• الصفحة الرئيسيةخريطة الموقعRSS
  • الصفحة الرئيسية
  • سجل الزوار
  • وثيقة الموقع
  • اتصل بنا
English Alukah شبكة الألوكة شبكة إسلامية وفكرية وثقافية شاملة تحت إشراف الدكتور سعد بن عبد الله الحميد
 
الدكتور سعد بن عبد الله الحميد  إشراف  الدكتور خالد بن عبد الرحمن الجريسي
  • الصفحة الرئيسية
  • موقع آفاق الشريعة
  • موقع ثقافة ومعرفة
  • موقع مجتمع وإصلاح
  • موقع حضارة الكلمة
  • موقع الاستشارات
  • موقع المسلمون في العالم
  • موقع المواقع الشخصية
  • موقع مكتبة الألوكة
  • موقع المكتبة الناطقة
  • موقع الإصدارات والمسابقات
  • موقع المترجمات
 كل الأقسام | مقالات شرعية   دراسات شرعية   نوازل وشبهات   منبر الجمعة   روافد   من ثمرات المواقع  
اضغط على زر آخر الإضافات لغلق أو فتح النافذة اضغط على زر آخر الإضافات لغلق أو فتح النافذة
  •  
    محاضرة عن الإحسان
    د. عطية بن عبدالله الباحوث
  •  
    ملامح تربوية مستنبطة من قول الله تعالى: ﴿يوم تأتي ...
    د. عبدالرحمن بن سعيد الحازمي
  •  
    نصوص أخرى حُرِّف معناها
    عبدالعظيم المطعني
  •  
    فضل العلم ومنزلة العلماء (خطبة)
    خميس النقيب
  •  
    البرهان على تعلم عيسى عليه السلام القرآن والسنة ...
    د. محمد بن علي بن جميل المطري
  •  
    الدرس السادس عشر: الخشوع في الصلاة (3)
    عفان بن الشيخ صديق السرگتي
  •  
    القرض الحسن كصدقة بمثل القرض كل يوم
    د. خالد بن محمود بن عبدالعزيز الجهني
  •  
    الليلة التاسعة والعشرون: النعيم الدائم (2)
    عبدالعزيز بن عبدالله الضبيعي
  •  
    حكم مشاركة المسلم في جيش الاحتلال
    أ. د. حلمي عبدالحكيم الفقي
  •  
    غض البصر (خطبة)
    د. غازي بن طامي بن حماد الحكمي
  •  
    كيف تقي نفسك وأهلك السوء؟ (خطبة)
    الشيخ محمد عبدالتواب سويدان
  •  
    زكاة الودائع المصرفية الحساب الجاري (PDF)
    الشيخ دبيان محمد الدبيان
  •  
    واجب ولي المرأة
    الشيخ محمد جميل زينو
  •  
    وقفات مع القدوم إلى الله (9)
    د. عبدالسلام حمود غالب
  •  
    علامات الساعة (1)
    تركي بن إبراهيم الخنيزان
  •  
    تفسير: (يعملون له ما يشاء من محاريب وتماثيل وجفان ...
    تفسير القرآن الكريم
شبكة الألوكة / آفاق الشريعة / دراسات شرعية / فقه وأصوله
علامة باركود

حكم ذهاب المرأة إلى المسجد

رقية عامر شوكت

مقالات متعلقة

تاريخ الإضافة: 20/11/2013 ميلادي - 16/1/1435 هجري

الزيارات: 129860

 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
النص الكامل  تكبير الخط الحجم الأصلي تصغير الخط
شارك وانشر

حكم ذهاب المرأة إلى المسجد

 

المقدمة

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله الذي هدانا لهذا، وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، والصلاة والسلام على رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وعلى آله الطيِّبين الطاهرين، وصحابته الغُرِّ الميامين، ومَن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين.

 

وبعد:

فإن الصلاة في الإسلام تشتمل على أسرارٍ وحِكَم بالغة، لا تشاركها فيها صلاة في أي دينٍ آخر، وقد عُنِي الإسلام بأمر الصلاة وبالغ في الاهتمام بشأنها، وحذر أعظم التحذير من تركها، فهي عمودُ الدين، ومِفتاح الجنة، وخير الأعمال، وأول ما يحاسب عليه المؤمن يوم القيامة، ويذكرها القرآن الكريم في صفات الرسل والأنبياء والصالحين.

 

فقال - تعالى - كما في دعاء إبراهيم - عليه السلام -: ﴿ رَبِّ اجْعَلْنِي مُقِيمَ الصَّلَاةِ وَمِنْ ذُرِّيَّتِي رَبَّنَا وَتَقَبَّلْ دُعَاءِ ﴾ [إبراهيم: 40].

 

وقال - تعالى - في إسماعيل - عليه السلام -: ﴿ وَكَانَ يَأْمُرُ أَهْلَهُ بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ وَكَانَ عِنْدَ رَبِّهِ مَرْضِيًّا ﴾ [مريم: 55].

 

وفي وصية لقمان لابنه، ذكر - تعالى - قوله: ﴿ يَا بُنَيَّ أَقِمِ الصَّلَاةَ وَأْمُرْ بِالْمَعْرُوفِ وَانْهَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَاصْبِرْ عَلَى مَا أَصَابَكَ إِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ ﴾ [لقمان: 17].

 

ويؤكِّد الإسلام على المحافظة عليها في الحَضَر والسفر، والأمن والخوف، والسِّلم والحرب، قال - تعالى -: ﴿ حَافِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ وَالصَّلَاةِ الْوُسْطَى وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ * فَإِنْ خِفْتُمْ فَرِجَالاً أَوْ رُكْبَانًا ﴾ [البقرة: 238، 239].

 

فالصلاة في الإسلام تُمثِّل النظافة والتجمل والتطهر، والعبادة الروحية والرياضة البدنية، والقوة الروحية والنفسية والقوة الخُلُقية.

 

أما صلاة الجماعة للرجل والمرأة في المسجد، فهي تربية اجتماعية رشيدة، ومدرسة إنسانية عالية، يسعى إليها المسلمون في صلاة الجمعة والجماعات وصلاة العيدين، للتعليم والتوجيه والموعظة والتذكير،وتجديد البيعة مع الإسلام، وإحياء للأخوة، وتركيز للوحدة وإظهار القوة.

 

ولهذه الأهمية الكبرى اخترتُ المساهمة في بيان "حكم ذهاب المرأة إلى المسجد"، وأقوال لعلماء الأجلاء في ذلك، مع بيان الأدلة الشرعية ومناقشتها، فشمل البحث على مقدمة وفصلين وخاتمة.

 

أما خطة بحثي، فقد تضمَّنت فصلين وخاتمة:

أما المقدمة، فذكرت فيها أهمية الموضوع.

الفصل الأول: "الصلاة تعريفها وجوبها وأهميتها وفضلها"، وشمل ثلاثة مباحث:

المبحث الأول: "تعريف الصلاة لغة واصطلاحًا وأدلة وجوبها".


المبحث الثاني: "أهمية الصلاة في حياة المسلم".


المبحث الثالث: "الجماعة وجوبها وفضلها"، واشتمل على مطلبين:

المطلب الأول: "أدلة وجوبها في الكتاب والسنة".

المطلب الثاني: "فضل الجماعة".


الفصل الثاني: "الجماعة للنساء والذهاب للمسجد عمومًا وللنساء خصوصًا"، واشتمل على مبحثين:

المبحث الأول: "صلاة الجماعة للنساء".


المبحث الثاني: "فضل الذهاب إلى المسجد عمومًا".


المبحث الثالث: "حكم خروج المرأة إلى المسجد".


أما الخاتمة، فقد اشتملت على أهم ما توصَّلت إليه من نتائج البحث.

 

أسال الله التوفيق والسداد في هذا البحث، إنه ولي ذلك والقادر عليه، والحمد لله أوَّلاً وآخرًا

 

﴿ رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَا إِنْ نَسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا ﴾
الفصل الأول

الصلاة، تعريفها، وجوبها، وأهميتها، وفضلها:

المبحث الأول: تعريف الصلاة لغة، واصطلاحًا، وأدلة وجوبها.

 

المبحث الثاني: أهمية الصلاة في حياة المسلم.

 

المبحث الثالث: الجماعة وجوبها وفضلها.

المطلب الأول: أدلة وجوبها من الكتاب والسنة.

المطلب الثاني: فضل الجماعة.


المبحث الأول

تعريف الصلاة لغة، واصطلاحًا، وأدلة وجوبها

الصلاة لغةً: الدعاء، يقال: صلَّى صلاة، ويقال تَصْلِيَة، وهي عبادة مخصوصة تبين حدودها في أوقاتها في الشريعة، وهي بيت العبادة لليهود، قال - تعالى -: ﴿ وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ لَهُدِّمَتْ صَوَامِعُ وَبِيَعٌ وَصَلَوَاتٌ وَمَسَاجِدُ يُذْكَرُ فِيهَا اسْمُ اللَّهِ كَثِيرًا ﴾ [الحج: 40][1].

 

والصلاة في اصطلاح الفقهاء:

• "أقوال وأفعال مخصوصة مفتتحة بالتكبير، ومختتمة بالتسليم، بشرائط مخصوصة، ويشمل كل صلاة مفتتحة بتكبيرة الإحرام ومختتمة بالسلام، ويخرج عنه سجود التلاوة، وهو سجدة واحدة عند سماع آية من القرآن مشتملة على ما يترتب عليه ذلك السجود من غير تكبير أو سلام"[2].

 

أما أدلة وجوبها فيكون على قسمين:

أ- وجوبها في الكتاب:

1- قوله - تعالى -: ﴿ وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ وَذَلِكَ دِينُ الْقَيِّمَةِ ﴾ [البينة: 5].

 

وجه الدلالة: أنهم ما أُمِروا في التوراة والإنجيل فقط بأن يعبدوا الله وحده مخلصين العبادة لله - جل وعلا - وأمرهم بإقامة الصلاة التي هي أشرف عبادات البدن، وإقامة الصلاة على الوجه الأكمل في أوقاتها بشروطها وخشوعها وآدابها، ويعطوا الزكاة لمستحقِّيها عن طيب نفس {وَذَلِكَ دِينُ الْقَيِّمَةِ}؛ أي: دين الملة المستقيمة دين الله[3].

 

2- قوله - تعالى -: ﴿ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ ﴾ [الكوثر: 2].

وجه الدلالة: كما أعطيناك الخير الكثير في الدنيا والآخرة، فأخلص لربك في صلاتك المكتوبة والنافلة، ونحرك هو التقرب إلى الله بأفضل ما عند العبد من الأضاحي وإخراج المال، وخص هاتين العبادتين في الذكر؛ لأنهما أفضل العبادات وأجلُّ القُرُباتِ؛ ولأن الصلاة تتضمَّن الخشوع في القلب والجوارح، فاعبده وحدَه لا شريك له، وانحر على اسمه لا شريك له، كما - قال تعالى -: ﴿ قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ * لَا شَرِيكَ لَهُ وَبِذَلِكَ أُمِرْتُ وَأَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ ﴾ [الأنعام: 162، 163][4].

 

3- قوله - تعالى -: ﴿ فَخَلَفَ مِنْ بَعْدِهِمْ خَلْفٌ أَضَاعُوا الصَّلَاةَ وَاتَّبَعُوا الشَّهَوَاتِ فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيًّا ﴾ [مريم: 59].

 

وجه الدلالة: ذكر الله - تعالى - في هذه الآية الكريمة حزبَ السعداء وهم الأنبياء ومَن تبِعهم من القائمين بحدود الله وأوامره، المؤدِّين الفرائض التاركين لزواجره ﴿ فَخَلَفَ مِنْ بَعْدِهِمْ خَلْفٌ ﴾؛ أي: قرون أُخَر ﴿ أَضَاعُوا الصَّلَاةَ ﴾، وإذا أضاعوها فهم لما سواهما من الواجبات أضيع؛ لأنها عماد الدين وقوامُه وخير أعمال العباد، وأقبلوا على شهوات الدنيا وملاذِّها، ورضوا بالحياة الدنيا واطمأنُّوا بها، فهؤلاء سيلقون غيًّا؛ أي: خسارة يوم القيامة[5].

 

4- قوله - تعالى -: ﴿ إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَوْقُوتًا ﴾ [النساء: 103].

 

وجه الدلالة: أي مؤقَّتة مفروضة، والمعنى عند أهل اللغة مفروضة لوقت بعينه، يقال: وقته فهو موقوت، ووقته فهو مؤقت، وقال - تعالى -: ﴿ كِتَابًا ﴾، والمصدر مذكَّر، فلهذا قال موقوتًا[6].

 

إن هذه الآية نزلَت لغرضِ الحديث عن حمل السلاح في المعركة، وهنا إشارة نبيلة، إلى أن المسلم المقاتل يجب عليه التسلُّح بالسلاح المادي والسلاح الروحي والمعنوي (الصلاة)، و"نرى في ذلك رسمًا للوصف الواقع من خلال التشجيع والاستجابة، من خلال المعالجة للمخاوف الفطرية والآلام الواقعية وذلك من خلال التسليح في المعركة بالصلاة - وبالصلاة خاصة - إلى جانب التسليح بالعدة واليقظة، ونرى طريق المنهج القرآني الرباني في التعامل مع النفس البشرية في قوتها وضعفها في التعامل مع الجماعة الإنسانية في أثناء تكوينها وإنضاجها"[7].

 

ب- وجوبها في السنة:

1 - في أوَّلِ ما أوجبه - تعالى - على العباد تولَّى إيجابها بمخاطبة رسولِه - صلى الله عليه وسلم - ليلة المعراج من غير واسطة، قال النبي - صلى الله عليه وسلم -: ((ففرَض الله على أمَّتي خمسين صلاةً، ثم نقَصت حتى جُعِلت خمسًا، ثم نُودِي: يا محمد، إنه لا يُبدَّل القول لديَّ، وإن لك بهذهِ الخمس خمسين))[8].

 

وجه الدلالة: دلَّ الحديث على مراجعته - صلى الله عليه وسلم - لربِّه في طلب التخفيف تلك المرَّات كلها، أنه علِم أن الأمر في كل مرة لم يكن على سبيل الإلزام بخلاف المرة الأخيرة، ففيها ما يشعر بذلك؛ لقوله - سبحانه وتعالى -: ﴿ مَا يُبَدَّلُ الْقَوْلُ لَدَيَّ ﴾، ويُحتَمل أن يكون الاستحياءُ أن العشر آخر جمع القلَّة، وأول جمع الكثرة، فخشي أن يدخل في الإلحاح في السؤال، ولكن الإلحاح في الطلب من الله مطلوب، فكأنه خشي من عدم القيام بالشكر، والله أعلم.

 

والمراد هي خمس عددًا باعتبار الفعل، وخمسون باعتبار الثواب، وعلى دخول النَّسْخ فيها، وأنه - عز وجل - نسخ الخمسين بالخمسة قبل أن تُصلَّى، ثم تفضَّل عليهم بأن أكمل لهم الثواب[9].

 

2 - عن عبدالله بن قُرْط - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: ((أوَّلُ ما يحاسب عليه العبد يوم القيامة الصلاة، فإن صلَحت صلَح سائرُ عملِه، وإن فسَدت فسَد سائر عمله))[10].

 

وجه الدلالة: إن صلحت الصلاة؛ أي: أثمرت بالاستقامة، ودعت إلى التحلِّي بآداب الدين، والتجمل بالكمالات، والتخلي عن الرذائل، وأرسلت أشعة الإحسان والخوف من الله - جل وعلا - في قلب المصلِّي، فحينئذٍ تُشرِقُ شمس القبول والإتقان، ورضا الله في سائر أفعاله، والصلاة جسر السعادة ومَعِين السيادة، ونور الإيمان الذي ينبعث من فاعلها[11].

 

3- ثبت عن ابن عمر - رضي الله عنهما - عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: ((بُنِي الإسلام على خمسٍ: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدًا رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج البيت))[12].

 

وجه الدلالة: على خمسٍ؛ أي: على خمسة أركان، فإن قيل: الأربعة المذكورة مبنية على الشهادة؛ إذ لا يصح شيء منها إلا بعد وجودها، فكيف يضم مبني إلى مبني عليه في مسمى واحد؟! أجيب بجواز ابتناء أمرٍ على أمرٍ ينبني على الأمرين أمرٌ آخر)[13].

 

المبحث الثاني

أهمية الصلاة في حياة المسلم

(الصلاة واجبةٌ على كل مسلم؛ وذلك لأن الصلاة عماد الدين، وعصام اليقين، ورأس القُربات، وغُرَّة الطاعات، إن أمر الصلاة عظيم، والصلاة جُعِلتِ الحدَّ الفاصل بين الإسلام وغير الإسلام، أعطاها الإسلامُ هذه الصفة لعظيم أهميتها عند الله و رسوله، وقد أمرنا الله - تبارك وتعالى - بالمحافظة عليها)[14].

 

وتأتي أهمية الصلاة في أمور كثيرة؛ أهمها:

1- الصلاة تنهي عن الفحشاء والمنكر:

لقوله - تعالى -: ﴿ إِنَّ الصَّلَاةَ تَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ ﴾ [العنكبوت: 45][15].

 

وجه الدلالة: تتكلَّم الآية عن أهمية الصلاة في حياة المسلم، وكيف أن الصلاة تحمل على ترك الفواحش والمنكرات؛ أي: المواظبة عليها تحمل على ترك ذلك، وقد جاء في الحديث[16]: ((مَن لم تنهه صلاته عن الفحشاء والمنكر لم تنهَه لم تزِدْه من الله إلا بُعدًا)).

 

2- الصلاة كفارة للذنوب:

عن أبي سعيد الخدري - رضي الله عنه - أنه سمع النبي - صلى الله عليه وسلم - يقول: ((الصلوات الخمس كفارة لما بينها)) ثم قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: ((أرأيتم لو أن نهرًا بباب أحدكم يغتسل فيه كل يوم خمسًا، ما تقول ذلك، يبقى من درنه))، قالوا: لا يبقى من درنه شيء، قال: ((فذلك مثل الصلوات الخمس، يمحو الله بهن الخطايا))[17].

 

وجه الدلالة: في الحديث شبَّه الرسولُ - صلى الله عليه وسلم -الصلواتِ الخمسَ بالنهر لو يغتسل فيه خمس مرات لم يبقَ من وسخه شيء، كذلك الذي يصلي الصلوات الخمس في وقتها يمحو الله بهن الذنوب، قال العلماء: صغائر الذنوب دون الكبائر؛ لأن في الغسل يذهب الوسخ الظاهر بدون الباطن، والكبائر لها تأثير في الدرن الباطن.

 

3- الشعور بوحدة المنهاج والتوجيه:

(شرَع اللهُ - عز وجل - لهذه الأمة الاجتماع في أوقات معلومة، منها ما هو في اليوم والليلة؛ كالصلوات الخمس، ومنها ما هو في الأسبوع، وهو صلاة الجماعة، ومنها ما هو في السنة متكرِّر، وهو صلاة العيدين جماعة، وهو الوقوف لأجل التواصل ولأجل نظافة القلوب، والدعوة إلى الله - عز وجل - بالقول والعمل، وتدعو إلى الشعور بالترابط ووحدة الصف والجماعة، فإذا اجتمعوا وقفوا صفًّا واحدًا لا تمييز ولا تفريق، فالكل عباد الله اجتمعوا في صعيد واحد، ليذكروا الله ويخشعوا له، وقفوا وراء إمام واحد، متجهين إلى قبلة واحدة، يعبدون ربًّا واحدًا لا شريك له، كلهم مستغرقون في صلاتهم، وقد بدا عليهم أكبر شعائر التعظيم والخشية في كل حركة من حركاتهم، خاشعين خاضعين خائفين من عذاب الله طامعين في رحمته ويردد الجميع نفس الكلمات[18].

 

يربَّى المسلمون على أن تكون وجهتُهم وتوجهاتهم في الحياة واحدة، وأنه لا يأتي لأحد يكون قد رأى ذلك المشهد لا يبلغ فيه تأثره من أعماق قلبه، ويلاحظ ببصره القوة التي تمتاز بها هذه الأمة وطريقتها في عباداتها وخصوصا توقيت الأذان اليومي للصلاة بأوقات معينة حينما يرتفع بها صوت المؤذن.

 

4- تقوية الروابط والصلاة بين المسلمين:

(الصلاة سببٌ في تقوية الصلة والرابطة بين المسلمين من خلال صلاة الجماعة؛ لأن الناس إذا صلَّوا مع بعضهم البعض حصل التعارف فيما بينهم، وله الأثر في تقوية الصلة والرابطة بين المسلمين من خلال صلاة الجماعة التي سنَّها الرسول - صلى الله عليه وسلم - وبيَّن فضَلها وأكَّد عليها وبين لزوم القيام بها)[19].

 

5- إظهار لقوة المسلمين:

في الصلاة إظهار لعزِّ المسلمين، وذلك عند دخولهم وخروجهم من المسجد وفيه إغاظة لأهل النفاق والكافرين.

 

6- أهمية اللقاء والاجتماع:

تعويد للأمة الإسلامية في صلاة الجماعة على الاجتماع وعدم التفرقة، وأيضًا تعويد الإنسان على ضبط النفس؛ لأنه إذا اعتاد على متابعة الإمام متابعة دقيقة، لا يُكبِّر قبلَه ولا يتقدَّم ولا يتأخر.

 

7 - شعور المسلمين بالمساواة:

شعور المسلمين بالمساواة من خلال وقوفِهم في صلاة الجماعة بالمساواة، وتحطيم الفوارق الاجتماعية؛ لأنهم يجتمعون في المسجد أغنى الناس بجوار أفقر الناس، والأمير إلى جانب المأمور، والحاكم إلى جانب المحكوم، والصغير إلى جانب الكبير، وبهذا يشعر الناس بأنهم سواسية فتحصل بذلك الألفة والمحبة[20].

 

8- الطهارة الظاهرية والباطنية:

في الصلاة دعوة إلى تطهير البدن، فالمسلم لا يدخل إلا وهو طاهر مسبغ للوضوء على حدود جسده، وشعار الطهر المسمى (الوضوء)؛ حيث أشار الإسلام إلى النظافة تحت شعار الوضوء، وجعل شرط لصحة الصلاة، وأيضًا شمل تطهير النفس؛ لأن في الوضوء يتخلَّص المتوضئ من أثر صغائر ذنوبه وأخطائه[21]؛ لقوله سعيد بن عمرو بن سعيد بن العاص: حدثني أبي عن أبيه قال: كنت عند عثمان فدعا بطهورٍ، فقال: سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: ((ما من امرئ مسلم تحضره صلاة مكتوبة فيحسن وضوءها وخشوعها وركوعها إلا كانت كفَّارة لما قبلها من الذنوب، ما لم يؤت كبيرة وذلك الدهر كله))[22].

 

9- شمولها لأنواع كثيرة من العبادات:

في الصلاة عبادة للسان، في التلاوة، والتكبير، والتسبيح، والدعاء.

 

وعبادة للجسم في القيام والقعود والركوع والسجود.

 

وعبادة العقل بالتفكير والتأمل في معاني القرآن وأسرار الصلاة.

 

وعبادة القلب والخشوع والحب لله والشعور بمراقبة الله، فالعبادة في الإسلام تستوعب الكيان البشري كله[23].

 

المبحث الثالث

الجماعة وجوبها وفضلها وفيه مطلبان:

المطلب الأول: أدلة وجوبها من الكتاب والسنة.


والمطلب الثاني: فضل الجماعة.

المطلب الأول: أدلة وجوبها من الكتاب والسنة.


الجماعة لغة: عددُ كل شيء وكثرته، والجمع تأليف المتفرق، والمسجد الجامع الذي يجمع أهله؛ لأنه علامة للاجتماع[24].

 

والجماعة في الاصطلاح الشرعي: تطلق على عدد من الناس مأخوذ من معنى الاجتماع[25].

 

وتجب الجماعة على الرجال العاقلين الأحرار القادرين عليها، من غير حرج، فلا تجب على النساء، والصبيان، والمجانين، والعبيد، والمُقعَد، ومقطوع اليد، والشيخ الكبير الذي لا يقدر على المشي[26].

 

• أما بيان مَن تنعقد به الجماعة، فأقل مَن تنعقد به الجماعة اثنان، وهو أن يكون مع الإمام واحد؛ لقول النبي محمد - صلى الله عليه وسلم -: ((الاثنان فما فوقهما جماعة))[27]؛ ولأن الجماعة مأخوذةٌ من معنى الاجتماع، وأقل ما يتحقق به الاجتماع اثنان، سواء كان الاثنان رجلا وامرأة أو صبي؛ لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - سمَّى الاثنين مطلقًا جماعة، ولحصول معنى الاجتماع بانضمام كل واحد من هؤلاء إلى الإمام[28].

 

والجماعة واجبة للصلوات الخمس، وقد أشار القرآن الكريم إلى وجوب الجماعة في قوله - تعالى -: ﴿ وَإِذَا كُنْتَ فِيهِمْ فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلَاةَ ﴾ [النساء: 102].

 

وجه الدلالة: دلَّت الآية الكريمة على وجوب الجماعة، فإذا صلَّى بهم الإمام في صلاة الخوف قصَرها إلى ركعة فرادًا ورجالاً وركبانًا، مستقبلي الكعبة وغير مستقبليها، ثم ذكر حال الاجتماع والائتمام بإمام واحد، وما أحسن ما استدل به مَن ذهب إلى وجوب الجماعة بهذه الآية الكريمة؛ حيث اغتفرت أفعال كثيرة لأجل الجماعة، فلولا أنها واجبة ما ساغ ذلك[29].

 

أما أدلة وجوبها في السنة؛ فهي كالاتي:

1- عن أبي هريرة - رضي الله عنه - أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: ((والذي نفسي بيده لقد هممتُ أن آمر بحطبٍ فيحطب، ثم آمر بالصلاة فيؤذن لها، ثم آمر رجلاً فيؤمَّ الناس، ثم أخالف إلى رجال فأحرِّق عليهم بيوتهم، والذي نفسي بيده لو يعلم أحدهم أنه يجد عرقًا سمينًا أو مِرْمَاتينِ حَسَنتينِ لشهد العشاء))[30].

 

وجه الدلالة: الحديث ظاهر في كون الجماعة فرض عين؛ لأنها لو كانت سنة لم يُهدِّد تاركها بالحريق، ولو كانت فرض كفاية لكانت قائمة بالرسول - صلى الله عليه وسلم - ومَن معه، ويحتمل أنه قال التهديد بالتحريق المذكور يمكن أن يقع في حق تاركي فرض الكفاية، فلو كانت الجماعة فرضَ عينٍ ما همَّ بتركها إذا توجَّه، وتعقب بأن الواجب يجوز تركه لما هو أوجب منه، وقال بعضهم إن المراد بالتهديد لقوم تركوا الصلاة رأسًا لا مجرد الجماعة، ودلَّ أيضًا الحديث على فرضية الجماعة في الصلوات كلها[31].

 

2- (قال ابن أم مكتوم - رضي الله عنه -: يا رسول الله، قد علمتَ ما بي، وليس لي قائد، زاد أحمد: وأن بيني وبين المسجد شجرًا ونخلاً، وليس لي قائد يقودني إلى المسجد، فسأل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن يرخص له ليصلي في بيته قال: ((أتسمع الإقامة؟))، قال: نعم، قال ((فاحضَرْها))[32].

 

وجه الدلالة: ابن مكتوم هذا كان أعمى، ولم يُرخِّص له الرسول - صلى الله عليه وسلم - فدل الحديث على التشديد على وجوب الجماعة[33].

 

3- (وروى أبو الدرداء - رضي الله عنه - عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: ((ما من ثلاثة في قرية أو في بلد لا تقام فيهم الصلاة إلا استحوذ عليهم الشيطان، فعليك بالجماعة فإن الذئب يأكل من القاصية))[34]

 

وجه الدلالة: دل ذلك على وجوب الجماعة.


المطلب الثاني

فضل صلاة الجماعة

ذكرتِ الكثيرُ من النصوص الواردة في السنة النبوية أن الصلاة سبب من أسباب زيادة حسنات العبد، ورفع درجاته عند الله - تعالى - ومن هذه الأحاديث:

أ- عن أبي هريرة - رضي الله عنه - أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: ((صلاة الجماعة أفضل من صلاة أحدكم وحده بخمسة وعشرين جزءًا))[35].

 

ب- وعن ابن عمر - رضي الله عنهما - عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: ((صلاة الرجل في الجماعة تزيد على صلاته وحده سبعًا وعشرين درجة))[36].

 

ج- وعن ابن عمر - رضي الله عنهما - أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: ((صلاة الجماعة أفضل من صلاة الفذ بسبع وعشرين درجة))[37].

 

وجه الدلالة: ذُكِر فضلُ صلاة الجماعة في ثلاثة روايات مختلفة، والجمع بينها من ثلاثة أوجه:

أحدها: أنه لا منافاة بينها، فذكر القليل لا ينفي الكثير، وهذا قول مَن لا يعتبر مفهوم العدد، وقد قال به جماعة من أصحاب الشافعي.

 

والثاني: أن يكون أخبر أولاً بالقليل، ثم أعلمه الله - تعالى - بزيادة الفضل فأخبر بها.

 

والثالث: أنه يختلف باختلاف أحوال المصلين والصلاة، فيكون لبعضهم خمس وعشرون، ولبعضهم سبع وعشرون بحسب كمال الصلاة ومحافظته على هيئاتها وخشوعها وكثرة جماعتها وفضلهم وشرف البقعة، ونحو ذلك.

 

وقد قيل: إن الدرجة غير الجزء، وهذا غفلة من قائله، فإن في الصحيحين ((سبع وعشرين درجة))، فاختلف القدر مع اتحاد لفظ الدرجة، والله أعلم.

 

أما رواية: ((بخمس وعشرين جزءًا))، هكذا هو في الأصول، ورواه بعضهم: ((خمسًا وعشرين درجة))، ((وخمسة وعشرين جزءًا))، هذا هو الجاري على اللغة، والأول مؤول عليه، وأنه أراد بالدرجة الجزء وبالجزء الدرجة[38].

 

د- عن عبدالرحمن بن أبي عمرة قال: دخل عثمان المسجد بعد صلاة المغرب، فقعد وحده، فقعدت إليه، فقال: يا ابن أخي، سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: ((مَن صلى العشاء في جماعة فكأنما قام نصف الليل، ومَن صلى الصبح في جماعة فكأنما صلى الليل كله))[39].

 

الفصل الثاني

الجماعة للنساء والذهاب إلى المسجد عمومًا

المبحث الأول: صلاة الجماعة للنساء.

المبحث الثاني: فضل الذهاب إلى المسجد.

المبحث الثالث: حكم خروج المرأة إلى المسجد.


الفصل الثاني: الجماعة للنساء والذهاب للمسجد عمومًا وفيه مباحث:


المبحث الأول

صلاة الجماعة للنساء

اختلفت أقوال العلماء في حكم صلاة الجماعة للنساء، وهي كما يأتي:

1- أنها سنة:

(يستحب للنساء صلاةُ الجماعة، وقال ابن عقيل: يستحب لهن إذا اجتمعن أن يصلين فرائضهن جماعة، وإلى هذا ذهب الحنابلة[40]، قالوا: تسن الجماعة لنساء منفردات عن الرجال، سواء أمَّهن رجل أم امرأة، وإلى هذا ذهب الظاهرية في قولٍ[41].

 

الأدلة: فعل عائشة وأم سلمة - رضي الله عنهما - [وأمر النبي - صلى الله عليه وسلم - أمَّ ورقة بأن تجعل لها مؤذِّنًا يؤذِّن لها، وأمرها أن تؤمَّ أهل دارها][42].

 

وقوله - صلى الله عليه وسلم -: ((خير صفوف النساء آخرها))[43]، وفي رواية: أن عائشة أم المؤمنين أمَّتْهُن في صلاة الفريضة، وأمتهن وقامت وسطهن وجهرت بالقراءة) [44] وفي رواية: أن أم سلمة أمَّ المؤمنين أمَّتِ النساء في صلاة العصر، وقامت بيننا، وكانت تؤمُّهن في رمضان وتقوم معهن في الصفـ وإن فعلت أجزأهنَّ.

 

وروي عن ابن عمر - رضي الله عنهما - أنه كان يؤمُرُ جارية أن تؤمَّ نساءه في ليالي رمضان، وأن صلاة المرأة بالنساء جماعة داخل تحت قول رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: ((إن الجماعة تفضل صلاة الفذ بسبع وعشرين درجة))[45].

 

2- أنها غير مستحبة:

ذهب الظاهرية إلى أن صلاة المرأة بالنساء جماعة غير مستحب، وكرهها أصحاب الرأي، وإن فعلت أجزأهن، قال جماعة: لهن ذلك في التطوع دون المكتوبة، قال جماعة: لا تؤمُّ في فريضة ولا نافلة[46].

 

وقال مالك: لا ينبغي أن تؤمَّ أحدًا؛ لأنه يكره لها الأذان، وهو دعاء إلى الجماعة، فكره لها ما يراد الأذان له، وإنما كره لهن الأذان لما فيه من رفع الصوت فإذا صلَّت بهن قامت في وسطهن[47].

 

لا يُعلَم فيه خلاف بين من رأى أن تؤمَّهن؛ ولأن المرأة يستحب لها التستر، ولا يستحب لها التجافي، وكونها في وسط الصف أستر لها؛ لأنها تستتر بها من جانبيها، فاستحب لها ذلك كالعريان، وإلى هذا ذهب الحنابلة[48].

 

3- أنها مستحبة إذا توازنت شروطها، ومن شروطها الأمن، ويتحقق الأمن في عدة أمور؛ منها:

1- ألاَّ تمَسَّ طِيبًا، وسبب منع الطِّيب، لما فيه داعي من تحريك الشهوة.

2- الامتناع عن لبس الزينة الفاخرة.

3- الامتناع عن مخالطة الرجال.

4- ألاَّ يكون في الطريق ما يخاف من مفسدة ونحوها.

5- ألاَّ تكون شابَّة يخشى منها الفتنة.

 

وإذا تعرَّت من هذه الأمور واسَتَترت، حصل الأمن لها، ولا سيما إذا كان بالليل، وإليه ذهب الحنابلة الظاهرية[49].


المبحث الثاني

فضل الذهاب إلى المسجد

1- (عن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم -: ((صلاة الرجل في جماعةٍ تزيد على صلاته في بيته وصلاته في سوقه بعضًا وعشرين درجة، وذلك أن أحدهم إذا توضَّأ فأحسن الوضوء، ثم أتى المسجد لا ينهزه إلا الصلاة - لا يريد إلا الصلاة - فلم يخطُ خطوةً إلا رُفِع له بها درجة وحُطَّ عنه بها خطيئته، حتى يدخل المسجد فإذا دخل المسجد كان في الصلاة ما كانت الصلاة هي تحبسه، والملائكة يصلون على أحدكم ما دام في مجلسه الذي صلى فيه، يقولون: اللهم، ارحَمْه، اللهم اغفِرْ له، اللهم تُبْ عليه ما لم يؤذِ فيه ما لم يحدث فيه))[50]، المراد في الحديث الشريف صلاتُه في بيته وسوقه منفردًا.

 

2- (عن أبي موسى - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم -: ((إن أعظم الناس أجرًا في الصلاة أبعدُهم إليها ممشًى فأبعدهم، والذي ينتظر الصلاة حتى يصليها مع الإمام أعظم أجرًا من الذي يصليها ثم ينام))، وفي رواية أبي كريب: ((حتى يصليها مع الإمام في جماعة))[51].

 

3- (عن أُبَي بن كعب - رضي الله عنه - قال: كان رجلٌ لا أعلم رجلاً أبعد من المسجد منه، وكان لا تخطئه صلاة، قال: فقيل له: - أو قلت له: - لو اشتريتَ حمارًا تركبه في الظلماء وفي (الرمضاء)[52]، قال: ما يسرني أن منزلي إلى جنب المسجد إني أريد أن يكتب لي ممشاي إلى المسجد ورجوعي إذا رجعت إلى أهلي، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: ((قد جمع الله لك ذلك كله))[53].

 

وجه الدلالة: الحديث فيه إثبات الثواب في الخُطا في الرجوع من الصلاة، كما يَثبُتُ في الذَّهاب؛ أي: ما أحب أنه مشدود بالأطناب وهي الحبال إلى بيت النبي - صلى الله عليه وسلم - بل أُحِبُّ أن يكون بعيدًا منه لتكثير ثوابه وخطاه إليه[54].

 

4- (عن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: ((مَن تطهَّر في بيته ثم مشى إلى بيت من بيوت الله ليقضي فريضة من فرائض الله كانت خطوتَاه إحداهما تحطُّ خطيئة والأخرى ترفع درجة))[55].

 

5- (عن أبي هريرة - رضي الله عنه - عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: ((سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله: الإمام العادل، وشاب نشأ في عبادة ربه، ورجل قلبه معلَّق في المساجد، ورجلان تحابَّا في الله اجتمعا عليه وتفرقا عليه، ورجل طلبته امرأة ذات منصب وجمال، فقال: إن أخاف الله، ورجل تصدق أخفى حتى لا تعلمَ شماله ما تنفق يمينه، ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه))[56].

 

وجه الدلالة: قال في الحديث ((سبعة))، ظاهره اختصاص المذكورين بالثواب المذكور، وأن الطاعة إما أن تكون بين العبد وبين الرب، وبينه وبين الخلق، فالأول باللسان وهو الذكر، أو بالقلب وهو المعلق بالمسجد، وبالبدن وهو الناشئ في العبادة، والثاني عام وهو العادل، أو خاص بالقلب وهو التحاب، أو بالمال وهو الصَّدقة، أو بالبدن وهو العفة[57].


المبحث الثالث

حكم خروج المرأة إلى المسجد

اختلف الفقهاء في هذه المسألة على قولين:

القول الأول: ذهب إلى المنع مطلقًا للعجوز والشابة.

قالوا: (المرأة لا تجب الجماعة عليها؛ لأنها مشغولة بخدمة الزوج، منهية عن الخروج شرعًا لما في خروجها إلى مجمع الرجال من الفتنة، وأجمعوا على ألا يخرجن النسوة وخاصة الشواب في الجمعة والعيدين، ولأن خروجهن سبب الفتنة والفتنة بلا شك حرام، وإلى هذا ذهب الحنفية في قول، والظاهرية في قول[58].

 

حجيتهم:

1- قوله - تعالى -: ﴿ وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى وَأَقِمْنَ الصَّلَاةَ وَآتِينَ الزَّكَاةَ وَأَطِعْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ ﴾ [الأحزاب: 33].

 

وجه الدلالة: واعلَم بأن النساء وجَب عليهن القَرار في البيوت، وقد نُهِين عن الخروج في هذه الآية

 

2- قوله - صلى الله عليه وسلم -: ((لا تمنعوا إماء الله مساجد الله، وليخرجن تَفِلاتٍ))[59].

وجه الدلالة: أبيح لهن الخروج في الابتداء إلى الجماعات.

 

3- أن النبي -صلى الله عليه وسلم - قال لأم حميدٍ امرأة أبي حميد الساعدي: ((قد علمتُ أنك تحبين الصلاة معي، إن صلاتك في بيتك أفضل من صلاتك معي))[60].

 

4- عن عائشة زوج النبي - صلى الله عليه وسلم - قالت: لو أدرك رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ما أحدث النساءُ لمنعهن المساجد كما منعه نساء بني إسرائيل قالت نعم.[61].

 

وجه الدلالة: وهذا لا حجة فيه لوجوه ثمانية:

أولها: إن الله - تعالى - باعث محمد - صلى الله عليه وسلم - بالحق، موجب دينه إلى يوم القيامة الموصى إليه بألاَّ يمنع النساء حرائرهن وإماءهن ذوات الأزواج وغيرهن من المساجد ليلاً ونهارًا، ولو كان الأمر متعلقًا بما أحدث النساء لمنعَهن ابتداءً، ولقال: إذا أحدثت فامنعُوهنَّ؟.

 

والثاني: أنه - عليه السلام - لو صح أنه لو أدرك إحداثهن لمنعهن، لما كان جائزًا منعُهُنَّ؛ لأنه - عليه السلام - لم يدرك فلم يمنع فلا يحل المنع إذا لم يأمر به - عليه السلام؟.

 

الثالث: أن من الكبائر نسخَ شريعة مات نبيُّها - عليه الصلاة والسلام - ولم ينسخها، بل هو كفر مجرد!.

 

الرابع: أنه لا حجة في قول أحد بعده - عليه السلام.

 

الخامس: أن عائشة - رضي الله عنها - لم تقل أن منعهن لكم مباح، بل منعت منه، وإنما أخبرت ظنًّا منها بأمرٍ لم يكن ولا تمَّ، فهم مخالفون لها في ذلك؟.

 

السادس: أنه لا حدث منهن أعظم من الزنا، وقد كان فيهن على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وقد نهاهن الله - تعالى - عن التبرج: ﴿ وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ ﴾ [النور: 31]، وأنذر - عليه السلام - ((بنساء كاسيات عاريات مائلات مميلات، رؤوسهن كأسنمة البخت، لا يرحن رائحة الجنة))[62]، وعلم أنهن سيكن بعده فما منعهن من أجل ذلك.

 

السابع: أنه لا يحلُّ عقاب مَن لم يحدث من أجل مَن أحدث، فمن الباطل أن يمنع مَن لم يحدث من أجل من أحدث، والله - تعالى - يقول: ﴿ وَلَا تَكْسِبُ كُلُّ نَفْسٍ إِلَّا عَلَيْهَا وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى ﴾ [الأنعام: 164].

 

الثامن: أنهم لم يختلفوا في أنه لا يحل منعُهن من التزاورِ، ومن الصفق في الأسواق، والخروج لحاجاتهن، وليس في الضلال والباطل أكثر من إطلاقهن على كل ذلك، وقد أحدث منهن من أحدث، وتخص صلاتهن في المسجد الذي هو أفضل الأعمال بعد التوحيد بالمنع ما شاء الله من هذا وما تدري كيف ينطلق لسان مَن يعقل بالاحتجاج بمثل هذا في ظلال السنن الثابتة المتواترة[63].

 

5- قوله - تعالى -: ﴿ وَلَقَدْ عَلِمْنَا الْمُسْتَقْدِمِينَ مِنْكُمْ وَلَقَدْ عَلِمْنَا الْمُسْتَأْخِرِينَ ﴾ [الحجر: 24].

وجه الدلالة: أن الآية نزلت في شأن النسوة، وكان المنافقون يتأخرون حتى يخرجوا النساء من المسجد، فمنعهن، ثم منعهن بعد ذلك لما في خروجهن من الفتنة.

 

6- قوله - صلى الله عليه وسلم -: ((صلاة المرأة في دارها أفضل من صلاتها في مسجدها، و صلاتها في بيتها أفضل من صلاتها في دارها))[64].

 

وجه الدلالة: منعهن بعد ذلك من الخروج، وقد قالوا: لأنه لا يؤمن لهن من الفتنة من خروجهن، فكان النهي عن الخروج مطلقًا، فشمل الشابة والعجوز، والصلاة النهارية والليلية، ومتى كره حضور المسجد للصلاة، منعت من صلاة الجماعة، فمنعُها من مجالس الوعظ أولى[65].

 

القول الثاني: ذهب إلى الجواز:

اتفق جميعهم على عدم وجوب صلاة الجمعة ولا الجماعة للنساء، فإن حضرنَها وصلين مع الناس أجزأهنَّ، عن فرض الوقت لدرء المفاسد؛ إذ إنه لو أُذِن للنساء كلِّهن بالخروج، لكان في ذلك مفاسد عظيمة وأضرار كثيرة لوجود العبء عليهن بالخروج، ويباح حضورهن جماعة الرجال.

 

أما المرأة إن كانت مسنَّة، فلا بأس بحضورها، وإن كانت شابة جاز لها ذلك، وصلاتها في بيتها أفضل، ويكره للحسناء حضورها مع الرجال ومجالس الوعظ، ويباح لغيرها، ولكن خروجهن يجب أن يكون مشروطًا مع توفر الضوابط، ما دام بإذن أزواجهن أو أوليائهن، وبشرط ألاَّ تضع طِيبًا، وألاَّ يُخشَى منها الفتنة، غير متطيبات، ولا يلبسن ثوب الشهرة، ولا زينة، ولا يخالطن الرجال، بل ألاَّ يكنَّ في طريق يخاف منه الفتنة، وإلا فلا يخرجن.

 

وإلى هذا ذهب الحنفية في قولٍ آخر، وذهب المالكية والشافعية والحنابلة والظاهرية في قول ثانٍ[66].

 

1- حديث عائشة أم المؤمنين أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كان ليصلي الصبح فينصرف النساء متلفِّعات بمُروطِهن، ما يعرفن من الغَلَس[67].

 

وجه الدلالة: والآثار في حضور النساء صلاة الجماعة مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - متواترة في غاية الصحة، لا ينكر ذلك إلا جاهل.

 

2- عن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: ((لا تمنعوا إماء الله مساجد الله، ولا يخرجن إلا وهن تَفِلات))[68].

 

وجه الدلالة: فإذا خرجن متزيِّنات أو متطيِّبات، فهن عاصيات لله - تعالى - خارجات بخلاف ما أمرهن من عدم التزين والتطيب، فلا يحل إرسالهن حينئذٍ أصلاً[69].

 

3- عن سالم بن عبدالله بن عمر يُحدِّث عن أبيه يبلغ به النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: ((إذا استأذن أحدكم امرأته إلى المسجد فلا يمنعها))[70].

 

وجه الدلالة: ظاهر قول رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن منع إماء الله مساجد الله، لو حضرن إلى المسجد لا يكره لهن الحضور ما دام بإذن أزواجهن أو أوليائهن، وبشرط ألاَّ تضع طِيبًا، وألاَّ يُخشَى منها الفتنة[71].

 

4- عن ابن عمر قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: ((لا تمنعُوا نساءكم المساجد، وبيوتهن خير لهن))[72].

 

وجه الدلالة: ولهذا عموم لا يجوز أن يخص منه النساء من غيرهن بدليل:

5- حديث سهل بن سعد - رضي الله عنه -: "لقد رأيتُ الرجال عاقدي أُزُرَهم في أعناقهم من ضيق الأُزُر خلف رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقال قائل: يا معشر النساء، لا ترفعن رؤوسَكن حتى يرفع الرجال[73].

 

6- وقول عائشة - رضي الله عنها -: لو رأى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ما أحدث النساء لمنعهن المساجد كما منعن بني إسرائيل.

 

وجه الدلالة: سُنَّة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أحقُّ أن تتَّبع، وقول عائشة مختصٌّ بمن أحدثت دون غيرها، ولا شك بأن تلك يكره لهن الخروج، وإنما يستحب لهن الخروج غير متطيبات، ولا يلبسن ثوب الشهرة ولا زينة، ولا يخرجن في ثياب البذلة، ولا يخالطن الرجال بل ناحية منهم[74].

 

1- عن أبي بكر وعلي - رضي الله عنه - قالا: حق على كل ذوات نطاق أن تخرج إلى العيدين، وكان ابن عمر يُخرِج مَن استطاع من أهله في العيدين.

 

عن أم عطية - رضي الله عنها - قالت: أمَرنا رسولَ الله - صلى الله عليه وسلم - أن نُخرِجهن في الفطر والأضحى (العواتق وذوات الخدور)[75]، فأما الحُيَّض فيعتزلن الصلاة، ويشهدن الخير ودعوة المسلمين[76]، قلت: يا رسول الله، إحدانا لا يكون لها جلباب؟ قال: ((لتلبسها أختها من جلبابها))[77].

 

وجه الدلالة: لا بأس بخروج النساء يوم العيد إلى المصلَّى، ومعلوم أن الحائض لا تصلي، وإنما لتكثير سواد المسلمين[78].

 

دلَّت كل هذهِ الأحاديث على أنه لم يمنع المرأة من الخروج إلى المسجد


الرأي الراجح:

بعد ذكر آراء العلماء - رحمهم الله تعالى - تبيَّن لي والله أعلم أن الراي الراجح هو: جواز خروج المرأة إلى المسجد، ولكن مع الضوابط التي سبق ذكرها والأسباب الآتية أيضًا:

1- أن السبب في منعها من الخروج هو خشيتها من الفتنة التي في الخارج، أما الفتنة الآن وفي عصرنا الحديث اجتمعت الفتنة في الداخل أكثر من الخارج وخاصة عند دخول التلفاز.

 

2- خروج المرأة إلى المسجد أفضل لها، فهي بحاجة إلى الوعظ والإرشاد، وخاصة وأن المرأة هي التي تربي الأجيال، وكلامي بشكل عام عن المرأة الشابة والعجوز، والأمَّة اليوم بحاجة إلى رائدات وقائدات، وكيف يحصل ذلك وهي حبيسة البيت وملازمة التلفاز، فالأفضل خروجهن.

 

 

الخاتمة وأهم نتائج البحث

بعد أن منَّ الله - تعالى - عليَّ بإكمال معالم هذا البحث كان من اللازم أن أذكر أهم ما توصَّلت إليه من نتائج، فكانت كالآتي:

1- إقامة الصلاة هي أشرف عبادات البدن، وإقامة الصلاة على الوجه الأكمل في أوقاتها بشروطها وخشوعها وآدابها في دين الملة المستقيمة المكملة بدين الإسلام.

 

2- الصلاة واجبة على كل مسلم؛ وذلك لأن الصلاة عماد الدين وعصام اليقين، ورأس القربات وغرة الطاعات، وقد أمرنا الله - تعالى - بالمحافظة عليها.

 

3- في الصلاة إظهار لعز المسلمين، وذلك عند دخولهم وخروجهم من المسجد.

 

4- صلاة الجماعة مقر الاجتماع، وعدم التفرقة، وضبط النفس، والشعور بالمواساة، وتحطيم الفوارق الاجتماعية، فتحصل ذلك الألفة والمحبة.

 

5- المسجد هو المدرسة الأولى في حياة المسلم والدعوة بالاجتماع بأصدقاء صالحين، ويهيئ فرصة بالاختلاط بالمجتمع الإيماني، والتعرُّف على بعض أعلام الدعوة والتعليم من علماء المسلمين.

 

6- يستحب للنساء صلاة الجماعة.

 

7- أهمية صلاة الجماعة للنساء في معالجة ما تحتاج المرأة المسلمة من تعزيز الانتماء والهُوِيَّة الإسلامية، وتطوير الذات لذا رجَّح العلماء استحباب وسنية صلاة الجماعة للنساء.

 

8- اهتمام الإسلام بالمرأة اهتمام مباشر؛ إذ عدَّها لَبِنة رئيسية في بناء المجتمع الإسلامي المنشود، لذا جاء في الشريعة ما يُؤكِّد على أهمية المرأة وضرورة تطويرها، ورفع المستوى العالي لها، لتقوم بدورها الرائد، لذا فتح لها سبل الوصول التمييز من خلال صلاة الجماعة وغيرها من الوسائل.

 

9- أدلة القائلين باستحباب خروج المرأة لصلاة الجماعة إذا توفَّرت الشروط اللازمة من الستر، والأمان، وعدم الاختلاط، وغيرها، لحاجة المرأة المسلمة لها يعنيها على حفظ دينها ودنياها.


المصادر والمراجع

القرآن الكريم

1- إبراهيم مصطفى، المعجم الوسيط.

 

2- ابن العثيمين، محمد بن صالح، الأحكام الفقهية في الطهارة والصلاة.

 

3- ابن المنظور، محمد بن مكرم، لسان العرب، دار صادر، (بيروت، بلا ت).

 

4- ابن الهمام، كمال الدين محمد بن عبدالواحد السيواسي السكندري، (ت681هـ)، فتح القدير، دار الكتب لعلمية، (بيروت، بلا ت).

 

5- ابن قدامة، شمس الدين، المغني والشرح الكبير في فقه الإمام أحمد بن حنبل، دار الفكر.

 

6- ابن كثير، أبو الفداء الحافظ الدمشقي، (ت سنة 774)، تفسير القرآن العظيم، دار الفكر، (بيروت، بلا ت).

 

7- أبو العباس، شمس الدين محمد، نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج على فقه الإمام الشافعي، دار الكتب العلمية، (بيروت، بلا ت).

 

8- الأندلسي، أبو محمَّد علي بن أحمد بن سعيد بن حزم، (ت 456هـ)، المحلَّى، دار الآفاق الجديدة، (بيروت، بلا ت).

 

9- البحر الرائق، في شرح كنز الدقائق، أبو البركات، عبدالله بن أحمد بن محمود النسفي، دار الكتب العلمية، (بيروت بلا ت).

 

10- البخاري، أبو عبدالله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم، (ت 256هـ)، المسند الصحيح المختصر من أمور رسول الله وسننه وأيامه، دار طوق النجاة.

 

11- البخاري، أبو عبدالله محمد بن إسماعيل، (ت256هـ )، صحيح البخاري، دار ابن حزم، (القاهرة، بلا ت).

 

12- البخاري، محمد بن أحمد بن الصدر الشهيد، المحيط البرهاني، دار إحياء التراث العربي.

 

13- البهوتي، محمد بن يونس بن إدريس، (ت1051هـ)، شرح منتهى الإرادات، مؤسسة الرسالة.

 

14- البهوتي، منصور بن يونس بن صلاح: الروض المربع.

 

15- الزرقاني، محمد بن عبدالباقي بن يوسف، (ت 1122هـ)، شرح الزرقاني على موطأ الإمام مالك، دار الكتب العلمية، (بيروت، بلا ت).

 

16- الزيعلي، فخر الدين عثمان بن علي الحنفي، (ت743هـ)، تبيين الحقائق، دار الكتب العلمية.

 

17- السرخسي، أبو بكر محمد بن سهل الحنفي، (ت490هـ)، المبسوط، دار الكتب العلمية، (بيروت، بلا ت).

 

18- السعدي، عبدالرحمن بن ناصر، (1307- 1376هـ)، تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان.

 

19- الشافعي، محمد بن إدريس أبو عبدالله، اختلاف الحديث، مؤسسة الكتب الثقافية، (بيروت، بلا ت).

 

20- العثيمين، محمد بن صالح، الشرح المقتع على زاد المستنقع، مؤسسة آسام، الرياض.

 

21- العسقلاني، أحمد بن علي بن حجر، (ت 256هـ)، فتح الباري شرح صحيح البخاري، دار السلام، (الرياض، بلا ت).

 

22- القحطاني، دكتور سعيد بن علي بن وهف: صلاة الجماعة مفهومه وفضائله وأحكام وفوائد وآداب.

 

23- القرطبي، أبو عبدالله محمد بن أحمد الأنصاري، الجامع للأحكام القرآن، دار الكتب العلمية، (بيروت، بلا ت).

 

24- القرطبي، محمد بن أحمد بن رشد الأندلسي، (ت595 هـ): بداية المجتهد ونهاية المتقصد، (بيروت، بلا ت).

 

25- الكاساني، علاء الدين أبو بكر بن مسعود الحنفي، (ت587 هـ)، بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع، دار الكتب العلمية، (بيروت، بلا ت).

 

26- الكليبوني، عبدالرحمن بن محمد بن سليمان، (ت1078 هـ)، مجمع الأنهر في شرح ملتقى الأبحر، دار الكتب العلمية، (بيروت، بلا ت).

 

27- المروزي، محمد بن نصر، تعظيم قدر الصلاة.

 

28- المغربي، أبو عبدالله محمد بن محمد بن عبدالرحمن، (ت954 هـ)، منح الجليل على شرح مختصر خليل، دار عالم الكتب.

 

29- المقدسي، شرف الدين موسى بن أحمد بن موسى بن سالم أبو النجا الحجاوي: الإقناع.

 

30- المقدسي، عبدالله بن قدامة أبو محمد عبدالله بن محمد، (ت 620هـ)، الكافي في فقه ابن حنبل.

 

31- المنبجي، أبو بكر محمد علي بن زكريا، (ت686هـ): الباب في الجمع بين السنة والكتاب، دار القلم، (دمشق، بلا ت).

 

32- المنذري، الحافظ زكي الدين بن عبدالقوي، (ت 656 هـ)، الترغيب والترهيب من الحديث الشريف، دار الكتب العلمية، (بيروت، بلا ت).

 

33- النسفي، أبو البركات عبدالله بن أحمد بن محمود، (ت710هـ)، البحر الرائق في شرح كنز الدقائق، دار الكتب العلمية، (بيروت، بلا ت).

 

34- النووي، أبو زكريا يحيى بن شرف، (631ـ676هـ)، رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين، دار ابن الهيثم

 

35- النووي، محيي الدين أبو زكريا يحيى بن شرف النووي: شرح صحيح مسلم، دار ابن حزم، (القاهرة، بلا ت)، وط/ دار القلم، (بيروت، بلا ت).

 

36- حاشية السندي، شرح سنن النسائي.

 

37- سيد قطب: في ظلال القرآن، دار الشروق.

 

38- مالك بن أنس: المدونة، مطبعة السعادة، (مصر، بلا ت).

 

39- نظام الدين عبدالحميد: العبادة وأثرها النفسي.

 

40- الخصائص العامة للإسلام، مؤسسة الرسالة.



[1] إبراهيم مصطفى، المعجم الوسيط، 1/ 524، مادة صلى.

[2] أبو العباس، شمس الدين محمد، نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج على فقه الإمام الشافعي، دار الكتب العلمية، بيروت، بلا ت، 1/387.

[3] ابن كثير، تفسير القرآن العظيم، دار الفكر، بيروت، بلا ت، 4/852.

[4] السعدي، عبدالرحمن بن ناصر، 1307 - 1376هـ، تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان، 1/888، وابن كثير، تفسير القرآن العظيم،4/890.

[5] ابن كثير، تفسير القرآن العظيم، 3/ 205.

[6] القرطبي، أبو عبدالله محمد بن أحمد الأنصاري، الجامع للأحكام القرآن، دار الكتب العلمية، بيروت، بلا ت، 3/ 420.

[7] سيد قطب، في ظلال القرآن، دار الشروق، 2/739.

[8] العسقلاني، أحمد بن علي بن حجر، فتح الباري شرح صحيح البخاري، دار السلام، الرياض، بلا ت، 1/600، ح 336.

[9] العسقلاني، فتح الباري شرح صحيح البخاري،1/601.

[10] المنذري، الحافظ زكي الدين بن عبدالقوي، الترغيب والترهيب من الحديث الشريف، دار الكتب العلمية، بيروت، بلا ت، 1/245.

[11] المصدر نفسه، 1/ 245.

[12] البخاري، أبو عبدالله محمد بن إسماعيل، صحيح البخاري، دار ابن حزم، القاهرة، بلات، 10/ ح1.

[13] العسقلاني، فتح الباري شرح صحيح البخاري، 1/70.

[14] القرطبي، محمد بن أحمد بن رشد الأندلسي، بداية المجتهد ونهاية المقتصد، بيروت، بلات، 1/77.

[15] العسقلاني، فتح الباري، 13/386، ح 6856.

[16] الطبراني في الكبير (11025)، والسلسة الضعيفة للألباني ح (2).

[17] حاشية السندي، شرح سنن النسائي، 1/323.

[18] المروزي، محمد بن نصر، تعظيم قدر الصلاة، 10.

[19] نظام الدين عبدالحميد: العبادة وأثرها النفسي، 56.

[20] الخصائص العامة للإسلام، مؤسسة الرسالة، 155، القحطاني، دكتور سعيد بن علي بن وهف: صلاة الجماعة مفهومه وفضائله وأحكام وفوائد وآداب، 1/18.

[21] ابن العثيمين، محمد بن صالح، الأحكام الفقهية في الطهارة والصلاة، 1.

[22] النووي، محيي الدين أبو زكريا يحيى بن شرف، ت 631- 676 هـ، شرح صحيح مسلم للإمام النووي، دار القلم، بيروت، بلا ت، 3- 4/ 114.

[23] الخصائص العامة للإسلام، 155.

[24] ابن المنظور، محمد بن مكرم، لسان العرب، دار الصادر، بيروت، بلا ت، 8/55.

[25] الكاساني، علاء الدين أبو بكر بن مسعود الحنفي ت 587هـ، بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع، دار الكتب العلمية، بيروت، بلا ت، 1/155.

[26] ابن قدامة، شمس الدين، المغني والشرح الكبير في فقه الإمام أحمد بن حنبل، دار الفكر، 2/5.

[27] ابن ابي شيبة (8811).

[28] ابن قدامة، المغني والشرح الكبير، 2/ 3.

[29] ابن كثير، تفسير القرآن العظيم، 1/ 831.

[30] العسقلاني، فتح الباري شرح صحيح البخاري، 2/160/ح644.

[31] العسقلاني، فتح الباري شرح صحيح البخاري، 2/161

[32] شرح صحيح مسلم للإمام النووي، دار ابن حزم، القاهرة، بلا ت، 5/161/ح 1066.

[33] العسقلاني، فتح الباري شرح صحيح البخاري، 2/160- 163.

[34] المصدر نفسه، 2/180.

[35] النووي، شرح صحيح مسلم، 6/156.

[36] المصدر نفسه، 5/158.

[37] المصدر نفسه، 5/158.

[38] النووي، شرح صحيح مسلم للإمام النووي، 5-6/ 157- 158.

[39] المصدر نفسه، 5/163.

[40] ابن قدامة المقدسي، المغني، 2/239

[41] ابن حزم: المحلى، دار الافاق الجديد، بيروت، بلا ت، 3/310

[42] المنذري، الترغيب والترهيب، 1/255.

[43]المنذري، الترغيب والترهيب، 1/225

[44] المصدر نفسه، 1/225

[45] البهوتي، منصور بن يونس بن إدريس: شرح منتهى الإرادات، مؤسسة الرسالة، 2/ 1111

[46] المحلى 3/ 310

[47] الزرقاني، محمد بن عبدالباقي بن يوسف: شرح الزرقاني على موطأ الإمام مالك، دار الكتب العلمية، بيروت، بلا ت، 2/7.

[48] ابن قدامة المقدسي، المغني، 2/ 442.

[49] المصدر نفسه 2/442، الاندلسي، المحلى، 3/310.

[50] شرح صحيح مسلم للإمام النووي، 5- 6/171.

[51] المصدر نفسه، 5-6/173.

[52] الرمضاء: وهي الحجارة التي اشتد عليها وقع الشمس فحميت وقد رمضت رمضًا؛ شرح صحيح مسلم، 2/409.

[53] شرح صحيح مسلم للإمام النووي، 5- 6/ 173.

[54] شرح صحيح مسلم للإمام النووي، 5-6/174.

[55] المصدر نفسه، 5- 6/175.

4 فتح الباري، 2/180/ح 660.

[57] شرح صحيح مسلم، 5- 6/ 182.

[58] السرخسي: المبسوط، دار الكتب العلمية، بيروت، بلا ت، 2/308، والكاساني: بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع، 3/86، وكما الدين ابن الهمام: فتح القدير، دار الكتب العلمية، بيروت، بلا ت، 2/225، والمنبجي: اللباب في الجمع بين السنة والكتاب، دار القلم دمشق، بلا ت، 1/254، وابن حزم: المحلى، 3-4/129.

[59] تفلات؛ أي: من غير زينة ولا طيب؛ فتح الباري، 2/269/ح 821.

[60] فتح الباري 3/269/ح821.

[61] البخاري، 106/ح 869.

[62] شرح صحيح مسلم، 18/222/ح7373.

[63] ابن حزم:، المحلى، 3-4/129.

[64] شرح صحيح مسلم، 3-4/129

[65] النسفي: البحر الرائق في شرح كنز الدقائق، دار الكتب العلمية، بيروت، بلا ت، 3/348.

[66] برهان الدين البخاري: المحيط البرهاني، دار الكتب العلمية، بيروت، بلا ت، 2/210، والكاساني: بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع، 3/78، ومالك بن أنس: المدونة، مطبعة السعادة، مصر - بلا ت، 1/251، والشافعي: اختلاف الحديث، مؤسسة الكتب الثقافية، بيروت، بلا ت، 1/513، ولحجاوي: الإقناع، 1/158، والعثيمين: الشرح الممتع، مؤسسة آسام، الرياض، بلا ت، 3/90، والبهوتي: الروض المربع، 1/30، وابن حزم: المحلى، 1/.129

[67] صحيح البخاري، 106/ح870

[68] فتح الباري لابن حجر، 3/269/ح821.

[69] ابن حزم: المحلى، 1/129.

[70] شرح صحيح مسلم للنووي، 1/192

[71] الشافعي: اختلاف الحديث، 1/513.

[72] فتح الباري لابن حجر: 3/269/ح821.

[73] البخاري: 106/ح 870

[74] ابن قدامة المقدسي، المغني، 4/335.

[75] العواتق: جمع عاتق، وهي البكر البالغ التي استحقت التزويج، ذوات الخدور: الخدور: البيوت، وستر يكون في ناحية البيت تقعد وراءه البكر؛ فتح الباري، 2/8/ح313.

[76] ابن قدامة: المغني، 4/335، والكافي في فقه ابن حنبل، 1/330.

[77] فتح الباري شرح صحيح البخاري، 2/8/ح 313.

[78] الكليبوني: مجمع الأنهر في شرح ملتقى الأبحر، دار الكتب العلمية، بيروت، بلا ت، 2/44، والزيعلي: تبيين الحقائق، دار الكتب العلمية، 3/81، والك بن أنس: المدونة، 1/25





 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
شارك وانشر

مقالات ذات صلة

  • المرأة الصالحة رابطة المجتمع
  • النفقة الواجبة على المرأة لحق الغير
  • دور المرأة المسلمة في النَّهضة العلميَّة
  • مخالفات في لباس المرأة (1)
  • مكانة المرأة في الإسلام
  • منع المسلمين من مساجدهم
  • شهادة المرأة
  • حكم مسألة المراكنة أو الخطبة
  • المساواة أم التكامل بين المرأة والرجل؟
  • سنن الذهاب إلى المسجد

مختارات من الشبكة

  • من فضائل الذهاب إلى المسجد: ضيافة في الجنة لمن حافظ على الصلاة في المسجد(مقالة - آفاق الشريعة)
  • من فضائل الذهاب إلى المسجد: المشي إلى المساجد يكفر السيئات ويرفع الدرجات(مقالة - آفاق الشريعة)
  • ذهاب المرأة إلى طبيب الأسنان بسبب العجز المالي(استشارة - موقع د. صغير بن محمد الصغير)
  • بعض آداب المسجد(مقالة - آفاق الشريعة)
  • ذهاب الحسنات بالسيئات (خطبة)(مقالة - موقع الشيخ إبراهيم بن محمد الحقيل)
  • ذهاب الزمان واستقبال رمضان (خطبة)(مقالة - موقع الشيخ إبراهيم بن محمد الحقيل)
  • تفسير: (وأنزلنا من السماء ماء بقدر فأسكناه في الأرض وإنا على ذهاب به لقادرون)(مقالة - آفاق الشريعة)
  • ذهاب الدنيا(محاضرة - مكتبة الألوكة)
  • ذهاب الغمة في ترجمة الإمام ابن خزيمة (WORD)(كتاب - ثقافة ومعرفة)
  • ذهاب للجحيم ( قصة )(مقالة - حضارة الكلمة)

 


تعليقات الزوار
2- رائع
محمد - مصر 23-11-2013 10:20 PM

بحث جيد موفقة إن شاء الله يا أستاذة

1- شكر
حسينة - الجزائر 20-11-2013 03:34 PM

بوركت

1 

أضف تعليقك:
الاسم  
البريد الإلكتروني (لن يتم عرضه للزوار)
الدولة
عنوان التعليق
نص التعليق

رجاء، اكتب كلمة : تعليق في المربع التالي

مرحباً بالضيف
الألوكة تقترب منك أكثر!
سجل الآن في شبكة الألوكة للتمتع بخدمات مميزة.
*

*

نسيت كلمة المرور؟
 
تعرّف أكثر على مزايا العضوية وتذكر أن جميع خدماتنا المميزة مجانية! سجل الآن.
شارك معنا
في نشر مشاركتك
في نشر الألوكة
سجل بريدك
  • بنر
  • بنر
كُتَّاب الألوكة
  • الدورة الخامسة من برنامج "القيادة الشبابية" لتأهيل مستقبل الغد في البوسنة
  • "نور العلم" تجمع شباب تتارستان في مسابقة للمعرفة الإسلامية
  • أكثر من 60 مسجدا يشاركون في حملة خيرية وإنسانية في مقاطعة يوركشاير
  • مؤتمرا طبيا إسلاميا بارزا يرسخ رسالة الإيمان والعطاء في أستراليا
  • تكريم أوائل المسابقة الثانية عشرة للتربية الإسلامية في البوسنة والهرسك
  • ماليزيا تطلق المسابقة الوطنية للقرآن بمشاركة 109 متسابقين في كانجار
  • تكريم 500 مسلم أكملوا دراسة علوم القرآن عن بعد في قازان
  • مدينة موستار تحتفي بإعادة افتتاح رمز إسلامي عريق بمنطقة برانكوفاتش

  • بنر
  • بنر

تابعونا على
 
حقوق النشر محفوظة © 1446هـ / 2025م لموقع الألوكة
آخر تحديث للشبكة بتاريخ : 9/11/1446هـ - الساعة: 17:29
أضف محرك بحث الألوكة إلى متصفح الويب