• الصفحة الرئيسيةخريطة الموقعRSS
  • الصفحة الرئيسية
  • سجل الزوار
  • وثيقة الموقع
  • اتصل بنا
English Alukah شبكة الألوكة شبكة إسلامية وفكرية وثقافية شاملة تحت إشراف الدكتور سعد بن عبد الله الحميد
 
الدكتور سعد بن عبد الله الحميد  إشراف  الدكتور خالد بن عبد الرحمن الجريسي
  • الصفحة الرئيسية
  • موقع آفاق الشريعة
  • موقع ثقافة ومعرفة
  • موقع مجتمع وإصلاح
  • موقع حضارة الكلمة
  • موقع الاستشارات
  • موقع المسلمون في العالم
  • موقع المواقع الشخصية
  • موقع مكتبة الألوكة
  • موقع المكتبة الناطقة
  • موقع الإصدارات والمسابقات
  • موقع المترجمات
 كل الأقسام | مقالات شرعية   دراسات شرعية   نوازل وشبهات   منبر الجمعة   روافد   من ثمرات المواقع  
اضغط على زر آخر الإضافات لغلق أو فتح النافذة اضغط على زر آخر الإضافات لغلق أو فتح النافذة
  •  
    آية المحنة
    نورة سليمان عبدالله
  •  
    توزيع الزكاة ومعنى "في سبيل الله" في ضوء القرآن ...
    عاقب أمين آهنغر (أبو يحيى)
  •  
    النبي عيسى عليه السلام في سورة الصف: فائدة من ...
    أبو مالك هيثم بن عبدالمنعم الغريب
  •  
    أحكام شهر ذي القعدة
    د. فهد بن ابراهيم الجمعة
  •  
    خطبة: كيف نغرس حب السيرة في قلوب الشباب؟ (خطبة)
    عدنان بن سلمان الدريويش
  •  
    من صيام التطوع: صوم يوم العيدين
    د. عبدالرحمن أبو موسى
  •  
    حقوق الوالدين
    د. أمير بن محمد المدري
  •  
    تفسير سورة الكوثر
    يوسف بن عبدالعزيز بن عبدالرحمن السيف
  •  
    من مائدة العقيدة: شهادة أن لا إله إلا الله
    عبدالرحمن عبدالله الشريف
  •  
    الليلة الثلاثون: النعيم الدائم (3)
    عبدالعزيز بن عبدالله الضبيعي
  •  
    العلم والمعرفة في الإسلام: واجب ديني وأثر حضاري
    محمد أبو عطية
  •  
    حكم إمامة الذي يلحن في الفاتحة
    د. عبدالعزيز بن سعد الدغيثر
  •  
    طريق لا يشقى سالكه (خطبة)
    عبدالله بن إبراهيم الحضريتي
  •  
    خطبة: مكانة العلم وفضله
    أبو عمران أنس بن يحيى الجزائري
  •  
    خطبة: العليم جلا وعلا
    الشيخ الدكتور صالح بن مقبل العصيمي ...
  •  
    في تحريم تعظيم المذبوح له من دون الله تعالى وأنه ...
    فواز بن علي بن عباس السليماني
شبكة الألوكة / آفاق الشريعة / دراسات شرعية / فقه وأصوله
علامة باركود

المبيت بمنى

المبيت بمنى
الشيخ عادل يوسف العزازي

مقالات متعلقة

تاريخ الإضافة: 14/11/2013 ميلادي - 10/1/1435 هجري

الزيارات: 44197

 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
النص الكامل  تكبير الخط الحجم الأصلي تصغير الخط
شارك وانشر

المبيت بمنى

تمام المنة - الحج (9)


ثم يَرْجِع فيَبِيت بمِنى أيام التشريق:

يَبِيت بمِنى ثلاثة أيام إن تأخَّر، وأمَّا إن تعجَّل، فيَبِيت يومين؛ لقوله -تعالى-: ﴿ فَمَنْ تَعَجَّلَ فِي يَوْمَيْنِ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ وَمَنْ تَأَخَّرَ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ ﴾ [البقرة: 203].

 

عن عائشة - رضي الله عنها - قالت: "أفاض[1] رسول الله -صلى الله عليه وسلم- حين صلَّى الظهر، ثم رَجَع إلى مِنى، فأقام بها أيام التشريق الثلاث يَرْمِي الجمار - حين تزول الشمس - بسبع حَصَيات كل جمرة، ويكبِّر مع كل حَصَاة تكبيرةً، يقف عند الأولى وعند الوسطى ببطن الوادي، فيُطِيل المقام، وينصرف إذا رمى الكبرى، ولا يقف عندها"[2].

 

ويتعلَّق بذلك مسائل:

أولاً: معنى المَبِيت بمِنى:

ليس المقصود الاضطجاع والنوم، وإنما المقصود المُكْث بها، على أي صفة كان، سواء كان مضطجعًا، أو نائمًا، أو واقفًا، أو جالسًا، وإن كان الأفضل النوم؛ اقتداءً برسول الله - صلَّى الله عليه وسلَّم.

 

ثانيًا: حكم المَبِيت بمنى:

ذهب الجمهور: إلى أن المَبِيت بمِنى واجب، ودليلهم: أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- رخَّص للرُّعَاة أن يتركوا المَبِيت بمنى[3]، وهذا يدل على أن غيرهم يجب عليهم المَبِيت، ولا يرخص لهم ترك المَبِيت، وكذلك قوله -صلى الله عليه وسلم-: ((خُذُوا عني مناسككم))، وقد بات النبي -صلى الله عليه وسلم- بمِنى، وهذا الرأي هو الراجح، والله أعلم.

 

وذهب الأحناف إلى أنه سنَّة، وهو ما رجحه ابن حزم في المحلَّى.

 

ثالثًا: وقت المَبِيت بمِنى:

لم تفصِّل النصوص وقت المَبِيت من الليل، والراجح أنه متى بات بمِنى في أولها، أو آخرها، أو الليل كله، أو بعضه، أن ذلك كله يجزئه.

 

قال مجاهد: "لا بأس بأن يكون أول الليل بمكة، وآخره بمِنى، أو أول الليل بمِنى وآخره بمكة".

 

قال ابن عثيمين - رحمه الله -: "ولكن، ليعلم أن المَبِيت في منى ليس بذلك المؤكَّد كالرمي مثلاً... ولهذا يخطئ بعض الناس - فيما نرى - فإذا قيل له: رجل لم يَبِت في مِنى ليلة واحدة، قال: عليه دمٌ، ثم يقول الشيخ - متعجبًا -: "عليه دمٌ بليلة واحدة؟".

 

رابعًا: ماذا عليه إذا لم يَبِت بمنى؟

يرى جمهور العلماء: أن عليه دمًا؛ لأنه ترك واجبًا من واجبات الحج.

ويرى ابن حزم وغيره: أنه أساء، ولا شيء عليه.

وهذا الخلاف مبني على الخلاف السابق في حكم المَبِيت بمِنى.

وهذا الحُكم إنما هو لمن ترك المَبِيت الأيام الثلاثة، أمَّا من ترك المَبِيت ليلة - مثلاً - فلا تلزمهُ بدمٍ؛ لأنه أتى بجنس المَبِيت، وإن كان فاته الأكمل.

 

خامسًا: يرخَّص لذوي الأعذار ترك المَبِيت:

في الحديث: أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- رخَّص لعمه العباس أن يَبِيت بمكة من أجل السِّقَاية[4]، وقد ذهب ابن عثيمين إلى أن هذه الرخصة تشمل الذين يشتغلون أيضًا بمصالح الحَجِيج؛ كرجال المرور، والأطباء في المستشفيات، ومَن يقومون بصيانة أنابيب المياه، ونحوهم.

 

ويَرْمِي الجمرات الثلاثة كل يوم:

وهذه الجمرات على الترتيب هي: الجمرة الصغرى، والوسطى، والكبرى "وهي جمرة العقبة".

 

وأما ما يتعلَّق بهذا الرمي، فبيانه كما يلي:

1- وقت الرَّمْي:

يبدأ وقت الرَّمْي في أيام التشريق بعد زوال الشمس؛ أي: وقت صلاة الظهر، كما تقدَّم في حديث عائشة.

ولكن متى ينتهي وقت الرمي؟


ذهب كثير من العلماء إلى أن آخر وقت الرمي حتى غروب شمسِ كلِّ يومٍ من الأيام الثلاثة؛ لأنه عبادة نهارية، فتنتهي بالنهار.

 

والراجح أن النبي -صلى الله عليه وسلم- لم يحدِّد ذلك، بل ثَبَت في صحيح البخاري: أن رجلاً قال: رَمَيتُ بعدما أمسيتُ؟ قال -صلى الله عليه وسلم-: ((لا حرج))[5]، ولم يَستَفصِل النبي -صلى الله عليه وسلم- عن أي وقت المساء؛ فدلَّ ذلك على الجواز مطلقًا.

 

وعليه؛ فمَن تيسَّر له الرَّمْي بالنهار، كان أَولى، وإلا فلا حرج عليه لو رمى مساءً، والله أعلم.

 

2- ترتيب الرَّمْي: ويبدأ الرمي بالجمرة الأولى، وهي الجمرة الصغرى، وهي الأقرب إلى مسجد الخَيْف، فيرميها بسبع حصيات يكبِّر مع كل حصاة، ثم يستقبل القبلة، ويرفع يديه ويدعو دعاءً طويلاً.

 

ثم يأتي الجمرة الوسطى فيرميها كذلك بسبع حَصَيات، ويقف للدعاء كذلك.

 

ثم يأتي جمرة العقبة فيرميها كذلك على أن يجعل الكعبة عن يساره ومِنى عن يمينه إن أمكن، ولا يقف عندها للدعاء، بل ينصرف.

 

ويفعل كذلك في اليوم الثاني والثالث.

 

حكم مَن ترك رمي الجمرات:

الذي عليه جمهور العلماء: أن رَمْي الجمرات واجب، وأنه إذا ترك رمي الجمرات يكون عليه دمٌ.

 

ملاحظات:

1- صفة الرمي، وصفة الحصى تقدَّم بيانها عند رمي جمرة العقبة.

 

2- لا يجوز أن يَرْمِي قبل الزوال؛ فمَن فعل، فإنه لا يجزئه على الراجح.

 

3- يجب الترتيب برمي الجمرة الصغرى، ثم الوسطى، ثم الكبرى؛ لفعله -صلى الله عليه وسلم- ذلك مع قوله: ((خُذُوا عني مناسككم)).

 

4- يجوز لأصحاب الأعذار ممن يقومون على خدمة الحَجِيج أن يجمعوا رَمْي يومين في يوم واحد؛ فعن عاصم بن عدي - رضي الله عنه - قال: "رخص رسول الله -صلى الله عليه وسلم- لرِعَاء الإبل في البَيْتُوتة أن يرموا يوم النحر، ثم يجمعوا رَمْي يومين بعد النحر، فيرمونه في أحدهما"[6].

 

ومعنى "رخص لهم في البَيْتُوتة"؛ أي: في ترك المَبِيت بمِنى.

 

قال ابن القيم: "وإذا كان النبي -صلى الله عليه وسلم- قد رخَّص لأهل السِّقَاية، وللرِّعَاء في البَيْتُوتة، فمَن له مالٌ يخاف ضياعه، أو مريض يخاف من تخلُّفه عنه، أو كان مريضًا لا تمكنه البَيْتُوتة، سقطت عنه؛ بتنبيه النص على هؤلاء، والله أعلم"[7].

 

ويلاحظ أنه إذا جمع رمي يومين مثلاً، أن يرميهم بالترتيب، فيرمي الصغرى بسبع حصيات، ثم الوسطى بسبع حصيات، ثم الكبرى بسبع حصيات عن اليوم الأول، ثم يعود فيرميهم كذلك مرتبة عن اليوم الثاني، ولا يجزئه أن يرمي كل واحدة بأربع عشرة حصاة مجتمعة عن اليومين.

 

ومن تعجَّل في يومين فلا إثم عليه، ومن تأخر فلا إثم عليه.

 

والمقصود باليومين: الحادي عشر والثاني عشر من شهر ذي الحجة، ويشترط لمن أراد أن يتعجَّل أن يخرج من مِنى قبل الغروب، فإن جلس إلى الغروب لزمه المَبِيت الليلة الثالثة، وهي ليلة الثالث عشر من ذي الحجة.

 

وإذا عزم على الخروج وحمل متاعه، لكنه تأخَّر في المسير حتى غابت الشمس لعذر كزحام الطريق مثلاً، فلا شيء عليه، وليستمر في الخروج؛ لأنه حُبِس بغير اختياره.

 

فإذا عزم على الرحيل طاف طواف الوداع:

عن ابن عباس - رضي الله عنهما -: "أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أمر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت، إلا أنه خفَّف عن المرأة الحائض"[8].

 

حُكمه:

طواف الوداع واجب على من أراد الخروج من مكة؛ للحديث السابق، ولا يُستثنى من ذلك إلا الحائض، بشرط أن تكون طافت قبل ذلك طواف الإفاضة، فعن عائشة - رضي الله عنها - قالت: قلتُ: يا رسول الله -صلى الله عليه وسلم- ما أرى صفيَّة إلا حَابِسَتَنا، قال: ((ما شأنها؟))، قلتُ: حاضت، قال: ((أما كانت طافت قبل ذلك؟))، قلت: بلى، ولكنها حاضت، قال: ((فلا حَبْسَ عليها، فلتَنْفِر))[9].

 

والقول بوجوب طواف الوداع هو مذهب الجمهور، وذهب مالك وأبو داود وابن المنذر إلى: أنه سنَّة لا شيء في تركه.

 

والمشهور عند أهل العلم أن عليه دمًا إذا ترك طواف الوداع، وقد استدلُّوا بأثرٍ عن ابن عباس - رضي الله عنهما - قال: "مَن ترك شيئًا من نُسُكه أو نَسِيه، فليُهْرِق دمًا"[10].

 

ملاحظات:

1- إذا تأخَّر بعد طواف الوداع لشراء شيء في طريقه، أو لانتظار رُفْقة، فلا شيء عليه.

 

2- ليس في طواف الوداع رَمَل ولا اضطباع[11]، ولا يَلْزمه أن يَلْبَس ملابس الإحرام، بل يَطُوف بملابسه العادية.

 

3- من البدع: رجوع بعض الناس عن الكعبة القَهْقَرى - أي: الرجوع إلى الخلف - مودِّعين البيت، ويقفون عند الباب، ويكبِّرون ثلاثًا قائلين: السلام عليك يا بيت الله، فهذا كله لا دليل عليه، بل عليه الخروج لوجهه لا يتكلَّف صفة معينة؛ لأن خير الهَدْي هَدْي محمد - صلَّى الله عليه وسلَّم.

 

4- إذا أخَّر طواف الإفاضة، ثم أراد الخروج من مكة أجزأه طوافه الأخير عن طواف الوداع مع طواف الإفاضة، بشرط إحضار النية لطواف الإفاضة، أو للطوافين معًا.

 

ولا يَنْوِ الوداع فقط، حتى لو كان متمتعًا يحتاج إلى السعي بعد هذا الطواف، فلا بأس بذلك، ولا يلزمه طواف آخر؛ لأن هذا الفصل - أعني السعي - قبل الانصراف لا يضر، ومعلوم أن النبي-صلى الله عليه وسلم- طاف للوداع، ثم صلَّى صلاة الفجر، وقرأ بسورة الطور، ولم يَثْبُت أنه أعاد طواف الوداع رغْم هذا الفاصل.



[1] - أي: طاف طواف الإفاضة، وقد تقدَّمت أحكامه.

[2] حسن: أحمد (6/90)، وأبو داود (1973)، وابن حبان (3868).

[3] انظر: صحيح البخاري (1743)، ومسلم (1315).

[4] البخاري (1745)، ومسلم (1315).

[5] البخاري (1735).

[6] صحَّحه الألباني: رواه أبو داود (1975)، والترمذي (955)، والنسائي (5/273)، وابن ماجه (3037)، وأحمد (5/450)، وصحَّحه الألباني في الإرواء (1080).

[7] زاد المعاد (2/290).

[8] البخاري (329)، (1760)، ومسلم (1327).

[9] البخاري (328)، ومسلم (1211).

[10] رواه مالك في الموطأ (1/419/240)، ومن طريقه رواه البيهقي (5/152).

[11] تقدم معناهما.





 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
شارك وانشر

مقالات ذات صلة

  • حكم المبيت خارج منى لعدم المكان
  • فضائل منى (خطبة)
  • وجوب المبيت بمنى ليالي أيام التشريق، والترخيص في تركه لأهل السقاية
  • حكم المبيت بمنى ليلة التاسع

مختارات من الشبكة

  • المبيت بمنى ليالي أيام التشريق(محاضرة - موقع د. علي بن عبدالعزيز الشبل)
  • كلمة عن المبيت في منى(مادة مرئية - مكتبة الألوكة)
  • رخصة الشرع في ترك المبيت وترك الرمي لأهل اﻷعذار(محاضرة - موقع د. علي بن عبدالعزيز الشبل)
  • المنهج الإيماني للأسرة في يومها من الاستيقاظ حتى المبيت(مقالة - مجتمع وإصلاح)
  • منهج تربوي للأسرة في يومها من الاستيقاظ حتى المبيت(مقالة - مجتمع وإصلاح)
  • المبيت بذي طوى عند إرادة دخول مكة، والاغتسال لدخولها، ودخولها نهارا(مقالة - موقع الشيخ عبدالله بن حمود الفريح)
  • التأخر عن المبيت بسبب الطواف(مادة مرئية - مكتبة الألوكة)
  • الكونغو: حظر النقاب في الأماكن العامة ومنع المبيت في المساجد(مقالة - المسلمون في العالم)
  • مخطوطة شرح أرجوزة التثبيت في ليلة المبيت للسيوطي(مخطوط - مكتبة الألوكة)
  • العدل بين الزوجات ليس في المبيت فقط(استشارة - موقع الشيخ خالد بن عبدالمنعم الرفاعي)

 



أضف تعليقك:
الاسم  
البريد الإلكتروني (لن يتم عرضه للزوار)
الدولة
عنوان التعليق
نص التعليق

رجاء، اكتب كلمة : تعليق في المربع التالي

مرحباً بالضيف
الألوكة تقترب منك أكثر!
سجل الآن في شبكة الألوكة للتمتع بخدمات مميزة.
*

*

نسيت كلمة المرور؟
 
تعرّف أكثر على مزايا العضوية وتذكر أن جميع خدماتنا المميزة مجانية! سجل الآن.
شارك معنا
في نشر مشاركتك
في نشر الألوكة
سجل بريدك
  • بنر
  • بنر
كُتَّاب الألوكة
  • مسجد يطلق مبادرة تنظيف شهرية بمدينة برادفورد
  • الدورة الخامسة من برنامج "القيادة الشبابية" لتأهيل مستقبل الغد في البوسنة
  • "نور العلم" تجمع شباب تتارستان في مسابقة للمعرفة الإسلامية
  • أكثر من 60 مسجدا يشاركون في حملة خيرية وإنسانية في مقاطعة يوركشاير
  • مؤتمرا طبيا إسلاميا بارزا يرسخ رسالة الإيمان والعطاء في أستراليا
  • تكريم أوائل المسابقة الثانية عشرة للتربية الإسلامية في البوسنة والهرسك
  • ماليزيا تطلق المسابقة الوطنية للقرآن بمشاركة 109 متسابقين في كانجار
  • تكريم 500 مسلم أكملوا دراسة علوم القرآن عن بعد في قازان

  • بنر
  • بنر

تابعونا على
 
حقوق النشر محفوظة © 1446هـ / 2025م لموقع الألوكة
آخر تحديث للشبكة بتاريخ : 12/11/1446هـ - الساعة: 18:29
أضف محرك بحث الألوكة إلى متصفح الويب