• الصفحة الرئيسيةخريطة الموقعRSS
  • الصفحة الرئيسية
  • سجل الزوار
  • وثيقة الموقع
  • اتصل بنا
English Alukah شبكة الألوكة شبكة إسلامية وفكرية وثقافية شاملة تحت إشراف الدكتور سعد بن عبد الله الحميد
الدكتور سعد بن عبد الله الحميد  إشراف  الدكتور خالد بن عبد الرحمن الجريسي
  • الصفحة الرئيسية
  • موقع آفاق الشريعة
  • موقع ثقافة ومعرفة
  • موقع مجتمع وإصلاح
  • موقع حضارة الكلمة
  • موقع الاستشارات
  • موقع المسلمون في العالم
  • موقع المواقع الشخصية
  • موقع مكتبة الألوكة
  • موقع المكتبة الناطقة
  • موقع الإصدارات والمسابقات
  • موقع المترجمات
 كل الأقسام | مقالات شرعية   دراسات شرعية   نوازل وشبهات   منبر الجمعة   روافد   من ثمرات المواقع  
اضغط على زر آخر الإضافات لغلق أو فتح النافذة اضغط على زر آخر الإضافات لغلق أو فتح النافذة
  •  
    المندوبات في كتاب النكاح عند الحنابلة: من بداية ...
    ياسمين بنت خالد بن عبدالله السعوي
  •  
    العبادة
    فهد بقنه الشهراني
  •  
    القصد في الغنى والفقر (خطبة)
    سعد محسن الشمري
  •  
    تفسير قوله تَعَالَى: { وإذ أخذ الله ميثاق الذين ...
    سعيد مصطفى دياب
  •  
    جنة الخلد (9) الفرش والنمارق والسرر والأرائك
    الشيخ د. إبراهيم بن محمد الحقيل
  •  
    {قال أخرقتها لتغرق أهلها}
    حسن عبدالخالق خياط
  •  
    الحفظ عقال الملكة اللغوية، والفهم ملاكها
    د. محمد عبدالله الأطرش
  •  
    إبراهيم: قدوة في التوحيد والصلاح (خطبة)
    عبدالله بن إبراهيم الحضريتي
  •  
    نظرات جديدة لدراسة القواعد الفقهية (قاعدة اليقين ...
    أ. د. عبدالرحمن بن علي الحطاب
  •  
    طريق المسلم إلى الله قبل رمضان: منزلة اليقظة ...
    د. هيثم بن عبدالمنعم بن الغريب صقر
  •  
    الزواج بين العبودية والجهاد: معان مستفادة من عقد ...
    د. هيثم بن عبدالمنعم بن الغريب صقر
  •  
    أعينوا الشباب على الزواج ولا تهينوهم (خطبة)
    الشيخ عبدالله بن محمد البصري
  •  
    رسالة إلى كل تائه أو مدمن
    عدنان بن سلمان الدريويش
  •  
    فضائل شهر شعبان
    أ. د. السيد أحمد سحلول
  •  
    وقفات مع اسم الله الغفار (خطبة)
    رمضان صالح العجرمي
  •  
    الفروق بين الشرك الأكبر والأصغر
    الشيخ عبدالعزيز السلمان
شبكة الألوكة / آفاق الشريعة / مقالات شرعية / فقه وأصوله
علامة باركود

حكم الصلاة على الجنازة بعد دفنها

حكم الصلاة على الجنازة بعد دفنها
رقية عامر شوكت

مقالات متعلقة

تاريخ الإضافة: 16/11/2013 ميلادي - 13/1/1435 هجري

الزيارات: 9613

حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعةأرسل إلى صديقتعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
النص الكامل  تكبير الخط الحجم الأصلي تصغير الخط
شارك وانشر

حكم الصلاة على الجنازة بعد دفنها


الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد:

فصلاة الجنازة صلاة تُصلَّى على الميِّت عند المسلمين، وسيأتي تفصيلٌ لمَن يُصلَّى عليه، ومَن لا يُصلَّى عليه عندهم.

حكمها:

فرض كفاية؛ أي: إذا قام بها البعض سقطت عن الباقين، فإن تعيَّن بحيث لا يوجد غيرُه، كانت فرضًا على مَن تعيَّنت عليه[1].

 

وأما كيفية أدائها:

فيكبِّر أربع تكبيرات، يتعوَّذ ويسمِّي ويقرأ الفاتحة، ثم يكبر الثانية ويصلِّي على النبي -صلى الله عليه وسلم- وهي الصلاة الإبراهيمية التي يأتي بها في الجلسة الأخيرة من ذوات الأربع، وإذا كبَّر الثالثة يدعو للميت، ويستغفر له، كما في حديث عوف بن مالك - رضي الله عنه -: أنه صلى مع رسول الله -صلى الله عليه وسلم- على جنازة، فحفِظ من دعائه: ((اللهم اغفر له وارحمه، وعافه واعف عنه، وأكرم نُزُله، ووسِّع مُدخَلَه، واغسِلْه بالماء، والثلج، والبَرَد، ونَقِّه من الخطايا كما يُنقَّى الثوب الأبيض من الدَّنَس، وأبدِلْه دارًا خيرًا من داره، وأهلاً خيرًا من أهله، وزوجًا خيرًا من زوجه، وأدخِلْه الجنة، وأعِذْه من عذاب القبر، وعذاب النار))[2]، قال عوفٌ: حتى تمنيتُ أن أكون أنا ذلك الميت، ثم يُكبِّر الرابعة، ويدعو أيضًا، فيقول: ﴿ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ ﴾ [البقرة: 201]، ويقول: ﴿ رَبَّنَا لَا تُزِغْ قُلُوبَنَا بَعْدَ إِذْ هَدَيْتَنَا وَهَبْ لَنَا مِنْ لَدُنْكَ رَحْمَةً إِنَّكَ أَنْتَ الْوَهَّابُ ﴾ [آل عمران: 8]، ثم يُسَلِّم[3].

 

والشخص الذي يموت نوعان:

النوع الأول: كافر، فتحرمُ الصلاة عليه بالإجماع.


النوع الثاني: مسلم، فيصلَّى على كلِّ مسلم مات بعد الولادة، صغيرًا كان أو كبيرًا، ذكرًا كان أو أنثى، حرًّا كان أو عبدًا، إلا البغاةَ وقُطَّاع الطرق، ففيهم خلاف:

• فمنهم مَن قال: لا يُصلَّى عليهم، وهم الحنفية[4]، ودليلهم في عدم الصلاة على البغاة ومن بِمِثْل حالهم ما رُوِي عن علي - رضي الله عنه - أنه لم يُغسِّل أهل نهروان، ولم يصلِّ عليهم، فقيل له: أكفَّارٌ هم؟ فقال: لا، ولكنهم إخوانُنا بَغَوْا علينا؛ إشارة إلى أن ترك الغسل والصلاة عليهم إهانة لهم؛ ليكونَ زجْرًا لغيرهم، وكان ذلك بمحضَر من الصحابة - رضي الله عنهم - ولم يُنكِر عليه أحدٌ؛ فيكون ذلك إجماعًا[5].


• ومنهم من قال: يُصلَّى عليهم، وهم المالكية والشافعية[6]، ودليلهم: الأصل في وجوب الصلاة على المسلم[7]، وقول النبي -صلى الله عليه وسلم-: ((صلُّوا على كل بَرٍّ وفاجر))[8]، وقوله: ((للمسلم على المسلم سِتُّ حقوق))[9]، وذكر من جملتها أن يُصلَّى على جنازته، من غير فصلٍ إلا ما خُصَّ بدليل، وكذا لا يُصلَّى على مَن لم يستهِلَّ صارخًا بعد الولادة[10].


وأما إذا دُفنت الجنازة قبل أن يصلَّى عليها، صُلِّيَ عليها، ويكون ذلك عند القبر ما لم يتفسَّخ[11]، وقُيِّد بالدفن؛ لأنه لو وُضع في قبره ولم يُهَلْ عليه الترابُ، فإنه يُخرَج، ويُصلَّى عليه، فإن دُفن فلا يُخرَج؛ لأنه قد سُلِّم إلى الله -تعالى- وخرج من أيديهم، وقُيِّد بعدم التفسُّخ؛ لأنه لا يُصلَّى عليه بعد التفسُّخ؛ لأن الصلاة شُرِعت على بدن الميت، فإذا تفسَّخَ لم يبقَ بدنه قائمًا، واختُلِف في تحديد المدة:

• فمنهم مَن قال بشهر، وهم الحنابلة والشافعية[12].


• ومنهم مَن قال بثلاثة أيام، وهم الحنفية.


وسبب اختلافهم يعود لاختلاف الجو في الحر والبرد، ولاختلاف جسم الميت من الهزال والسمنة، واختلاف الأمكنة، فإن غلب على ظنه تفسُّخه، لم يُصَلِّ عليه، وإن شك بتفسخه صلَّى عليه[13].


فإن قيل: إن النبي -صلى الله عليه وسلم- صلَّى على شهداء أُحُدٍ بعد ثماني سنين[14]؟ فهذا معناه: أنه دعا لهم؛ لقوله -تعالى-: ﴿ وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ ﴾ [التوبة: 103].


فقد قيل: إنهم كما دُفنوا لم تتفرَّق أعضاؤهم، وهكذا وُجدوا حين أراد معاوية أن يُحَوِّلهم، فتركهم[15].


فأما إذا حضر المسلمون الجنازة، وشهدوها، أو سمعوا بوجودها، وامتنعوا من الصلاة عليها، فقد أثم الكل.



[1] الموسوعة الفقهية الكويتية 1/ 36.

[2] صحيح مسلم 2/ 662 (الحديث 963).

[3] الموسوعة الفقهية الكويتية 16/ 28.

[4] بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع 1/ 312.

[5] بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع 1/ 311.

[6] المغني لابن قدامة 2/ 418، المجموع شرح المهذب 5/ 267.

[7] الموسوعة الفقهية الكويتية 16/ 38.

[8] سنن الدارقطني 2/ 404.

[9] سنن ابن ماجه 1/ 461.

[10] الموسوعة الفقهية الكويتية 16/ 37.

[11] المبسوط للسرخسي 2/ 62.

[12] المغني لابن قدامة 2/ 387، المجموع شرح المهذب 5/ 267.

[13] البحر الرائق شرح كنز الدقائق 2/ 196.

[14] صحيح البخاري 5/ 94 (الحديث 4042).

[15] المبسوط 2/ 62.





حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعةأرسل إلى صديقتعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات

شارك وانشر

مقالات ذات صلة

  • ملخص حكم الصلاة إذا نام عنها أو نسيها من تمام المنة
  • حكم الصلاة وعظم شأنها في دين الإسلام
  • حكم مسألة المراكنة أو الخطبة
  • من أحكام الجنازة
  • صفة الصلاة على الميت باختصار
  • الموعظة وقت دفن الميت
  • حكم الصلاة باستخدام تطبيقات الهاتف لتحديد اتجاه القبلة في حال الاشتباه؟

مختارات من الشبكة

  • مختصر واجبات وسنن الصلاة(مقالة - آفاق الشريعة)
  • أفضل الصلاة(مقالة - آفاق الشريعة)
  • أوقات النهي عن الصلاة (درس 2)(مقالة - موقع د. أمين بن عبدالله الشقاوي)
  • الفرع السابع: ما يحرم لبسه في الصلاة من (الشرط السابع من شروط الصلاة: ستر العورة)(مقالة - آفاق الشريعة)
  • صفات اللباس المكروهة في الصلاة من (الشرط السابع من شروط الصلاة: ستر العورة)(مقالة - آفاق الشريعة)
  • شروط الصلاة (1)(مقالة - آفاق الشريعة)
  • سؤال وجواب في أحكام الصلاة(مقالة - آفاق الشريعة)
  • حكم من ترك أو نسي ركنا من أركان الصلاة(مقالة - آفاق الشريعة)
  • أركان الصلاة(مقالة - آفاق الشريعة)
  • الفرع الثاني: ما يصح وما لا يصح فيه الصلاة من الأماكن(مقالة - آفاق الشريعة)

 


تعليقات الزوار
1- مختصر جيد
محمد السوهاجي - مصر 23/11/2013 10:25 PM

يعد هذا الكلام مختصرًا جيدًا وإشارات لمن أراد مراجعة المسالة والإحالة من هذا المختصر
بوركتِ

1 

أضف تعليقك:
الاسم  
البريد الإلكتروني (لن يتم عرضه للزوار)
الدولة
عنوان التعليق
نص التعليق

رجاء، اكتب كلمة : تعليق في المربع التالي

مرحباً بالضيف
الألوكة تقترب منك أكثر!
سجل الآن في شبكة الألوكة للتمتع بخدمات مميزة.
*

*

نسيت كلمة المرور؟
 
تعرّف أكثر على مزايا العضوية وتذكر أن جميع خدماتنا المميزة مجانية! سجل الآن.
شارك معنا
في نشر مشاركتك
في نشر الألوكة
سجل بريدك
  • بنر
  • بنر
كُتَّاب الألوكة
  • فعاليات علمية للاستعداد لشهر رمضان في عاصمة الأرجنتين
  • تقدم أعمال بناء مشروع المركز الإسلامي في ماستيك - شيرلي بنيويورك
  • جهود إسلامية خيرية واسعة لدعم الأمن الغذائي وسط كنتاكي
  • مشروع تعليمي يهدف لتعزيز الوعي بالذكاء الاصطناعي والإعلام للطلاب المسلمين في البوسنة
  • موافقة رسمية على توسعة مسجد الفاروق بمدينة غلاسكو الأسكتلندية
  • يناير شهر التراث الإسلامي بولاية ميشيغان الأمريكية
  • تطوير أساليب تدريس التربية الدينية محور ندوة علمية للمعلمين في سراييفو
  • مسلمون يقيمون مشروعا إنسانيا يجسد قيم الرحمة والمسؤولية الاجتماعية في بلانو

  • بنر
  • بنر

تابعونا على
 
حقوق النشر محفوظة © 1447هـ / 2026م لموقع الألوكة
آخر تحديث للشبكة بتاريخ : 10/8/1447هـ - الساعة: 21:21
أضف محرك بحث الألوكة إلى متصفح الويب