لقد نهانا أن نستقبل القبلة لغائط أو بول، أو أن نستنجيَ باليمين، أو أن نستنجي بأقل من ثلاثة أحجار، أو أن نستنجي برَجيعٍ أو بعظمٍ"[13].

 

ولأمره به؛ فعن عبدالله بن مسعود يقول: أتى النبيُّ -صلى الله عليه وسلم- الغائط فأمرني أن آتيَه بثلاثة أحجار، فوجدت حجرين، والتمست الثالث فلم أجده، فأخذت روثة فأتيتُه بها، فأخذ الحجرين وألقى الروثة، وقال: ((هذا رِكْس))[14]، ومعلوم أن النبي -صلى الله عليه وسلم- لا ينهاهم إلا عن شيء محرم، ولا يأمرهم إلا بأمر واجب.

 

وعن ابن عباس قال: مرَّ النبي -صلى الله عليه وسلم- بحائطٍ من حيطان المدينة أو مكة، فسمع صوتَ إنسانينِ يُعذَّبانِ في قبورهما، فقال النبي -صلى الله عليه وسلم-: ((يعذَّبانِ وما يعذَّبانِ في كبير))، ثم قال: ((بلى، كان أحدهما لا يستتر من بوله، وكان الآخر يمشي بالنميمة))، ثم دعا بجريدة فكسرها كسرتينِ، فوضع على كلِّ قبر منهما كسرة، فقيل له: يا رسول الله، لِمَ فعلتَ هذا؟ قال: ((لعله أن يخفِّف عنهما ما لم تيبسا أو إلى أن ييبسا))[15]، زاد مسلم: ((وكان الآخرُ لا يستنزِهُ عنِ البولِ أو من البولِ))، ومعلوم أن العذاب لا يقع إلا على شيء يلزم الطهارة منه[16].

 

فائدة: هل يلزم الاستنجاء بثلاثة أحجار؟

ذهب مالك وأبو حنيفة وأصحابه إلى جواز الاستنجاء بأقل من ثلاثة أحجار إذا ذهب النجس؛ لأن الوتر يقع على الواحد فما فوقه، والوتر عندهم مستحب ليس بواجب، فإذا كان الاستنجاء عندهم ليس بواجب، فالوتر من باب أولى، واستدلوا بحديث عن أبي هريرة، عن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: ((مَن اكتحل فليُوتِر، من فعل فقد أحسن، ومَن لا فلا حرج، ومَن استجمر فليُوتِر، من فعل فقد أحسن، ومَن لا فلا حرج، ومَن أكل فما تخلَّل فليلفِظْ، وما لاك بلسانِه فليبتلِعْ، مَن فعل فقد أحسن، ومَن لا فلا حرج، ومَن أتى الغائط فليستَتِرْ فإن لم يجدْ إلا أن يجمَع كثيبًا من رملٍ فليستدبِرْه، فإن الشيطان يلعب بمقاعد بني آدم، مَن فعل فقد أحسن، ومَن لا فلا حرج))[17]، وأجيب بأنه ضعيف.

 

وذهب الشافعي إلى عدم الجواز بأقل من ثلاثة أحجار، وهو قول أحمد بن حنبل وأبي الفرج المالكي، واستدلُّوا بحديث سلمان السالف ذكره، وفيه: "نهانا أن نستقبل القبلة لغائطٍ أو بَوْلٍ، أو أن نستنجيَ باليمين، أو أن نستنجي بأقلَّ من ثلاثةِ أحجار، أو أن نستنجيَ برجيعٍ أو بعظمٍ"[18].

 

وبحديث أبي هريرة، قال: "قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: ((إنما أنا لكم بمنزلة الوالدِ، أُعلِّمكم فإذا أتى أحدُكم الغائطَ، فلا يستقبلِ القبلةَ ولا يستدبِرْها، ولا يستطِبْ بيمينه))، وكان يأمر بثلاثة أحجار، وينهَى عن الرَّوْث والرِّمَّة"[19].

 

وبحديث عائشة أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: ((إذا ذهب أحدُكم إلى الغائطِ، فليذهب معه بثلاثة أحجار يستطيب بهن، فإنها تُجزِئ عنه))[20].

 

وبحديث الباب الذي مرَّ معنا.

 

قال الخطابي: (لو كان القصدُ الإنقاءَ فقط لخلا اشتراط العدد عن الفائدة، فلما اشترط العدد لفظًا وعُلِم الإنقاءُ فيه معنًى، دلَّ على إيجاب الأمرين)[21].

 

فائدة: هل يقوم مقامَ الأحجار غيرُها في الاستجمار؟

ذهب مالك، وأبو حنيفة، والشافعي، وأصحابهم، إلى جواز الاستنجاء بسائر الأشياء الطاهرة ما لم يكن مأكولاً.

 

وقال الطبري: (يجوز الاستنجاء بكل طاهر ونجس، بشرط إزالة النجاسة).

 

وقال داود وأهل الظاهر: (لا يجوز الاستنجاء بغير الأحجار الطاهرة)[22].

 

قلتُ: فالجمهور على جوازِ استخدام غير الأحجار في الاستنجاء، ولم يخالف إلا الظاهرية، ثم اختلفوا فيما يُجزئ ويقوم مقام الأحجار.

 

قال الخطابي: (وفي النهى عنهما - أي: (الرَّوْث والعظم) - دليلٌ على أن أعيان الحجارة غير مختصة بهذا المعنى؛ وذلك لأنه لمَّا أمر بالأحجار، ثم استثنى هذينِ وخصَّهما بالنهي، دلَّ على أن ما عداهما قد دخل في الإباحة، ولو كانت الحجارة مخصوصةً بذلك لم يكن لتخصيصِهما بالذِّكْر معنى، وإنما جرى ذكرُ الحجارة وسيق اللفظ إليها؛ لأنها كانت أكثرَ الأشياء التي يُستَنْجَى بها وجودًا وأقربها تناولاً)[23].

 

وقال أيضًا: (وقال أصحابنا، الذي يقوم مقامَ الحجر كلُّ جامدٍ طاهر مُزِيل للعين ليس له حرمة)[24].

 

وفي شرح السنة: (تخصيص النهي بما يدل على أن الاستنجاء يجوزُ بكل ما يقوم مقام الأحجار في الإنقاء، وهو كلُّ جامدٍ طاهر قالع للنجاسة غير محترم من مَدَر وخشب وخِرَق وخزف)[25].

 

قلتُ: ويرجع سببُ اختلافهم فيما يقوم مقام الحجارة إلى سبب التعليل في النهي عن العظم والروث، فإن كان كونهما من طعام الجن، كما في حديث أبي هريرة - رضي الله عنه - أنه كان يحمل مع النبي -صلى الله عليه وسلم- إداوةً لوضوئه وحاجته، فبينما هو يتبعُه بها، فقال: ((مَن هذا؟))، فقال: أنا أبو هريرة، فقال: ((ابغِنِي أحجارًا أستنفِضُ بها، ولا تأتني بعظم ولا بروثة))، فأتَيْتُه بأحجارٍ أحملُها في طرفِ ثوبي حتى وضعتها إلى جنبه، ثم انصرفتُ حتى إذا فرغ مشَيْتُ، فقلتُ: ما بال العظم والروثة؟ قال: ((هما من طعام الجن، وإنه أتاني وفدُ جنِّ نَصِيبينَ، ونِعْمَ الجنُّ، فسألوني الزادَ، فدعوت الله لهم ألا يمرُّوا بعظم ولا بروثة إلا وجدوا عليها طعامًا))[26]، فيلحق بهما سائر المطعومات للآدميين بطريق القياس، وكذا المحترمات كأوراقِ العلم.

 

وإن كان سببُ النهي في الرَّوثِ النجاسةَ، وفي العظم كونه لزجًا، فلا يزيل إزالة تامة؛ وذلك لحديث أبي هريرةَ أنَّ النَّبيَّ -صلى الله عليه وسلم-: "نهى أن يستنجى برَوْثٍ أو بعَظْمٍ، وقال: ((إنهما لا يُطهِّرانِ))[27].

 

فيلحق بالرَّوْث كل نجس، ويلحق بالعظم كل ما في معناه؛ كالزُّجاج الأملس.

 

والحاصل أن رواية: ((إنهما لا يُطهِّران)) ضعيفة كما رأيت، وعليه يجوز الاستنجاء بهما مع الإثم، وهو ما ذهب إليه مالك وأبو حنيفة وأصحابها، وقال: (ويجزئ إذا قصد تخفيف النجاسة).

 

ولو صحت هذه الرواية لكانت نصًّا في عدم الإجزاء حتى لو أزالت النجاسة كاملة، وهو ما ذهب إليه الشافعي[28].

 

المسألة الرابعة: آداب دخول الخلاء:

مما ينبغي الإشارة إليه أن كثيرًا من الناس يتهاونون في السنن والمستحبات، يسأل أولاً: ما حكم هذا الأمر؟ فإن قيل له: إنه مستحب أو سنَّة - بل ووصل الحال ببعضهم حتى لو قلت له: مكروه - فيكون الجواب منه ترك هذا الأمر، ويقول: ما دام ليس واجبًا أو حرامًا، ولا حول ولا قوة إلا بالله.

 

ولا نقول بأن هذا الأمر خاصٌّ بعوامِّ الناس فقط، بل وصل الأمر إلى كثير من طلبة العلم أيضًا، فأصبح هناك تهاون شديد في الطاعات، ورحم الله صحابة النبي -صلى الله عليه وسلم- ورضي عنهم أجمعين، فقد كانوا أحرصَ الناس على متابعة النبي -صلى الله عليه وسلم- فإذا رأَوه أو عَلِموا أنه فعل أمرًا فعلوه بدون تردد، والأمثلة على ذلك كثيرة، منها:

عندما صلى النبي -صلى الله عليه وسلم- بنعليه، وأخبره جبريل - عليه السلام - بأن فيهما قذرًا، فخلَع النبي -صلى الله عليه وسلم- نعليه، فما كان من الصحابة إلا أنهم خلَعوا جميعًا نعالَهم، ولما سألهم -صلى الله عليه وسلم- عن السبب، قالوا بكل يسرٍ وسهولةٍ - بعيدًا عن الفلسفة والتعقيد -: رأيناك ألقيتَ نعلَك فألقينا[29].

 

فما أيسرَها من إجابة على مَن وفَّقه الله - عز وجل - إلى اتباع النبي -صلى الله عليه وسلم- بل وما أجملها من إجابة تدل على سرعة الاستجابة، ولم ينتظر أحدُهم أن يسأل ويستفسر من النبي -صلى الله عليه وسلم- لماذا فعل هكذا؟ فليكن أخي هذا هو شأنك، إذا سُئِلت: (لماذا تطلق لحيتك؟ لماذا تقصِّر ثيابك؟ لماذا؟ لماذا؟)، فليكن جوابك: لأن النبي -صلى الله عليه وسلم- فعل هكذا، أو أمَر به، أو حثَّ عليه وفقط.

 

وهذا أنس بن مالك أحبَّ الدُّبَّاء (القرع)، عندما رأى النبي -صلى الله عليه وسلم- يتتبعُه ويأكله[30].

 

وصدق القائل حيث قال:

لو كان حُبُّك صادقًا لأطعتَهُ
إن المُحبَّ لمن يُحبُّ مطيعُ

 

لذا آثرتُ أن أذكر آداب دخول الخلاء دون كثيرِ بحثٍ في حكم المسائل والخلافات المذكورة فيها، ولكني أردتُ أن أذكرَها للتأسي والمتابعة للنبي -صلى الله عليه وسلم- في أقواله وأفعاله.

 

الآداب: جمع أدب، والأدب هو: ما يُحمَد الإنسانُ عليه من قول أو فعل.

 

والمراد بقضاء الحاجة: البول أو الغائط، وعُبِّر عنه بالحاجة؛ لأن هذه الأشياء يُستحيا من ذكرها، ويُعبَّر عنها أيضًا بالاستنجاء، والاستجمار، والاستطابة، وبالتخلي، وبالتبرز.

1- قل عند دخول الخلاء: ((بسم الله، اللهم إني أعوذ بك من الخُبُث والخبائث)).

 

دليل التسمية:

عن أنس بن مالك - رضي الله عنه - أن النبي -صلى الله عليه وسلم- كان إذا دخل الكنيف قال: ((بسم الله، اللهم إني أعوذ بك من الخُبُث والخبائث))[31].

 

ويشهد له حديث علي بن أبي طالب أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: ((سترُ ما بين أعينِ الجن وعورات بني آدم إذا دخل أحدُهم الخلاء، أن يقول: بسم الله))[32].

 

دليل (اللهم إني أعوذ بك من الخبُث والخبائث): عن أنس بن مالك - رضي الله عنه - قال: كان النبي -صلى الله عليه وسلم- إذا دخل الخلاء قال: ((اللهم إني أعوذ بك من الخبُث والخبائث))[33].

 

المراد بقوله: (إذا دخل الخلاء)؛ أي: إذا أراد الدخول، وصرح بذلك في رواية للبخاري في الأدب المفرد، وفيه: "كان النبي -صلى الله عليه وسلم- إذا أراد أن يدخل الخلاء، قال: ((اللهم إني أعوذ بك من الخُبُث والخبائث))[34].

 

المراد (بالخُبُث): بضم الخاء والباء جمع (خبيث)، وهم ذكور الشياطين، وتُضبط بسكون الباء، ويكون معناها الشر.

 

والمراد (بالخبائث): إناث الشياطين، وقيل: النفوس الشريرة.

 

2- قل إذا خرجت من الخلاء: (غُفرانَك)؛ فعن عائشةَ - رضي الله عنها - أن النبي -صلى الله عليه وسلم- كان إذا خرج من الغائط قال: ((غفرانَك))[35].

 

3- لا تتكلَّم بكلام فيه ذكر الله، عن جابر بن عبدالله أن رجلاً مرَّ على النبي -صلى الله عليه وسلم- وهو يبولُ، فسلَّم عليه، فقال له رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: ((إذا رأيتَني على مثل هذه الحالة، فلا تسلِّمْ عليَّ، فإنك إن فعلتَ ذلك لم أردَّ عليك))[36].

 

4- استَتِرْ عن أعين الناس؛ فعن عبدالله بن جعفر قال: "أردَفَني النبي -صلى الله عليه وسلم- ذاتَ يومٍ خلفَه فأسرَّ إليَّ حديثًا لا أحدِّث به أحدًا من الناس، وكان أحبَّ ما استتر به رسول -صلى الله عليه وسلم- لحاجته، هدف أو حائِشُ نخلٍ"[37].

 

المراد (بالهَدَف): كل مرتفع من بناء وكثيب أو رمل أو جبل.

 

المراد (بحشائش النخل): جماعته؛ أي: نخل مجموع.

 

5- ابتعِدْ عن الناس حال الغائط ولا بأس عند الماء؛ فعن جابر قال: "خرجتُ مع رسول الله -صلى الله عليه وسلم- في سفر، وكان رسول الله -صلى الله عليه وسلم- لا يأتي البَرازَ حتى يتغيَّب فلا يُرَى"[38].

 

المراد (بالبَرَاز)، بفتح الباء: اسم للفضاء الواسع من الأرض.

 

أما عند التبول، فيرخص في ترك التباعد مع الاستتار؛ فعن حذيفة قال: "كنتُ مع النبي -صلى الله عليه وسلم- فانتهى إلى سُباطة قوم، فبال قائمًا، فتنحَّيتُ، فقال: ((ادْنُه))، فدنوتُ حتى قمتُ عند عقبيه، فتوضَّأ فمسَح على خفَّيه"[39].

 

المراد (بالسُّباطة): بضم السين وفتح الباء: المكان الذي يُلقى فيه المزابل.

 

6- إذا كنتَ في الفضاء لا ترفَع ثوبك حتى تدنوَ من الأرض؛ فعن ابن عمر أن النبي -صلى الله عليه وسلم- كان إذا أراد حاجة لا يرفعُ ثوبَه حتى يدنوَ من الأرض[40].

 

7- لا تستقبِلِ القبلة ولا تستدبِرْها ببولٍ أو غائط في الفضاء؛ فعن أبي هريرة، عن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: ((إذا جلس أحدُكم على حاجته، فلا يستقبل القبلة ولا يستدبرها))[41].

 

أما في البُنْيان، فجائز، والأولى تركه؛ فعن عبدالله بن عمر قال: "ارتقيتُ فوق ظهر بيتِ حفصةَ لبعضِ حاجتي فرأيتُ رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يقضي حاجتَه مستدبِرَ القبلةِ مستقبِلَ الشَّام"[42]، وهذا مذهب مالك، وأحمد، والشافعي، وإسحاق، والشعبي، وإلا ففي المسألة خلاف مشهور[43].

 

المراد بـ: (ارتقيت)؛ أي: صعِدت أو ارتَفَعْتُ.

 

8- استنزِهْ واستبرِئْ من بولِك؛ فعن ابن عباس، قال: مرَّ النبي -صلى الله عليه وسلم- بحائط من حيطان المدينة أو مكة، فسمِع صوتَ إنسانينِ يعذَّبانِ في قبورهما، فقال النبي -صلى الله عليه وسلم-: ((يعذَّبانِ، وما يعذَّبانِ في كبير))، ثم قال: ((بلى، كان أحدُهما لا يستَتِرُ من بولِه، وكان الآخر يمشي بالنميمة))، ثم دعا بجريدةٍ، فكسرها كسرتين، فوضع على كلِّ قبر منهما كسرة، فقيل له: يا رسول الله، لِمَ فعلتَ هذا؟ قال: ((لعله أن يخفَّف عنهما ما لم تيبسا)) أو: ((إلى أن ييبسا))[44]، زاد مسلم:

((وكان الآخرُ لا يستنزِهُ عن البول - أو من البول)).

 

9- لا تقضِ حاجتَك في طريق الناس وظلِّهم؛ فعن أبي هريرة، أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: ((اتَّقوا اللَّعَّانينِ)) قالوا: وما اللَّعَّانانِ يا رسول الله؟ قال: ((الذي يتخلَّى في طريق الناس، أو في ظلهم))[45].

 

10- أزِلْ ما على السَّبيلينِ من النجاسةِ، عن عائشة، أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: ((إذا ذهب أحدُكم إلى الغائط، فليذهب معه بثلاثة أحجار يستطيبُ بهن، فإنها تجزئ عنه))[46].

 

11- إذا استجمرتَ فاستخدِمْ ثلاثة أحجار أو أكثر، بشرط أن تكون وترًا؛ فعن جابر، قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: ((إذا استجمر أحدُكم فليستجمِرْ ثلاثًا))؛ يعني: يستنجي[47].

 

وعن أبي هريرة أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: ((مَن توضَّأْ فليستَنْثِرْ ومَن استجمر، فليُوتِر))[48].

 

12- لا تستنجِ بيمينك؛ فعن أبي قتادة، عن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: ((إذا بال أحدُكم فلا يأخذُنَّ ذَكَره بيمينه، ولا يستنجي بيمينه، ولا يتنفَّس في الإناء))[49].

 

13- اغسِلْ يدَك بعد الاستنجاء؛ فعن أبي هريرة، قال: (كان النبي -صلى الله عليه وسلم- إذا أتى الخلاءَ، أتيتُه بماءٍ في تَوْر أو رَكْوة فاستنجى، ثم مسَح يده على الأرض، ثم أتيتُه بإناء آخر فتوضَّأ)[50].

 

المراد (بالتَّوْر): إناء من نُحاس أو حجارة، والمراد (بالرَّكْوة): إناء من جلد.

 

14- ادخُلْ بالرِّجْل اليسرى واخرُجْ باليمنى، قال النووي: (وقاعدةُ الشرع المستمرة، استحبابُ البداءة باليمين، وكل ما كان من باب التكريم والتزين، وما كان بضدها استحُبَّ فيه التياسر)[51].



[1] أبو داود 41، كتاب الطهارة، ابن ماجه 315، دون السؤال، والموطأ 57، وأحمد 21873، والدارمي 696، دون السؤال.

[2] صحيح: أبو داود 3607، وأحمد 21883، وصححه الألباني وكذا محققو المسند، وعند ابن أبي شيبة في مصنفه 19 مختصرًا، وفيه أن اسم الأعرابي: سَوَّاد بن قيسٍ المُحَارِبي.

[3] صحيح لغيره: النسائي في السنن الكبرى 7583، أحمد 21882، 21884، واللفظ له، والحاكم في المستدرك 2/22، والطبراني في الكبير 4/87، وابن حبان 7149، وأبو نعيم في معرفة الصحابة 2357، وقال الهيثمي في مجمع الزوائد 9/533: رجاله ثقات، وصححه لغيره الألباني في المشكاة 4624.

[4] البخاري 2807.

[5] صحيح: أبو يعلى في مسنده 2953، واللفظ له، والبزار في مسنده 7090، والطبراني في الكبير 3488، والحاكم في المستدرك 4/90، وصححه، وكذا الذهبي.

[6] انظر ترجمته في: معرفة الصحابة لأبي نعيم 2/913 - 919، والاستيعاب في معرفة الأصحاب لابن عبدالبر 2/448، والإصابة في تمييز الصحابة لابن حجر 3/239 - 240، وأسد الغابة لابن الأثير 2/123 - 124.

[7] إعلام الموقعين عن رب العالمين 3/368.

[8] إحكام الأحكام شرح عمدة الأحكام 1/69.

[9] شرح مسلم للنووي 3/158.

[10] عون المعبود 1/30.

[11] التمهيد 2/36.

[12] حسن: أبو داود 45، والبيهقي في السنن الكبرى 452، وحسنه الألباني.

[13] مسلم 262، وأبو داود 7، والترمذي 16.

[14] البخاري 156، والترمذي 17.

[15] البخاري 216، مسلم 292.

[16] انظر المسألة: البناية شرح الهداية 1/747 - 749، والبيان في مذهب الشافعي 1/213 - 214.

[17] ضعيف: أبو داود 35، وابن ماجه 337، 338، 3498، وأحمد 8838، فيه أبو سعيد، والحصين بن الحراني، وكلاهما مجهول، قاله ابن حجر في التلخيص الحبير 37، وضعفه الألباني في السلسلة الضعيفة 1028، وكذا محققو المسند.

[18] مسلم 262، وأبو داود 7، والترمذي 16.

[19] صحيح: أبو داود 8، والنسائي 40، وابن ماجه 312، 313، وأحمد 7409، وأصله عند البخاري 161، ولفظه: ((مَن توضَّأ فليستَنْثِر، ومَن استجْمَر فليُوتِر)).

[20] حسن: أبو داود 40، والنسائي 44، وأحمد 24771، صححه الألباني في الإرواء 48، وصحَّحه لغيره محققو المسند.

[21] فتح الباري 1/375.

[22] انظر: التمهيد 2/37.

[23] عمدة القاري شرح البخاري 2/299.

[24] نفس المصدر.

[25] مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح 1/380.

[26] البخاري 3860.

[27] ضعيف: الدارقطني 156، وابن عدي في الكامل 4/356، تحت ترجمة سلمة بن رجاء، وقد قمت بدراسة هذه الرواية منذ فترة، وقد توصَّلت إلى ضعفها؛ لوجود أكثر من علة:

1- سلمة بن رجاء، قال ابن معين: ليس بشيء، وقال ابن عدي: أحاديثه أفراد وغرائب، حدَّث بأحاديث لا يتابع عليها.

2- الحسن بن فرات القزاز، قال أبو حاتم: منكر الحديث؛ انظر: تهذيب التهذيب 2/316.

3- التفرد، قال ابن عدي في الكامل 3/332: ولا أعلم رواه عن فرات القزاز، غير ابنه الحسن، وعن الحسن، سلمة بن رجاء، وعن سلمة، ابن كاسب الشاكون بن رجاء، غير ما ذكرت من الحديث، وأحاديثه أفراد وغرائب، ويحدث عن قوم أحاديث لا يُتابَع عليها.

4- المخالفة لما في الصحيح، وهي: أنهما طعام الجن.

ومن العجيب أن الدارقطني قال: إسناده صحيح، وتابعه الحافظ ابن حجر كما في الدراية تخريج أحاديث الهداية 1/96، وقال: إسناده حسن، وقد تعقب مغلطاي الدارقطني في شرحه لابن ماجه 1/99 قائلاً: وفيه نظر؛ لأن في إسناده ابن رجاء.

قلت: والمتتبِّع لصنيع الدارقطني في سننه أنه قد يذكر الحديث في السنن ويصحح إسناده، ثم يأتي ويُعِلُّه في العلل، وهذا الحديث مثال على ذلك؛ انظر: العلل للدارقطني 8/239.

[28] انظر: التمهيد 2/37، وفتح الباري 1/374.

[29] صحيح: أبو داود 650، وأحمد 11877، من حديث أبي سعيد الخدري، قال: بينما رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يُصلِّي بأصحابه إذ خلع نعلَيْه فوضعهما عن يسارِه، فلما رأى ذلك القومُ ألقَوا نعالَهم، فلما قضى رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم - صلاته، قال: ((ما حملكم على إلقاء نعالكم؟))، قالوا: رأيناك ألقيتَ نعلَيْك فألقَيْنا نعالَنا، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: ((إنَّ جبريل - صلى الله عليه وسلم - أتاني فأخبرني أن فيهما قذرًا - أو قال: أذى))، وقال: (( إذا جاء أحدُكم إلى المسجد فلينظر، فإن رأى في نعليه قذرًا أو أذى فليمسَحْه، وليُصَلِّ فيهما))، وصححه الألباني في صحيح الجامع 461.

[30] البخاري 2092، ومسلم 2041، عن أنس بن مالك - رضي الله عنه - يقول: إن خيَّاطًا دعا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لطعامٍ صنعه، قال أنس بن مالك: فذهبتُ مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إلى ذلك الطعام، فقرَّب إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - خبزًا ومَرَقًا، فيه دُبَّاءٌ وقَدِيدٌ، فرأيتُ النبي - صلى الله عليه وسلم - يتتبَّع الدُّبَّاء من حوالَي القصعة، قال: فلم أزل أحبُّ الدُّبَّاء من يومئذٍ.

[31] حسن: ابن أبي شيبة في مصنفه 5، وذكره الحافظ ابن حجر في الفتح 1/244، وعزاه للعمري، وقال: إسناد على شرط مسلم، وصححه الألباني في صحيح الجامع 4714.

[32] صحيح لغيره: الترمذي 606، وابن ماجه 297، وصححه الألباني في الإرواء 50، بمجموع طرقه.

[33] متفق عليه: البخاري 142، ومسلم 375، وأبو داود 4، والترمذي 5، وابن ماجه 296.

[34] البخاري تعليقًا، باب: ما يقول عند الخلاء، وفي الأدب المفرد 692، باب: دعوات النبي - صلى الله عليه وسلم، وصححه الألباني في الإرواء 51.

[35] حسن: أبو داود 30، والترمذي 7، وابن ماجه 300، وحسنه الألباني في صحيح الجامع 4707.

[36] حسن لغيره: ابن ماجه 352، وله شواهد بمعناه، منها حديث أبي هريرة عند ابن ماجه 351، ومن حديث ابن عمر عند ابن ماجه 353، وصحَّحه الألباني في الصحيحة 197.

[37] مسلم 342، وأبو داود 2549، وابن ماجه 340.

[38] حسن لغيره: أبو داود 2، وابن ماجه 335، وله شواهد؛ منها: حديث المغيرة بن شعبة عند الدارمي 1/169، وعبد بن حميد 395، ومن حديث عبدالرحمن بن قراد عند النسائي 16، وابن ماجه 334، ومن حديث يعلى بن مرة عند ابن ماجه 333؛ انظر: المنتخب من مسند عبد بن حميد بتحقيق الشيخ مصطفى العدوي.

[39] البخاري 224، ومسلم 273، واللفظ له، وأبو داود 23، والترمذي 13، وابن ماجه 305.

[40] أبو داود 14، والترمذي 14، من حديث أنس، وصححه الألباني، وقد أعله الدارقطني في علله 1/2.

[41] مسلم 265، وأبو داود 8.

[42] البخاري 148، ومسلم 266، الترمذي 11.

[43] تيسير العلام شرح عمدة الأحكام 1/89.

[44] البخاري 216، مسلم 292.

[45] مسلم 269، وأبو داود 25.

[46] حسن: أبو داود 40، والنسائي 44، وحسنه الألباني.

[47] صحيح: أحمد 15296، وابن أبي شيبة في مصنفه 1644، وصححه محققو المسند، وأصله عند مسلم 239.

[48] البخاري 162، ومسلم 237.

[49] البخاري 154، ومسلم 267، وأبو داود 31، والترمذي 15.

[50] حسن: أبو داود 45، وحسنه الألباني في المشكاة 360.

[51] انظر: فتح الباري 1/170.





 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
شارك وانشر

مقالات ذات صلة

  • من أحكام الطهارة والصلاة
  • أخطاء في الطهارة
  • تعريف الطهارة
  • باب الاستنجاء ( من كتاب المرتع المشبع )
  • الاستنجاء وآداب قضاء الحاجة(1)
  • أحكام الاستنجاء وآدابه
  • حديث النهي عن الاستنجاء باليمين
  • شرح حديث: كان رسول الله يدخل الخلاء فأحمل أنا وغلام نحوي إداوة من ماء
  • النهي عن الاستنجاء بالرجيع
  • الاستنجاء بالعظم والروث
  • حديث: إنا نتبع الحجارة الماء
  • آثار نضح الفرج والسراويل بالماء بعد الاستنجاء والوضوء
  • الاستنجاء بالروث والعظام

مختارات من الشبكة

  • شرح باب الاستنجاء(مقالة - موقع د. طالب بن عمر بن حيدرة الكثيري)
  • شرح جامع الترمذي في (السنن) - في الاستنجاء بالحجارة(مادة مرئية - موقع موقع الأستاذ الدكتور سعد بن عبدالله الحميد)
  • شرح جامع الترمذي في (السنن) - في الاستنجاء بالحجارة(مادة مرئية - مكتبة الألوكة)
  • مبحث في الاستنجاء(مقالة - آفاق الشريعة)
  • تلخيص باب الاستنجاء من الشرح الممتع(مقالة - آفاق الشريعة)
  • القول السديد في جواز الاقتصار على المناديل الورقية في الاستنجاء (PDF)(كتاب - مكتبة الألوكة)
  • الاستنجاء والاستجمار(مقالة - موقع الشيخ فيصل بن عبدالعزيز آل مبارك)
  • الاستنجاء وآداب قضاء الحاجة (2)(مقالة - موقع الشيخ عبدالله بن حمود الفريح)
  • التخلص من وساوس الاستنجاء(استشارة - موقع الشيخ خالد بن عبدالمنعم الرفاعي)
  • المنتقى المشبع من الشرح الممتع (3)(مقالة - آفاق الشريعة)

 



أضف تعليقك:
الاسم  
البريد الإلكتروني (لن يتم عرضه للزوار)
الدولة
عنوان التعليق
نص التعليق

رجاء، اكتب كلمة : تعليق في المربع التالي

مرحباً بالضيف
الألوكة تقترب منك أكثر!
سجل الآن في شبكة الألوكة للتمتع بخدمات مميزة.
*

*

نسيت كلمة المرور؟
 
تعرّف أكثر على مزايا العضوية وتذكر أن جميع خدماتنا المميزة مجانية! سجل الآن.
شارك معنا
في نشر مشاركتك
في نشر الألوكة
سجل بريدك
  • بنر
  • بنر
كُتَّاب الألوكة
  • مسابقة للأذان في منطقة أوليانوفسك بمشاركة شباب المسلمين
  • مركز إسلامي شامل على مشارف التنفيذ في بيتسفيلد بعد سنوات من التخطيط
  • مئات الزوار يشاركون في يوم المسجد المفتوح في نابرفيل
  • مشروع إسلامي ضخم بمقاطعة دوفين يقترب من الموافقة الرسمية
  • ختام ناجح للمسابقة الإسلامية السنوية للطلاب في ألبانيا
  • ندوة تثقيفية في مدينة تيرانا تجهز الحجاج لأداء مناسك الحج
  • مسجد كندي يقترب من نيل الاعتراف به موقعا تراثيا في أوتاوا
  • دفعة جديدة من خريجي برامج الدراسات الإسلامية في أستراليا

  • بنر
  • بنر

تابعونا على
 
حقوق النشر محفوظة © 1446هـ / 2025م لموقع الألوكة
آخر تحديث للشبكة بتاريخ : 29/11/1446هـ - الساعة: 21:31
أضف محرك بحث الألوكة إلى متصفح الويب